المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إعانة السلطان الجائر من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة

- ‌نَبْشُ الْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمَنُّ بِالْعَطَاءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌كَتْمُ الْعِلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّشَدُّقُ فِي الْكَلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ لِلْمُبَاهَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكِبْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَنْوَاعُ الْكِبْر

- ‌الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة

- ‌حُكْمُ اَلْفَخْرِ واَلْخُيَلَاءِ فِي الْجِهَاد

- ‌التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ

- ‌التَّكَبُّرُ بِالمَالِ

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ

- ‌مَحَبَّةُ قِيَامِ النَّاسِ لَهُ احْتِرَامًا

- ‌عِلَاجُ الْكِبْر

- ‌خِيَانَةُ الْأَمَانَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جَوْرُ السُّلْطَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إعَانَةُ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَوَلِّي الْمُكُوسِ (الضَّرَائِب) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغُلُولُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الرِّشْوَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النَّهْبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌غَصْبُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَغْيِيرُ حُدُودِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْيَمِينُ الْغَمُوسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌السَّرِقَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ عَدَمِ إِرْجَاعِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَكْلُ أُجْرَةِ الْعَامِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغِشّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّجَسُّسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى الْجِيرَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى النَّاسِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِين مِنَ الْكَبَائِر

- ‌هَجْرُ الْمُسْلِمِ وَمُقَاطَعَتَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌عِلَاجُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌الْمُخَاصَمَةُ فِي الْبَاطِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الظُّلْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْن الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَعْذِيبُ الْحَيَوَانَات وَقَتْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّمْثِيلُ بِالْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَسْمُ وَضَرْبِ وَجْهِ الْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ قَتْلِ الْحَيَّةِ خَوْفًا مِنْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللَّعِبُ بِالنَّرْدَشِيرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْجَلَبُ (1) عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ (2) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإكْثَارُ مِنَ الصَّغَائِر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌خَاتِمَة

- ‌فَضَائِلُ الْأَعْمَال

- ‌أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال

- ‌فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم

- ‌فَضْلُ التَّعْلِيم

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْر

- ‌عُقُوبَةُ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ الله

- ‌فَضْلُ تِلَاوَةِ اَلْقُرْآنِ

- ‌فَضْلُ حِفْظِ الْقُرْآن

- ‌فَضْلُ الْمَاهِرِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ (غَيْبًا)

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ بِالْقُرْآن

- ‌فَضْلُ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِه

- ‌فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَضْلُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله

- ‌فَضْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْجِهَاد

- ‌أَقْسَامُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَر

- ‌آدَابُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهي عَنْ الْمُنْكَر

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ عَالِمًا

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ حَسَنَ الْخُلُق

- ‌تَطْبِيقُ مَا أَمَرَ بِهِ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِه

- ‌شُرُوطُ مَا يَجِبُ إِنْكَارُه

- ‌ظُهُورُ الْمُنْكَرِ بِدُونِ تَجَسُّسٍ شَرْطٌ لِوُجُوبِ إِنْكَارِه

- ‌أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَكْبَرَ مِنْه

- ‌فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ الْأَذَانِ وَالْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ عَدَمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌فَضْلُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ النَّوْمِ عَلَى وُضُوء

- ‌فَضْلُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِد

الفصل: ‌إعانة السلطان الجائر من الكبائر

‌إعَانَةُ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنَ الْكَبَائِر

(حب)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيَأتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءٌ يُقَرِّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ، فلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا (1) وَلَا شُرْطِيًا ، وَلَا جَابِيًا (2) وَلَا خَازِنًا "(3)

(1) الْعَرِيف: هُوَ الْقَيِّمُ بِأُمُورِ الْقَبِيلَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ مِنْ النَّاس ، يَلِي أُمُورَهُمْ وَيَتَعَرَّفُ الْأَمِيرُ مِنْهُ أَحْوَالَهُمْ.

(2)

الجابي: هو الذي يجبي الضرائب والخراج.

