المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شدة الوحي عليه صلى الله عليه وسلم - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌تَزَيُّنُ الْمَرْأَةِ بِالطِّيبِ وَالْبَخُور

- ‌تَطَيُّبُ الْمَرْأَة خَارِج بَيْتهَا

- ‌مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة وتَطَيُّبُهَا

- ‌تَطْيِيبُ مَوْضِعِ الدَّمِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ غَيْرِ الْمُحْرِمَة

- ‌الِاكْتِحَالُ وِتْرًا لِلزِّينَةِ

- ‌التَّزَيُّنُ بِحَمْلِ الْعَصَا

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْوَشْم

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْوَشْر

- ‌إِعَارَة مَا يُتَزَيَّن بِهِ

- ‌تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الزِّينَةِ وَالْعَكْس

- ‌التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي زِينَتِهمْ

- ‌السَّفَر

- ‌شَدُّ الرِّحَالِ لِلسَّفَر

- ‌شَدُّ الرِّحَالِ لِلسَّفَرِ لِلْمَسَاجِدِ الثَلَاثَة

- ‌سَفَرُ الْمَرْأَة

- ‌اشْتِرَاطُ الْمَحْرَمِ أَوْ الزَّوْجِ فِي سَفَرِ الْمَرْأَة

- ‌سَفَرُ الْمَرْأَةِ لِلْحَجّ

- ‌آدَابُ السَّفَر

- ‌آدَابُ قَبْلِ السَّفَر

- ‌مِنْ آدَابِ قَبْلِ السَّفَرِ كِتَابَةُ الْوَصِيَّة

- ‌إِشْهَادُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرهمْ

- ‌مِنْ آدَابِ قَبْلِ السَّفَرِ تَأمِينُ نَفَقَةِ الْأَهْل

- ‌مِنْ آدَابِ قَبْلِ السَّفَرِ الِاسْتِخَارَة

- ‌مِنْ آدَابِ قَبْلِ السَّفَرِ اِخْتِيَار الصُّحْبَة الصَّالِحَة

- ‌مِنْ آدَابِ قَبْلِ السَّفَرِ تَشْييعُ الْمُسَافِر

- ‌مِنْ آدَابِ قَبْلِ السَّفَرِ تَوْدِيعُ الْمُسَافِر

- ‌السَّفَرُ يَوْمَ الْخَمِيس

- ‌السَّفَرُ أَوَّلَ النَّهَار

- ‌الْآدَابُ أَثْنَاءَ السَّفَر

- ‌مِنْ آدَابِ السَّفَرِ تَعْيِينُ أَمِير

- ‌مِنْ الْآدَابِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ الْأَذْكَار

- ‌دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌دُعَاء السَّفَر

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ فِي السَّفَرِ (كُلَّمَا صَعِدَ شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا)

- ‌إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَنْزِلًا

- ‌دُعَاءُ دُخُولُ الْقَرْيَة

- ‌مِنْ الْآدَابِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ مُسَاعَدَةُ الرُّفَقَاءِ

- ‌مِنْ الْآدَابِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ الرِّفْقُ بِالضُّعَفَاءِ فِي السَّيْر

- ‌مِنْ الْآدَابِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ الرَّحْمَةُ بِالدَّابَّةِ

- ‌عَدَمُ تَعْلِيقِ الْجَرَسِ فِي الدَّابَّة

- ‌مِنْ آدَابِ السَّفَرِ اِخْتِيَارُ مَكَانٍ لِلنُّزُول

- ‌مِنْ آدَابِ السَّفَرِ الْحِرَاسَة (تَوْظِيفُ حَارِس)

- ‌حُكْمُ السَّيْرُ لَيْلًا

- ‌الْإسْرَاعُ عِنْدَ الْمُرُورِ بِأَرْضِ الْمُعَذَّبِين

- ‌آدَابُ بَعْدَ السَّفَر (عِنْدَ الْقُدُوم)

- ‌مِنْ آدَابِ بَعْدِ السَّفَرِ التَّعْجِيلُ إِلَى الْأَهْل

- ‌عَدَمُ طُرُوقِ الْآتِي مِنْ السَّفَرِ أَهْلَهُ لَيْلًا

- ‌مِنْ آدَابِ الْعَودِ بَعْدَ السَّفَرِ تَلَقِّي الْمُسَافِر

- ‌مِنْ آدَابِ الْعَودِ بَعْدَ السَّفَرِ الِابْتِدَاءُ بِالْمَسْجِدِ وصَلَاةُ رَكْعَتَيْن

