الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهُوَ حَرَامٌ، بَلْ كَبِيرَةٌ لِأَنَّ فِيهِ إقْدَامًا عَلَى إحَالَةِ حُكْمِ اللَّهِ وَتَبْدِيلِهِ وَهَذَا أَخْطُرُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْكَبَائِرِ، إذْ قَضِيَّتُهُ الْكُفْرُ لَوْلَا خُلُوُّ الِاعْتِقَادِ عَنْ ذَلِكَ وَاحْتِمَالُ التَّشْبِيهِ لِذَلِكَ وَغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى {مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2] فِي الْآيَةِ أَوَّلَ الْمُجَادَلَةِ النَّازِلَةِ فِي «أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ لَمَّا ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ فَاشْتَكَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا حُرِّمْت عَلَيْهِ وَكَرَّرَهُ» . وَأَرْكَانُهُ مُظَاهِرٌ وَمُظَاهَرٌ مِنْهَا وَمُشَبَّهٌ بِهِ وَصِيغَةٌ (وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ) مُخْتَارٍ دُونَ أَجْنَبِيٍّ وَإِنْ نَكَحَ بَعْدُ وَسَيِّدٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ لِمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، نَعَمْ لَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ وَهُوَ مَجْنُونٌ مَثَلًا حَصَلَ (وَلَوْ) هُوَ (ذِمِّيٍّ) وَحَرْبِيٍّ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَكَوْنُهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ مَمْنُوعٌ بِإِطْلَاقِهِ إذْ فِيهَا شَائِبَةُ الْغَرَامَاتِ وَيُتَصَوَّرُ عِتْقُهُ بِنَحْوِ إرْثٍ لِمُسْلِمٍ (أَوْ خَصِيٍّ) وَنَحْوِ مَمْسُوحٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ إيلَاؤُهُ كَمِنْ الرَّتْقَاءِ لِأَنَّ الْجِمَاعَ مَقْصُودٌ ثَمَّ لَا هُنَا وَعَبْدٍ وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُ الْعِتْقُ لِإِمْكَانِ تَكْفِيرِهِ بِالصَّوْمِ.
(وَظِهَارُ سَكْرَانَ) تَعَدَّى بِسُكْرِهِ (كَطَلَاقِهِ) فَيَصِحُّ مِنْهُ وَإِنْ صَارَ كَالزِّقِّ.
[صَرِيحُ الظِّهَارِ]
(وَصَرِيحُهُ) أَيْ الظِّهَارِ (أَنْ يَقُولَ) أَوْ يُشِيرَ الْأَخْرَسُ الَّذِي يَفْهَمُ إشَارَتَهُ كُلُّ أَحَدٍ (لِزَوْجَتِهِ) وَلَوْ رَجْعِيَّةً قِنَّةً غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا (أَنْتِ عَلَيَّ أَوْ مِنِّي أَوْ) لِي أَوْ إلَيَّ أَوْ (مَعِي أَوْ عِنْدِي كَظَهْرِ أُمِّي) لِأَنَّ عَلَيَّ وَأُلْحِقَ بِهَا مَا ذَكَرَ الْمَعْهُودُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (وَكَذَا أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّهِ صَرِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ) كَمَا أَنَّ أَنْتِ طَالِقٌ صَرِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنِّي لِتُبَادِرْهُ بِالذِّهْنِ. وَالثَّانِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنْتِ عَلَى غَيْرِي كَظَهْرِ أُمِّهِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ قَالَ أَرَدْت بِهِ غَيْرِي لَمْ يُقْبَلْ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَجَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ قَبُولَ هَذِهِ الْإِرَادَةِ بَاطِنًا (وَقَوْلُهُ) لَهَا (جِسْمُك أَوْ بَدَنُك) وَجُمْلَتُك (أَوْ نَفْسُك) أَوْ ذَاتُك (كَبَدَنِ أُمِّي أَوْ جِسْمِهَا أَوْ جُمْلَتِهَا) أَوْ ذَاتِهَا (صَرِيحٌ) لِتَضَمُّنِهِ لِلظَّهْرِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الصِّلَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالصِّلَةِ لَيْسَ بِظِهَارٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ.
