المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يكره من الهيئات في الصلاة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حَمْلُ الطِّفْلِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْقِرَاءَةُ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْعَمَلُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ

- ‌النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي النِّعَال

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْحَصِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّاهِرَات

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ اَلْحَاقِنِ وَالْحَاقِبِ والْحَازِق

- ‌الصَّلَاةُ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيه

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ حَرَكَةِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاة

- ‌عدم كراهية رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة

- ‌اَلِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلِاشْتِغَالُ بِأُمُورِ اَلدُّنْيَا أَوْ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الصَّلَاةِ

- ‌اَلْعَبَثُ فِي الصَّلَاة

- ‌اِسْتِقْبَالُ مَا يَشْغَلُ اَلْمُصَلِّي عَنْ الصَّلَاة

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْمُصَلِّي مَا يُشْبِهُ عَمَلَ أَهْلِ الشِّرْك

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

- ‌صَلَاةُ النَّاعِسِ وَالْمُرْهَق

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ الْهَيْئَاتِ فِي الصَّلَاة

- ‌مُبْطِلَاتُ الصَّلَاة

- ‌اَلْإِخْلَالُ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاة

- ‌زَوَالُ اَلْعُذْرِ اَلْمُبِيحِ لِتَرْكِ شَرْطٍ أَوْ فَرْض

- ‌اَلْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا أَوْ سَهْوا

- ‌اَلنَّوْمُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاة

- ‌تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ أَوْ الْإِخْلَالِ بِهِ عَمْدًا

- ‌اَلزِّيَادَةُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِنْسِهَا عَمْدًا

- ‌وُجُود اَلنَّجَاسَة فِي اَلصَّلَاة

- ‌أَنْوَاعُ الصَّلَاة

- ‌ صَلَاةُ الْفَرْض

- ‌صَلَاةُ فَرْضِ عَيْن

- ‌اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌اَلْفَجْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْفَجْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌اَلتَّطَوُّع قَبْلَ الْفَجْر

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌اَلِاضْطِجَاعُ وَالْكَلَامُ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌وَقْتُ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُمُعَة

- ‌صَلَاةُ الظُّهْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الظُّهْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الظُّهْر

- ‌كَيْفِيَّةُ الظُّهْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الظُّهْر

- ‌اَلنَّوْمُ بَعْدَ الظُّهْر

- ‌صَلَاةُ الْعَصْر

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِالْوُسْطَى

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعَصْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْعَصْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعَصْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعَصْر

- ‌صَلَاةُ الْمَغْرِب

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ الْعِشَاء

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْمَغْرِب

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْمَغْرِب

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِب

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْمَغْرِب

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي سُنَّةِ الْمَغْرِب

- ‌التطوع بين المغرب والعشاء

- ‌صَلَاةُ الْعِشَاء

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعِشَاء (العَتَمَة)

- ‌اَلنَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاء

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعِشَاء

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْعِشَاء

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلْعِشَاء

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعِشَاء

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌اَلسَّمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْعِشَاء

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ فَرْضِ الْعَيْنِ صَلَاةُ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌أَذَانُ الْجُمُعَة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَة

- ‌سُنَنُ خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْبَر

- ‌أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ عَلَى النَّاس

- ‌أَنْ يَجْلِسَ الْخَطِيبُ حَتَّى يُؤَذِّنَ اَلْمُؤَذِّن

- ‌اَلْقِيَامُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يَعْتَمِدَ الْخَطِيبُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصَا

- ‌حَمْدُ اللهِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يَرْفَعَ الْخَطِيبُ صَوْتَه

- ‌أَنْ يَكُون كَلَامُ الْخَطِيبِ مُتَرَسِّلًا مُبِيِّنًا مُعْرِبًا

- ‌قِرَاءَةُ الْخَطِيبِ مِنْ اَلْقُرْآنِ فِي خُطْبَة الْجُمُعَة

- ‌اَلْجُلُوس بَيْن اَلْخُطْبَتَيْنِ فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يُقَصِّرَ الْخَطِيبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَجْعَلَ الثَّانِيَةَ أَقْصَر

