الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي العقار من عطف الخاص على العام. (من نعيم بن النحام) لفظ: (ابن) ساقط من نسخة وهو الوجه.
7186 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال:"بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ".
[انظر: 2141 - مسلم: 997 - فتح 13/ 179]
(ابن نمير) هو محمد بن عبد الله بن نمير. (عن عطاء) أي: ابن أبي رباح.
(أن رجلا) هو أبو مذكور. (أعتق رجلا) اسمه: يعقوب. (عن دبر) بضم الدال والموحدة أي: علق عتقه بعد موقه، ومرَّ الحديث في البيوع (1).
33 - بَابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الأُمَرَاءِ حَدِيثًا
(باب: من لم يكترث) أي: لم يبال ولم يعتد. (بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا) أي: كلامًا يعابون به فلو طعن بعلم اعتد به، أو بأمر محتمل رجع إلى رأي الإمام.
7187 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَال:"إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ".
[انظر: 3730 - مسلم: 2426 - فتح 13/ 179]
(1) سبق برقم (2141) كتاب: البيوع، باب: بيع المزايدة.