المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلاة في النعال - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حَمْلُ الطِّفْلِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْقِرَاءَةُ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْعَمَلُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ

- ‌النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي النِّعَال

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْحَصِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّاهِرَات

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ اَلْحَاقِنِ وَالْحَاقِبِ والْحَازِق

- ‌الصَّلَاةُ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيه

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ حَرَكَةِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاة

- ‌عدم كراهية رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة

- ‌اَلِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلِاشْتِغَالُ بِأُمُورِ اَلدُّنْيَا أَوْ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الصَّلَاةِ

- ‌اَلْعَبَثُ فِي الصَّلَاة

- ‌اِسْتِقْبَالُ مَا يَشْغَلُ اَلْمُصَلِّي عَنْ الصَّلَاة

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْمُصَلِّي مَا يُشْبِهُ عَمَلَ أَهْلِ الشِّرْك

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

- ‌صَلَاةُ النَّاعِسِ وَالْمُرْهَق

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ الْهَيْئَاتِ فِي الصَّلَاة

- ‌مُبْطِلَاتُ الصَّلَاة

- ‌اَلْإِخْلَالُ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاة

- ‌زَوَالُ اَلْعُذْرِ اَلْمُبِيحِ لِتَرْكِ شَرْطٍ أَوْ فَرْض

- ‌اَلْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا أَوْ سَهْوا

- ‌اَلنَّوْمُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاة

- ‌تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ أَوْ الْإِخْلَالِ بِهِ عَمْدًا

- ‌اَلزِّيَادَةُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِنْسِهَا عَمْدًا

- ‌وُجُود اَلنَّجَاسَة فِي اَلصَّلَاة

- ‌أَنْوَاعُ الصَّلَاة

- ‌ صَلَاةُ الْفَرْض

- ‌صَلَاةُ فَرْضِ عَيْن

- ‌اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌اَلْفَجْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْفَجْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌اَلتَّطَوُّع قَبْلَ الْفَجْر

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌اَلِاضْطِجَاعُ وَالْكَلَامُ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌وَقْتُ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُمُعَة

- ‌صَلَاةُ الظُّهْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الظُّهْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الظُّهْر

- ‌كَيْفِيَّةُ الظُّهْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الظُّهْر

- ‌اَلنَّوْمُ بَعْدَ الظُّهْر

- ‌صَلَاةُ الْعَصْر

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِالْوُسْطَى

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعَصْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْعَصْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعَصْر

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعَصْر

- ‌صَلَاةُ الْمَغْرِب

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ الْعِشَاء

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْمَغْرِب

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْمَغْرِب

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِب

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْمَغْرِب

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي سُنَّةِ الْمَغْرِب

- ‌التطوع بين المغرب والعشاء

- ‌صَلَاةُ الْعِشَاء

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعِشَاء (العَتَمَة)

- ‌اَلنَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاء

- ‌اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعِشَاء

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ الْعِشَاء

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلْعِشَاء

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعِشَاء

- ‌اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌اَلسَّمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْعِشَاء

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ فَرْضِ الْعَيْنِ صَلَاةُ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌أَذَانُ الْجُمُعَة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَة

- ‌سُنَنُ خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْبَر

- ‌أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ عَلَى النَّاس

- ‌أَنْ يَجْلِسَ الْخَطِيبُ حَتَّى يُؤَذِّنَ اَلْمُؤَذِّن

- ‌اَلْقِيَامُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يَعْتَمِدَ الْخَطِيبُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصَا

- ‌حَمْدُ اللهِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يَرْفَعَ الْخَطِيبُ صَوْتَه

- ‌أَنْ يَكُون كَلَامُ الْخَطِيبِ مُتَرَسِّلًا مُبِيِّنًا مُعْرِبًا

- ‌قِرَاءَةُ الْخَطِيبِ مِنْ اَلْقُرْآنِ فِي خُطْبَة الْجُمُعَة

- ‌اَلْجُلُوس بَيْن اَلْخُطْبَتَيْنِ فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌أَنْ يُقَصِّرَ الْخَطِيبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَجْعَلَ الثَّانِيَةَ أَقْصَر

