الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- الأول أنه خبر، والخبر لا ينسخ.
- الثاني: أن "ما" النافية، إنما تنفي الحال لا الاستقبال، وهو صلى الله عليه وسلم لا يدري في الحال ما يُفعل به ولا بهم، فلمّا أعْلم بذلك صار دَارياً. وتقديمُ نفسِه للتشريف.
ابن عطيهْ: "للأمّ ثلاثه أرْباع البرِّ، وللأب ربعُه". عياض: "للأب ثلُثه وللأم ثلُثاه". انظر "سراج المريدين" لابن العربي، في الاسم الثامن والتسعين.
ابن أبي زيد في "رسالته": "ويطيع أبويه ولو كانا كافرين، ولو كانا مشركين"، يريد فيما لا معصية فيه لله تعالى.
وِفي "المدونة": "لا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره، إلا أن يخاف أنْ يضيعَ فلْيُوَارِهِ".
{حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا} :
أي من الإحساس به.
{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} :
قول ابن عطية: "الحمل والفصَالُ كالطّهر والحيض، فبقَدْر ما يُنتقص من أحدهما يزداد في الآخر" غيرُ صحيح؛ ويلزم عليه إنْ تحَاكم إلينا نساءُ زماننا في الرضاع، أنْ يُحكم لهن بأحد وعشرين شهرا، لأنّ أمَدَ حملهن تسعَةُ أشهر، وليس كذلك، فالحكم لهنّ بحوْليْن كاملين. والآية لم تتضمنْ مطلقَ الحمل بل الحمل الشرعي، وأقلُّ الحمل الشرعيِّ ستةُ أشهر، فإذا وضَعَتْه لأقلّ منها فهو للثاني لا للأول، فالحمل والفصال يكونان أكثرَ من ثلاثة أشهر، والذي في الآية أقلّه شرعا.
وسُمِّيَ أمد الرضاع فصالا من باب تسمية الشيء باسم ضدِّه للملابسة التي بينهما، وهى مشاركةُ الفصال لآخر زمَنِ الرضاع، كقول ابن التلمساني في قولهم "جرى الميزَابُ"، "وإنما جرى الماء فيه، لكنْ بينهما ملابسة".