(3)

(حب) 4586 ، الصَّحِيحَة: 360 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 790

ص: 100

(حم)، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّا لَقُعُودٌ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَنْتَظِرُ أَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ ، " إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: اسْمَعُوا " ، فَقُلْنَا: سَمِعْنَا ، قَالَ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، فَإِنَّ مَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، فَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ " (1)

(1)(حم) 21111 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2245

ص: 101

(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(1)(رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (2) بِالطَّرِيقِ) (3)(يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (4)) (5)(فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (6)) (7)(وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ)(8)(فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ)(9)(وَهُوَ كَاذِبٌ)(10)(لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا)(11) وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (12) كَذَا وَكَذَا) (13)(فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ)(14)(فَأَخَذَهَا (15)) (16) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (18)(ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (19) فِي الْآخِرَةِ ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (22)(فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا)(23)(مَا يُرِيدُ)(24)(وَفَى لَهُ (25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا ، لَمْ يَفِ لَهُ (26)) (27)

وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ"(28)

(1)(م) 108 ، (خ) 2230

(2)

أَيْ: زَائِدًا عَنْ حَاجَته. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)

(3)

(خ) 2230

(4)

لَا شَكَّ فِي غِلَظِ تَحْرِيمِ مَا فَعَلَ، وَشِدَّةِ قُبْحِهِ ، فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَعُ الْمَاشِيَةَ فَضْلَ الْمَاءِ عَاصِيًا ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم؟ ،

أمَّا إن كَانَ اِبْنُ السَّبِيلِ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ ، كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ ، لَمْ يَجِبْ بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما. النووي (ج 1 / ص 220)

(5)

(خ) 2527

(6)

الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعِهِ الْفَضْلَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْأَصْلِ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ قَوْله:" مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ ، لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْره.

وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ: هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَتْ مِنْ حَفْرِه ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِهِ غَاصِبٌ ظَالِمٌ، وَهَذَا لَا يَرِدُ فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ.

قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ حَفَرَهَا ، وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة ، أَيْ: الْعَطْشَان، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاك " أَيْ: لَمْ تُنْبِعْ الْمَاءَ ، وَلَا أَخْرَجْتَهُ. فتح الباري (ج7ص231)

(7)

(خ) 7008

(8)

(خ) 2527

(9)

(م) 108

(10)

(خ) 2240

(11)

(م) 108

(12)

أَيْ: بِالسِّلْعَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)

(13)

أَيْ: مِنْ الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)

(14)

(خ) 2230

(15)

أَيْ: اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه ، اِعْتِمَادًا عَلَى حَلْفِه. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)

(16)

(خ) 6786

(17)

خَصَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلِّ وَقْت - لِأَنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأنَ هَذَا الْوَقْت ، بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَجْتَمِعُ فِيهِ ، وَهُوَ وَقْتُ خِتَامِ الْأَعْمَالِ، وَالْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا، وَكَانَ السَّلَفُ يَحْلِفُونَ بَعْدَ الْعَصْر. فتح الباري (ج 20 / ص 253)

(18)

(خ) 2240 ، (م) 108

(19)

أَيْ: لَا نَصِيبَ لهم.

(20)

[آل عمران/77]

(21)

أَيْ: عَاهَدَ الْإِمَامَ الْأَعْظَم. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)

(22)

(خ) 2240

(23)

(م) 108 ، (خ) 2527

(24)

(خ) 2527

(25)

أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة ، مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143)

(26)

فِي الْحَدِيث وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ ، وَالْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَام ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَة، وَلِمَا فِي الْوَفَاءِ مِنْ تَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ ، وَحَقْنِ الدِّمَاء، وَالْأَصْلُ فِي مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ: أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ وَيُقِيمَ الْحُدُودَ ، وَيَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ ، دُونَ مُلَاحَظَةِ الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ ، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ، وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور ، وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ اللهُ عَنْهُ.

وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ ، وَأُرِيدَ بِهِ عَرَضُ الدُّنْيَا ، فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُهُ آثِمٌ. فتح الباري (ج 20 / ص 253)

(27)

(م) 108 ، (خ) 2527

(28)

(خ) 2240

ص: 102