الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّلَاةُ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيه
(حم)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِغَدِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ: وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ قَدْ أَوْصَتْ لَهُ بِهِ ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بُسِطَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ فَجَلَسَ فِيهِ لِلنَّاسِ ، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ مِنْ الطَّعَامِ ، قَالَ فَرَفَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ إِلَى عَيْنَيْهِ - وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ - فَقَالَ: بَصُرَ عَيْنَايَ هَاتَانِ " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ " ، ثُمَّ دَعَا بِلَالٌ رضي الله عنه إِلَى الصَّلَاةِ ، " فَنَهَضَ خَارِجًا ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ لَقِيَتْهُ هَدِيَّةٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، قَالَ: فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ ، وَوُضِعَتْ لَهُمْ فِي الْحُجْرَةِ ، قَالَ: فَأَكَلَ " وَأَكَلُوا مَعَهُ ، قَالَ:" ثُمَّ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا مَسَّ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ مَاءً ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ "، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا عَقَلَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخِرَهُ. (1)
(1)(حم) 2377 ، (عب) 646 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيق قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ (1) عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيثًا، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً (2) وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ (3) فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ ، هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ، فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا (4) فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ، فَقَالَتْ: أَيْنَ؟، قَالَ: أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ؟، قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ (5) إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ (6) وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ (7) "(8)
(1) هو: ابْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر الصِّدِّيق ، أَبُو مُحَمَّد الْمَدَنِيّ، أَحَد الْفُقَهَاء السَّبْعَة ، رَوَى عَنْ عَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَجَمَاعَة، وَعَنْهُ الزُّهْرِيّ وَنَافِع وَالشَّعْبِيّ وَخَلَائِق.
قَالَ مَالِك: الْقَاسِمُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأُمَّة.
وَقَالَ اِبْن سَعْد: كَانَ ثِقَةً ، عَالِمًا ، فَقِيهًا ، إِمَامًا ، كَثِير الْحَدِيث.
وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد: مَا رَأَيْت أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنْ الْقَاسِم. عون المعبود (ج 1 / ص 112)
(2)
(لَحَّانَة) أَيْ: كَثِير اللَّحْنِ فِي كَلَامِهِ ، أَيْ: ينصِبُ الفاعِل ، ويرفعُ المَفعول وهكذا.
(3)
أَيْ أن أمَّهُ كانت من السَّبْي ، والظاهر أنها لم تكن عربية.
(4)
قَوْله: (فَغَضِبَ وَأَضَبَّ) أَيْ: حَقَدَ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 323)
(5)
قَوْلهَا: (اِجْلِسْ غُدَر) أَيْ: يَا غَادِر. قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْغَدْر: تَرْكُ الْوَفَاء، وَيُقَال لِمَنْ غَدَرَ: غَادِر، وَغُدَر. وَأَكْثَر مَا يُسْتَعْمَل فِي النِّدَاء بِالشَّتْمِ ، وَإِنَّمَا قَالَتْ لَهُ:(غُدَر)، لِأَنَّهُ مَأمُور بِاحْتِرَامِهَا؛ لِأَنَّهَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَمَّته وَأَكْبَر مِنْهُ وَنَاصِحَة لَهُ وَمُؤَدِّبَة، فَكَانَ حَقّه أَنْ يَحْتَمِلهَا وَلَا يَغْضَب عَلَيْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 323)
(6)
قَوْلُهُ: (بِحَضْرَةِ الطَّعَام) أَيْ: عِنْد حُضُور طَعَام تَتُوق نَفْسه إِلَيْهِ، أَيْ لَا تُقَام الصَّلَاة فِي مَوْضِع حَضَرَ فِيهِ الطَّعَام وَهُوَ يُرِيد أَكْله، وَهُوَ عَامّ لِلنَّفْلِ وَالْفَرْض وَالْجَائِع وَغَيْره ، وَفِيهِ دَلِيل صَرِيح عَلَى كَرَاهَة الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام الَّذِي يُرِيد أَكْله فِي الْحَال لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 112)
(7)
(الْأَخْبَثَانِ): الْبَوْل وَالْغَائِط، أَيْ لَا صَلَاة حَاصِلَة لِلْمُصَلِّي حَالَة يُدَافِعهُ الْأَخْبَثَانِ وَهُوَ يُدَافِعهُمَا لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ وَذَهَاب الْخُشُوع، وَأَمَّا الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام فِيهِ مَذَاهِب مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوب تَقْدِيم الْأَكْل عَلَى الصَّلَاة، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مَنْدُوب ، وَمَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالْحَاجَةِ وَمَنْ لَمْ يُقَيِّد، عون المعبود - (ج 1 / ص 112)
(8)
(م) 67 - (560) ، (هق) 4816 ، (د) 89 ، (حم) 24493
(خ م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ "(1)
(1)(خ) 640 ، (م) 64 - (557) ، (جة) 935 ، (حم) 24166
(خ م) ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ "، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فلَا يَأتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ " (1)
(1)(خ) 642 ، (م) 66 - (559) ، (ت) 354 ، (د) 3757
(حم)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُقَدِّمُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَدْ نُودِيَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تُقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ، فلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ "(1)
(1)(حم) 6359 ، (عب) 2189 ، (حب) 2067 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(خ م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عن عَشَائِكُمْ "(1)
(1)(م) 558 ، (خ) 641 ، (ت) 353 ، (حم) 12666
(حب)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أُقِيمَتِ الصّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَأ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ "(1)
(1)(حب) 2068 ، (طس) 5075، انظر صَحِيح الْجَامِع: 372 ، الصحيحة: 3964
(د)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ؟ ، أَتُرَاهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيكَ؟. (1)
(1)(د) 3759 ، (هق) 4823 ، وقال الألباني: حسن الإسناد.
(خ م)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضمري رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ "(1)
(1)(خ) 643 ، 5106 ، (م) 92 - (355) ، (ت) 1836 ، (عب) 634
(د)، عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: ضِفْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ ، " فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ ، وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ " ، فَجَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَلَاةِ ، " فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ: مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟ ، وَقَامَ يُصَلِّي - وَكَانَ شَارِبِي وَفَى - " فَقَصَّهُ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سِوَاكٍ ، أَوْ قَالَ: أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ؟ "(1)
(1)(د) 188 ، (حم) 18237 ، هداية الرواة: 4164 ،مختصر الشمائل: 140