المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌موضوعات الجزء الثاني: - روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان - جـ ٢

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌باب: العموم

- ‌مدخل

- ‌فصل: [تعريف العام]

- ‌فصل: [أقسام العام والخاص]

- ‌فصل: [في ألفاظ العموم]

- ‌فصل: [في الخلاف في عموم بعض الصيغ]

- ‌فصل: [في حكم العام الوارد على سبب خاص]

- ‌فصل: [حكاية الفعل من الصحابي تقتضي العموم]

- ‌فصل: [الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعم العبيد والنساء]

- ‌فصل: [العام بعد التخصيص حجة]

- ‌فصل: [العام بعد التخصيص حقيقة]

- ‌فصل: [فيما ينتهي إليه التخصيص]

- ‌فصل: [الخطاب العام يتناول من صدر منه]

- ‌فصل: [العام يجب اعتقاد عمومه في الحال]

- ‌فصل: [تعريف القياس الجلي والخفي]

- ‌فصل: في تعارض العمومين

- ‌فصل: في الاستثناء

- ‌فصل: [في شروط الاستثناء]

- ‌فصل: [في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة]

- ‌فصل: في المطلق والمقيد

- ‌فصل: [في حمل المطلق على المقيد]

- ‌باب: في الفحوى والإشارة

- ‌فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها

- ‌باب: القياس

- ‌فصل: تعريف القياس

- ‌فصل: في العلة

- ‌فصل: [طرق الاجتهاد في إثبات العلة]

- ‌فصل: [الأدلة النقلية للمنكرين للقياس]

- ‌فصل: [الأدلة العقلية للمنكرين للقياس]

- ‌فصل: [في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة]

- ‌فصل: [في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس]

- ‌فصل: [في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق]

- ‌فصل: تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره

- ‌فصل: [مراتب الجنسية]

- ‌فصل: [أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم]

- ‌فصل: [هل تثبت العلة بشهادة الأصول]

- ‌فصل: [في المسالك الفاسدة]

- ‌فصل: [في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة]

- ‌فصل: في قياس الشَّبه

- ‌فصل: في قياس الدلالة

- ‌باب: أركان القياس

- ‌مدخل

- ‌فصل: [الركن الأول: الأصل وشروطه]

- ‌فصل: الركن الثاني: الحكم. [وشروطه]

- ‌فصل: الركن الثالث: الفرع [وشروطه]

- ‌فصل: الركن الرابع: العلة

- ‌باب: [كتاب الاجتهاد]

- ‌فصل: في حكم المجتهد

- ‌فصل: [شروط المجتهد]

- ‌فصل: مسألة: [في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل: [في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم-بالاجتهاد]

- ‌فصل: [في خطأ المجتهد وإصابته]

- ‌فصل: [في تعارض الأدلة]

- ‌فصل: [هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة]

- ‌فصل: [المجتهد لا يقلد غيره]

- ‌فصل: [إذا نصّ المجتهد على حكم لعلة في مسألة فهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة]

- ‌فصل: في التقليد

- ‌فصل: [فيمن يستفتيه العامّي]

- ‌فصل: [إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء]

- ‌باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح

- ‌مدخل

- ‌فصل: [تعريف التعارض]

- ‌فصل: في ترجيح المعاني

- ‌الفهارس

- ‌موضوعات الجزء الثاني:

- ‌الفهارس العامة:أولًا: فهرس الآيات القرآنية

- ‌ثانيا: فهرس الأحاديث

- ‌ثالثا: فهرس الآثار

- ‌رابعا: فهرس الأبيات الشعرية

- ‌خامسًا: فهرس الأعلام

- ‌سادسًا: فهرس الفرق والطوائف والملل:

- ‌سابعًا: فهرس المراجع:

- ‌باب: بيان بالأخطاء المطبعية التي وقعت في كتاب

الفصل: ‌موضوعات الجزء الثاني:

‌الفهارس

‌موضوعات الجزء الثاني:

فهرس

موضوعات الجزء الثاني:

باب العموم.

العموم من عوارض الألفاظ ويطلق علي غيرها مجازًا 5

تعريف العامّ 7

أقسام العام 8

العامّ الذي لا أعمَّ منه ومثاله 8

من العلماء من يرى أنه لا يوجد عامٌّ لا أعمَّ منه 9

أقسام الخاصّ 9

الخاصّ الذي لا أخصَّ منه 9

فصل

في ألفاظ العموم.

