المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقت قضاء سنة الفجر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حَمْلُ الطِّفْلِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْقِرَاءَةُ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْعَمَلُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ

- ‌النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي النِّعَال

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْحَصِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّاهِرَات

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ اَلْحَاقِنِ وَالْحَاقِبِ والْحَازِق

- ‌الصَّلَاةُ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيه

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ حَرَكَةِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاة

- ‌عدم كراهية رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة

- ‌اَلِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلِاشْتِغَالُ بِأُمُورِ اَلدُّنْيَا أَوْ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الصَّلَاةِ

- ‌اَلْعَبَثُ فِي الصَّلَاة

- ‌اِسْتِقْبَالُ مَا يَشْغَلُ اَلْمُصَلِّي عَنْ الصَّلَاة

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْمُصَلِّي مَا يُشْبِهُ عَمَلَ أَهْلِ الشِّرْك

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

- ‌صَلَاةُ النَّاعِسِ وَالْمُرْهَق

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ الْهَيْئَاتِ فِي الصَّلَاة

- ‌مُبْطِلَاتُ الصَّلَاة

- ‌اَلْإِخْلَالُ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاة

- ‌زَوَالُ اَلْعُذْرِ اَلْمُبِيحِ لِتَرْكِ شَرْطٍ أَوْ فَرْض

- ‌اَلْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا أَوْ سَهْوا

- ‌اَلنَّوْمُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاة

- ‌تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ أَوْ الْإِخْلَالِ بِهِ عَمْدًا

- ‌اَلزِّيَادَةُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِنْسِهَا عَمْدًا

- ‌وُجُود اَلنَّجَاسَة فِي اَلصَّلَاة

- ‌أَنْوَاعُ الصَّلَاة

- ‌ صَلَاةُ الْفَرْض

- ‌صَلَاةُ فَرْضِ عَيْن

- ‌اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌اَلْفَجْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْفَجْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌اَلتَّطَوُّع قَبْلَ الْفَجْر

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌اَلِاضْطِجَاعُ وَالْكَلَامُ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌وَقْتُ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُمُعَة

- ‌صَلَاةُ الظُّهْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الظُّهْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الظُّهْر

- ‌كَيْفِيَّةُ الظُّهْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الظُّهْر

- ‌اَلنَّوْمُ بَعْدَ الظُّهْر

- ‌صَلَاةُ الْعَصْر

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِالْوُسْطَى

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعَصْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْعَصْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعَصْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعَصْر

- ‌صَلَاةُ الْمَغْرِب

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ الْعِشَاء

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْمَغْرِب

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْمَغْرِب

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِب

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْمَغْرِب

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي سُنَّةِ الْمَغْرِب

- ‌التطوع بين المغرب والعشاء

- ‌صَلَاةُ الْعِشَاء

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعِشَاء (العَتَمَة)

- ‌اَلنَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاء

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعِشَاء

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْعِشَاء

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلْعِشَاء

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعِشَاء

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌اَلسَّمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْعِشَاء

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ فَرْضِ الْعَيْنِ صَلَاةُ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌أَذَانُ الْجُمُعَة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَة

- ‌سُنَنُ خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْبَر

- ‌أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ عَلَى النَّاس

- ‌أَنْ يَجْلِسَ الْخَطِيبُ حَتَّى يُؤَذِّنَ اَلْمُؤَذِّن

- ‌اَلْقِيَامُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يَعْتَمِدَ الْخَطِيبُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصَا

- ‌حَمْدُ اللهِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يَرْفَعَ الْخَطِيبُ صَوْتَه

- ‌أَنْ يَكُون كَلَامُ الْخَطِيبِ مُتَرَسِّلًا مُبِيِّنًا مُعْرِبًا

- ‌قِرَاءَةُ الْخَطِيبِ مِنْ اَلْقُرْآنِ فِي خُطْبَة الْجُمُعَة

- ‌اَلْجُلُوس بَيْن اَلْخُطْبَتَيْنِ فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يُقَصِّرَ الْخَطِيبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَجْعَلَ الثَّانِيَةَ أَقْصَر

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ إِيْرَادُهُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلدُّعَاءُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ اَلْإِنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ الْكَلَامِ مَعَ الْخَطِيب أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ عَلى الْمِنْبَر

- ‌حُكْمُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْخُطْبَة

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ خَارِجَ الْمَسْجِد

- ‌الْغُسْلُ وَالتَّطَيُّبُ لِلْجُمُعَة

- ‌لُبْسُ الثِّيَابِ الْبِيض

- ‌لُبْس أَحْسَنِ الثِّيَاب

- ‌السِّوَاكُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌تَرْكُ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَة

- ‌آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلتَّبْكِيرُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلذَّهَابُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَاشِيًا

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ دَاخِلَ الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد قَبْلَ خُطْبَة الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ والصَّلَاةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَة

- ‌الدُّنُوُّ مِنْ الْإِمَام

- ‌عَدَمُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاس

- ‌عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلْجُلُوسِ مَكَانَه

- ‌أَنْ يُقْبِلَ عَلَى الْخَطِيب

- ‌عَدَمُ الِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُب

- ‌التَّحَوَّلُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ إِذَا نَعَسَ فِي مَجْلِسِه

