الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إعَانَةُ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنَ الْكَبَائِر
(حب)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيَأتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءٌ يُقَرِّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ، فلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا (1) وَلَا شُرْطِيًا ، وَلَا جَابِيًا (2) وَلَا خَازِنًا "(3)
(1) الْعَرِيف: هُوَ الْقَيِّمُ بِأُمُورِ الْقَبِيلَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ مِنْ النَّاس ، يَلِي أُمُورَهُمْ وَيَتَعَرَّفُ الْأَمِيرُ مِنْهُ أَحْوَالَهُمْ.
(2)
الجابي: هو الذي يجبي الضرائب والخراج.
(3)
(حب) 4586 ، الصَّحِيحَة: 360 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 790
(حم)، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّا لَقُعُودٌ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَنْتَظِرُ أَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ ، " إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: اسْمَعُوا " ، فَقُلْنَا: سَمِعْنَا ، قَالَ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، فَإِنَّ مَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، فَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ " (1)
(1)(حم) 21111 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2245
(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(1)(رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (2) بِالطَّرِيقِ) (3)(يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (4)) (5)(فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (6)) (7)(وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ)(8)(فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ)(9)(وَهُوَ كَاذِبٌ)(10)(لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا)(11) وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (12) كَذَا وَكَذَا) (13)(فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ)(14)(فَأَخَذَهَا (15)) (16) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (18)(ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (19) فِي الْآخِرَةِ ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (22)(فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا)(23)(مَا يُرِيدُ)(24)(وَفَى لَهُ (25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا ، لَمْ يَفِ لَهُ (26)) (27)
وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ"(28)
(1)(م) 108 ، (خ) 2230
(2)
أَيْ: زَائِدًا عَنْ حَاجَته. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(3)
(خ) 2230
(4)
لَا شَكَّ فِي غِلَظِ تَحْرِيمِ مَا فَعَلَ، وَشِدَّةِ قُبْحِهِ ، فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَعُ الْمَاشِيَةَ فَضْلَ الْمَاءِ عَاصِيًا ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم؟ ،
أمَّا إن كَانَ اِبْنُ السَّبِيلِ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ ، كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ ، لَمْ يَجِبْ بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما. النووي (ج 1 / ص 220)
(5)
(خ) 2527
(6)
الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعِهِ الْفَضْلَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْأَصْلِ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ قَوْله:" مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ ، لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْره.
وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ: هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَتْ مِنْ حَفْرِه ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِهِ غَاصِبٌ ظَالِمٌ، وَهَذَا لَا يَرِدُ فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ.
قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ حَفَرَهَا ، وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة ، أَيْ: الْعَطْشَان، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاك " أَيْ: لَمْ تُنْبِعْ الْمَاءَ ، وَلَا أَخْرَجْتَهُ. فتح الباري (ج7ص231)
(7)
(خ) 7008
(8)
(خ) 2527
(9)
(م) 108
(10)
(خ) 2240
(11)
(م) 108
(12)
أَيْ: بِالسِّلْعَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(13)
أَيْ: مِنْ الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(14)
(خ) 2230
(15)
أَيْ: اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه ، اِعْتِمَادًا عَلَى حَلْفِه. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(16)
(خ) 6786
(17)
خَصَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلِّ وَقْت - لِأَنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأنَ هَذَا الْوَقْت ، بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَجْتَمِعُ فِيهِ ، وَهُوَ وَقْتُ خِتَامِ الْأَعْمَالِ، وَالْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا، وَكَانَ السَّلَفُ يَحْلِفُونَ بَعْدَ الْعَصْر. فتح الباري (ج 20 / ص 253)
(18)
(خ) 2240 ، (م) 108
(19)
أَيْ: لَا نَصِيبَ لهم.
(20)
[آل عمران/77]
(21)
أَيْ: عَاهَدَ الْإِمَامَ الْأَعْظَم. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(22)
(خ) 2240
(23)
(م) 108 ، (خ) 2527
(24)
(خ) 2527
(25)
أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة ، مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143)
(26)
فِي الْحَدِيث وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ ، وَالْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَام ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَة، وَلِمَا فِي الْوَفَاءِ مِنْ تَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ ، وَحَقْنِ الدِّمَاء، وَالْأَصْلُ فِي مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ: أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ وَيُقِيمَ الْحُدُودَ ، وَيَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ ، دُونَ مُلَاحَظَةِ الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ ، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ، وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور ، وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ اللهُ عَنْهُ.
وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ ، وَأُرِيدَ بِهِ عَرَضُ الدُّنْيَا ، فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُهُ آثِمٌ. فتح الباري (ج 20 / ص 253)
(27)
(م) 108 ، (خ) 2527
(28)
(خ) 2240