الأول: الاسم المعرّف بالألف واللام غير العهدية وهو ثلاثة أنواع 11

القسم الثاني: من ألفاظ العموم: ما أضيف إلى الأنواع الثلاثة المتقدمة 11

القسم الثالث: أدوات الشرط 12

القسم الرابع: كل وجميع 13

القسم الخامس: النكرة في سياق النفي 13

هل للعموم صيغة تخصه؟ 14

الواقفية يرون أنه لا صيغة للعموم 14

أدلتهم على ذلك 15

أدلة الجمهور على أن للعموم صيغًا تدل عليه 16

مناقشة أدلة الواقفية 24

ص: 403

فصل

في الخلاف في عموم بعض الصيغ.

من العلماء من يرى أن جميع الصيغ تفيد العموم إلا المحلى بالألف واللام 26

من العلماء من يرى أن الواحد المعرَّف بالألف واللام لا يفيد العموم 26

من العلماء من يرى أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم 26

أدلة المنكرين لإفادة النكرة للعموم 26

دليل من قال: ما دخلت عليه الألف واللام لا يفيد العموم 27

دليل من قال: إن الواحد المعرّف بالألف واللام لا يفيد العموم 28

ردُّ ابن قدامة على هذه المذاهب 28

فصل: في أقل الجمع 31

مذاهب العلماء وأدلتهم في المسألة 31

فصل: في حكم العام الوارد على سبب خاص 35

جمهور العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ 35

مخالفة بعض العلماء في المسألة ودليلهم 36

أدلة الجمهور 37

مناقشة أدلة المخالفين 39

فصل: حكاية الفعل من الصحابة تقتضي العموم 42

ذهب بعض العلماء إلى أنه لا عموم له 42

أدلة أصحاب هذا المذهب 42

أدلة الجمهور 43

فصل: الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعمُّ العبيد 44

دخول النساء في الجمع المضاف إلى الناس 45

هل يدخل النساء في اللفظ الذي لا يتبين فيه التذكير والتأنيث؟ 45

هل يدخل النساء فيما يختص بالذكور من الأسماء؟ 45

هل يدخل النساء في الجمع مثل "المسلمين"؟ 45

فصل: العامّ بعد التخصيص حجة 48

المذهب الأول: أنه حجة وهو مذهب الجمهور 48

المذهب الثاني: أنه لا يبقى حجة والأدلة على ذلك 48

ص: 404

أدلة الجمهور 48

الرد على أدلة المذهب الثاني 49

فصل: العام بعد التخصيص حقيقة عند الجمهور 50

المذهب الثاني: أنه يصير مجازًا والأدلة على ذلك 51

المذهب الثالث: التفصيل بين المخصص بمنفصل والمخصص بمتصل 51

فصل

فيما ينتهي إليه التخصيص.

المذهب الأول: جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد 52

المذهب الثاني: يجوز التخصيص إلى أقل الجمع 52

دليل المذهب الثاني: 53

دليل المذهب الأول: 53

فصل الخطاب العام يتناول من صدر منه عند الجمهور 54

قال قوم: لا يدخل في العام وأدلتهم على ذلك 54

بيان فساد هذا المذهب 54

مذهب أبي الخطاب أن الأمر لا يدخل في الأمر ودليله على ذلك 54

القاضي أبو يعلى يرى دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به 55

فصل: اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال عند بعض العلماء 56

قال أبو الخطاب: لا يجب اعتقاده إلا بعد البحث عن المخصص 56

المذهب الثالث: التفصيل 57

أدلة المذهب الثاني 57

إلى متى يجب البحث عن المخصص 57

أدلة المذهب الأول 58

الرد على أدلة المذهب الثاني 58

فصل

في الأدلة التي يخص بها العموم.