(وَالْأَظْهَرُ) الْجَدِيدُ (أَنَّ)(قَوْلَهُ) لَهَا أَنْتِ (كَيَدِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ صَدْرِهَا) وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِّ عُضْوٍ لَا يُذْكَرْ لِلْكَرَامَةِ (ظِهَارٌ) لِأَنَّهُ عُضْوٌ يَحْرُمُ التَّلَذُّذُ بِهِ فَكَانَ كَالظَّهْرِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بَعْدَهُ لَا بِرَجْعَةٍ وَلَا بِعَقْدٍ (قَوْلُهُ: بَلْ كَبِيرَةٌ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: لَوْلَا خُلُوُّ الِاعْتِقَادِ عَنْ ذَلِكَ) أَيْ إحَالَةِ حُكْمِ اللَّهِ (قَوْلُهُ: لَمَّا ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ) خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي اسْمِهَا وَنَسَبِهَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: حَصَلَ) أَيْ الظِّهَارُ أَمَّا الْعَوْدُ فَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِإِمْسَاكِهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ إرْثٍ) أَيْ أَوْ بِنَحْوِ بَيْعٍ ضِمْنِيٍّ أَوْ هِبَةٍ ضِمْنِيَّةٍ (قَوْلُهُ: كَمِنْ الرَّتْقَاءِ) أَيْ كَمَا لَا يَصِحُّ إيلَاؤُهُ مِنْ الرَّتْقَاءِ فَهُوَ مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِّ.
(قَوْلُهُ الْمَعْهُودُ) أَيْ هُوَ الْمَعْهُودُ فَهُوَ بِالرَّفْعِ خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَوْ نَفْسُك) أَيْ بِسُكُونِ الْفَاءِ، أَمَّا بِفَتْحِهَا فَلَا يَكُونُ بِهِ مُظَاهِرًا لِأَنَّ النَّفَسَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْهَا (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الصِّلَةَ) هِيَ عَلَيَّ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ الْجَدِيدُ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْقَدِيمَ بِخِلَافِهِ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ لِجَوَازِ أَنَّ فِيهِ خِلَافًا عَلَى الْجَدِيدِ فَعَبَّرَ بِالْأَظْهَرِ نَظَرًا لَهُ (قَوْلُهُ أَنْتِ كَيَدِهَا) شَمَلَ الْمُتَّصِلَ وَالْمُنْفَصِلَ اهـ سم عَلَى حَجّ: أَيْ فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ لَا مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ، وَعِبَارَةُ ع: قَوْلُهُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ إلَخْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَمْ يَتَعَرَّضُوا هُنَا لِكَوْنِ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ أَوْ السِّرَايَةِ، وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ مَجِيئُهُ اهـ. وَوَدَدْتُ لَوْ كَانَ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ الْآتِي وَقَوْلُهُ رَأْسُك أَوْ ظَهْرُك أَوْ يَدُك اهـ. أَقُولُ: وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُ مَا اقْتَضَاهُ التَّشْبِيهُ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَنَّ الرَّاجِحَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ لِمَقْطُوعَةِ يَمِينٍ يَمِينُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا (قَوْلُهُ: لَا يُذْكَرُ لِلْكَرَامَةِ) أَيْ وَهُوَ مِنْ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
فِي خُصَّ يَرْجِعُ لِلَفْظِ تَشْبِيهٍ وَفِي بِهِ لِلظَّهْرِ، وَلَفْظُ بِهِ لَيْسَ فِي عِبَارَةِ التُّحْفَةِ وَلَا غَيْرِهَا فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَجْنُونٌ مَثَلًا) الْأَوْلَى حَذْفُ مَثَلًا (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ إرْثِهِ لِمُسْلِمٍ) لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّكَلُّفِ وَهُوَ إنَّمَا احْتَاجُوا إلَيْهِ لِتَصْوِيرِ دُخُولِ الْمُسْلِمِ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً، فَيَكْفِي فِي التَّصْوِيرِ هُنَا أَنْ يَقُولَ بِأَنْ يُسْلِمَ عِنْدَهُ
[ظِهَارُ السَّكْرَانَ]
(قَوْلُهُ: كَظَهْرِ أُمِّهِ) لَعَلَّهُ كَظَهْرِ
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صُورَةِ الظِّهَارِ الْمَعْهُودَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (وَكَذَا) قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ (كَعَيْنِهَا) أَوْ رَأْسِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْكَرَامَةَ كَأَنْتِ كَأُمِّي أَوْ رُوحِهَا أَوْ وَجْهِهَا ظِهَارٌ (إنْ قَصَدَ) بِهِ (ظِهَارًا) لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ (وَإِنْ قَصَدَ كَرَامَةً فَلَا) يَكُونُ ظِهَارًا لِذَلِكَ (وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ) لِاحْتِمَالِهِ الْكَرَامَةَ وَغَلَبَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَالْكَفَّارَةِ. وَالثَّانِي يُحْمَلُ عَلَى الظِّهَارِ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ فِي التَّشْبِيهِ بِبَعْضِ أَجْزَاءِ الْأُمِّ.
