الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مَطَرٌ يَبُلُّ ثِيَابَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَة
(حم)، وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ يُسِيلُ الْمَاءَ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ، الْجُمُعَةَ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ وَابِلٍ فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ "(1)
(1)(حم) 20639 ، (خز) 1862 ، (ك) 1084 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن.
وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 554: أخرجه أحمد (5/ 62) والحاكم (1/ 292 - 293)، وقال:(ناصح بن العلاء بصري ثقة). وردَّه الذهبي بقوله: (ضعفه النسائي وغيره ، وقال البخاري: منكر الحديث ، ووثقه ابن المديني وأبو داود).
قلت: فمثله حسن الحديث في الشواهد، والله أعلم. أ. هـ
(خ م جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:(قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لِمُؤَذِّنِهِ)(1)(فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ:)(2)(إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ)(3)(فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟)(4)(فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ ، قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (5) إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ (6) وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ) (7) وفي رواية: (كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ ، فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ)(8).
(1)(خ) 859
(2)
(م) 30 - (699) ، (جة) 939
(3)
(م) 26 - (699) ، (خ) 859 ، (د) 1066 ، (حم) 2503
(4)
(جة) 939
(5)
يَعْنِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. (خ) 637 ، (م) 29 - (699)
(6)
العزْمة: الفريضة من فرائض الله ، والحق من حقوقه.
(7)
(م) 26 - (699) ، (خ) 637 ، (جة) 938 ، (حم) 20295
(8)
(خ) 637 ، (م) 26 - (699) ، (جة) 939 ، (د) 1066
(د حم)، وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ بن عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ ، فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ ، قَالُوا: أَبُو الْمَلِيحِ ، فَقَالَ:" لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وفي رواية: (يَوْمَ حُنَيْنٍ) (1) [فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ] (2) وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ "(3)
(1)(د) 1057 ، (حم) 20719
(2)
(د) 1059 ، (حم) 20295
(3)
(حم) 20726 ، (جة) 936 ، (س) 854 ، (د) 1057 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(حم)، وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ رضي الله عنه قَالَ: نُودِيَ بِالصُّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَأَنَا فِي مِرْطِ امْرَأَتِي ، فَقُلْتُ: لَيْتَ الْمُنَادِيَ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ، " فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ أَذَانِهِ: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ " (1)
(1)(حم) 17963 ، (هق) 1734، انظر الصَّحِيحَة: 2605 ،
وقال الألباني: (فائدة): في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافَّة المؤذنين - مع الأسف - وهي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك وتعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ، ألا وهي قوله عقب الأذان:" ومن قعد فلا حرج "، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان:" حي على الصلاة " المقتضي لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار.
وقال الشافعي في " الأم ": " وأُحِب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه ، وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه ".
وحكاه النووي في " المجموع " عن الشافعي، وعن جماعة من أتباعه، وذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله:" في أثناء الأذان "، ثم رده بقوله:" وهذا الذي ليس ببعيد ، بل هو السنة، فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - وهو يوم جمعة -: " إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم ". رواه الشيخان ". أ. هـ