الأدلة على جواز تخصيص العموم 60

الدليل الأول بين المخصصات: الحس 60

ص: 405

الدليل الثاني: العقل 61

الاعتراض على التخصيص بالعقل 61

الرد على هذا الاعتراض 61

الدليل الثالث: الإجماع 62

الدليل الرابع: النص الخاص 63

مذاهب العلماء في هذا النوع 64

المذهب الأول: أن النص الخاص يخصص العام مطلقًا 64

أدلة هذا المذهب 64

المذهب الثاني: أن المتأخر يقدم خاصًّا كان أو عامًّا إذا علم المتأخر 64

الأدلة على هذا المذهب 65

إذا جهل التاريخ تعارض العام والخاص 66

بعض الشافعية يمنعون تخصيص عموم السنة بالكتاب 66

الأدلة على هذا الرأي 67

بعض العلماء يمنعون تخصيص الكتاب بخبر الواحد 67

قال عيسى ابن أبان: يخص العام المخصوص بخبر الواحد دون غيره 67

ذهب بعض العلماء إلى التوقف في تخصيص الكتاب بخبر الواحد 67

الأدلة على تقديم الخاص على اللفظ العام مطلقًا 68

الرد على أدلة المذاهب الأخرى 71

الدليل الخامس: من أدلة تخصيص العام - المفهوم 72

الدليل السادس: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم 73

الدليل السابع: تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم 74

الدليل الثامن: قول الصحابي 74

الدليل التاسع: القياس 75

آراء العلماء في المسألة 75

المذهب الأول: أن القياس يخص به العموم 75

المذهب الثاني: منع تخصيص العام بالقياس 75

أدلة هذا المذهب 75

المذهب الثالث: جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي 76

ص: 406

دليل هذا المذهب 76

تعريف القياس الجلي والخفي 77

المذهب الرابع: جواز التخصيص بالقياس في العام المخصوص 78

دليل المذهب الأول 78

الرد على أدلة المذاهب المخالفة للمذهب الأول 78

فصل: في تعارض العمومين 80

كيفية الجمع بين العمومين المتعارضين 80

فصل

في الاستثناء.

صيغة الاستثناء 82

تعريفه 82

الفرق بينه وبين التخصيص 83

الفرق بينه وبين النسخ 84

فصل: في شروط الاستثناء 84

الشرط الأول: أن يتصل بالكلام 84

ما روي عن ابن عباس وعطاء والحسن من جواز التأخير 84

الشرط الثاني: أن يكون من جنس المستثنى منه 85

خلاف العلماء في هذا الشرط 86

الشرط الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف 89

خلاف العلماء وأدلتهم في هذا الشرط 90

فصل

في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة.

المذهب الأول: أنه يرجع إلى جميع الجمل 94

المذهب الثاني: أنه يرجع إلى أقرب المذكورين 94

أدلة المذهب الثاني 95

أدلة المذهب الأول 96

الرد على أدلة المذهب الثاني 98

ص: 407

فصل

في الشرط.

معنى الشرط 99

الفرق بينه وبين العلة 100

أقسام الشرط 100

بيان التخصيص بالشرط 100

فصل

في المطلق والمقيد.

تعريف المطلق وأمثلته 101

تعريف المقيد وأمثلته 102

بيان أن اللفظ قد يكون مطلقًا مقيدًا 102

فصل

في حمل المطلق على المقيد.

القسم الأول: أن يكونا في حكم واحد وسبب واحد 103

مذاهب العلماء في هذا القسم 103

المذهب الأول: يحمل المطلق على المقيد 103

المذهب الثاني: لا يحمل عليه 104

دليل المذهب الثاني 104

الرد على هذا الدليل 104

القسم الثاني: اتحاد الحكم واختلاف السبب 105

مذاهب العلماء في هذا القسم 105

المذهب الأول: لا يحمل المطلق على المقيد 105

المذهب الثاني: يحمل المطلق على المقيد 105

أدلة هذا المذهب 105

أدلة أصحاب المذهب الأول 107

الرد على أدلة المذهب الثاني 107

ص: 408

القسم الثالث: أن يختلف الحكم فيهما 108

لا يحمل المطلق على المقيد في هذا القسم 108

باب في الفحوى والإشارة

فصل

فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها.

