الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَفَرُ الْمَرْأَة
اشْتِرَاطُ الْمَحْرَمِ أَوْ الزَّوْجِ فِي سَفَرِ الْمَرْأَة
(خ)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ (1) "(2)
(1) فِيهِ مَنْعُ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَهُوَ إِجْمَاع، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ يَقُومُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ مَقَامَهُ فِي هَذَا؟ ، كَالنِّسْوَةِ الثِّقَات ، وَالصَّحِيح: الْجَوَاز ، لِضَعْفِ التُّهْمَة بِهِ ،
وَقَالَ الْقَفَّال: لَا بُدَّ مِنْ الْمَحْرَم. فتح الباري (ج 6 / ص 88)
(2)
(خ) 1763