الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اِجْتِمَاعُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيد
(د جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، " فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ:)(1)(قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ)(2)(أَنْ يَأتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ)(3) وفي رواية: (فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ ")(4)
(1)(جة) 1312
(2)
(د) 1073 ، (جة) 1311 ، (هق) 6082
(3)
(جة) 1312 ، (عب) 5728
(4)
(جة) 1311 ، (د) 1073 ، (ك) 1064
(خ)، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ. (1)
(1)(خ) 5251 (ط) 429 ، (حب) 3600 ، (هق) 6085
(س د جة)، وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ:(شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ ، قَالَ: " صَلَّى الْعِيدَ)(1)(مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ)(2)(ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ ")(3)
(1)(د) 1070 ، (جة) 1310 ، (س) 1591
(2)
(س) 1591 ، (حم) 19337
(3)
(جة) 1310 ، (د) 1070 ، (حم) 19337
(م)، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} "، قَالَ:" وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ "(1)
(1)(م) 62 - (878) ، (ت) 533 ، (س) 1424 ، (د) 1122
(س)، وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ (1). (2)
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَذْهَبُ إلَى تَقْدِيمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، فَسَقَطَ الْعِيدُ وَالظُّهْرُ ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إذَا سَقَطَتْ مَعَ تَأَكُّدِهَا فَالْعِيدُ أَوْلَى أَنْ يَسْقُطَ بِهَا ، أَمَّا إذَا قَدَّمَ الْعِيدَ ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِهَا إذَا لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ. المغني ج2 ص 106
(2)
(س) 1592 ، (ن) 1794 ، (ش) 5836 ، (خز) 1465
(د)، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا ، فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِالطَّائِفِ - فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. (1)
(1)(د) 1071 ، 1072