الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَمِينٌ.
[انظر: 2258 - فتح 12/ 345]
(سفيان) أي: الثوري.
(أن سعدًا) أي ابن أبي وقاص. (لما أعطيتك) في نسخة: "لما أعطيتكه". (نصيب دار) أي: جزء منها ولا ينعقد بالنصيب، بل مثله الكل. (فأراد أن يبطل الشفعة) أي: شفعة الجوار (وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين) أي: في تحقق الهبة، وقيد بالابن الصغير دفعًا لليمين عن الوالد، إذ لو كان الموهوب له كبيرًا ابنا أو أجنبيًّا، لتوجه عليه اليمين؛ لأنه قابل الهبة، وفي ما قبلها القابل لها الوالد.
15 - بَابُ احْتِيَالِ العَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ
(باب: احتيال العامل ليهدى له) أي: بيان كراهة ذلك، والعامل هو: الذي يتولى أمور غيره في ماله وغيره.
6979 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَال: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَال: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا" ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَال:"أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إلا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ " ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ، يَقُولُ:"اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ" بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي.
[انظر: 925 - مسلم: 1832 - فتح 12/ 348]
(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن هشام) أي: ابن عروة. (عن أبي حميد) هو عبد الرحمن، أو المنذر.
(ابن اللتبية) بضم اللام وفتح الفوقية وسكونها وكسر الموحدة وتشديد التحتية، وقيل: بهمزة مضمومة بدل اللام واسمه: عبد الله واللتبية اسم أمه.
(هدية) أي: لي. (له رغاء) أي: صوت. (تيعر) أي: تصوت.
(بلغت) أي: قد بلغت.
(بصر عيني وسمع أذني) بضم الموحدة وضم الصاد وفتح السين وكسر الميم بلفظ الماضي فيهما، أي: أبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطقًا ورافعًا يديه، وسمعت كلامه فيكون من قول أبي حميد وصرح به في خبر وضبطه بعضهم بسكون الصاد والميم، على أنهما مصدران مضافان فيكون الأول: مفعول بلغت والثاني: معطوفًا عليه، فيكون ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرَّ الحديث في الهبة وغيرها (1) قال شيخنا: ومطابقته للترجمة من حيث أن تملكه لما أهدي له، إنما كان لعلة كونه عاملا فأعتقد أن الذي أهدى له يستبد به دون أصحاب الحقوق التي عمل فيها، فبين له صلى الله عليه وسلم أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له، وأنه لو أقام في منزله لم يهد له شيء، فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية (2).
6980 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ" وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: "إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَال حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ، وَتِسْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا
(1)"الفتح" 12/ 349.
(2)
سبق برقم (2597) كتاب: الهبة، باب: من لم يقبل الهدية لعلة. وبرقم (6636) كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم وبرقم (7174) كتاب: الأحكام، باب: هدايا العمال.
بِمَا بَقِيَ مِنَ العِشْرِينَ الأَلْفَ. فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ. فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ، لِأَنَّ البَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا، وَلَمْ تُسْتَحَقَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَال فَأَجَازَ هَذَا الخِدَاعَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"بَيْعُ المُسْلِمِ، لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ".
[انظر: 2258 - فتح 12/ 348]
(سفيان) أي: الثوري. (حدثنا أبو نعيم) إلى آخره. قال شيخنا: كذا وقع للأكثر هذا الحديث وما بعده متصلًا بباب: احتيال العامل وأظنه وقع هنا تقديم وتأخير فإن الحديث وما بعده يتعلق بباب الهبة والشفعة، فلما جعل الترجمة مشتركة جمع بين مسائلها، ومن ثمَّ قال الكرماني: إنه من تصرف النقلة. وقد وقع عند ابن بطال هنا باب بلا ترجمة، ثم ذكر الحديث وما بعده وعلى هذا فلا إشكال (1) (وقال بعض الناس) قيل: هم الحنفية: (إن اشترى دارًا) أي: أراد شراءها. (بعشرين ألف درهم) أي: مثلًا. (أن يحتال) أي: على إسقاط الشفعة.
(وينقده دينارًا بما) أي: بمقابلة ما. (بقي من العشرين الألف). (فإن طلب الشفيع) أخذ الدار بالشفعة. (أخذها بعشرين ألف درهم) لأنها الثمن الذي وقع به العقد. وإلا فلا سبيل له على الدار بسقوط الشفعة، لامتناعه بذل الثمن الذي وقع به العقد.
(فإن استحقت الدار) بأن ظهرت مستحقة لغير البائع.
(رجع المشتري على البائع بما دفع إليه) أي: لا بما وقع به العقد. (لأن البيع) أي: المبيع. (حين استحق) بالبناء للمفعول. (انتقض الصرف في الدينار) أي: بطل صرف الدينار المصروف في مقابلة الدراهم الباقية؛ لأن ذلك كان مبنيًّا على شراء الدار فينفسخ بفسخ
(1)"الفتح" 12/ 349. و"البخاري بشرح الكرماني" 24/ 92.
المبني عليه فليس له أن يرجع بما دفعه. قال الكرماني: النكتة في جعله الدينار في مقابلة عشرة آلاف ودرهم ولم يجعله في مقابلة العشرة آلاف فقط؛ لأن الثمن في الحقيقة عشرة آلاف بقرينة نقده هذا المقدار، فلو جعلت العشرة والدينار في مقابلة الثمن الحقيقي لزم الربا بخلاف ما إذا نقص درهما فإن الدينار في مقابلة ذلك الواحد والألف إلا واحدًا في مقابلة الألف إلا واحدًا بغير تفاضل (1) انتهى. وللنظر فيه مجال.
(فإن وجد بهذه الدار عيبًا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف) درهم في نسخة: "بعشرين ألفًا" أي: لأن البيع صحيح يعني: فناقض بعض الناس نفسه حيث قال في مسألة الاستحقاق: يرجع المشتري بما دفعه، وفي مسألة العيب: يرجع بالجميع. مع إن الإجماع على أن المشتري لا يرجع فيهما إلا بما دفع فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما دفعه إلى المشتري لا بما عقد. (قال:) أي: البخاري. (فأجاز) أي: بعض الناس. (لا داء) أي: لا مرض. (ولا خبثة) بكسر المعجمة، وسكون الموحدة، وفتح المثلثة، وأراد بها الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب. قاله ابن الأثير (2).
(ولا غائلة) أي: ولا ضياع بإباق أو غول. ومرَّ الحديث في البيوع (3).
6981 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَال: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ أَبَا رَافِعٍ، سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ، وَقَال: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ" مَا أَعْطَيْتُكَ.
[انظر: 2258 - فتح 12/ 349]
(يحيى) أي: القطان. (عن سفيان) أي: الثوري.
(1) المرجع السابق.
(2)
"النهاية في غريب الحديث" 2/ 5.
(3)
سبق في كتاب: البيوع، باب: إذا بيَّن البيعان، ولم يكتما ونصحا.