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ إِيْرَادُهُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلدُّعَاءُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ اَلْإِنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ الْكَلَامِ مَعَ الْخَطِيب أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ عَلى الْمِنْبَر

- ‌حُكْمُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْخُطْبَة

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ خَارِجَ الْمَسْجِد

- ‌الْغُسْلُ وَالتَّطَيُّبُ لِلْجُمُعَة

- ‌لُبْسُ الثِّيَابِ الْبِيض

- ‌لُبْس أَحْسَنِ الثِّيَاب

- ‌السِّوَاكُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌تَرْكُ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَة

- ‌آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلتَّبْكِيرُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلذَّهَابُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَاشِيًا

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ دَاخِلَ الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد قَبْلَ خُطْبَة الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ والصَّلَاةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَة

- ‌الدُّنُوُّ مِنْ الْإِمَام

- ‌عَدَمُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاس

- ‌عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلْجُلُوسِ مَكَانَه

- ‌أَنْ يُقْبِلَ عَلَى الْخَطِيب

- ‌عَدَمُ الِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُب

- ‌التَّحَوَّلُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ إِذَا نَعَسَ فِي مَجْلِسِه

- ‌آدَابٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَوْمِ الْجُمُعَة

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُمُعَة

- ‌قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى اَلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَوْم الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ اَلدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌صَلَاةُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزِّحَام

- ‌اِجْتِمَاعُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيد

- ‌حُكْمُ الْبَيْعِ فِي وَقْتِ الْجُمُعَة

- ‌اَلْمَسْبُوقُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌مَنْ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْجُمُعَة

- ‌الْمَمْلُوكُ وَالمَرْأَةُ وَالصَّبِيٌّ وَالْمَرِيض

- ‌الْمُسَافِرُ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌مَنْ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مَطَرٌ يَبُلُّ ثِيَابَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَة

- ‌مَنْ صَلَّى الْعِيدَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌اَلْمُقِيم فِي مَوْضِع لَا يَسْمَع فِيهِ اَلنِّدَاء لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة اَلْجُمْعَة

- ‌التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَة

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْفَرْضِ (صَلَاةُ فَرْضِ كِفَايَة)

- ‌صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ (صَلَاةُ اَلتَّطَوُّع)

- ‌سُنَنٌ رَاتِبَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالصَّلَوَاتِ اَلْخَمْس

- ‌الصَّلَوَاتُ الْمَسْنُونَةُ الْمُطْلَقَة

- ‌صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُضُورُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ صَلَاةَ الْعِيد

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْن

- ‌مَكَانُ إِقَامَةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْن

- ‌اَلتَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌اَلتَّنَفُّلُ (في المصلى) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌اَلتَّنَفُّلُ (في البيت) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌تَكْبِيرَاتُ صَلَاةِ الْعِيد

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيديْن

- ‌خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌وَقْتُ خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُكْمُ الْإنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْعِيد

- ‌صِفَة خُطْبَة الْعِيدَيْنِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ إِيرَادُهُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْن

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِيد

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌اَلتَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌وَقْتُ اَلتَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌وَقْتُ اَلتَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْفِطْر

- ‌وَقْتُ التَّكْبِيرِ فِي عِيدِ اَلْأَضْحَى

- ‌صِيغَةُ اَلتَّكْبِيرِ فِي الْعِيد

- ‌يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأكُلَ فِي يَوْمِ اَلْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاة

- ‌يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَأكُلَ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيدِ الْغُسْل