وهو خمسة أضرب 109

الضرب الأول: دلالة الاقتضاء 109

تعريفها 110

صورها وأمثلتها 110

الضرب الثاني: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب 111

أسماء هذا الضرب 111

الضرب الثالث: التنبيه 111

تعريف التنبيه 111

أسماء التنبيه: مفهوم الموافقة وفحوى اللفظ 112

هل يسمى هذا النوع قياسًا؟ 112

مذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك 112

الضرب الرابع: دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة 114

تعريفه وأمثلته 114

مذاهب العلماء في حجيته 114

المذهب الأول: أنه حجة 114

المذهب الثاني: أنه ليس حجة 115

أدلة هذا المذهب 115

الدليل الأول للمذهب الأول 118

الاعتراضات الواردة على هذا الدليل 119

الدليل الثاني: للمذهب الأول 120

الرد على الاعتراضات الواردة على الدليل الأول122

الرد على أدلة المذهب الثاني 122

ص: 409

فصل

في درجات أدلة الخطاب.

الصور التي أنكرها منكرو مفهوم المخالفة 124

الصورة الأولى: "لا عالم إلا زيد" 125

الصورة الثانية: "إنما الولاء لمن أعتق" 127

الصورة الثالثة: "الشفعة فيما لم يقسم" 129

درجات دليل الخطاب.

الدرجة الأولى: مفهوم الغاية وأمثلته 130

المذهب الأول: أنه ليس حجة 130

أدلة هذا المذهب 131

أدلة الجمهور على حجيته 131

الدرجة الثانية: مفهوم الشرط وأمثلته 131

المذهب الأول: أنه ليس حجة 131

أدلة هذا المذهب 132

أدلة الجمهور على حجيته 132

الرد على أدلة المخالفين للجمهور 132

الدرجة الثالثة: اقتران الاسم العام بصفة خاصة 132

مفهوم التقسيم ومثاله 133

الدرجة الرابعة: مفهوم الصفة 134

مذاهب العلماء في حجيته 134

الدرجة الخامسة: مفهوم العدد 135

مذاهب العلماء في حجيته 136

الدرجة السادسة: مفهوم اللقب 137

مذاهب العلماء في حجيته 137

باب القياس.

معنى القياس في اللغة 140

تعريف القياس في الشرع 141

ص: 410

فصل

في العلة.

معنى العلة 144

طريق الاجتهاد في إثبات العلة 145

الاول: تحقيق المناط 145

معناه ومثاله 145

الثاني: تنقيح المناط 148

معناه ومثاله 148

الثالث: تخريج المناط 150

معناه ومثاله 150

فصل

في إثبات القياس على منكريه.

مذاهب العلماء في التعبد بالقياس 150

المذهب الأول: جواز التعبد به عقلًا وشرعًا 150

المذهب الثاني: لا يجوز التعبد به عقلًا وشرعًا 151

المذهب الثالث: أنه لا حكم للعقل فيه ويجب التعبد به شرعًا 151

أدلة الجمهور على جواز التعبد بالقياس عقلًا وشرعًا 152

أدلة وجوب التعبد به شرعًا 154

أولًا: الإجماع 154

أمثلة من إجماعات الصحابة رضي الله عنهم 154

الاعترضات الواردة على إجماعات الصحابة 161

الرد على الاعتراضات المتقدمة 163

الأدلة النقلية على حجية القياس 168

الأدلة النقلية للمنكرين للقياس 175

الأدلة العقلية للمنكرين للقياس 176

الرد على هذه الأدلة 177

فصل: في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة184

ص: 411

فصل: في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس 185

فصل: في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق 186

إلحاق المسكوت بالمنطوق ضربان: مقطوع ومظنون186

المقطوع ضربان:

أحدهما: كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق 187

الضرب الثاني: أن يكون المسكوت مثل المنطوق 188

لإلحاق المسكوت بالمنطوق طريقان 189

أدلة إثبات العلة.

القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية 191

الأول: النص الصريح وأمثلته 192

الثاني: التنبيه والإيماء إلى العلة 196

وهو ستة أنواع: 196

أحدها: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء 196

أمثلة على ذلك 197

الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء 199

أمثلة على هذا النوع 199

الثالث: إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حادث 200

أمثلة على هذا النوع 200

الرابع: أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يكن للتعليل لكان لغوًا وهو قسمان 200

أمثلة على هذا النوع 200

الخامس: أن يذكر في الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم 201

أمثلة على هذا النوع 202

السادس: ذكر الحكم مقرونًا بوصف مناسب 202

أمثلة على هذا النوع 202

القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع 205

مثلة على هذا القسم 205

القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط 207

الاستنباط ثلاثة أنوع: 207

ص: 412

أحدها: إثبات العلة بالمناسبة 207

معنى المناسبة 208

تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره 210

المؤثر: معناه وأقسامه وأمثلته 210

الملائم: معناه وأمثلته 212

الغريب: معناه وأمثلته 213

تعريف آخر للملائم والغريب 215

النوع الثاني

في إثبات العلة: السبر.