- ‌اِعْتِنَاقُ الْقَادِمِ مِنْ السَّفَرِ وَتَقْبِيلُه

- ‌ السِّيَرِ وَالْمَنَاقِب

- ‌سِيَرُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُل

- ‌سِيَرُ الْأُمَمِ السَّابِقَة

- ‌سِيرَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌تَبْشِيرُ الْأَنْبِيَاءِ بِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌انْتِظَارُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ظُهُورَه صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ صِفَتِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكُتُبِ السَّابِقَة

- ‌أَسْمَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌نَسَبُهُ الشَّرِيفُ صلى الله عليه وسلم

- ‌تَارِيخُ مِيلَادِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌سِيرَتُهُ فِي مَكَّة

- ‌سِيرَتُهُ قَبْلَ الْبِعْثَة

- ‌مَا حَدَثَ فِي الْعَالَمِ يَوَمَ مَوْلِدِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مُرْضِعَاتُه صلى الله عليه وسلم

- ‌صِفَاتُهُ الْخَلْقِيَّة صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا جَاءَ مِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى نُبُوَّتِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌شَقُّ الصَّدْر

- ‌رَعْيُ الْغَنَم

- ‌قِصَّةُ بَحِيرَى الرَّاهِب

- ‌تَسْلِيمُ الشَّجَرِ وَالْحَجَرِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا جَاءَ فِي سَلَامَةِ فِطْرَتِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ دَنَسِ الشِّرْك قَبْلَ البِعْثَة

- ‌عِصْمَتُهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ ضَلَالَاتِ الْجَاهِلِيَّة

- ‌تَوْفِيقُ اللهِ لَهُ صلى الله عليه وسلم بِاتِّبَاعِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

- ‌مَا جَاءَ فِي رَجَاحَةِ عَقْلِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌شُهُودُهُ صلى الله عليه وسلم حِلْفَ الْفُضُول

- ‌زَوَاجُهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضي الله عنها

- ‌مُقَدِّمَة

- ‌جَهْلُ العَرَبِ وَضَلَالُ البَشَرِيَّةِ قَبْلَ بِعْثَتِه صلى الله عليه وسلم

- ‌سِنُّهُ صلى الله عليه وسلم حِينَ بُعِثَ والْمُدَّةُ الَّتِي قَضَاهَا فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّه

- ‌وَقْتُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌طَرِيقَةُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌شِدَّةُ الْوَحْيِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا حَدَثَ فِي الْعَالَمِ عِنْدَ بِعْثَتِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَرْحَلَةُ الدَّعْوَةِ السِّرِّيِّة

- ‌أَوَّلُ مَنْ أَسْلَم

- ‌بَدْءُ الدَّعْوَةِ الْجَهْرِيِّة

- ‌مَا جَاءَ فِي جُحُودِ الْكُفَّارِ بِدَعْوَتِهِ صلى الله عليه وسلم رَغْمَ إقْرَارِهِمْ بِصِدْقِهَا

- ‌الْفُقَرَاءُ هُمْ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ فِي بِدَايَةِ الدَّعْوَة

- ‌تَمَسُّكُهُ صلى الله عليه وسلم بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَرَفْضُهُ التَّنَازُلَ عَنْهَا مَهْمَا كَانَ الْمُقَابِل

- ‌طَلَبُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ الْآيَاتِ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌مُجَادَلَتُهُمْ لَهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌إيذَاءُ الْكُفَّارِ لَهُ صلى الله عليه وسلم بِالْقَوْلِ وَالْفِعْل

- ‌دُعَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ لَمَّا كُذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْه

- ‌تَعْذِيبُ قُرَيْشٍ لِمَنْ آمَنَ بِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌أَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ آمَنَ بِهِ أَنْ يُهَاجِرَ إلَى الْحَبَشَة

- ‌إِسْلَامُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌حِصَارُ قُرَيْشٍ لِمَنَ آمَنَ بِهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِعْبِ أَبِي طَالِب

- ‌وَفَاةُ أَبِي طَالِب

- ‌وَفَاةُ خَدِيجَةَ رضي الله عنها

- ‌رِحْلَتُهُ صلى الله عليه وسلم إِلَى الطَّائِف

- ‌دُخُولُهُ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الطَّائِفِ فِي جِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيّ

- ‌مَا جَاءَ فِي رِحْلَةِ الْإسْرَاءِ وَالْمِعْرَاج

- ‌طَلَبُهُ صلى الله عليه وسلم النُّصْرَةَ مِنَ الْقَبَائِلِ فِي مَوَاسِمِ الْحَجّ

- ‌بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الْأُولَى

- ‌بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الثَّانِيَة

- ‌هِجْرَتُهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌سِيرَتُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَدِينَة

- ‌صُعُوبَةُ فُقْدَانِ الْوَطَنِ وَحَنِينُ الْمُهَاجِرِينَ لِمَكَّة

- ‌مَا فَعَلَهُ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَة

- ‌بِنَاء الْمَسْجْدِ النَّبَويّ

- ‌الْمُؤَاخَاةُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار

- ‌تَضْحِيَةُ الْأَنْصَارِ بِأَمْوَالِهِمْ لِإخْوَانِهِمْ الْمُهَاجِرِين

- ‌تَحْوِيلُ الْقِبْلِةِ إِلَى الْكَعْبَة

- ‌غَزْوَةُ الْعُشَيْر

- ‌غَزْوَةُ بَدْر

- ‌فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمُسْلِمِين

- ‌عَدَدُ الصَّحَابَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْر

- ‌أَسْبَابُ مَعْرَكَةِ بَدْر

- ‌أَحْدَاثُ مَعْرَكَةِ بَدْر

- ‌نُزُولُ الْمَلَائِكَةِ لِلْقِتَالِ يَوْمَ بَدْر

- ‌مَا حَدَثَ لِبَعْضِ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْر

- ‌سَرِيَّةُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِت رضي الله عنه

- ‌إِجْلَاءُ بَنِي قَيْنُقَاع

- ‌مَقْتَلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَف

- ‌غَزْوَةُ أُحُد

- ‌غَزْوَةُ حَمْرَاءِ الْأَسَد

- ‌إِجْلَاء بَنِي النَّضِير

- ‌مُحَاوَلَةُ الْمُنَافِقِينَ تَثْبِيتَ يَهُودِ بَنِي النَّضِيرِ وَحَضِّهِمْ عَلَى عَدَمِ الْجَلَاء

- ‌حَادِثَةُ بِئْرِ مَعُونَة

- ‌غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِق (الْمُرَيْسِيع)

- ‌مَا حَدَثَ بَعْدَ الْغَزْوَة

الفصل: ‌شدة الوحي عليه صلى الله عليه وسلم

‌شِدَّةُ الْوَحْيِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم

-

(خ م) ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها (1) أَنَّ الحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رضي الله عنه (2) سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَأتِيكَ الْوَحْيُ (3)؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَحْيَانًا يَأتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ (4) وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ (5) فَيَفْصِمُ عَنِّي (6) وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ (7) وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا (8) فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ (9) "، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها (10): وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ (11) عَرَقًا " (12)

(1)(أُمّ الْمُؤْمِنِينَ) مَأخُوذٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَأَزْوَاجه أُمَّهَاتهمْ} (الأحزاب: 6) أَيْ: فِي الِاحْتِرَامِ وَتَحْرِيمِ نِكَاحِهِنَّ ، لَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لِلتَّغْلِيبِ ، وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ لَهَا: أُمُّ الْمُؤْمِنَاتِ. فتح الباري (1/ 18)

(2)

هُوَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، أَخُو أَبِي جَهْل ، شَقِيقُهُ، أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْح، وَكَانَ مِنْ فُضَلَاءِ الصَّحَابَة، وَاسْتُشْهِدَ فِي فُتُوح الشَّام. فتح الباري (1/ 18)

(3)

قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْهُ السُّؤَالُ عَنْ كَيْفِيَّةِ ابْتِدَاءِ الْوَحْيِ ، أَوْ عَنْ كَيْفِيَّةِ ظُهُورِ الْوَحْيِ. فتح الباري (1/ 19)

(4)

(الصَّلْصَلَةُ) فِي الْأَصْلِ: صَوْتُ وُقُوعِ الْحَدِيدِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى كُلِّ صَوْتٍ لَهُ طَنِينٌ.