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ إِيْرَادُهُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلدُّعَاءُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ اَلْإِنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ الْكَلَامِ مَعَ الْخَطِيب أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ عَلى الْمِنْبَر

- ‌حُكْمُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْخُطْبَة

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ خَارِجَ الْمَسْجِد

- ‌الْغُسْلُ وَالتَّطَيُّبُ لِلْجُمُعَة

- ‌لُبْسُ الثِّيَابِ الْبِيض

- ‌لُبْس أَحْسَنِ الثِّيَاب

- ‌السِّوَاكُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌تَرْكُ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَة

- ‌آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلتَّبْكِيرُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌اَلذَّهَابُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَاشِيًا

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ دَاخِلَ الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد قَبْلَ خُطْبَة الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ والصَّلَاةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَة

- ‌الدُّنُوُّ مِنْ الْإِمَام

- ‌عَدَمُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاس

- ‌عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلْجُلُوسِ مَكَانَه

- ‌أَنْ يُقْبِلَ عَلَى الْخَطِيب

- ‌عَدَمُ الِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُب

- ‌التَّحَوَّلُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ إِذَا نَعَسَ فِي مَجْلِسِه

- ‌آدَابٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَوْمِ الْجُمُعَة

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُمُعَة

- ‌قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى اَلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَوْم الْجُمُعَة

- ‌اَلْإِكْثَارُ مِنْ اَلدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَة

- ‌صَلَاةُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزِّحَام

- ‌اِجْتِمَاعُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيد

- ‌حُكْمُ الْبَيْعِ فِي وَقْتِ الْجُمُعَة

- ‌اَلْمَسْبُوقُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌مَنْ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْجُمُعَة

- ‌الْمَمْلُوكُ وَالمَرْأَةُ وَالصَّبِيٌّ وَالْمَرِيض

- ‌الْمُسَافِرُ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌مَنْ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مَطَرٌ يَبُلُّ ثِيَابَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَة

- ‌مَنْ صَلَّى الْعِيدَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌اَلْمُقِيم فِي مَوْضِع لَا يَسْمَع فِيهِ اَلنِّدَاء لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة اَلْجُمْعَة

- ‌التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَة

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْفَرْضِ (صَلَاةُ فَرْضِ كِفَايَة)

- ‌صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ (صَلَاةُ اَلتَّطَوُّع)

- ‌سُنَنٌ رَاتِبَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالصَّلَوَاتِ اَلْخَمْس

- ‌الصَّلَوَاتُ الْمَسْنُونَةُ الْمُطْلَقَة

- ‌صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُضُورُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ صَلَاةَ الْعِيد

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْن

- ‌مَكَانُ إِقَامَةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْن

- ‌اَلتَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌اَلتَّنَفُّلُ (في المصلى) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌اَلتَّنَفُّلُ (في البيت) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌تَكْبِيرَاتُ صَلَاةِ الْعِيد

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيديْن

- ‌خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌وَقْتُ خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌حُكْمُ الْإنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْعِيد

- ‌صِفَة خُطْبَة الْعِيدَيْنِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ إِيرَادُهُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْن

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِيد

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌اَلتَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌وَقْتُ اَلتَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْعِيد

- ‌وَقْتُ اَلتَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْفِطْر

- ‌وَقْتُ التَّكْبِيرِ فِي عِيدِ اَلْأَضْحَى

- ‌صِيغَةُ اَلتَّكْبِيرِ فِي الْعِيد

- ‌يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأكُلَ فِي يَوْمِ اَلْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاة

- ‌يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَأكُلَ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيدِ الْغُسْل