معنى السبر لغة واصطلاحًا 220

شروط صحة السبر 221

أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم 224

إثبات العلة بالدوران 226

معنى الدوران لغة واصطلاحًا 226

أمثلة على هذا النوع 227

اعتراض بعض العلماء على هذا النوع 227

الرد على هذا الاعتراض 228

قال بعض العلماء: لا يصح التعليل بالدوران إلا مع السبر 229

هل تثبت العلة بشهادة الأصول؟ 230

المراد بشهادة الأصول 230

مذاهب العلماء في المسألة 231

فصل

في المسالك الفاسدة.

اطراد العلة لا يدل على صحتها 233

فصل: في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة 235

ص: 413

فصل

في قياس الشبه.

معناه وأمثلته 240

الفرق بينه وبين قياس العلة وقياس الطرد 240

موقف العلماء من حجيته 241

دليل القائلين بحجيته 244

فصل

في قياس الأدلة.

معناه وأمثلته وحكمه 246

باب أركان القياس.

الركن الأول: الأصل وشروطه 249

الشرط الأول: ثبوته بنص او اتفاق من الخصمين 249

اختلاف العلماء في ثبوت القياس على ما ثبت بالقياس 249

اشترط بعض العلماء أن يكون الأصل متفقًا عليه بين الأمة 251

الرد على هذا المذهب 253

الشرط الثاني: أن يكون الحكم معقول المعنى 256

الركن الثاني: الحكم وشروطه: 256

الشرط الأول: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل 256

الشرط الثاني: أن يكون الحكم شرعيًّا 258

الركن الثالث: الفرع وشروطه 259

الركن الرابع: العلة 259

معنى العلة: 259

فصل: من شرط العلة: أن تكون متعدية 260

خلاف العلماء في التعليل بالعلة القاصرة 261

ص: 414

الحنفية بمنعون التعليل بالعلة القاصرة 261

أدلتهم على ذلك 263

المذهب الثاني: صحة التعليل بالعلة القاصرة 264

أدلة هذا المذهب 265

فصل

في اطراد العلة.

معناه 271

اختلاف العلماء في شرط اطراد العلة 271

المذهب الأول: أن ذلك شرط 271

المذهب الثاني: أن ذلك ليس شرطًا 272

أدلة المذهب الثاني 272

المذهب الثالث: التفريق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة 273

أدلة هذا المذهب 274

الرد على أدلة المذهب الثاني 275

طريق الخروج عن عهدة النقض 276

فصل

في أضرب تخلف الحكم عن العلة.

الضرب الأول: العلم باستثنائه عن قاعدة القياس277

أمثلة على هذا الضرب 277

الضرب الثاني: تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى 281

أمثلة على هذا الضرب 281

الضرب الثالث: تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها 282

فصل

في أقسام المستثنى من قاعدة القياس.

المستثنى ينقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل 284

المعقول المعنى يصحُّ القياس عليه 284

ص: 415

أمثلة على ذلك 284

غير معقول المعنى لا يصحّ القياس عليه 284

فصل

في جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو حكم.

مذاهب العلماء في ذلك 286

أبو الخطاب يرى أن تكون العلة نفي صفة أو اسم أو حكم 286

بعض الشافعية يمنعون التعليل بالعدم 286

أدلتهم على ذلك 286

مناقشة أدلة الشافعية 287

فصل: في جواز تعليل الحكم بعلتين 291

فصل

في جريان القياس في الأسباب.

الحنابلة وأكثر الشافعية على جريان القياس في الأسباب 293

أمثلة لذلك 293

المذهب الثاني عدم الجواز 293

أدلة هذا المذهب 294

أدلة المذهب الأول 295

الرد على أدلة المذهب الثاني 296

فصل

في جريان القياس في الكفارات والحدود.

الشافعية والحنابلة على جريان القياس فيهما 298

الحنفية يخالفون في ذلك 298

أدلة الحنفية 298

أدلة الشافعية والحنابلة 299

الرد على أدلة الحنفية 299

ص: 416

فصل

في قوادح العلة.