فَإِنْ قِيلَ: الْمَحْمُودُ لَا يُشَبَّهُ بِالْمَذْمُومِ ، إِذْ حَقِيقَةُ التَّشْبِيهِ إِلْحَاقُ نَاقِصٍ بِكَامِلٍ ، وَالْمُشَبَّهُ الْوَحْيُ ، وَهُوَ مَحْمُودٌ ، وَالْمُشَبَّهُ بِهِ صَوْتُ الْجَرَسِ ، وَهُوَ مَذْمُومٌ ، لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ ، وَالتَّنْفِيرِ مِنْ مُرَافَقَةِ مَا هُوَ مُعَلَّقٌ فِيهِ ، وَالْإِعْلَامُ بِأَنَّهُ لَا تَصْحَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا ، فَكَيْفَ يُشَبَّهُ مَا فَعَلَهُ الْمَلَكُ بِأَمْرٍ تَنْفِرُ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ؟.

وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي التَّشْبِيهِ تَسَاوِي الْمُشَبَّهِ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الصِّفَاتِ كُلِّهَا ، بَلْ وَلَا فِي أَخَصِّ وَصْفٍ لَهُ ، بَلْ يَكْفِي اشْتِرَاكُهُمَا فِي صِفَةٍ مَا ، فَالْمَقْصُودُ هُنَا بَيَانُ الْجِنْسِ ، فَذَكَرَ مَا أَلِفَ السَّامِعُونَ سَمَاعَهُ ، تَقْرِيبًا لِأَفْهَامِهِمْ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّوْتَ لَهُ جِهَتَانِ: جِهَةُ قُوَّةٍ ، وَجِهَةُ طَنِينٍ ، فَمِنْ حَيْثُ الْقُوَّةُ وَقَعَ التَّشْبِيهُ بِهِ ، وَمِنْ حَيْثُ الطَّرَبُ وَقَعَ التَّنْفِيرُ عَنْهُ ، وَعُلِّلَ بِكَوْنِهِ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْهُ وَقَعَ بَعْدَ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ.

قِيلَ: وَالصَّلْصَلَةُ الْمَذْكُورَةُ صَوْتُ الْمَلَكِ بِالْوَحْيِ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ أَنَّهُ صَوْتٌ مُتَدَارَكٌ ، يَسْمَعُهُ وَلَا يَتَبَيَّنُهُ أَوَّلَ مَا يَسْمَعُهُ حَتَّى يَفْهَمَهُ بَعْدُ.

وَقِيلَ: بَلْ هُوَ صَوْتُ حَفِيفِ أَجْنِحَةِ الْمَلَكِ ، وَالْحِكْمَةُ فِي تَقَدُّمِهِ أَنْ يَقْرَعَ سَمْعَهُ الْوَحْيُ ، فَلَا يَبْقَى فِيهِ مَكَانٌ لِغَيْرِهِ ، وَلَمَّا كَانَ الْجَرَسُ لَا تَحْصُلُ صَلْصَلَتُهُ إِلَّا مُتَدَارِكَةً ، وَقَعَ التَّشْبِيهُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْآلَات. فتح الباري (1/ 20)

(5)

قَوْله: (وَهُوَ أَشَدّه عَلَيَّ) يُفْهَم مِنْهُ أَنَّ الْوَحْيَ كُلَّهُ شَدِيدٌ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الصِّفَة أَشَدُّهَا ، وَهُوَ وَاضِح؛ لِأَنَّ الْفَهْمَ مِنْ كَلَامٍ مِثْلَ الصَّلْصَلَةِ أَشْكَلُ مِنْ الْفَهْمِ مِنْ كَلَامِ الرَّجُل بِالتَّخَاطُبِ الْمَعْهُود.

وقِيلَ: إِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَنْزِلُ هَكَذَا إِذَا نَزَلَتْ آيَةُ وَعِيدٍ أَوْ تَهْدِيدٍ ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْقُرْآنِ ، كَمَا سَيَأتِي بَيَانُهُ فِي حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ فِي قِصَّةِ لَابِسِ الْجُبَّةِ الْمُتَضَمِّخِ بِالطِّيبِ فِي الْحَجِّ ، فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ رَآهُ صلى الله عليه وسلم حَالَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَيَغِطُّ ، وَفَائِدَةُ هَذِهِ الشِّدَّةُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمَشَقَّةِ من زِيَادَةِ الزُّلْفَى والدَّرَجَات. فَتْحِ (1/ 20)

(6)

أَيْ: يُقْلِعُ وَيَتَجَلَّى مَا يَغْشَانِي، وَيُرْوَى بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الرُّبَاعِيِّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي ذَرٍّ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، وَفَتْحِ الصَّاد ، عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ.