- ‌لُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ يَوْمَ الْعِيد

- ‌حُكْمُ التَّزَيُّن بِآلات الْحَرْب فِي الْعِيد

- ‌اَلذَّهَابُ مَشْيًا إِلَى صَلَاةِ الْعِيد

- ‌اَلذَّهَابُ مِنْ طَرِيقٍ وَالْعَوْدَةُ مِنْ طَرِيق أُخْرَى

- ‌اَلتَّهْنِئَة بِالْعِيدِ

- ‌لَعِبُ الْغِلْمَانِ بالسِّلَاحِ وَضَرْبِ الْبَنَاتِ الدُّفَّ يَوْمَ الْعِيد

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاة اَلْكُسُوف والْخُسُوف

- ‌اَلدُّعَاءُ فِي صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ وَالْخُسُوف

- ‌الْخُطْبَةُ بَعْد صَلَاةِ اَلْكُسُوف

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاء

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاء

- ‌أَنْوَاعُ الِاسْتِسْقَاء

- ‌دُعَاءُ اَلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالِاسْتِسْقَاءِ

- ‌خُرُوجُ اَلنَّاسِ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلْخُطْبَةُ قَبل صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالدُّعَاءُ فِيهَا

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

الفصل: ‌ما يكره من الهيئات في الصلاة

‌مَا يُكْرَهُ مِنْ الْهَيْئَاتِ فِي الصَّلَاة

(حب)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وفيها: " وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ (1) مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصًا (2) شَعْرَهُ " (3)

(1) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد.

(2)

العقص: لَيُّ الشعر ولفه وإدخال أطرافه في أصوله.

(3)

(حب) 6559 ، (ك) 1447 ، (هق) 7047 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصحيح موارد الظمآن: 661

ص: 80

(خ م)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ)(1)(عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ (2) - وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلَا نَكْفِتَ) (3)(ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا (4) ") (5)

(1)(خ) 777 ، (م) 227 - (490) ، (ت) 273 ، (س) 1093

(2)

وفي رواية (جة) 884: " وَكَانَ يَعُدُّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَاحِدًا "

(3)

(خ) 779 ، (م) 230 - (490) ، (س) 1097 ، (حم) 2658

(4)

الْكَفْت: هُوَ الضَّمّ ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْكَفّ ، وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَجْمَع ثِيَابه وَلَا شَعْره، وَظَاهِره يَقْتَضِي أَنَّ النَّهْي عَنْهُ فِي حَال الصَّلَاة، وَإِلَيْهِ جَنَحَ الدَّاوُدِيّ، وَتَرْجَمَ الْمُصَنِّف بَعْد قَلِيل " بَاب لَا يَكُفّ ثَوْبه فِي الصَّلَاة " وَهِيَ تُؤَيِّد ذَلِكَ، وَرَدَّهُ عِيَاض بِأَنَّهُ خِلَاف مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور، فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي ، سَوَاء فَعَلَهُ فِي الصَّلَاة أَوْ قَبْل أَنْ يَدْخُل فِيهَا، قِيلَ: وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ ثَوْبه وَشَعْره عَنْ مُبَاشَرَة الْأَرْض أَشْبَهَ الْمُتَكَبِّر. فتح الباري (ج 3 / ص 204)

(5)

(خ) 777 ، (م) 228 - (490) ، (ت) 273 ، (س) 1093

ص: 81

(جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" أُمِرْنَا أَلَا نَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا (1) وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ مَوْطِئٍ (2) "(3)

(1) قَوْلُهُ: (لَا نَكُفّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا) أَيْ: لَا نَقِيهِمَا مِنْ التُّرَاب إِذَا صَلَّيْنَا صِيَانَة لَهُمَا عَنْ التَّتْرِيب ، وَلَكِنْ نُرْسِلهُمَا حَتَّى يَقَعَا عَلَى الْأَرْض فَيَسْجُدَا مَعَ الْأَعْضَاء ، كَذَا فِي مَعَالِم السُّنَن. عون المعبود (ج 1 / ص 233)

(2)

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمَوْطِئ مَا يُوطَأ فِي الطَّرِيق مِنْ الْأَذَى ، وَأَصْله الْمَوْطُوء ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُعِيدُونَ الْوُضُوء لِلْأَذَى إِذَا أَصَابَ أَرْجُلهمْ لَا أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَغْسِلُونَ أَرْجُلهمْ وَلَا يُنَظِّفُونَهَا مِنْ الْأَذَى إِذَا أَصَابَهَا اِنْتَهَى.

وَقَالَ الْعِرَاقِيّ يَحْتَمِل أَنْ يُحْمَل الْوُضُوء عَلَى الْوُضُوء اللُّغَوِيّ وَهُوَ التَّنْظِيف فَيَكُون الْمَعْنَى أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَغْسِلُونَ أَرْجُلهمْ مِنْ الطِّين وَنَحْوهَا وَيَمْشُونَ عَلَيْهِ بِنَاء عَلَى أَنَّ الْأَصْل فِيهِ الطَّهَارَة، وَحَمَلَهُ الْإِمَام الْبَيْهَقِيُّ عَلَى النَّجَاسَة الْيَابِسَة وَأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَغْسِلُونَ الرِّجْل مِنْ مَسّهَا ، وَبَوَّبَ عَلَيْهِ فِي الْمَعْرِفَة " بَاب النَّجَاسَة الْيَابِسَة يَطَؤُهَا بِرِجْلِهِ أَوْ يَجُرّ عَلَيْهَا ثَوْبه ".

وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ قَوْل غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْعِلْم ، قَالُوا: إِذَا وَطِئَ الرَّجُل عَلَى الْمَكَان الْقَذِر أَنَّه لَا يَجِب عَلَيْهِ غَسْل الْقَدَم إِلَّا أَنْ يَكُون رَطْبًا ، فَيَغْسِل مَا أَصَابَهُ اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 1 / ص 233)

(3)

(جة) 1041 ، وصححه الألباني في الإرواء: 183

ص: 82

(م)، وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأسِي؟ ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ "(1)

(1)(م) 232 - (492) ، (س) 1114 ، (د) 647 ، (حم) 2768

ص: 83

(ت د)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ:(مَرَّ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ)(1)(وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ (2) فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ ، فَالْتَفَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُغْضَبًا ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ (3) ") (4)

(1)(ت) 384

(2)

أَيْ: لَوَى شَعْره وَأَدْخَلَ أَطْرَافه فِي أُصُوله، وَالْمُرَاد مِنْ الضَّفْر: الْمَضْفُور مِنْ الشَّعْر ، وَأَصْل الضَّفْر الْفَتْل وَالضَّفِير وَالضَّفَائِر: هِيَ الْعَقَائِص الْمَضْفُورَة. قَالَهُ الْخَطَّابِيّ. عون المعبود - (ج 2 / ص 167)

(3)

قَوْلُهُ: (كِفْل الشَّيْطَان): أَيْ مَوْضِع قُعُود الشَّيْطَان،

قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيّ: وَأَمَّا الْكِفْل فَأَصْله أَنْ يَجْمَع الْكِسَاء عَلَى سَنَام الْبَعِير ثُمَّ يَرْكَب.

وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِإِرْسَالِ الشَّعْر لِيَسْقُط عَلَى الْمَوْضِع الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ صَاحِبه مِنْ الْأَرْض فَيَسْجُد مَعَهُ. عون المعبود (ج 2 / ص 167)

وقال الشيخ الألباني في الصَّحِيحَة: 2386: قوله (معقوص الشعر) أَيْ: مجموع بعضه إلى بعض كالمضفور ، وهذا لمن كان له شعر طويل على عادة العرب قديما ، فنهى عن ذلك وأمر بنشره ليكون سجوده أتمّ. أ. هـ

(4)

(د) 646 ، (ت) 384 ، (جة) 1042 ، (حم) 23907

ص: 84

(د)، وَعَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. (1)

(1)(د) 993 ، (هق) 3388 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 380

ص: 85

(حم)، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَقَدْ شَبَّكْتُ بَيْنَ أَصَابِعِي ، فَقَالَ لِي: يَا كَعْبُ ، إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ، فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتَ الصَّلَاةَ "(1)

(1)(حم) 18155 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 294 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.