(وَقَوْلُهُ) لَهَا (رَأْسُك أَوْ ظَهْرُك أَوْ يَدُك) أَوْ رِجْلُك أَوْ بَدَنُك أَوْ جِلْدُك أَوْ شَعْرُك أَوْ فَرْجُك أَوْ نَحْوُهَا مِنْ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ (عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي)(ظِهَارٌ فِي الْأَظْهَرِ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ كَمَا مَرَّ، أَمَّا الْبَاطِنَةُ كَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ فَلَا يَكُونُ ذِكْرُهَا ظِهَارًا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا حَتَّى تُوصَفَ بِالْحُرْمَةِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي عُضْوِ الْمَحْرَمِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَالثَّانِي لَيْسَ بِظِهَارٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صُورَةِ الظِّهَارِ الْمَعْهُودَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
(وَالتَّشْبِيهُ بِالْجَدَّةِ) مِنْ الْجِهَتَيْنِ وَإِنْ بَعُدَتْ (ظِهَارٌ) لِأَنَّهَا تُسَمَّى أُمًّا (وَالْمَذْهَبُ طَرْدُهُ) أَيْ هَذَا الْحُكْمُ (فِي كُلِّ مَحْرَمٍ) شَبَّهَ بِهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ (لَمْ يَطْرَأْ) عَلَى الْمُظَاهِرِ (تَحْرِيمُهَا) كَأُخْتِهِ نَسَبًا وَمُرْضِعَةِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ وَزَوْجَتِهِ الَّتِي نَكَحَهَا قَبْلَ وِلَادَتِهِ وَأُمِّهَا بِجَامِعِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ ابْتِدَاءً، وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِوُرُودِ النَّصِّ فِي الْأُمِّ (لَا مُرْضِعَةٍ) لَهُ (وَزَوْجَةِ ابْنٍ) لَهُ لِأَنَّهُمَا لَمَّا حَلَّتَا لَهُ فِي وَقْتٍ اُحْتُمِلَ إرَادَتُهُ وَأَمَّا ابْنَةُ مُرْضِعَتِهِ فَإِنْ وُلِدَتْ بَعْدَ ارْتِضَاعِهِ فَهِيَ لَمْ تَحِلَّ فِي حَالَةٍ مِنْ الْحَالَاتِ بِخِلَافِ الْمَوْلُودَةِ قَبْلَهُ، وَكَالْمَوْلُودَةِ بَعْدَهُ الْمَوْلُودَةُ مَعَهُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ.
