الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَزَيُّنُ الْمَرْأَةِ بِالطِّيبِ وَالْبَخُور
تَطَيُّبُ الْمَرْأَة خَارِج بَيْتهَا
(س)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلْتَغْتَسِلْ مِنْ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ "(1)
(1)(س) 5127 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 503 ، الصَّحِيحَة: 1031
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا ، فلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ (1) "(2)
(1) قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص140: إنما خصَّ بالذكر العشاء الآخرة ، لأن الفتنة وقتها أشد، فلا يُتوهمن منه أن خروجها في غير هذا الوقت جائز.
قال ابن المَلِك: والأظهر أنها خُصَّت بالنهي لأنها وقت الظلمة ، وخُلُوِّ الطريق، والعِطر يُهيِّج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة، بخلاف الصبح والمغرب، فإنهما وقتان فاضحان، وقد تقدم أن مسَّ الطِّيب يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقا. أ. هـ
(2)
(م) 143 - (444) ، (س) 5128 ، (د) 4175 ، (حم) 8022
(س)، وَعَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا"(1)
(1)(س) 5131 ، (م) 142 - (443) ، (حم) 27092
(د جة حم)، وَعَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ قَالَ:(لَقِيَتْ امْرَأَةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ، وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ (1)) (2)(فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ ، قَالَتْ: الْمَسْجِدِ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ ، قَالَتْ: نَعَمْ)(3)(قَالَ: فَارْجِعِي)(4)(فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ)(5)(حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ (6) ") (7)
(1) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْإِعْصَارُ: غُبَارٌ.
(2)
(د) 4174 ، (جة) 4002
(3)
(جة) 4002
(4)
(حم) 9938 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(جة) 4002
(6)
أَيْ: كَغُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَة. قَالَ الْقَارِي: بِأَنْ تُعَمَّ جَمِيعَ بَدَنِهَا بِالْمَاءِ إِنْ كَانَتْ طَيَّبَتْ جَمِيعَ بَدَنِهَا ، لِيَزُولَ عَنْهَا الطِّيبُ، وَأَمَّا إِذَا أَصَابَ مَوْضِعًا مَخْصُوصًا فَتَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَوْضِع.
قُلْت: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى الِاغْتِسَالِ فِي كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ ، وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج 9 / ص 212)
(7)
(د) 4174 ، (حم) 9938 ، (جة) 4002 ، صحيح الجامع: 7385 ، الصحيحة: 1031 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2020
(س)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ (1) فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا (2) فَهِيَ زَانِيَةٌ (3) "(4)
(1) أَيْ: اِسْتَعْمَلَتْ الْعِطْرَ.
(2)
أَيْ: لِأَجْلِ أَنْ يَشَمُّوا رِيحَ عِطْرِهَا.
(3)
لِأَنَّهَا هَيَّجَتْ شَهْوَةَ الرِّجَالِ بِعِطْرِهَا، وَحَمَلَتْهُمْ عَلَى النَّظَرِ إِلَيْهَا ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ زَنَى بِعَيْنَيْهِ، فَهِيَ سَبَبُ زِنَى الْعَيْنِ ، فَهِيَ آثِمَةٌ. تحفة الأحوذي (7/ 95)
(4)
(س) 5126 ، (د) 4173