الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوله وثالثه، وحكمة النهي عنه عدم الافتتان فيظن القادم أن هلاكه كان من أجل قدومه، وإلا فالأجل لا يتقدم ولا يتأخر ولا يصيب الشخص إلا ما كتب الله عليه ومرَّ الحديث في الطب (1).
6974 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ سَعْدًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الوَجَعَ فَقَال: "رِجْزٌ، أَوْ عَذَابٌ، عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ المَرَّةَ وَيَأْتِي الأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ [بِهِ] بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ".
[انظر: 3473 - مسلم: 2218 - فتح 12/ 344]
(الوجع) أي: الطاعون. ومرَّ الحديث في بني إسرائيل (2).
14 - بَابٌ فِي الهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ
وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: "إِنْ وَهَبَ هِبَةً، أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ، وَاحْتَال فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِبُ فِيهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَخَالفَ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم فِي الهِبَةِ، وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ.
(باب: في الهبة والشفعة) أي: بيان كراهة الاحتيال في الرجوع عن الهبة وإسقاط الشفعة، (وقال بعض الناس) قيل: هم الحنفية. (حتى مكث) أي: الموهوب. (عنده) أي: عند الموهوب له. (واحتال) أي:
= وهناك لقي عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أمراء الأجناد، بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة، افتتحها أبو عبيدة بن الجراح، وهي واليرموك والجابية والرمادة متصلة. انظر:"معجم ما استعجم" 3/ 735، و"معجم البلدان" 3/ 211 - 212.
(1)
سبق برقم (5729) كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطاعون.
(2)
سبق برقم (3473) كتاب: أحاديث الأنبياء.
الواهب. (في ذلك) بأن تواطأ مع الموهوب له ألا يتصرف. (ثم رجع الواهب فيها) أي: في الهبة. (فخالف) أي: بعض الناس. (الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة) أي: في قوله: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه"(وأسقط الزكاة) والجمهور على عدم إسقاطها.
6975 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ".
[انظر: 2589 - مسلم: 1622 - فتح 12/ 345]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: الثوري.
(ليس لنا مثل السوء) أي: لا ينبغي لنا أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها. ومرَّ الحديث في الهبة (1)، وظاهره: تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض، وهو محمول على هبة الأجنبي، لا ما وهبه لولده جمعًا بين حديث:(العائد في هبته) وحديث: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"(2).
6976 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: إِنَّمَا "جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ" وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: "الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَال: إِنِ اشْتَرَى دَارًا، فَخَافَ
(1) سبق برقم (2589) كثاب: الهبة، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.
(2)
رواه الترمذي (2132) كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود (3539) أبواب الإجارة، باب: الرجوع في الهبة. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره.
أَنْ يَأْخُذَ الجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى البَاقِيَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ، وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَال فِي ذَلِكَ".
[انظر: 2231 - مسلم: 1608 - فتح 12/ 345]
(وصرفت الطرق) بتخفيف الراء وتشديدها، أي: بينت. ومرَّ الحديث في البيوع. (وقال بعض الناس) قيل: هم الحنفية. (ثم عمد) أي: بعض الناس. (إلى ما شدده) بالشين المعجمة، أي: من إثبات الشفعة للجار. (إذا اشترى دارًا) أي: أراد شراءها. (وكان) في نسخة: "كان" بحذف الواو. (وله أن يحتال في ذلك) يعني: وبما ذكر قد احتال على إسقاط شفعة الجار فناقض كلامه؛ لأنه احتج في شفعة الجار بحديث: "الجار أحق بصقبه"(1) ثم تحيل في إسقاطها بما يقتضي أن يكون الشريك أحق بالشفعة من الجار، لكن المذكور عند الحنفية: أن الحيلة المذكورة لأبي يوسف، فأما محمد بن الحسن فقال: يكره ذلك أشد الكراهة، لما فيه من الضرر.
6977 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، قَال: جَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ، فَقَال أَبُو رَافِعٍ، لِلْمِسْوَرِ: أَلا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي؟ فَقَال: لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ، إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ، قَال: أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ" مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَال: مَا أَعْطَيْتُكَهُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا، لَمْ يَقُلْ هَكَذَا، قَال: لَكِنَّهُ قَال لِي هَكَذَا وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: "إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَال حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا، وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، وَيُعَوِّضُهُ المُشْتَرِي
(1) سبق برقم (2258) كتاب: الشفعة، باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.
أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ".
[انظر: 2258 - فتح 12/ 345]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (بيتي الذي) بالإفراد، وفي نسخة:"بيتي اللذين" بالتثنية. (في داري) في نسخة: "في داره". (إما مقطعة وإما منجمة) في نسخة: "مقطعة أو منجمة" وكلا النسختين شكٌّ من الراوي، والمراد بالأربعمائة أنها مرحَّلة على نقدات متفرقة فالشك في اللفظ لا في المعنى.
(الجار أحق بصقبه) أي: بقريبه بأن يتعهده ويتصدق عليه مثلًا، قيل: هو دليل لشفعة الجار وأجيب: بأنه لم يقل: أحق بشفعته، وهو متروك الظاهر؛ لأنه يستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك. (لم يقل هكذا) أي: لم ينقله عن أبي رافع الصحابي، بل نقله من صحابي آخر قاله شيخنا (1) بعد ردِّه قول الكرماني في تفسيره ذلك: أنه لم يقل: إن الجار أحق بصقبه، بل قال: بالشفعة بأنه لم يجد لما قاله مستندًا (2).
(قال) أي: سفيان.
(لكنه) أي: إبراهيم بن ميسرة. (وقال بعض الناس) بل الجمهور. (إذا أراد أن يبيع) في نسخة: "أن يقطع" ورجحها القاضي عياض. (فيهب البائع) أي: المريد ذلك. (ويحدها) أي: الدار، أي: يصف حدودها التي تميزها وفي نسخة: "ونحوها" بدل (ويحدها)(ألف درهم) أي: مثلًا (فلا يكون للشفيع فيها شفعة) لأن الهبة ليست معاوضة فأشبهت الإرث.
6978 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ، فَقَال: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ" لَمَا أَعْطَيْتُكَ وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: "إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ
(1)"الفتح" 12/ 347.
(2)
"البخاري بشرح الكرماني" 24/ 89.