- ‌لُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ يَوْمَ الْعِيد

- ‌حُكْمُ التَّزَيُّن بِآلات الْحَرْب فِي الْعِيد

- ‌اَلذَّهَابُ مَشْيًا إِلَى صَلَاةِ الْعِيد

- ‌اَلذَّهَابُ مِنْ طَرِيقٍ وَالْعَوْدَةُ مِنْ طَرِيق أُخْرَى

- ‌اَلتَّهْنِئَة بِالْعِيدِ

- ‌لَعِبُ الْغِلْمَانِ بالسِّلَاحِ وَضَرْبِ الْبَنَاتِ الدُّفَّ يَوْمَ الْعِيد

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاة اَلْكُسُوف والْخُسُوف

- ‌اَلدُّعَاءُ فِي صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ وَالْخُسُوف

- ‌الْخُطْبَةُ بَعْد صَلَاةِ اَلْكُسُوف

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاء

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاء

- ‌أَنْوَاعُ الِاسْتِسْقَاء

- ‌دُعَاءُ اَلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالِاسْتِسْقَاءِ

- ‌خُرُوجُ اَلنَّاسِ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلْخُطْبَةُ قَبل صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالدُّعَاءُ فِيهَا

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

الفصل: ‌الصلاة في النعال

‌الصَّلَاةُ فِي النِّعَال

(حب)، وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَالِفُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَى ، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ وَلَا نِعَالِهِمْ "(1)

(1)(حب) 2186 ، (د) 652 ، (ك) 956 ، (هق) 4056، انظر التعليقات الحسان: 2183 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

ص: 20

(خ م)، وَعَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أنَس بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟، قَالَ:" نَعَمْ "(1)

(1)(خ) 379 ، (م) 60 - (555) ، (ت) 400 ، (س) 775

ص: 21

(عب)، وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ "(1)

(1)(عب) 1505 ، (ن) 9804 ، (يع) 1466 ، (هق) 3991، انظر مختصر الشمائل: 65

ص: 22

(ش)، وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ:(كَانَ جَدِّي أَوْسُ بْنِ حُذَيْفَةَ الثَّقَفِيُّ رضي الله عنه أَحْيَانًا يُصَلِّي ، فَيُشِيرُ إِلَيَّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأُعْطِيهِ نَعْلَيْهِ ، وَيَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ " (1)

(1)(ش) 8492 ، (جة) 1037 ، (حم) 16222

ص: 23

(جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" لَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ "(1)

(1)(جة) 1039

ص: 24

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: مَا أَنَا أُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ "(1)

(1)(حم) 9904 ، وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح لغيره.

ص: 25

(م س)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:(" صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِمَكَّةَ)(1)(يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَصَلَّى فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى أَوْ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ ")(2)

(1)(م) 163 - (455)

(2)

(س) 1007 ، (م) 163 - (455) ، (حم) 15434، انظر صفة الصلاة ص 110

ص: 26

(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا)(1)(لَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ)(2)(أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ")(3)

(1)(د) 655 ، (حب) 2182 ، (ك) 952

(2)

(د) 654 ، (خز) 1016 ، (حب) 2188 ، (ك) 954

(3)

(د) 655 ، (حب) 2182، انظر صَحِيح الْجَامِع: 653 ، صحيح موارد الظمآن: 313،

وفيه دليل على أن الصلاة في النعل على التخيير، وإن كان ورد بعض آثار تدل على استحباب الصلاة فيها. ع

ص: 27

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ ، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا (1) وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا (2) وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ [فِي الصَّلَاةِ] (3) "(4)

(1) جملة الشرب لها شاهد عند (ت) 1883

(2)

هذه الجملة لها شاهد عند (د) 653 ، (جة) 1038

(3)

(جة) 931

(4)

(حم) 6928 ، 6627 ، (س) 1361 ،حسنه الألباني في المشكاة: 4276، ومختصر الشمائل: 177 ، وصحيح أبي داود (4/ 207)

ص: 28