- ‌آدَابٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَوْمِ الْجُمُعَة

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُمُعَة

- ‌قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى اَلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَوْم الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ اَلدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌صَلَاةُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزِّحَام

- ‌اِجْتِمَاعُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيد

- ‌حُكْمُ الْبَيْعِ فِي وَقْتِ الْجُمُعَة

- ‌اَلْمَسْبُوقُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌مَنْ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْجُمُعَة

- ‌الْمَمْلُوكُ وَالمَرْأَةُ وَالصَّبِيٌّ وَالْمَرِيض

- ‌الْمُسَافِرُ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌مَنْ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مَطَرٌ يَبُلُّ ثِيَابَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَة

- ‌مَنْ صَلَّى الْعِيدَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌اَلْمُقِيم فِي مَوْضِع لَا يَسْمَع فِيهِ اَلنِّدَاء لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة اَلْجُمْعَة

- ‌التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَة

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْفَرْضِ (صَلَاةُ فَرْضِ كِفَايَة)

- ‌صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ (صَلَاةُ اَلتَّطَوُّع)

- ‌سُنَنٌ رَاتِبَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالصَّلَوَاتِ اَلْخَمْس

- ‌الصَّلَوَاتُ الْمَسْنُونَةُ الْمُطْلَقَة

- ‌صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُضُورُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ صَلَاةَ الْعِيد

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْن

- ‌مَكَانُ إِقَامَةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْن

- ‌اَلتَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌اَلتَّنَفُّلُ (في المصلى) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌اَلتَّنَفُّلُ (في البيت) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌تَكْبِيرَاتُ صَلَاةِ الْعِيد

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيديْن

- ‌خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌وَقْتُ خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُكْمُ الْإنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْعِيد

- ‌صِفَة خُطْبَة الْعِيدَيْنِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ إِيرَادُهُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْن

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِيد

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌اَلتَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌وَقْتُ اَلتَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌وَقْتُ اَلتَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْفِطْر

- ‌وَقْتُ التَّكْبِيرِ فِي عِيدِ اَلْأَضْحَى

- ‌صِيغَةُ اَلتَّكْبِيرِ فِي الْعِيد

- ‌يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأكُلَ فِي يَوْمِ اَلْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاة

- ‌يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَأكُلَ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيدِ الْغُسْل

- ‌لُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ يَوْمَ الْعِيد

- ‌حُكْمُ التَّزَيُّن بِآلات الْحَرْب فِي الْعِيد

- ‌اَلذَّهَابُ مَشْيًا إِلَى صَلَاةِ الْعِيد

- ‌اَلذَّهَابُ مِنْ طَرِيقٍ وَالْعَوْدَةُ مِنْ طَرِيق أُخْرَى

- ‌اَلتَّهْنِئَة بِالْعِيدِ

- ‌لَعِبُ الْغِلْمَانِ بالسِّلَاحِ وَضَرْبِ الْبَنَاتِ الدُّفَّ يَوْمَ الْعِيد

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاة اَلْكُسُوف والْخُسُوف

- ‌اَلدُّعَاءُ فِي صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ وَالْخُسُوف

- ‌الْخُطْبَةُ بَعْد صَلَاةِ اَلْكُسُوف

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاء

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاء

- ‌أَنْوَاعُ الِاسْتِسْقَاء

- ‌دُعَاءُ اَلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالِاسْتِسْقَاءِ

- ‌خُرُوجُ اَلنَّاسِ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلْخُطْبَةُ قَبل صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالدُّعَاءُ فِيهَا

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

الفصل: ‌وقت قضاء سنة الفجر

‌وَقْتُ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْر

(ت د)، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ:(" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَنِي أُصَلِّي ، فَقَالَ: " مَهْلًا يَا قَيْسُ)(1)(أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟ ")(2)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ)(3)(إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ ، " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(4)

وفي رواية: (قَالَ: فلَا إِذَنْ (5) ") (6)

(1)(ت) 422 ، (د) 1267 ، (جة) 1154

(2)

(جة) 1154 ، (ش) 6440

(3)

(ت) 422

(4)

(د) 1267 ، (جة) 1154 ، (حم) 23811 ، (ش) 36371

(5)

قوله (فَلَا إِذَنْ) اختلف العلماء في تفسيرها، هل هي للمنع من الصلاة أو للإباحة، لكن الراجح أنها للإباحة، وذلك للحديث التالي:

(خ م س حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ ، قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً ، " فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ "

(خ ت س حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الظُّرُوفِ قَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ

إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ ، فَلَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا ، قَالَ:" فَلَا إِذًا "

(6)

(ت) 422

ص: 132

(حب)، عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ - وَلَمْ أكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ - فَلَمْا سَلَمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمْتُ مَعَهُ ، ثُمَ قُمْتُ فَرَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، " وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيَّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ "(1)

(1)(حب) 2471 ، (خز) 1116 ، (طب) ج18/ص367 ح939، انظر صحيح موارد الظمآن: 518

ص: 133

(ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ "(1)

(1)(ت) 423 ، (حب) 2472 ، (هق) 4332، انظر الصَّحِيحَة: 2361، وصحيح موارد الظمآن: 509

ص: 134

(جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" نَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَمَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ "(1)

(1)(جة) 1155 ، (حب) 2652

ص: 135