المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من في طريقه إلى المسجد مطر يبل ثيابه لا تجب عليه صلاة الجمعة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حَمْلُ الطِّفْلِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْقِرَاءَةُ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْعَمَلُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ

- ‌النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي النِّعَال

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْحَصِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّاهِرَات

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ اَلْحَاقِنِ وَالْحَاقِبِ والْحَازِق

- ‌الصَّلَاةُ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيه

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ حَرَكَةِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاة

- ‌عدم كراهية رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة

- ‌اَلِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلِاشْتِغَالُ بِأُمُورِ اَلدُّنْيَا أَوْ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الصَّلَاةِ

- ‌اَلْعَبَثُ فِي الصَّلَاة

- ‌اِسْتِقْبَالُ مَا يَشْغَلُ اَلْمُصَلِّي عَنْ الصَّلَاة

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْمُصَلِّي مَا يُشْبِهُ عَمَلَ أَهْلِ الشِّرْك

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

- ‌صَلَاةُ النَّاعِسِ وَالْمُرْهَق

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ الْهَيْئَاتِ فِي الصَّلَاة

- ‌مُبْطِلَاتُ الصَّلَاة

- ‌اَلْإِخْلَالُ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاة

- ‌زَوَالُ اَلْعُذْرِ اَلْمُبِيحِ لِتَرْكِ شَرْطٍ أَوْ فَرْض

- ‌اَلْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا أَوْ سَهْوا

- ‌اَلنَّوْمُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاة

- ‌تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ أَوْ الْإِخْلَالِ بِهِ عَمْدًا

- ‌اَلزِّيَادَةُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِنْسِهَا عَمْدًا

- ‌وُجُود اَلنَّجَاسَة فِي اَلصَّلَاة

- ‌أَنْوَاعُ الصَّلَاة

- ‌ صَلَاةُ الْفَرْض

- ‌صَلَاةُ فَرْضِ عَيْن

- ‌اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌اَلْفَجْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْفَجْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌اَلتَّطَوُّع قَبْلَ الْفَجْر

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌اَلِاضْطِجَاعُ وَالْكَلَامُ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌وَقْتُ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُمُعَة

- ‌صَلَاةُ الظُّهْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الظُّهْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الظُّهْر

- ‌كَيْفِيَّةُ الظُّهْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الظُّهْر

- ‌اَلنَّوْمُ بَعْدَ الظُّهْر

- ‌صَلَاةُ الْعَصْر

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِالْوُسْطَى

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعَصْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْعَصْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعَصْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعَصْر

- ‌صَلَاةُ الْمَغْرِب

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ الْعِشَاء

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْمَغْرِب

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْمَغْرِب

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِب

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْمَغْرِب

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي سُنَّةِ الْمَغْرِب

- ‌التطوع بين المغرب والعشاء

- ‌صَلَاةُ الْعِشَاء

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعِشَاء (العَتَمَة)

- ‌اَلنَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاء

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعِشَاء

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْعِشَاء

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلْعِشَاء

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعِشَاء

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌اَلسَّمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْعِشَاء

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ فَرْضِ الْعَيْنِ صَلَاةُ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌أَذَانُ الْجُمُعَة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَة

- ‌سُنَنُ خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْبَر

- ‌أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ عَلَى النَّاس

- ‌أَنْ يَجْلِسَ الْخَطِيبُ حَتَّى يُؤَذِّنَ اَلْمُؤَذِّن

- ‌اَلْقِيَامُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يَعْتَمِدَ الْخَطِيبُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصَا

- ‌حَمْدُ اللهِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يَرْفَعَ الْخَطِيبُ صَوْتَه

- ‌أَنْ يَكُون كَلَامُ الْخَطِيبِ مُتَرَسِّلًا مُبِيِّنًا مُعْرِبًا

- ‌قِرَاءَةُ الْخَطِيبِ مِنْ اَلْقُرْآنِ فِي خُطْبَة الْجُمُعَة

- ‌اَلْجُلُوس بَيْن اَلْخُطْبَتَيْنِ فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يُقَصِّرَ الْخَطِيبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَجْعَلَ الثَّانِيَةَ أَقْصَر

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ إِيْرَادُهُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلدُّعَاءُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ اَلْإِنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ الْكَلَامِ مَعَ الْخَطِيب أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ عَلى الْمِنْبَر

- ‌حُكْمُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْخُطْبَة

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ خَارِجَ الْمَسْجِد

- ‌الْغُسْلُ وَالتَّطَيُّبُ لِلْجُمُعَة

- ‌لُبْسُ الثِّيَابِ الْبِيض

- ‌لُبْس أَحْسَنِ الثِّيَاب

- ‌السِّوَاكُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌تَرْكُ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَة

- ‌آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلتَّبْكِيرُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلذَّهَابُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَاشِيًا

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ دَاخِلَ الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد قَبْلَ خُطْبَة الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ والصَّلَاةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَة

- ‌الدُّنُوُّ مِنْ الْإِمَام

- ‌عَدَمُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاس

- ‌عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلْجُلُوسِ مَكَانَه

- ‌أَنْ يُقْبِلَ عَلَى الْخَطِيب

- ‌عَدَمُ الِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُب

- ‌التَّحَوَّلُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ إِذَا نَعَسَ فِي مَجْلِسِه

- ‌آدَابٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَوْمِ الْجُمُعَة

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُمُعَة

- ‌قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى اَلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَوْم الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ اَلدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌صَلَاةُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزِّحَام

- ‌اِجْتِمَاعُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيد

- ‌حُكْمُ الْبَيْعِ فِي وَقْتِ الْجُمُعَة

- ‌اَلْمَسْبُوقُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌مَنْ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْجُمُعَة

- ‌الْمَمْلُوكُ وَالمَرْأَةُ وَالصَّبِيٌّ وَالْمَرِيض

- ‌الْمُسَافِرُ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌مَنْ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مَطَرٌ يَبُلُّ ثِيَابَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَة

- ‌مَنْ صَلَّى الْعِيدَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌اَلْمُقِيم فِي مَوْضِع لَا يَسْمَع فِيهِ اَلنِّدَاء لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة اَلْجُمْعَة

- ‌التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَة

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْفَرْضِ (صَلَاةُ فَرْضِ كِفَايَة)

- ‌صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ (صَلَاةُ اَلتَّطَوُّع)

- ‌سُنَنٌ رَاتِبَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالصَّلَوَاتِ اَلْخَمْس

- ‌الصَّلَوَاتُ الْمَسْنُونَةُ الْمُطْلَقَة

- ‌صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُضُورُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ صَلَاةَ الْعِيد

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْن

- ‌مَكَانُ إِقَامَةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْن

- ‌اَلتَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌اَلتَّنَفُّلُ (في المصلى) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌اَلتَّنَفُّلُ (في البيت) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌تَكْبِيرَاتُ صَلَاةِ الْعِيد

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيديْن

- ‌خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌وَقْتُ خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُكْمُ الْإنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْعِيد

- ‌صِفَة خُطْبَة الْعِيدَيْنِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ إِيرَادُهُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْن

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِيد

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌اَلتَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌وَقْتُ اَلتَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌وَقْتُ اَلتَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْفِطْر

- ‌وَقْتُ التَّكْبِيرِ فِي عِيدِ اَلْأَضْحَى

- ‌صِيغَةُ اَلتَّكْبِيرِ فِي الْعِيد

- ‌يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأكُلَ فِي يَوْمِ اَلْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاة

- ‌يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَأكُلَ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيدِ الْغُسْل

- ‌لُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ يَوْمَ الْعِيد

- ‌حُكْمُ التَّزَيُّن بِآلات الْحَرْب فِي الْعِيد

- ‌اَلذَّهَابُ مَشْيًا إِلَى صَلَاةِ الْعِيد

- ‌اَلذَّهَابُ مِنْ طَرِيقٍ وَالْعَوْدَةُ مِنْ طَرِيق أُخْرَى

- ‌اَلتَّهْنِئَة بِالْعِيدِ

- ‌لَعِبُ الْغِلْمَانِ بالسِّلَاحِ وَضَرْبِ الْبَنَاتِ الدُّفَّ يَوْمَ الْعِيد

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاة اَلْكُسُوف والْخُسُوف

- ‌اَلدُّعَاءُ فِي صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ وَالْخُسُوف