وَأَصْل الْفَصْم: الْقَطْع، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {لَا اِنْفِصَام لَهَا} [البقرة: 256]. فَتْح الباري (1/ 20 - 21)

(7)

أَيِ: وَعَيْتُ عَنْهُ الْقَوْلَ الَّذِي جَاءَ بِهِ. فتح الباري لابن حجر (1/ 21)

(8)

التَّمَثُّلُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْمِثْلِ ، أَيْ: يَتَصَوَّرُ ، وَاللَّامُ فِي الْمَلَكِ لِلْعَهْدِ ، وَهُوَ جِبْرِيلُ وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَة ابن سَعْدٍ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَلَكَ يَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ الْبَشَرِ. فتح الباري لابن حجر (1/ 21)

(9)

قال الحافظ في الفتح (1/ 19 - 20): وَأُورِدَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ الْحَدِيثُ وَهُوَ أَنَّ الْوَحْيَ مُنْحَصِرٌ فِي الْحَالَتَيْنِ ، حَالَاتٌ أُخْرَى ، إِمَّا مِنْ صِفَةِ الْوَحْيِ ، كَمَجِيئِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، وَالنَّفْثِ فِي الرُّوْعِ ، وَالْإِلْهَامِ ، وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ ، وَالتَّكْلِيمِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بِلَا وَاسِطَةٍ ، وَإِمَّا مِنْ صِفَةِ حَامِلِ الْوَحْيِ ، كَمَجِيئِهِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ ، وَرُؤْيَتِهِ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ سَدَّ الْأُفُقَ. وَالْجَوَابُ: مَنْعُ الْحَصْرِ فِي الْحَالَتَيْنِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُمَا ، وَحَمْلُهُمَا عَلَى الْغَالِبِ ، أَوْ حَمْلُ مَا يُغَايِرُهُمَا عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ السُّؤَالِ ، أَوْ لَمْ يَتَعَرَّضَ لِصِفَتَيِ الْمَلَكِ الْمَذْكُورَتَيْنِ لِنُدُورِهِمَا ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ كَذَلِكَ إِلَّا مَرَّتَيْنِ ، أَوْ لَمْ يَأتِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بِوَحْيٍ ، أَوْ أَتَاهُ بِهِ فَكَانَ عَلَى مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ ، فَإِنَّهُ بَيَّنَ بِهَا صِفَةَ الْوَحْي لَا صِفَةَ حَامِلِهِ ، وَأَمَّا فُنُونُ الْوَحْيِ ، فَدَوِيُّ النَّحْلِ لَا يُعَارِضُ صَلْصَلَةَ الْجَرَسِ ، لِأَنَّ سَمَاعَ الدَّوِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَاضِرِينَ ، كَمَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ " يُسْمَعُ عِنْدَهُ كَدَوِيِّ النَّحْلِ " ، وَالصَّلْصَلَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَشَبَّهَهُ عُمَرُ بَدَوِيِّ النَّحْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّامِعِينَ ، وَشَبَّهَهُ هُوَ صلى الله عليه وسلم بِصَلْصَلَةِ الْجَرَسِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَقَامِهِ ، وَأَمَّا النَّفْثُ فِي الرُّوْعِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ ، فَإِذَا أَتَاهُ الْمَلَكُ فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ ، نَفَثَ حِينَئِذٍ فِي رُوْعِهِ ، وَأَمَّا الْإِلْهَامُ ، فَلَمْ يَقَعِ السُّؤَالُ عَنْهُ ، لِأَنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ عَنْ صِفَةِ الْوَحْيِ الَّذِي يَأتِي بِحَامِلٍ ، وَكَذَا التَّكْلِيمُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ ، وَأما الرُّؤْيَا الصَّالِحَة ، فَقَالَ ابن بَطَّالٍ: لَا تَرِدُ ، لِأَنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ عَمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ عَنِ النَّاسِ ، لِأَنَّ الرُّؤْيَا قَدْ يَشْرَكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ انتهى.

وَالرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ وَإِنْ كَانَتْ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ، فَهِيَ بِاعْتِبَارِ صِدْقِهَا لَا غَيْرُ ، وَإِلَّا لَسَاغَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يُسَمَّى نَبِيًّا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

(10)

قَوْلُهُ (قَالَتْ عَائِشَةُ) هُوَ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَرْفِ الْعَطْفِ ، كَمَا يَسْتَعْمِلُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ كَثِيرًا ، وَحَيْثُ يُرِيدُ التَّعْلِيقَ يَأتِي بِحَرْفِ الْعَطْفِ ، وَنُكْتَةُ هَذَا الِاقْتِطَاعِ هُنَا ، اخْتِلَافُ التَّحَمُّلِ ، لِأَنَّهَا فِي الْأَوَّلِ أَخْبَرَتْ عَنْ مَسْأَلَةِ الْحَارِثِ وَفِي الثَّانِي أَخْبَرَتْ عَمَّا شَاهَدَتْ تَأيِيدًا لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ. فتح الباري (1/ 21)

(11)

(لَيَتَفَصَّدُ): مَأخُوذٌ مِنَ الْفَصْدِ ، وَهُوَ قَطْعُ الْعِرْقِ لِإِسَالَةِ الدَّمِ ، شُبِّهَ جَبِينُهُ بِالْعِرْقِ الْمَفْصُودِ ، مُبَالَغَةً فِي كَثْرَةِ الْعَرَقِ.

وَفِي قَوْلِهَا فِي " الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ " دِلَالَةٌ عَلَى كَثْرَةِ مُعَانَاةِ التَّعَبِ وَالْكَرْبِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْعَادَةِ ، وَهُوَ كَثْرَةُ الْعَرَقِ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ ، فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِوُجُودِ أَمْرٍ طَارِئٍ زَائِدٍ عَلَى الطِّبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ.

(12)

(خ) 2 ، (م) 87 - (2333) ، (ت) 3634 ، (س) 933 ، (حم) 25291

ص: 265

(م)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأسَهُ)(1)(وَكُرِبَ لِذَلِكَ ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ (2) ") (3)(وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُءُوسَهُمْ)(4).

(1)(م) 89 - (2335)

(2)

الرَّبْد: تَغَيُّر الْبَيَاض إِلَى السَّوَاد، وَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ لِعِظَمِ مَوْقِع الْوَحْي، قَالَ اللهُ تَعَالَى:{إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْك قَوْلًا ثَقِيلًا} . شرح النووي (6/ 110)

(3)

(م) 88 - (2334)

(4)

(م) 89 - (2335)

ص: 266

(خ م حم طس)، وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ:(كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(بِالْجِعْرَانَةِ (2)" وَعَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ " ، مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، مِنْهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ) (3)(قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأسَهُ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ)(4)(صُوفٍ)(5)(وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ (6) أَوْ قَالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ) (7) وفي رواية: (مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ؟ ، " فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ ، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ)(8)(فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:)(9)({وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (10)) (11)(فَسُتِرَ بِثَوْبٍ " - وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ - فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ ، أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ)(12)(فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ)(13)(" فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْمَرُّ الْوَجْهِ ، يَغِطُّ (14)) (15)(كَغَطِيطِ الْبَكْرِ (16) فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ (17) قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ) (18) (آنِفًا (19)؟ ") (20)(فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ)(21)(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (22)) (23)(وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ)(24)(وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا)(25)(وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ إِذَا أَحْرَمْتَ ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ ")(26)

الشرح (27)

(1)(خ) 1848 ، (م) 7 - (1180)

(2)

الجعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب ، وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا.

(3)

(حم) 17977 ، (خ) 4329 ، (م) 7 - (1180)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(م) 9 - (1180) ، (س) 2668

(5)

(م) 8 - (1180) ، (خ) 4329

(6)

الْخَلُوق: نَوْع مِنْ الطِّيب مُرَكَّب فِيهِ زَعْفَرَان. فتح الباري (ج 5 / ص 178)

(7)

(م) 6 - (1180) ، (خ) 1789 ، (حم) 17994

(8)

(خ) 4329 ، (م) 8 - (1180) ، (حم) 17977

(9)

(خ) 1789 ، (د) 1819

(10)

[البقرة: 196]

(11)

(طس) 1815 ، انظر الصَّحِيحَة: 2765

(12)

(خ) 1789

(13)

(م) 6 - (1180) ، (خ) 1789

(14)

(الغَطِيط) هُوَ كَصَوْتِ النَّائِم الَّذِي يُرَدِّدهُ مَعَ نَفَسه. النووي (ج 4 / ص 215)

(15)

(خ) 4329 ، (م) 8 - (1180) ، (حم) 17996

(16)

(الْبَكْر) هُوَ الْفَتِيّ مِنْ الْإِبِل. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 215)

(17)

قَوْله: (فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ) أَيْ: أُزِيلَ مَا بِهِ وَكُشِفَ عَنْهُ. النووي (ج4ص 215)

(18)

(خ) 1789 ، (م) 6 - (1180) ، (س) 2668

(19)

أي: قبل قليل.