بعض العلماء يطلقون على هذه القوادح أسئلة 301

السؤال الأول: الاستفسار 302

ما الذي يتوجه عليه الاستفسار 302

السؤال الثاني: فساد الاعتبار 303

معنى هذا السؤال ومثاله 304

السؤال الثالث: فساد الوضع 304

معنى هذا السؤال ومثاله 304

السؤال الرابع: المنع 305

مواقعه وحكمها 305

السؤال الخامس: التقسيم 306

معناه وشروطه 306

القسم السادس -في السؤال- المطالبة 308

معناه وحكمه 308

القسم السابع-في السؤال- النقض 309

معناه 309

هل يجب الاحتراز في الدليل على صورة النقض؟ 310

خلاف العلماء في ذلك 310

الكسر: معناه وحكمه 312

الوجه الثامن-في الاعتراض- القلب 315

معناه وأمثلته 315

الفرق بين القلب والمعارضة 317

الوجه التاسع -في السؤال- المعارضة 318

معنى المعارضة 318

أقسام المعارضة 318

معنى المعارضة في الأصل 318

هل يلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض؟ 319

ص: 417

طرق الجواب في المعارضة 322

القسم الثاني: المعارضة في الفرع 323

أقسام المعارضة في الفرع 323

الوجه العاشر -في السؤال- عدم التأثير 325

معنى هذا الوجه وأمثلته 325

الوجه الحادي عشر -في السؤال- التركيب327

معنى هذا الوجه وأمثلته 327

مذاهب العلماء فيه 327

الوجه الثاني عشر -في السؤال- القول بالموجب328

حقيقة هذا الوجه وموقعه من الأسئلة السابقة 328

المحل الذي يرد فيه هذا السؤال 328

طريق المستدل في دفعه 329

هل يكلف المعترض إبداء مستند القول بالموجب؟ 330

خلاف العلماء في ذلك 330

أسئلة أخرى ترد على القياس 332

كتاب الاجتهاد

فصل

في حكم المجتهد.

تعريف الاجتهاد في اللغة 333

تعريف الاجتهاد عند علماء الشرع 333

أنواع الاجتهاد:

الاجتهاد التام والناقص 334

شروط المجتهد.

الإحاطة بمدارك الأحكام المثمرة لها 334

ليست العدالة شرطًا للمجتهد 334

الواجب على المجتهد في معرفة الكتاب العزيز 334

ص: 418

الواجب على المجتهد في معرفة السنة 335

لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة 335

معرفة الإجماع 336

معرفة استصحاب الحال 336

معرفة نصب الأدلة وشروطها 336

معرفة شيء من النحو واللغة 336

تجزؤ الاجتهاد.

هل من شرط المجتهد بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل؟ 337

آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 337

فصل

في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

مذاهب العلماء في المسألة:

المذهب الأول:

جواز الاجتهاد للغائب ولا يجوز للحاضر إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم 338

المذهب الثاني: جواز ذلك مطلقًا من غير إذن 339

المذهب الثالث: عدم جواز الاجتهاد مطلقًا 339

المذهب الرابع: جواز الغائب دون الحاضر 339

أدلة المجوزين للاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 339

فصل

في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد.

جمهور العلماء على جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نصَّ فيه 341

المذهب الثاني: عدم جواز الاجتهاد 341

أدلة المذهب الثاني 342

أدلة الجمهور على الجواز 342

الرد على أدلة المذهب الثاني 342

مذاهب العلماء في وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم 343

ص: 419

المذهب الأول: أن ذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم 343

المذهب الثاني: أن ذلك لم يقع 343

أدلة المذهب الثاني 343

أدلة المذهب الأول 344

الرد على أدلة المذهب الثاني 346

فصل

في خطأ المجتهد وإصابته.

مذاهب العلماء في هل الحق في قول واحد أو أن كل مجتهد مصيب 347

المذهب الأول: الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ 347

المذهب الثاني: كل مجتهد في الظنيات مصيب 348

أدلة المذهب الثاني 348

المذهب الثالث: أن الإثم غير محطوط في الفروع وهو مذهب الظاهرية

وبعض المتكلمين 350

موقف الجاحظ من المسألة 350

قال العنبري: كل مجتهد في الأصول والفروع مصيب 351

بيان بطلان مذهبي الجاحظ والعنبري 351

أدلة الجمهور على أن الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ 353

الأدلة من القرآن الكريم 353

الأدلة من السنة 355

الأدلة من الإجماع 359

الأدلة من المعنى 360

الرد على أدلة المذهب الثاني 361

فصل

في تعارض الأدلة.

إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب التوقف 366

بعض الحنفية يرون تخيير المجتهد فيهما 366

ص: 420

أدلة الحنفية 366

أدلة المذهب الأول 367

الرد على أدلة المذهب الثاني 369

فصل

هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة.

المذهب الأول: أنه ليس للمجتهد ذلك 371

المذهب الثاني: أن له ذلك 371

الرد على أصحاب هذا المذهب 371

فصل

المجتهد لا يقلد غيره.

اتفق العلماء على أن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه الحكم لا يقلد غيره 373

المجتهد في بعض المسائل دون البعض حكمه حكم العامي فيما لم يجتهد فيه 374

هل للمجتهد الذي عنه القدرة على الاجتهاد أن يقلد غيره؟ 374

فصل

إذا نصَّ المجتهد على حكم لعلة في مسألة

فهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة.

إذا لم يبيّن المجتهد علة الحكم لم يكن ذلك مذهبه في غيرها 377

إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين هل يجوز نقل إحداهما إلى الأخرى؟ 377

إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة واحدة فما الحكم؟.... 378

فصل

في التقليد.

معنى التقليد في اللغة 380

ص: 421

معنى التقليد عند الفقهاء 381

ما لا يسوغ التقليد فيه 381

ما يسوغ التقليد فيه وهو الفروع 382

الأدلة على ذلك 383

بطلان مذهب القدرية في وجوب النظر على العامة 383

هل يجوز التقليد في أركان الإسلام ونحوها؟ 384

فصل في من يستفتيه العامّيّ384

فصل: إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء 385

وقيل: يلزمه سؤال الأفضل 386

دليل المذهب الأول 386

دليل المذهب الثاني 387

أقوال أخرى في المسألة 388

فصل

في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح.

على المجتهد -أولًا- أن ينظر إلى الإجماع 389

ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة 389

ثم في أخبار الآحاد 390

ثم في القياس 390

تعريف التعارض 390

وجوه الترجيح في الأخبار.

الأول: يتعلق بالسند -وهو من خمسة وجوه: 391

أحدها: كثرة الرواة، وهو مذهب الشافعي 391

قال بعض الحنفية: لا يرجح بكثرة الرواة 391

الرد على مذهب الحنفية 392

الثاني: أن يكون أحد الراويين معروفًا بزيادة التيقظ وعدم الغلط 393

الثالث: أن يكون أورع وأتقى من الآخر 393

الرابع: أن يكون أحدهما صاحب الواقعة 393

ص: 422

الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة 394

الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المتن 394

وهو من عدة وجوه:

الأول: أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر، أو يعضده قياس أو عمل الخلفاء أو قول صحابي 394

الثاني: أن يختلف في رفع أحد الخبرين ويتفق على رفع الآخر 395

الثالث: أن يكون راوي أحدهما نقل عنه خلافه 395

الرابع: أن يكون أحدهما مرسلًا والآخر متصلًا 395

الترجيح لأمر خارج وصوره 396

فصل

في ترجيح المعاني.

ترجح العلة بما يرجح به الخبر 397

ترجح العلة الموافقة لدليل آخر 397

خلاف العلماء في الترجيح بين العلة الحاظرة والمبيحة 397

خلاف العلماء في الترجيح بين العلة الحكمية والحسية 398

الخلاف في الترجيح بين العلة التي أوصافها أقل والتي أوصافها أكثر 399

ترجح العلة المنتزعة من الأصول على المنتزعة من أصل واحد 399

ترجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس 399

ترجح العلة المتعدية على العلة القاصرة 399

ترجح ما كانت علته وصفًا على ما كانت علته اسمًا 400

ترجح ما كانت علته إثباتًا على التعليل بالنفي 400

ترجح العلة المردودة إلى أصلٍّ قاسَ الشارعُ عليه 400

ترجح كل علة قُوِّيَ أصلها 401

ص: 423