(وَلَوْ)(شَبَّهَ) زَوْجَتَهُ (بِأَجْنَبِيَّةٍ وَمُطَلَّقَةٍ وَأُخْتِ زَوْجَةٍ وَبِأَبٍ) مَثَلًا (وَمُلَاعَنَةٍ)(فَلَغْوٌ) أَمَّا غَيْرُ الْأَخِيرَيْنِ فَلِمَا مَرَّ، وَأَمَّا الْأَبُ فَلَيْسَ مَحَلًّا لِلِاسْتِمْتَاعِ وَتَأْبِيدُ حُرْمَةِ الْمُلَاعَنَةِ لِقَطِيعَتِهَا لَا لِوَصْلَتِهَا عَكْسُ الْمَحْرَمِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مِثْلُهَا مَجُوسِيَّةً وَمُرْتَدَّةً، وَكَذَا أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنهن لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ لِشَرَفِهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَمَا حُرِّمَتْ أُمِّي فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كِنَايَةُ ظِهَارٍ أَوْ طَلَاقٍ، فَإِنْ نَوَى أَنَّهَا كَظَهْرِ أَوْ نَحْوِ بَطْنِ أُمِّهِ فِي التَّحْرِيمِ فَمُظَاهِرٌ وَإِلَّا فَلَا.
(وَيَصِحُّ) تَوْقِيتُهُ كَأَنْتِ كَظَهْرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي عُضْوِ الْمَحْرَمِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكُونُ ظِهَارًا لِذَلِكَ) أَيْ لِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ نَوَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَكُون ذِكْرُهَا ظِهَارًا) أَيْ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَنَقَلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ م ر أَنَّهُ يَكُونُ كِنَايَةً وَتَوَقَّفْنَا فِيهِ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الظِّهَارَ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّمَتُّعِ بِهِ فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً لِأَنَّهَا مِمَّا يَحْتَمِلُ الْمُرَادَ وَغَيْرَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّعْبِيرَ بِالْجُزْءِ عَنْ الْكُلِّ وَإِلَّا كَانَ ظِهَارًا، وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ هُنَا: تَنْبِيهٌ: تَخْصِيصُ الْمُصَنِّفِ لِأَمْثِلَةٍ بِالْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ مِنْ الْأُمِّ قَدْ يُفْهِمُ إخْرَاجَ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ كَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْنَقِ وَاللُّبَابِ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهَا مِثْلُ الظَّاهِرَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ الْبَعْضَ اهـ. وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ ضَعِيفَةٌ: أَيْ وَلَا يَتَأَتَّى فِي هَذَا التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي الرُّوحِ، وَاسْتَشْكَلَهُ حَجّ حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ قُلْت: يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي الرُّوحِ مِنْ التَّفْصِيلِ مَعَ أَنَّهَا كَالْعُضْوِ الْبَاطِنِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا جِسْمٌ سَارَ فِي الْبَدَنِ كَسَرَيَانِ مَاءِ الْوَرْدِ. قُلْت لَا يُنَافِيهِ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْعُرْفِ وَالرُّوحُ تُذْكَرُ فِيهِ تَارَةً لِلْكَرَامَةِ وَتَارَةً لِغَيْرِهَا فَوَجَبَ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِيهَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ.
(قَوْلُهُ وَزَوْجَتِهِ) أَيْ الْأَبِ، وَقَوْلُهُ لَا مُرْضِعَةٍ لَهُ: أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وُلِدَتْ بَعْدَ ارْتِضَاعِهِ) أَيْ لِلرَّضْعَةِ الْخَامِسَةِ (قَوْلُهُ: الْمَوْلُودَةُ مَعَهُ) أَيْ الرَّضَاعِ (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ) أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مِثْلُهَا) أَيْ الْمُلَاعَنَةُ (قَوْلُهُ: فَمُظَاهِرٌ) أَيْ أَوْ مُطَلِّقٌ إنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
أُمِّي
(قَوْلُهُ: وَأُمِّهَا) الصَّوَابُ حَذْفُهُ لِأَنَّ أُمَّ زَّوْجَةِ أَبِيهِ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ عَلَى بُعْدٍ أَنَّ الضَّمِيرَ فِيهِ يَرْجِعُ إلَى مُرْضِعَةِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ
(قَوْلُهُ: فَلِمَا مَرَّ) لَعَلَّهُ يُرِيدُ بِهِ قَوْلَهُ الْمَارَّ بِجَامِعِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ: أَيْ لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