(20)

(خ) 4329 ، (م) 8 - (1180)

(21)

(م) 10 - (1180)

(22)

قَوْله صلى الله عليه وسلم: (وَاخْلَعْ عَنْك جُبَّتك) دَلِيل لِمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ مَخِيط يَنْزِعهُ. شرح النووي (ج 4 / ص 215)

(23)

(م) 8 - (1180) ، (خ) 4329 ، (حم) 17977

(24)

(خ) 1789 ، (م) 9 - (1180)

(25)

(خ) 4329 ، (م) 8 - (1180) ، (ت) 835 ، (س) 2668 ، (حم) 17977

(26)

(حم) 17996 ، (هق) 8882 ، (خ) 1789 ، (م) 6 - (1180) ، (س) 2709 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(27)

قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَخْلَعُونَ الثِّيَاب ، وَيَجْتَنِبُونَ الطِّيب فِي الْإِحْرَام إِذَا حَجُّوا ، وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ فِي الْعُمْرَة ، فَأَخْبَرَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَجْرَاهُمَا وَاحِد. وَذَلِكَ أَنَّ عِنْدَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ عَمْرو بْن دِينَار وَعَنْ عَطَاء فِي هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ:" مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك؟ "، قَالَ: أَنْزِع عَنِّي هَذِهِ الثِّيَاب ، وَأَغْسِل عَنِّي هَذَا الْخَلُوق؟ ، فَقَالَ:" مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتك ".

قَوْله: (فَقُلْت لِعَطَاءٍ) الْقَائِل هُوَ اِبْن جُرَيْجٍ، وَهُوَ دَالّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ السِّيَاق أَنَّ قَوْله " ثَلَاث مَرَّات " مِنْ لَفْظ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ كَلَام الصَّحَابِيّ ، وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعَادَ لَفْظَة " اِغْسِلْهُ " مَرَّة ، ثُمَّ مَرَّة ، عَلَى عَادَته أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثَة لِتُفْهَم عَنْهُ ، نَبَّهَ عَلَيْهِ عِيَاض.

قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب أَنَّ الْخَلُوق كَانَ عَلَى الثَّوْب كَمَا فِي التَّرْجَمَة، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الرَّجُل كَانَ مُتَضَمِّخًا ،وَقَوْله لَهُ " اِغْسِلْ الطِّيب الَّذِي بِك " يُوَضِّح أَنَّ الطِّيب لَمْ يَكُنْ فِي ثَوْبه ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى بَدَنه ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْجُبَّة لَكَانَ فِي نَزْعهَا كِفَايَة مِنْ جِهَة الْإِحْرَام. أ. هـ

وَالْجَوَاب: أَنَّ الْبُخَارِيّ عَلَى عَادَته يُشِير إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ، وَسَيَأتِي فِي حُرُمَات الْإِحْرَام مِنْ وَجْه آخَر بِلَفْظِ " عَلَيْهِ قَمِيص فِيهِ أَثَر صُفْرَة " ، وَالْخَلُوق فِي الْعَادَة إِنَّمَا يَكُون فِي الثَّوْب. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَده عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاء بِلَفْظِ " رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّة عَلَيْهَا أَثَر خَلُوق " ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق رَبَاح بْن أَبِي مَعْرُوف عَنْ عَطَاء مِثْله، وَقَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور:" حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْد الْمَلِك وَمَنْصُور وَغَيْرهمَا عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّة أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي أَحْرَمْت وَعَلَيَّ جُبَّتِي هَذِهِ - وَعَلَى جُبَّته رَدْغ مِنْ خَلُوق - الْحَدِيث .. وَفِيهِ: فَقَالَ: اِخْلَعْ هَذِهِ الْجُبَّة ، وَاغْسِلْ هَذَا الزَّعْفَرَان ".

وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ يَعْلَى عَلَى مَنْعِ اِسْتِدَامَة الطِّيب بَعْدَ الْإِحْرَام ، لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَثَره مِنْ الثَّوْب وَالْبَدَن، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن.

وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّ قِصَّة يَعْلَى كَانَتْ بِالْجِعْرَانَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَهِيَ فِي سَنَة ثَمَان بِلَا خِلَاف ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهَا عِنْدَ إِحْرَامهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع سَنَة عَشْر بِلَا خِلَاف، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ الْأَمْر ، وَبِأَنَّ الْمَأمُور بِغَسْلِهِ فِي قِصَّة يَعْلَى إِنَّمَا هُوَ الْخَلُوق ، لَا مُطْلَق الطِّيب، فَلَعَلَّ عِلَّة الْأَمْر فِيهِ مَا خَالَطَهُ مِنْ الزَّعْفَرَان ، وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْ تَزَعْفُر الرَّجُل مُطْلَقًا ، مُحْرِمًا وَغَيْر مُحْرِم، وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر:" وَلَا يَلْبَس - أَيْ الْمُحْرِم - مِنْ الثِّيَاب شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَان "، وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَيْضًا:" وَلَمْ يَنْهَ إِلَّا عَنْ الثِّيَاب الْمُزَعْفَرَة ".

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَخِيط ، نَزَعَهُ ، وَلَا يَلْزَمهُ تَمْزِيقه وَلَا شَقُّهُ ، خِلَافًا لِلنَّخَعِيّ وَالشَّعْبِيّ ، حَيْثُ قَالَا: لَا يَنْزِعهُ مِنْ قِبَل رَأسه لِئَلَّا يَصِير مُغَطِّيًا لِرَأسِهِ ، أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمَا، وَعَنْ عَلِيّ نَحْوه، وَكَذَا عَنْ الْحَسَن وَأَبِي قِلَابَةَ، وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ " اِخْلَعْ عَنْك الْجُبَّة ، فَخَلَعَهَا مِنْ قِبَل رَأسه ".فتح الباري (ج 5 / ص 178)

ص: 267

(خ م د حب)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ:(كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(" فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ - وَكَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ دَامَ بَصَرُهُ مَفْتُوحَةً عَيْنَاهُ ، وَفَرَغَ سَمْعُهُ وَقَلْبُهُ لِمَا يَأتِيهِ مِنَ اللهِ - " ، قَالَ: فَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ)(2)(" فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي " ، فَمَا وَجَدْتُ ثِقْلَ شَيْءٍ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَقَالَ: اكْتُبْ " ، فَكَتَبْتُ فِي كَتِفٍ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ .. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ} "، فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَمَّا سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ -)(3)(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا ضَرِيرٌ)(4)(وَاللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ)(5)(" فَأَنْزَلَ اللهُ تبارك وتعالى عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي ")(6)(وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ =كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى)(7)(حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضَّ فَخِذِي)(8)(فَقُلْنَا لِلْأَعْمَى: " إِنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَافَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ " ، فَبَقِيَ قَائِمًا وَهُوَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(9)(قَالَ زَيْدٌ: " ثُمَّ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اقْرَأ يَا زَيْدُ " ، فَقَرَأتُ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ .. الْآيَةَ كُلَّهَا} (10) ") (11)

(1)(د) 2507

(2)

(حب) 4712 ، (يع) 1583 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 1450

(3)

(د) 2507 ، (خ) 2677

(4)

(خ) 4318

(5)

(خ) 4316

(6)

(خ) 2677

(7)

(د) 2507

(8)

(خ) 2677

(9)

(حب) 4712 ، (يع) 1583

(10)

[النساء/95]

(11)

(د) 2507 ، (خ) 4316 ، (م) 141 - (1898) ، (ت) 3033 ، (س) 3099

ص: 268

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنها قَالَ:" أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَحْمِلَهُ ، فَنَزَلَ عَنْهَا "(1)

(1)(حم) 6643 ، صححه الألباني في صحيح السيرة ص109

ص: 269

(حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" إِنْ كَانَ لَيُوحَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَتَضْرِبُ بِجِرَانِهَا (1) "(2)

(1) الجِران: باطن العُنق.

(فتضرب بجرانها): أَيْ أن البعير إذا برَك واسْتَراح مدّ عُنُقَه على الأرض.

(2)

(حم) 24912 ، وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح وهذا سند حسن.

ص: 270