الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالناس. ومرَّ الحديث في كتاب: الشرب (1).
6 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ
6963 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنِ النَّجْشِ".
[انظر: 2142 - مسلم: 1516 - فتح 12/ 336]
(باب: ما يكره) أي: كراهة تحريم.
(من التناجش) المأخوذ من النجش: وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره.
وهو ضرب من التحيل في تكثير الثمن. ومرَّ حديث الباب في البيوع (2).
7 - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الخِدَاعِ فِي البُيُوعِ
وَقَال أَيُّوبُ: "يُخَادِعُونَ اللَّهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الْأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ".
(باب: ما ينهى من) في نسخة: "عن". (الخداع في البيوع) في نسخة: "في البيع". (وقال أيوب:) أي: السختياني. (لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليَّ) أي: لو علموا بأن أخذ الزائد على الثمن مغابنة بلا تدليس لكان أسهل من التدليس؛ لأن الدين لم يجعل آلة له.
6964 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَال: "إِذَا
(1) سبق برقم (2353) كتاب: المساقاة، باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء.
(2)
سبق برقم (2142) كتاب: البيوع، باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.