الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّلَاةُ فِي النِّعَال
(حب)، وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَالِفُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَى ، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ وَلَا نِعَالِهِمْ "(1)
(1)(حب) 2186 ، (د) 652 ، (ك) 956 ، (هق) 4056، انظر التعليقات الحسان: 2183 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.
(خ م)، وَعَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أنَس بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟، قَالَ:" نَعَمْ "(1)
(1)(خ) 379 ، (م) 60 - (555) ، (ت) 400 ، (س) 775
(عب)، وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ "(1)
(1)(عب) 1505 ، (ن) 9804 ، (يع) 1466 ، (هق) 3991، انظر مختصر الشمائل: 65
(ش)، وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ:(كَانَ جَدِّي أَوْسُ بْنِ حُذَيْفَةَ الثَّقَفِيُّ رضي الله عنه أَحْيَانًا يُصَلِّي ، فَيُشِيرُ إِلَيَّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأُعْطِيهِ نَعْلَيْهِ ، وَيَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ " (1)
(1)(ش) 8492 ، (جة) 1037 ، (حم) 16222
(جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" لَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ "(1)
(1)(جة) 1039
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: مَا أَنَا أُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ "(1)
(1)(حم) 9904 ، وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(م س)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:(" صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِمَكَّةَ)(1)(يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَصَلَّى فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى أَوْ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ ")(2)
(1)(م) 163 - (455)
(2)
(س) 1007 ، (م) 163 - (455) ، (حم) 15434، انظر صفة الصلاة ص 110
(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا)(1)(لَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ)(2)(أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ")(3)
(1)(د) 655 ، (حب) 2182 ، (ك) 952
(2)
(د) 654 ، (خز) 1016 ، (حب) 2188 ، (ك) 954
(3)
(د) 655 ، (حب) 2182، انظر صَحِيح الْجَامِع: 653 ، صحيح موارد الظمآن: 313،
وفيه دليل على أن الصلاة في النعل على التخيير، وإن كان ورد بعض آثار تدل على استحباب الصلاة فيها. ع
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ ، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا (1) وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا (2) وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ [فِي الصَّلَاةِ] (3) "(4)
(1) جملة الشرب لها شاهد عند (ت) 1883
(2)
هذه الجملة لها شاهد عند (د) 653 ، (جة) 1038
(3)
(جة) 931
(4)
(حم) 6928 ، 6627 ، (س) 1361 ،حسنه الألباني في المشكاة: 4276، ومختصر الشمائل: 177 ، وصحيح أبي داود (4/ 207)