المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عقد نكاح بين ذميين بشهادة مسلمين - موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين - ١٢/ ٢

[محمد الخضر حسين]

فهرس الكتاب

- ‌(24)«السَّعَادَةُ العُظمَى»

- ‌المقدمة

- ‌مقدمة الإمام محمّد الخضر حسين

- ‌التّقاريض

- ‌المباحِث العلميّة

- ‌الاعتصامُ بالشّريعة

- ‌الأخذ بالقول الرّاجح

- ‌براءة القرآن مِنَ الشِّعِر

- ‌العمل والبطالة

- ‌حياة الأمّة

- ‌التّربية

- ‌التّقدم بالكتابة

- ‌مدنيّة الإسْلام والعلوم العصريّة

- ‌مدنيّة الإسلام والخطابة

- ‌كبر الهِمَّة

- ‌التّعاون والتّعاضد

- ‌الدّيانة والحريّة المطلقة

- ‌البدْعة

- ‌الزّمان والتّربية

- ‌الصّيام

- ‌الأحاديث الموضوعة

- ‌المباحث الأدبيّة

- ‌تقسيم الكلام بحسب أغراضه

- ‌الإبداع في فنون الكلام

- ‌الفصيح من الكلام

- ‌طرُق التّرقي في الكتابة

- ‌الشّعر العصْرىّ

- ‌الكلامُ الجامع

- ‌الأخلاق

- ‌الحياء

- ‌أبو بكر بن العرَبيّ

- ‌ترجمة القاضي أبا الوليد الباجيّ الأندلسيّ

- ‌منذر بن سعيد

- ‌تحقيق مسْألة تاريخيّةٍ

- ‌الأسئلة والأجوبة

- ‌عقد نكاح بين ذميين بشهادة مسلمين

- ‌كتابة القرآن بلفظه العربي بالأحرف الفرنسية

- ‌أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان

- ‌هل صوت المرأة عورة

- ‌جواز الاقتباس من القرآن في المقالات

- ‌قصة رتن الهندي

- ‌تقديم الإنسان اسمه على اسم المكتوب إليه

- ‌الطب النبوي

- ‌تلقين الميت لا إله إلا الله

- ‌الاستخارة بالقرآن

- ‌فتوى ابن العربي

- ‌وصول ثواب الذكر للميت

- ‌الخطبة الثانية في الجمعة

- ‌دخول ولد الزنى للجنة

- ‌كيف التخلص من البدع

- ‌الرؤيا والحكم الشرعي

- ‌جوائز التفوق في المسائل العلمية

- ‌إجزاء إخراج القيمة من الزكاة

- ‌حكم الرجل يقول لزوجته أنت طالق ليلة القدر

- ‌الصوم بخبر السلك البرقي

- ‌المستدرك من "السعادة العظمى

- ‌ استدراك

- ‌ التمدن

- ‌ وفاء ذمة

- ‌ تعليق

- ‌ وفاة عالم جليل

- ‌ إحياء سنّة

الفصل: ‌عقد نكاح بين ذميين بشهادة مسلمين

‌عقد نكاح بين ذميين بشهادة مسلمين

(1)

سؤال:

ورد إلينا سؤال من بعض الفضلاء وهو: اطلعت في "تاريخ الدولتين""للزركشي" على ما نصه: شوور "القاضي أبو علي" في عقدة نكاح بين ذمييِّن بشهادة المسلمين فأباحه، فسمع قاضي الجماعة فأنكره، فوجه قاضي الأنكحة هذا لعدول "تونس"، وأمرهم بالشهادة فيه، وأَلَّف كتاباً في إباحة الحكم بينهم والشهادة عليهم وفي أنكحتهم، وسمّاه "إدراك الصواب في أنكحة أهل الكتاب" وألَّف قاضي الجماعة كتاباً على صحة قوله، ذكر ذلك "ابن عبد السلام" عنهما، قال "ابن عرفة":"قلت لابن عبد السلام ما الصواب عندك؟ " قال: "المنع، لأنهم لا يتحفظون في أنكحتهم". قال ابن عرفة: "والصواب عندي الجواز، لأنا لا نطالبهم بما يجوز عندنا شرعاً ولا تضرنا مخالفتهم في ذلك، نقله السلاوي" اهـ.

المطلوب بيان ما يتحرر لديكم في المسألة من كتب أهل المذهب.

جواب:

أنكحة أهل الذِّمة إذا استوفت شروط النكاح المقررة في شريعتنا، كانت

(1) العدد السابع - المصادر في غرة ربيع الثاني 1322

ص: 171

صحيحة على ما ذهب إليه القرافي، واعتمده المحققون من أهل المذهب، وعليه فإذا تحقق المسلم استكمالها لشروطها الشرعية جازت شهادته عليها، ومدرك الجواز هو أن هذه الشهادة تدفع عنهم ضرراً وتحفظ لهم حقاً من حقوقهم، ومثل ذلك مما يزيدهم شعوراً بكمال الدين، ويغرس في صدرهم حرمته ومودته، وعسى أن يثمر ذلك استمالتهم إلى جميع أحكامه العالية، ويمنع الذهاب معهم إلى ديارهم وفاقاً لما قاله "البرزلي" احتياطاً للعزّة وسد لذرائع الإهانة إذ في التردد على الديار خفض لشيء من جناح الذل.

وأما إذا صدرت أنكحتهم عن غير الأوضاع الشرعية، كانت غير صحيحة عندنا، فيتعين وقتئذ المنع من الشهادة عليها للقاعدة المقررة، وهو أنه لا يسوغ لأحد أن يشهد إلا بما يجوز في مذهبه، ولذلك يعاقب شاهدي نكاح السر.

وسرُّ هذا الأصل أن الشهادة على العقدة إعانة على إيجاد آثارها المترتبة عليها، وفساد العقدة يستلزم بطلان آثارها، ولا يستباح للإنسان أن يعين على شيء يعتقد أنه باطل، لقاعدة أن "إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبِّب".

ص: 172