الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يضمن) بالبناء للمفعول. (ما عاقبت) أي: الدابة. إلَّا (أن يضربها فتضرب برجلها) المعنى: لا يضمن السائق والراكب ما أتلفه الدابة، إلَّا أن يعاقب ضاربها بأن يضربه بسبب ضربه لها فيضمن الضارب، وفي نسخة: حذف (إلا) وفي أخذ المراد منها تعسف. (الحكم) أي: ابن عتيبة. (حماد) أي: ابن أبي سليمان. (فتخر) أي: تسقط. (مترسلًا) أي: متسهلًا في السير.
6913 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"العَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ".
[انظر: 1499 - مسلم: 1710 - فتح 12/ 256]
(مسلم) أي: ابن إبراهيم الأزدي.
(عقلها) أي: ديتها. (والبئر) أي: الجائز حفرها.
30 - بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ
(باب: إثم من قتل ذميًّا بغير جرم) بضم الجيم، أي: بغير حق.
6914 -
حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".
[انظر: 3166 - فتح 12/ 259]
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (الحسن) أي: ابن عمرو الفقيمي.
(لم يرح) بفتح الراء وكسرها؛ أي: لم يشم. (يوجد) في نسخة: "ليوجد". من مسيرة أربعين عامًا، قد روي من مسيرة سبعين خريفًا (1)،
(1) رواه التِّرمذيُّ (1403) كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدة، وأبو يعلى 11/ 335 (6452)، والبيهقي 9/ 205 كتاب: الجزية، باب: لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة، ولا أموالهم. وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في "صحيح التِّرمذيِّ".