المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌محبة قيام الناس له احتراما - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة

- ‌نَبْشُ الْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمَنُّ بِالْعَطَاءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌كَتْمُ الْعِلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّشَدُّقُ فِي الْكَلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ لِلْمُبَاهَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكِبْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَنْوَاعُ الْكِبْر

- ‌الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة

- ‌حُكْمُ اَلْفَخْرِ واَلْخُيَلَاءِ فِي الْجِهَاد

- ‌التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ

- ‌التَّكَبُّرُ بِالمَالِ

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ

- ‌مَحَبَّةُ قِيَامِ النَّاسِ لَهُ احْتِرَامًا

- ‌عِلَاجُ الْكِبْر

- ‌خِيَانَةُ الْأَمَانَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جَوْرُ السُّلْطَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إعَانَةُ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَوَلِّي الْمُكُوسِ (الضَّرَائِب) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغُلُولُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الرِّشْوَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النَّهْبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌غَصْبُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَغْيِيرُ حُدُودِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْيَمِينُ الْغَمُوسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌السَّرِقَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ عَدَمِ إِرْجَاعِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَكْلُ أُجْرَةِ الْعَامِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغِشّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّجَسُّسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى الْجِيرَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى النَّاسِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِين مِنَ الْكَبَائِر

- ‌هَجْرُ الْمُسْلِمِ وَمُقَاطَعَتَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌عِلَاجُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌الْمُخَاصَمَةُ فِي الْبَاطِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الظُّلْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْن الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَعْذِيبُ الْحَيَوَانَات وَقَتْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّمْثِيلُ بِالْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَسْمُ وَضَرْبِ وَجْهِ الْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ قَتْلِ الْحَيَّةِ خَوْفًا مِنْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللَّعِبُ بِالنَّرْدَشِيرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْجَلَبُ (1) عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ (2) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإكْثَارُ مِنَ الصَّغَائِر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌خَاتِمَة

- ‌فَضَائِلُ الْأَعْمَال

- ‌أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال

- ‌فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم

- ‌فَضْلُ التَّعْلِيم

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْر

- ‌عُقُوبَةُ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ الله

- ‌فَضْلُ تِلَاوَةِ اَلْقُرْآنِ

- ‌فَضْلُ حِفْظِ الْقُرْآن

- ‌فَضْلُ الْمَاهِرِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ (غَيْبًا)

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ بِالْقُرْآن

- ‌فَضْلُ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِه

- ‌فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَضْلُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله

- ‌فَضْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْجِهَاد

- ‌أَقْسَامُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَر

- ‌آدَابُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهي عَنْ الْمُنْكَر

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ عَالِمًا

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ حَسَنَ الْخُلُق

- ‌تَطْبِيقُ مَا أَمَرَ بِهِ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِه

- ‌شُرُوطُ مَا يَجِبُ إِنْكَارُه

- ‌ظُهُورُ الْمُنْكَرِ بِدُونِ تَجَسُّسٍ شَرْطٌ لِوُجُوبِ إِنْكَارِه

- ‌أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَكْبَرَ مِنْه

- ‌فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ الْأَذَانِ وَالْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ عَدَمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌فَضْلُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ النَّوْمِ عَلَى وُضُوء

- ‌فَضْلُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِد

الفصل: ‌محبة قيام الناس له احتراما

‌مَحَبَّةُ قِيَامِ النَّاسِ لَهُ احْتِرَامًا

(د)، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ ، فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ ، وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا (1) فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ"(2)

الشرح (3)

(1) أي: أن ينتصب الجالسون قياماً للداخل إليهم ، لإكرامه وتعظيمه. صحيح الأدب المفرد - (1/ 381)

(2)

(د) 5229 ، (ت) 2755 ، (حم) 16962 ، انظر الصَّحِيحَة: 357

(3)

قال الألباني في صحيح الأدب المفرد 752: أي: دخل النار إذا سَرَّه ذلك، هذا هو المعنى المتبادَر من الحديث ، واحتجاجُ معاوية رضي الله عنه به على من قام له ، وأقره عبد الله بن الزبير ، ومن كان جالساً معه ، ولذلك فإني أقطعُ بخطأ من حمَلَ الحديث على القيام له وهو قاعد ، كما في حديث جابر المتقدم (742/ 960) ففيه " إن هذا من فِعْلِ فارس " أي: الأعاجم الكفار ، ولقد أحسن المؤلف رحمه الله بالترجمة له هناك بـ:" باب مَن كَرِهَ أن يَقعُد ويقومَ له الناس " ، وترجم لحديث معاوية هنا بـ " باب قِيامِ الرَّجُلِ للرَّجلِ تَعظيماً " ، وهذا من فقهه ودقة فهمه رحمه الله ولم يتنبَّه له كثير من الشُّراح ، والذين تكلموا في معناه، كقول ابن الأثير وغيره:" أي: يقومون له قياماً ، وهو جالس "! ، فحملوا معنى هذا الحديث على معنى هذا الحديث على معنى حديث جابر ، وهذا خَلْطٌ عجيب ، كنتُ أوَد أن لا يقع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ، فإنه رحمه الله مع تقريره أن القيامَ للقادمِ خلافُ السنة ، وما كان عليه السلف ، وقوله:" ينبغي للناس أن يعتادوا اتِّبَاع السلف " ، واحتج لذلك بحديث أنس المتقدم (728/ 946)، ولم يَفُتْهُ رحمه الله أن ينبِّه أن الأصلحَ: القيامُ للجائي إذا خَشِيَ من تَرْكِه وقوعَ مفسدة ، مثل التباغض والشحناء ، وهذا مِنْ علمه وفقهه الدقيق جزاه الله خيراً ، ولكنه مع ذلك أتْبَعَهُ بقوله:" وليس هذا [هو] القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " ، فإن ذلك: أن يقوموا له وهو قاعد ، وليس هو أي: يقوموا لمجيئه إذا جاء

"! ، كذا قال رحمه الله ولعل ذلك كان مِنه قبل تَضَلُّعِه في علمه ، فقد رأيتُ تلميذَه ابن القيم قد أنكرَ حَمْلَ الحديثَ هذا المَحْمَل - وهو قلَّما يخالفُه - فأظنُّه مِمَّا حمله عنه بعدُ ، فقال ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " (8/ 93) بعد أن ساق حديثَ جابر المُشار إليه آنفاً: " وحمْلُ أحاديثِ النهيِ عن القيامِ على مِثْلِ هذه الصورة مُمْتنع ، فإن سِياقَها يَدلُّ على خلافِه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يَنهى عن القيامِ له إذا خَرجَ عليهم ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا ، إنما هو من فِعْلِ فارس والروم ، ولأن هذا لا يقال له: قيامٌ لِلرجل ، وإنما هم قيامٌ عليه ، فَفَرْقٌ بين القيام للشخص المَنهيِّ عنه ، والقيامِ عليه المُشْبِه لفعل فارس والروم ، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سُنَّة العرب ، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط ".

وهذا غاية التحقيق في هذه المسألة ، مع الإيجاز والاختصار ، فجزاه الله خيراً ، فعض عليه بالنواجذ ، فإنه مما يجهله كثير من الدُّعاة اليوم ، ويخالفه عملياً الأكثرون ، فاعتادوا خلافَ ما كان عليه السلف ، حتى في مجالسهم الخاصة ، والله المستعان. أ. هـ

ص: 74

(خد)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا إِلَيْهِ، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ "(1)

(1)(خد) 946 ، (حم) 13648 ، (ت) 2754 ، الصحيحة: 358 ، صحيح الأدب المفرد: 728

ص: 75