- ‌الْخُطْبَةُ بَعْد صَلَاةِ اَلْكُسُوف

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاء

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاء

- ‌أَنْوَاعُ الِاسْتِسْقَاء

- ‌دُعَاءُ اَلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالِاسْتِسْقَاءِ

- ‌خُرُوجُ اَلنَّاسِ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلْخُطْبَةُ قَبل صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالدُّعَاءُ فِيهَا

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

الفصل: ‌من في طريقه إلى المسجد مطر يبل ثيابه لا تجب عليه صلاة الجمعة

‌مَنْ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مَطَرٌ يَبُلُّ ثِيَابَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَة

(حم)، وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ يُسِيلُ الْمَاءَ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ، الْجُمُعَةَ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ وَابِلٍ فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ "(1)

(1)(حم) 20639 ، (خز) 1862 ، (ك) 1084 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن.

وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 554: أخرجه أحمد (5/ 62) والحاكم (1/ 292 - 293)، وقال:(ناصح بن العلاء بصري ثقة). وردَّه الذهبي بقوله: (ضعفه النسائي وغيره ، وقال البخاري: منكر الحديث ، ووثقه ابن المديني وأبو داود).

قلت: فمثله حسن الحديث في الشواهد، والله أعلم. أ. هـ

ص: 373

(خ م جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:(قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لِمُؤَذِّنِهِ)(1)(فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ:)(2)(إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ)(3)(فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟)(4)(فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ ، قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (5) إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ (6) وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ) (7) وفي رواية: (كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ ، فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ)(8).

(1)(خ) 859

(2)

(م) 30 - (699) ، (جة) 939

(3)

(م) 26 - (699) ، (خ) 859 ، (د) 1066 ، (حم) 2503

(4)

(جة) 939

(5)

يَعْنِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. (خ) 637 ، (م) 29 - (699)

(6)

العزْمة: الفريضة من فرائض الله ، والحق من حقوقه.

(7)

(م) 26 - (699) ، (خ) 637 ، (جة) 938 ، (حم) 20295

(8)

(خ) 637 ، (م) 26 - (699) ، (جة) 939 ، (د) 1066

ص: 374

(د حم)، وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ بن عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ ، فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ ، قَالُوا: أَبُو الْمَلِيحِ ، فَقَالَ:" لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وفي رواية: (يَوْمَ حُنَيْنٍ) (1) [فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ] (2) وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ "(3)

(1)(د) 1057 ، (حم) 20719

(2)

(د) 1059 ، (حم) 20295

(3)

(حم) 20726 ، (جة) 936 ، (س) 854 ، (د) 1057 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ص: 375

(حم)، وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ رضي الله عنه قَالَ: نُودِيَ بِالصُّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَأَنَا فِي مِرْطِ امْرَأَتِي ، فَقُلْتُ: لَيْتَ الْمُنَادِيَ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ، " فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ أَذَانِهِ: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ " (1)

(1)(حم) 17963 ، (هق) 1734، انظر الصَّحِيحَة: 2605 ،

وقال الألباني: (فائدة): في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافَّة المؤذنين - مع الأسف - وهي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك وتعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ، ألا وهي قوله عقب الأذان:" ومن قعد فلا حرج "، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان:" حي على الصلاة " المقتضي لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار.

وقال الشافعي في " الأم ": " وأُحِب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه ، وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه ".

وحكاه النووي في " المجموع " عن الشافعي، وعن جماعة من أتباعه، وذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله:" في أثناء الأذان "، ثم رده بقوله:" وهذا الذي ليس ببعيد ، بل هو السنة، فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - وهو يوم جمعة -: " إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم ". رواه الشيخان ". أ. هـ

ص: 376