الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُضُورُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ صَلَاةَ الْعِيد
(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بَنَاتَهُ وَنِسَاءَهُ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ "(1)
(1)(حم) 2054 ، (جة) 1309 ، (ش) 5784 ، (طب) ج12ص144ح12714، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4888 ، الصَّحِيحَة: 2115 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.
(خ م ت س)، وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ:(كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (1)) (2)(وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ)(3)(فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى)(4)(فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟)(5)(فِي كَذَا وَكَذَا؟ ، قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي)(6)(- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ صلى الله عليه وسلم إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:)(7)(" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ (8) وَالْحُيَّضُ) (9)(فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ)(10)(وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (11)") (12) (فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟) (13) (قَالَ: " فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا) (14)(وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ")(15)(قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحُيَّضُ؟ ، فَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نَعَمْ ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ؟ ، وَتَشْهَدُ كَذَا؟ ، وَتَشْهَدُ كَذَا؟)(16).
(1) العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد.
(2)
(خ) 318
(3)
(خ) 937
(4)
(م) 12 - (890)
(5)
(خ) 318
(6)
(خ) 937
(7)
(خ) 318 ، (س) 390
(8)
(الْخُدُورِ) جَمْعُ خِدْرِ ، وهو نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرَكُ عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبَكْرُ. تحفة الأحوذي (ج2ص78)
(9)
(خ) 937 ، (م) 12 - (890)
(10)
(خ) 318 ، (م) 12 - (890)
(11)
قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد ، فإذا كُنَّ مأمورات باعتزال المصلى ، فالمسجد أولى بالاعتزال. ع
(12)
(س) 1558 ، (خ) 937 ، (م) 12 - (890) ، (ت) 539
(13)
(خ) 1569
(14)
(ت) 539 ، (خ) 1569 ، (م) 12 - (890) ، (د) 1136
(15)
(خ) 1569
(16)
(خ) 937 ، (حم) 20808
(خ م)، وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ:" كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا ، حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ ، وفي رواية: (يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ) (1) وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ (2) "(3)
(1)(م) 11 - (890)
(2)
فيه جواز رفع صوتهن بالذكر المشروع كتكبير العيدين. ع
(3)
(خ) 928 ، (م) 11 - (890) ، (هق) 6036
(حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَدْ كَانَتْ تَخْرُجُ الْكِعَابُ (1) مِنْ خِدْرِهَا لِرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِيدَيْنِ. (2)
(1) الكواعب: النساء.
(2)
(حم) 25552 ، (ش) 5788، انظر الصحيحة تحت حديث: 2115 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(يع)، عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ - يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ - "(1)
(1)(يع) 7152 ، (حم) 27059 ، (طل) 1622 ، (هق) 6037، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7105 ، الصَّحِيحَة: 2408