الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَال مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ".
[انظر: 36 - مسلم: 1876 - فتح: 13/ 441].
(تكفل الله) أي: أوجب على نفسه تفضلا منه فهو شبيه بالكفيل الذي يلتزم بالشيء، والمعنى: كأنه تعالى التزم بملابسة الشهادة إدخال الجنة، وبملابسة الرجع بالأجر والغنيمة، فالشهادة تدخل الجنة حالا، أو مع السابقين بغير حساب، وبالرجع يرجع بالأجر وحده، أو به مع الغنيمة فهي قضية مانعة خلو لا مانعة جمع، ومرَّ الحديث في الخمس (1).
7458 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال الرَّجُلُ: يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَال:"مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".
[انظر: 123 - مسلم: 1904 - فتح: 13/ 441].
(سفيان) أي: ابن عيينة.
(جاء رجل) هو لاحق بن ضميرة، ومرَّ الحديث في الجهاد (2).
29 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ} [النحل: 40]
(باب: قول الله تعالى: ({إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ}) زاد في نسخة: " {إِذَا أَرَدْنَاهُ} " أي: إيجاده وزاد في أخرى على ذلك: " {أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} ".
(1) سبق برقم (3123) كتاب: فرض الخمس، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "حلت لكم الغنائم".
(2)
سبق برقم (2810) كتاب: الجهاد والسير، باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.
7459 -
حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ".
[انظر: 3640 - مسلم: 1921 - فتح: 13/ 442].
(عن إسماعيل) أي: ابن أبي خالد. (حتى يأتيهم أمر الله) أي: الساعة، أو علاماتها، ومرَّ الحديث في الاعتصام (1).
7460 -
حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاويَةَ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، مَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلَا مَنْ خَالفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ"، فَقَال مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ، سَمِعْتُ مُعَاذًا، يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّأْمِ، فَقَال مُعَاويَةُ: هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّأْمِ.
[انظر: 71 - مسلم: 1037 - فتح: 13/ 442].
(الحميدي) هو عبد الله بن الزبير. (ابن جابر) هو عبد الرحمن، ومرَّ حديثه في علامات النبوة (2).
7461 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: وَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَال: "لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ".
[انظر 3620 - مسلم: 2273 - فتح: 13/ 442].
(ولن تعدو) بفوقية. (أمر الله) أي: لن تجاوز حكمه (فيك). ومرَّ الحديث في المغازي (3).
(1) سبق برقم (7312) كتاب: الاعتصام، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق".
(2)
سبق برقم (3641) كتاب: المناقب، باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية.
(3)
سبق الحديث برقم (3473) كتاب: المغازي، باب: وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال.