الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب: أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ) أي: بيان ذلك، ومَرَّ حديث الباب في أواخر البيوع.
وفيه: دلالة على أن الحق عند الله واحد وأن المجتهد يخطيء ويصيب.
22 - بَابُ الحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَال: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ ظَاهِرَةً، وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُورِ الإِسْلامِ
(باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة) أَي: للناس غالبًا. (وما كان)(ما) موصولة إن عطفت على (الحجة) ونافية إن عطفت على جملة: (إن أحكام النبي). (يغيب) بغين معجمة (بعضهم) أي: بعض الصحابة. (من) متعلقة بـ (يغيب). (مشاهد) في نسخة: "مشاهدة". (النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام) والغرض من الباب بيان ما ذكر.
7353 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَال: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ، فَقَال عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، ائْذَنُوا لَهُ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَال: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَال: "إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا"، قَال: فَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ إلا أَصَاغِرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ فَقَال:"قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا"، فَقَال عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.
[انظر: 2062 - مسلم: 2153 - فتح 13/ 320].
(بهذا) أي: بالرجوع إذا أستأذنا ولم يؤذن لنا، ومَرَّ الحديث في الاستئذان (1).
7354 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الأَعْرَجِ، يَقُولُ:
(1) سبق برقم (6245) كتاب: الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثًا.