المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التطوع بعد العصر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حَمْلُ الطِّفْلِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْقِرَاءَةُ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْعَمَلُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ

- ‌النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي النِّعَال

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْحَصِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّاهِرَات

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ اَلْحَاقِنِ وَالْحَاقِبِ والْحَازِق

- ‌الصَّلَاةُ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيه

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ حَرَكَةِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاة

- ‌عدم كراهية رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة

- ‌اَلِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلِاشْتِغَالُ بِأُمُورِ اَلدُّنْيَا أَوْ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الصَّلَاةِ

- ‌اَلْعَبَثُ فِي الصَّلَاة

- ‌اِسْتِقْبَالُ مَا يَشْغَلُ اَلْمُصَلِّي عَنْ الصَّلَاة

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْمُصَلِّي مَا يُشْبِهُ عَمَلَ أَهْلِ الشِّرْك

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

- ‌صَلَاةُ النَّاعِسِ وَالْمُرْهَق

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ الْهَيْئَاتِ فِي الصَّلَاة

- ‌مُبْطِلَاتُ الصَّلَاة

- ‌اَلْإِخْلَالُ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاة

- ‌زَوَالُ اَلْعُذْرِ اَلْمُبِيحِ لِتَرْكِ شَرْطٍ أَوْ فَرْض

- ‌اَلْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا أَوْ سَهْوا

- ‌اَلنَّوْمُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاة

- ‌تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ أَوْ الْإِخْلَالِ بِهِ عَمْدًا

- ‌اَلزِّيَادَةُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِنْسِهَا عَمْدًا

- ‌وُجُود اَلنَّجَاسَة فِي اَلصَّلَاة

- ‌أَنْوَاعُ الصَّلَاة

- ‌ صَلَاةُ الْفَرْض

- ‌صَلَاةُ فَرْضِ عَيْن

- ‌اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌اَلْفَجْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْفَجْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌اَلتَّطَوُّع قَبْلَ الْفَجْر

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌اَلِاضْطِجَاعُ وَالْكَلَامُ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌وَقْتُ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُمُعَة

- ‌صَلَاةُ الظُّهْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الظُّهْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الظُّهْر

- ‌كَيْفِيَّةُ الظُّهْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الظُّهْر

- ‌اَلنَّوْمُ بَعْدَ الظُّهْر

- ‌صَلَاةُ الْعَصْر

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِالْوُسْطَى

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعَصْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْعَصْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعَصْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعَصْر

- ‌صَلَاةُ الْمَغْرِب

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ الْعِشَاء

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْمَغْرِب

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْمَغْرِب

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِب

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْمَغْرِب

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي سُنَّةِ الْمَغْرِب

- ‌التطوع بين المغرب والعشاء

- ‌صَلَاةُ الْعِشَاء

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعِشَاء (العَتَمَة)

- ‌اَلنَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاء

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعِشَاء

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْعِشَاء

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلْعِشَاء

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعِشَاء

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌اَلسَّمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْعِشَاء

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ فَرْضِ الْعَيْنِ صَلَاةُ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌أَذَانُ الْجُمُعَة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَة

- ‌سُنَنُ خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْبَر

- ‌أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ عَلَى النَّاس

- ‌أَنْ يَجْلِسَ الْخَطِيبُ حَتَّى يُؤَذِّنَ اَلْمُؤَذِّن

- ‌اَلْقِيَامُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يَعْتَمِدَ الْخَطِيبُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصَا

- ‌حَمْدُ اللهِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يَرْفَعَ الْخَطِيبُ صَوْتَه

- ‌أَنْ يَكُون كَلَامُ الْخَطِيبِ مُتَرَسِّلًا مُبِيِّنًا مُعْرِبًا

- ‌قِرَاءَةُ الْخَطِيبِ مِنْ اَلْقُرْآنِ فِي خُطْبَة الْجُمُعَة

- ‌اَلْجُلُوس بَيْن اَلْخُطْبَتَيْنِ فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يُقَصِّرَ الْخَطِيبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَجْعَلَ الثَّانِيَةَ أَقْصَر

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ إِيْرَادُهُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلدُّعَاءُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ اَلْإِنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ الْكَلَامِ مَعَ الْخَطِيب أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ عَلى الْمِنْبَر

- ‌حُكْمُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْخُطْبَة

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ خَارِجَ الْمَسْجِد

- ‌الْغُسْلُ وَالتَّطَيُّبُ لِلْجُمُعَة

- ‌لُبْسُ الثِّيَابِ الْبِيض

- ‌لُبْس أَحْسَنِ الثِّيَاب

- ‌السِّوَاكُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌تَرْكُ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَة

- ‌آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلتَّبْكِيرُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلذَّهَابُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَاشِيًا

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ دَاخِلَ الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد قَبْلَ خُطْبَة الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ والصَّلَاةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَة

- ‌الدُّنُوُّ مِنْ الْإِمَام

- ‌عَدَمُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاس

- ‌عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلْجُلُوسِ مَكَانَه

- ‌أَنْ يُقْبِلَ عَلَى الْخَطِيب

- ‌عَدَمُ الِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُب

- ‌التَّحَوَّلُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ إِذَا نَعَسَ فِي مَجْلِسِه

- ‌آدَابٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَوْمِ الْجُمُعَة

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُمُعَة

- ‌قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى اَلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَوْم الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ اَلدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌صَلَاةُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزِّحَام

- ‌اِجْتِمَاعُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيد

- ‌حُكْمُ الْبَيْعِ فِي وَقْتِ الْجُمُعَة

- ‌اَلْمَسْبُوقُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌مَنْ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْجُمُعَة

- ‌الْمَمْلُوكُ وَالمَرْأَةُ وَالصَّبِيٌّ وَالْمَرِيض

- ‌الْمُسَافِرُ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌مَنْ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مَطَرٌ يَبُلُّ ثِيَابَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَة

- ‌مَنْ صَلَّى الْعِيدَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌اَلْمُقِيم فِي مَوْضِع لَا يَسْمَع فِيهِ اَلنِّدَاء لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة اَلْجُمْعَة

- ‌التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَة

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْفَرْضِ (صَلَاةُ فَرْضِ كِفَايَة)

- ‌صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ (صَلَاةُ اَلتَّطَوُّع)

- ‌سُنَنٌ رَاتِبَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالصَّلَوَاتِ اَلْخَمْس

- ‌الصَّلَوَاتُ الْمَسْنُونَةُ الْمُطْلَقَة

- ‌صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُضُورُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ صَلَاةَ الْعِيد

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْن

- ‌مَكَانُ إِقَامَةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْن

- ‌اَلتَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌اَلتَّنَفُّلُ (في المصلى) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌اَلتَّنَفُّلُ (في البيت) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌تَكْبِيرَاتُ صَلَاةِ الْعِيد

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيديْن

- ‌خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌وَقْتُ خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُكْمُ الْإنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْعِيد

- ‌صِفَة خُطْبَة الْعِيدَيْنِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ إِيرَادُهُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْن

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِيد

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌اَلتَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌وَقْتُ اَلتَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌وَقْتُ اَلتَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْفِطْر

- ‌وَقْتُ التَّكْبِيرِ فِي عِيدِ اَلْأَضْحَى

- ‌صِيغَةُ اَلتَّكْبِيرِ فِي الْعِيد

- ‌يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأكُلَ فِي يَوْمِ اَلْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاة

- ‌يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَأكُلَ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيدِ الْغُسْل

- ‌لُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ يَوْمَ الْعِيد

- ‌حُكْمُ التَّزَيُّن بِآلات الْحَرْب فِي الْعِيد

- ‌اَلذَّهَابُ مَشْيًا إِلَى صَلَاةِ الْعِيد

- ‌اَلذَّهَابُ مِنْ طَرِيقٍ وَالْعَوْدَةُ مِنْ طَرِيق أُخْرَى

- ‌اَلتَّهْنِئَة بِالْعِيدِ

- ‌لَعِبُ الْغِلْمَانِ بالسِّلَاحِ وَضَرْبِ الْبَنَاتِ الدُّفَّ يَوْمَ الْعِيد

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاة اَلْكُسُوف والْخُسُوف

- ‌اَلدُّعَاءُ فِي صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ وَالْخُسُوف

- ‌الْخُطْبَةُ بَعْد صَلَاةِ اَلْكُسُوف

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاء

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاء

- ‌أَنْوَاعُ الِاسْتِسْقَاء

- ‌دُعَاءُ اَلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالِاسْتِسْقَاءِ

- ‌خُرُوجُ اَلنَّاسِ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلْخُطْبَةُ قَبل صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالدُّعَاءُ فِيهَا

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

الفصل: ‌التطوع بعد العصر

‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعَصْر

(م)، وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ (1) فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ (2) "(3)

(1)(الْمُخَمَّص): اِسْم مَوْضِع.

(2)

، الشَّاهِدُ: النَّجْمُ.

(3)

(م) 292 - (830) ، (س) 521 ، (حم) 27268

ص: 196

(خ)، وَعَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما: " إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا ، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا - يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - "(1)

(1)(خ) 562 ، (حم) 16954 ، (هق) 4168

ص: 197

(م)، وَعَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه عن التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. (1)

(1)(م) 302 - (836)

ص: 198

(حم)، وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: رَكِبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَسْأَلُهُ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَنِي عُمَرُ: مَا أَقْدَمَكَ؟ ، قُلْتُ: لِأَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ ، قُلْتُ: رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرْأَةُ فِي بِنَاءٍ ضَيِّقٍ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ صَلَّيْتُ أَنَا وَهِيَ كَانَتْ بِحِذَائِي ، وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي خَرَجَتْ مِنْ الْبِنَاءِ ، فَقَالَ عُمَرُ: تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ:" نَهَانِي عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْقَصَصِ ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ أَرَادُونِي عَلَى الْقَصَصِ ، فَقَالَ: مَا شِئْتَ -كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعَنِي - فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ ، قَالَ: أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكَ ، ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ ، حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنَّكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا ، فَيَضَعَكَ اللهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ. (1)

(1)(حم) 111 ، (عب) 2391 ، (الضياء) 106 ، (مسند الشاميين) 935 ، (هق) 3514 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 199

(خ م)، وَعَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ ش إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالُوا: اقْرَأ عليها السلام مِنَّا جَمِيعًا ، وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُمَا - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا - قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا ، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:" سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ "، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا ، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأخِرِي عَنْهُ ، فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ ، " فَأَشَارَ بِيَدِهِ (1) " فَاسْتَأخَرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:" يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ "(2)

(1) انظر كيف أشار بيده في الصلاة. ع

(2)

(خ) 1176 ، (م) 297 - (834) ، (د) 1273 ، (س) 579

ص: 200

(مش)، وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَقِبَ صَلَاتِهِ الظُّهْرَ وَعَقِبَ صَلَاتِهِ الْعَصْرَ؟ ، قَالَتْ:" كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ (1) ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ "، فَقُلْتُ لَهَا: فَأَنَا رَأَيْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَضْرِبُ رَجُلًا رَآهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ صَلاهُمَا عُمَرُ، وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاهُمَا، وَلَكِنَّ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ (2) وَكَانُوا إِذَا صَلَّوَا الظُّهْرَ صَلَّوْا بَعْدَهَا إِلَى الْعَصْرِ ، وَإِذَا صَلَّوَا الْعَصْرَ صَلَّوْا بَعْدَهَا إِلَى الْمَغْرِبِ، فَقَدْ أَحْسَنَ. (3)

(1) أَيْ: الظُّهر.

(2)

الطَّغامُ والطَّغامةُ: من لا عَقْل له ولا مَعْرفة. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 285)

الواحِدةُ طَغامةٌ ، للذكر والأُنثى ، مثلُ نَعامةٍ ونَعامٍ ، ولا يُنْطَق منه بِفعْلٍ ولا يُعْرَفُ له اشتقاقٌ ،

الواحدُ والجمعُ في ذلك سواء أَنشد أَبو العباس: إِذا كان اللَّبِيبُ كَذا جَهُولاً فما فَضْلُ اللبِيب على الطَّغامِ؟. لسان العرب - (ج 12 / ص 368)

(3)

(مش) 5283 ، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2920

ص: 201

(طح)، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ بَرِيدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي حَاجَةٍ لَهُ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي: لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتْرُكُوهَا إِلَى غَيْرِهَا (1) " (2)

(1) قال الألباني في الصحيحة ح3173: يعني إلى وقت الاصفرار المحرم، فهذه الآثار تؤكد ما ذكرته من قبل أن نهيه اجتهاد منه سدّاً للذريعة، فلا ينبغي أن يعارض به إقراره للرجل اتباعاً منه للنبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بعد العصر، فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة في صلاته صلى الله عليه وسلم الركعتين، أو معارضتها بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم:" لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "؛ فإنه يُخصُّ بحديث علي. أ. هـ

(2)

(طح) 1831 ، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 3173

ص: 202

(م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ ، " إِنَّمَا نَهَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا "(1)

(1)(م) 295 - (833) ، (س) 570 ، (حم) 24975

ص: 203

(م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ "(1)

(1)(م) 296 - (833) ، (حم) 25680

ص: 204

(حم)، وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَتْ: صَلِّ ، " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ عَنْ الصَّلَاةِ إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ "(1)

(1)(حم) 25169 ، (حب) 1568، انظر الصَّحِيحَة: 3488، صحيح موارد الظمآن: 519، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 205

(خ)، وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا "(1)

(1)(خ) 1550 ، (هق) 4191

ص: 206

(خ م س حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ)(1)(فِي يَوْمِهِ الَّذِي يَكُونُ)(2)(عِنْدِي قَطُّ)(3)(حَتَّى لَقِيَ اللهَ ، وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ -)(4)(قَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ)(5)(ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا (6)) (7)(وَكَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ ")(8)

(1)(خ) 566 ، (م) 301 - (835) ، (س) 574 ، (د) 1279

(2)

(حم) 25476 ، (م) 301 - (835) ، (خ) 568 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(خ) 566 ، (م) 299 - (835) ، (س) 574 ، (حم) 24281

(4)

(خ) 565

(5)

(س) 578

(6)

أَيْ: دَاوَمَ عَلَيْهَا.

(7)

(م) 298 - (835) ، (س) 578

(8)

(خ) 565

ص: 207

(خ م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ "(1)

(1)(م) 300 - (835) ، (خ) 567 ، (س) 577 ، (حم) 25301

ص: 208

(حم)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ "(1)

(1)(حم) 1073 ، 1076 ، (د) 1274 ، (س) 573 ، (خز) 1284 ، (حب) 1562 ، (يع) 581، انظر الصَّحِيحَة: 200 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

وقال الألباني في الصحيحة: إن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله صلى الله عليه وسلم: " ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه ، فهذا مطلق يقيده حديث علي رضي الله عنه وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم:" وهذه زيادة عدل لَا يجوز تركها "

وروى ابن حزم (3/ 4)، عَنْ بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لم ينه عن الصلاة إِلَّا عند غروب الشمس "، قلت: وإسناده صحيح، وهو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنه وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ العراقي وغيره، فلا تكن ممن تَغُرُّه الكثرة إذا كانت على خلاف السنة. أ. هـ

ص: 209

(يع)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَى قَرْنِ شَيْطَانٍ وَصَلَّوْا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ "(1)

(1)(يع) 4216، (الضياء) 1883، انظر الصَّحِيحَة: 314 ،

وقال الألباني: وللحديث شاهد من حديث علي مرفوعا بلفظ: " لَا تصلوا بعد العصر إِلَّا أن تصلوا والشمس مرتفعة ".وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه أبو داود وغيره كما تقدم برقم (200).

وفي هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقا ولو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف لصريح هذين الحديثين ، وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا، غير أن الحديثين المذكورين يقيدان تلك الأحاديث فاعلمه ، فقوله في حديث أبي سعيد:(ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) مخصص بما إذا كانت الشمس مُصْفَرَّة وأما إذا كانت بيضاء نقية فالصلاة حينئذ مستثناة من النهي ، بدليل حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ:(نهى عن الصلاة بعد العصر إِلَّا والشمس مرتفعة) أ. هـ

ص: 210