الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلسَّمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْعِشَاء
(حم)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا نَامَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَلَا سَهِرَ بَعْدَهَا "(1)
(1)(حم) 26323 ، (جة) 702 ، (يع) 4784 ، (هق) 1962 ، حسنه الألباني في الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 73)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
(خ م)، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا "(1)
وفي رواية (2): " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا "
(1)(خ) 543 ، (م) 237 - (647) ، (ت) 168 ، (س) 495
(2)
(حم): 19808 ، (د) 4849 ، (حب) 5548 ، صَحِيح الْجَامِع: 6915 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(جة)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ - يَعْنِي: زَجَرَنَا - "(1)
(1)(جة) 703 ، (حم) 3686 ، (خز) 1339 ، (حب) 2031
(حم)، وَعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ - يَعْنِي: الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ - إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: مُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ "(1)
(1)(حم) 3603 ، (عب) 2130 ، (يع) 5378 ، (هق) 1966، انظر الصَّحِيحَة: 2435 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن.
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ ، مَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمِ الصَّلَاةِ (1) "(2)
(1) يعني: المكتوبةَ الفريضةَ.
قال أبو بكر ابن خزيمة ح1342: فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ بَعْدَ الْعِشَاءِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، لِيَتَّعِظُوا مِمَّا قَدْ نَالَهُمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا ، مَعَ مَا أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مِنَ الْعِقَابِ فِي الْآخِرَةِ ، لَمَّا عَصَوْا رُسُلَهُمْ، وَلَمْ يُؤْمِنُوا ، فَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا يَعْلَمُ أَنَّ السَّامِعَ يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، إِذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يَسْمُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى مَنْفَعَتِهِمْ ، عَاجِلًا وَآجِلًا ، دِينًا وَدُنْيَا، وَكَانَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيَنْتَفِعُوا بِحَدِيثِهِ، فَدَلَّ فِعْلُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ كَرَاهَةَ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِمَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ دِينًا وَلَا دُنْيَا، وَيَخْطِرُ بِبَالِي أَنَّ كَرَاهَتَهُ صلى الله عليه وسلم الِاشْتِغَالَ بِالسَّمَرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثَبِّطُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَغَلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِالسَّمَرِ ، ثَقُلَ عَلَيْهِ النَّوْمُ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ ، لَمْ يَنْشَطْ لِلْقِيَامِ. أ. هـ
(2)
(د) 3663 ، (حم) 19935 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(ت)، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا "(1)
(1)(ت) 169 ، (حم) 178 ، (خز) 1341 ، (حب) 2034