الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلتَّطَوُّع قَبْلَ الْفَجْر
(خ م حم)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ)(1)(وَقَالَ: هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا ")(2)
(1)(م) 94 - (724) ، (خ) 1110 ، (د) 1254 ، (حم) 25403
(2)
(حم) 24287 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 581 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(د) ، وَعَنْ أَبِي زِيَادٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ بِلَالٍ بْنِ رَبَاحٍ رضي الله عنه أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُؤْذِنَهُ (1) بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ (2) فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها بِلَالًا بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ ، حَتَّى فَضَحَهُ الصُّبْحُ (3) فَأَصْبَحَ جِدًّا ، فَقَامَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَلَاةِ ، وَتَابَعَ أَذَانَهُ ، " فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا خَرَجَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ " ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا ، ثُمَّ " إِنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا ، قَالَ:" لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ ، لَرَكَعْتُهُمَا ، وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا "(4)
(1) مِنْ الْإِيذَان ، بِمَعْنَى: الْإِعْلَام.
(2)
أي: صَلَاةِ الْفجر.
(3)
أَيْ: دَهَمَتْهُ فَضْحَةُ الصُّبْحِ ، وَهِيَ بَيَاضُه، وَالْأَفْضَح: الْأَبْيَض ، لَيْسَ بِشَدِيدِ الْبَيَاض. عون المعبود (ج3 ص 208)
(4)
(د) 1257 ، (حم) 23956
(ت حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالٍ)(1)(وَكَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهُ)(2) "
(1)(حم) 24385 ، (خ) 1127 ، (س) 1757 ، (د) 1253 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(ت) 426
(حم)، وَعَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي امْرَأَةً إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها يَسْأَلُهَا أَيُّ الصَّلَاةِ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا؟ ، قَالَتْ:" كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ يَدَعُ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا، وَلَا غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا، فَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْر "(1)
(1)(حم) 24210 ، (طل) 1575 ، (جة) 1156 ، (ش) 3929 ، 5952، انظر الصَّحِيحَة: 2705
(خ م جة مي)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ) (1) وفي رواية: (إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ) (2) (يُخْفِي مَا يَقْرَأُ فِيهِمَا) (3) (وَيُخَفِّفُهُمَا) (4) (حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟) (5) (فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ) (6) (عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ ") (7)
(1)(خ) 600 ، (س) 1762 ، (م) 90 - (724) ،
(2)
(جة) 1143 ، (حم) 4592
(3)
(مي) 1442 ، (طح) ج1ص297 ، وإسناده صحيح.
(4)
(م) 90 - (724) ، (س) 1782
(5)
(خ) 1118 ، (م) 92 - (724) ، (س) 946 ، (د) 1255
(6)
(خ) 1108 ، (م) 133 - (743) ، (د) 1263
(7)
(خ) 600 ، (جة) 1198 ، (حم) 24594
(خ م حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:(قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ ، فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ)(1)(قُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ)(2)(إِنَّمَا أَسْأَلُكَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ)(3)(قَالَ: بَهْ بَهْ ، إِنَّكَ لَضَخْمٌ ، إِنَّمَا أُحَدِّثُ ، أَوْ قَالَ: إِنَّمَا أَقْتَصُّ لَكَ الْحَدِيثَ)(4) وفي رواية: (أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ)(5)(كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ يَضَعُ رَأسَهُ ، فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: نَامَ ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَمْ يَنَمْ ، ثُمَّ يَقُومُ)(6)(وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ ")(7)(فَأَيُّ طُولٍ يَكُونُ؟)(8)
(1)(خ) 950 ، (م) 157 - (749) ، (حم) 5096
(2)
(م) 157 - (749)
(3)
(حم) 5490 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(حم) 5490 ، (م) 157 - (749)
(5)
(م) 157 - (749) ، (حم) 5096
(6)
(حم) 5096 ، (م) 157 - (749) ، (خ) 950 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(7)
(خ) 950 ، (م) 157 - (749) ، (ت) 461 ، (حم) 5096
(8)
(حم) 5096
(خ م)، وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ "(1)
وفي رواية: " كَانَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ "(2)
(1)(م) 87 - (723) ، (خ) 593 ، (س) 1760 ، (جة) 1145
(2)
(م) 88 - (723) ، (س) 583 ، (حم) 25894