الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إجزاء إخراج القيمة من الزكاة
(1)
سؤال:
نطلب منكم أن تبينوا لنا ما هو المعتمد عليه في المذهب من إجزاء إخراج القيمة في الزكاة وعدمه.
جواب:
مشهور المذهب كما نص عليه "القاضي عبد الوهاب" في "التلقين" و"أبو الوليد" في "المنتقى" وغيرهما، وبه قال الشافعية، إنه لا يجزئ إخراج القيم بدلاً عن الأعيان المنصوص عليها في الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة وإذا أتي بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة، وقال بعض فقهائنا بالإجزاء، وبه قال الحنفية بناء على أن الزكاة حق للمساكين، فلا فرق بين العين والقيمة، وقال أصحاب القول الأول:"لنا أن نقول، وإن سلَّمنا أنه حق للمساكين، أن الشارع إنما علق الحق بالعين قصدًا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال"، وقال القائلون بالإجزاء:"إنما خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلاً على أربابها، لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه".
(1) العدد السادس عشر - الصادر في 16 شعبان الأكرم 1322.
ومشهور المذهب مقيد بما إذا لم يجبره المصدق على دفع القيمة وإلا أجزاه لأنه حاكم، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ونص المدونة ومن أجبره المصدق على أن أدى في صدقته ثمناً رجوت أن يجزئه إن كانت للحول وكانت وفاء لقيمة ما وجب عليه.