وفيه دليل على أن التشبيك منهي عنه في الصلاة. ع

ص: 86

(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا (1) "(2)

(1) الِاخْتِصَارُ: أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ يَضَعَ يَدَيْهِ جَمِيعًا عَلَى خَاصِرَتَيْهِ ، واخْتُلِفَ فِي حِكْمَةِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ: لِأَنَّ الْيَهُودَ تُكْثِرُ مِنْ فِعْلِهِ ، فَنَهَى عَنْهُ كَرَاهَةً لِلتَّشَبُّهِ بِهِمْ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ عَائِشَةَ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 413)

(2)

(م) 46 - (545) ، (خ) 1162 ، (ت) 383 ، (س) 890

ص: 87

(د حم)، وَعَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيِّ قال:(كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ وَشَيْخٌ إِلَى جَانِبِي ، فَأَطَلْتُ الصَّلَاةَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى خَصْرِي ، فَضَرَبَ الشَّيْخُ صَدْرِي بِيَدِهِ ضَرْبَةً لَا يَألُو ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا رَابَهُ مِنِّي؟ ، فَأَسْرَعْتُ الِانْصِرَافَ ، فَإِذَا غُلَامٌ خَلْفَهُ قَاعِدٌ ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فَجَلَسْتُ حَتَّى انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا رَابَكَ مِنِّي؟)(1)(قَالَ: " هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ ")(2)

(1)(حم) 4849 ، (د) 903 ، (س) 891 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(2)

(د) 903 ، (س) 891 ، (حم) 5836

ص: 88

(خ)، وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ. (1)

(1)(خ) 3271

ص: 89

(س)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ "(1)

(1)(س) 1091 ، (د) 840 ، (حم) 8942، انظر صَحِيح الْجَامِع: 595، صفة الصلاة ص140، وصححه في الإرواء تحت حديث: 357

ص: 90

(س)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَبْرُكَ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ؟ "(1)

(1)(س) 1090 ، (ت) 269 ، (د) 841

ص: 91

(د جة حب)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ رضي الله عنه قَالَ:(" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِي الصَّلَاةِ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَعَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ)(1)(الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ)(2)(فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ ")(3)

(1)(حب) 2277 ، (س) 1112 ، (د) 862 ، (جة) 1429، انظر التعليقات الحسان: 2274

(2)

(جة) 1429 ، (هق) 2560

(3)

(د) 862 ، (س) 1112 ، (جة) 1429 ، (حم) 15705

ص: 92

(جة)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَسْجُدْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ "(1)

(1)(جة) 892 ، (خ) 509 ، (م) 233 - (493) ، (ت) 276

ص: 93

(جة)، وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَلِيُّ ، لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ "(1)

(1)(جة) 895

ص: 94

(د حم عب ك هق)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ)(1) وفي رواية: (مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى)(2) وفي رواية: (وَهُوَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ)(3)(وَقَالَ: إِنَّهَا صَلَاةُ الْيَهُودِ)(4) وفي رواية: (هِيَ قِعْدَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ")(5)

(1)(د) 992 ، (هق) 2633

(2)

(ك) 1007 ، (هق) 2636، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6822 ، صفة الصلاة ص157

(3)

(حم) 6347 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(هق) 2636 ، (ك) 1007

(5)

(عب) 3057 ، (طب) ج7ص317ح7243، انظر صفة الصلاة (3/ 837)

ص: 95

(د)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما رَجُلًا يَتَّكِئُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلَاةِ ، سَاقِطًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَجْلِسْ هَكَذَا ، فَإِنَّ هَكَذَا يَجْلِسُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ. (1)

(1)(د) 994 ، (هق) 2636 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 380، وصفة الصلاة ص 157

ص: 96