الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - بَابُ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ
؟
وَقَال مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالا: أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا، وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ، وَقَال:"لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا".
(باب: إذا أصاب قوم من رجل) أي: أصابوه بسوء. (هل يعاقب) أي: كل منهم. (أو يقتص منهم كلهم) جواب الاستفهام محذوف؛ أي: عوقبوا إن كانت الإصابة تقتضي حدًّا، أو تعزيرًا وقوصصوا إن كانت تقتضي مماثلة.
(مطرف) أي: ابن طريف.
6896 -
وَقَال لِي ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ غُلامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَال عُمَرُ:"لَو اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ" وَقَال مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ:"إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا"، فَقَال عُمَرُ: مِثْلَهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ وَأَقَادَ عُمَرُ، مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ وَأَقَادَ عَلِيٌّ، مِنْ ثَلاثَةِ أَسْوَاطٍ وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ، مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ.
[فتح 12/ 227]
(غيلة) بكسر المعجمة أي: سرًّا أو غفلة أو خديعة. (مثله) أي: مثل قوله: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم).
6897 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: قَالتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا:"لَا تَلُدُّونِي" قَال: فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ المَرِيضِ بِالدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَال:"أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي" قَال: قُلْنَا: كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاءِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إلا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إلا العَبَّاسَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ".
[انظر: 4458 - مسلم: 2213 - فتح 12/ 227]
(سفيان) أي: الثوري. ومرَّ الحديث آنفًا.