الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَكْبِيرَاتُ صَلَاةِ الْعِيد
(د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا)(1)(سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ ")(2)
(1)(د) 1149، (جة) 1280 ، (حم) 24454 ، (قط) ج2ص47ح18 ، انظر الإرواء (3/ 107)
(2)
(د) 1150 ، (جة) 1280 ، (حم) 24454 ، (قط) ج2ص47ح18
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ: سَبْعٌ فِي الْأُولَى ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا "(1)
(1)(د) 1151 ، (ن) 1804 ، (هق) 5967
(جة)، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عَائِذٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ، فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ "(1)
(1)(جة) 1277 ، (ت) 536 ، (حم) 24407 ، (خز) 1439
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. (1)
(1)(ط) 434 ، (هق) 5974 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، أنظر (مسند أحمد) تحت حديث: 8664
(طح)، وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ وقَالَ: لَا تَنْسَوْا، كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ - وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ - "(1)
(1)(طح) 7273، انظر الصَّحِيحَة: 2997
(د)، وَعَنْ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ (1) أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رضي الله عنهما: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى:" كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ "، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. (2)
(1) له رؤية، قُبِض النبي صلى الله عليه وسلم وله تسع سنين، وكان حليما وقورا، من أشراف قريش، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان، وكان استعمله على الكوفة، وغزا بالناس طبرستان ، واستعمله معاوية على المدينة، مات في قصره بالعَرَصة على ثلاثة أميال من المدينة سنة (58)، ودفن بالبقيع. انظر أحكام الجنائز ص100
(2)
(د) 1153 ، (حم) 19749 ، (ش) 5695 ، (هق) 5978
(ش)، وَعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: بَعَثَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنهم فَقَالَ: إنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ حَضَرَ فَمَا تَرَوْنَ؟ ، فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ: يُكَبِّرُ تِسْعَا ، تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ سُورَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ. (1)
(1)(ش) 5699 صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2997
(فضل الصلاة على النبي)، وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: خَرَجَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ رضي الله عنهم قَبْلَ الْعِيدِ يَوْمًا ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَدْعُو أَوْ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَرْكَعُ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى: صدق أبو عبد الرحمن (1). (2)
(1) قال البيهقي ح5981: وَهَذَا مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ فَنُتَابِعُهُ فِي الْوُقُوفِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ لِلذِكْرِ إِذْ لَمْ يُرْوَ خِلَافُهُ عَنْ غَيْرِهِ ، وَنُخَالِفُهُ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ وَتَقْدِيمِهِنَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ فِعْلِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ ، وَعَمَلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. أ. هـ
(2)
حسنه الألباني في (فضل الصلاة على النبي) 88 ، وفي الإرواء: 642
(عب)، وَعَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا (1): أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ ، فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ رَكَعَ. (2)
(1) أي: في الفطر تسعا ، وفي الاضحى تسعا. ع
(2)
(عب) 5686 ، (طب) ج9ص304ح9518 ، (هق) 6010 ، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2997
(ش)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، خَمْسًا فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعًا فِي الْآخِرَةِ ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ. (1)
(1)(ش) 5708 ، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 2997 ،
ثم قال الألباني: فهذه آثار كثيرة قوية تشهد لحديث الترجمة " لا تنسوا، كتكبير الجنائز - وأشار بأصابعه وقبض إبهامه - "
وهي وإن كانت موقوفة، فهي في حكم المرفوع، لأنه يبعد عادة أن يتفق جماعة منهم على مثله دون توقيف، ولو جاء مثله غير مرفوع لكان حجة، فكيف وقد جاء مرفوعا من وجهين: أحدهما حديث الترجمة؟ ،
وأما قول البيهقي: " وهذا رأي من جهة عبد الله رضي الله عنه والحديث المسند مع ما عليه عمل المسلمين أولى ".
فقد تعقبه ابن التركماني بقوله: " قلت: هذا لَا يثبت بالرأي.
قال أبو عمر في " التمهيد ": مثل هذا لا يكون رأيا، ولا يكون إِلَّا توقيفا، لأنه لَا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس،
وقال ابن رشد في " القواعد ": معلوم أن فعل الصحابة في ذلك توقيف، إذ لَا يدخل القياس في ذلك، وقد وافق ابن مسعود على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، أما الصحابة فقد قدمنا ذكرهم، وأما التابعون فقد ذكرهم ابن أبي شيبة في (مصنفه) ".
قلت: أفليس هؤلاء من المسلمين؟! ،
والحق أن الأمر واسع في تكبيرات العيدين، فمن شاء كبر أربعا أربعا بناء على هذا الحديث والآثار التي معه، ومن شاء كبر سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية بناء على الحديث المسند الذي أشار إليه البيهقي، وقد جاء عن جمع من الصحابة يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة، كما حققته في " إرواء الغليل " رقم (639). فتضعيف الطحاوي لها مما لَا وجه له، كتضعيف مخالفيه لأدلته هذه، والحق أن كل ذلك جائز، فبأيهما فعل فقد أدى السنة، ولا داعي للتعصب والفُرقة، وإن كان السبع والخمس أحب إلي ، لأنه أكثر. أ. هـ
(المحاملي)، وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه فِي صَلَاةِ الْعِيدِ: بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيْرَتَيْنِ حَمْدُ لِلَّهِ عز وجل وَثَنَاءٌ عَلَىَ اللَّهِ. (1)
وأما التكبير المشروع فِي أَوَّلِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ سَبْعٌ فِي الْأُولَى غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَخَمْسٌ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَقَالَ مَالِكٌ وأحمد وَأَبُو ثَوْرٍ كَذَلِكَ لَكِنْ سَبْعٌ فِي الْأُولَى إِحْدَاهُنَّ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ خَمْسٌ فِي الْأُولَى وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْقِيَامِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَرَى هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ مُتَوَالِيَةً مُتَّصِلَةً وَقَالَ عَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ يُسْتَحَبُّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَرُوِيَ هذا أيضا عن بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه. النووي (10 - (890)
(1) أخرجه المحاملي في " صلاة العيدين "(2/ 121)، انظر الإرواء تحت حديث: 642