المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أخذ الدين بنية عدم إرجاعه من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة

- ‌نَبْشُ الْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمَنُّ بِالْعَطَاءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌كَتْمُ الْعِلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّشَدُّقُ فِي الْكَلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ لِلْمُبَاهَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكِبْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَنْوَاعُ الْكِبْر

- ‌الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة

- ‌حُكْمُ اَلْفَخْرِ واَلْخُيَلَاءِ فِي الْجِهَاد

- ‌التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ

- ‌التَّكَبُّرُ بِالمَالِ

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ

- ‌مَحَبَّةُ قِيَامِ النَّاسِ لَهُ احْتِرَامًا

- ‌عِلَاجُ الْكِبْر

- ‌خِيَانَةُ الْأَمَانَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جَوْرُ السُّلْطَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إعَانَةُ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَوَلِّي الْمُكُوسِ (الضَّرَائِب) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغُلُولُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الرِّشْوَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النَّهْبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌غَصْبُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَغْيِيرُ حُدُودِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْيَمِينُ الْغَمُوسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌السَّرِقَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ عَدَمِ إِرْجَاعِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَكْلُ أُجْرَةِ الْعَامِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغِشّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّجَسُّسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى الْجِيرَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى النَّاسِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِين مِنَ الْكَبَائِر

- ‌هَجْرُ الْمُسْلِمِ وَمُقَاطَعَتَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌عِلَاجُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌الْمُخَاصَمَةُ فِي الْبَاطِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الظُّلْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْن الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَعْذِيبُ الْحَيَوَانَات وَقَتْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّمْثِيلُ بِالْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَسْمُ وَضَرْبِ وَجْهِ الْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ قَتْلِ الْحَيَّةِ خَوْفًا مِنْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللَّعِبُ بِالنَّرْدَشِيرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْجَلَبُ (1) عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ (2) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإكْثَارُ مِنَ الصَّغَائِر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌خَاتِمَة

- ‌فَضَائِلُ الْأَعْمَال

- ‌أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال

- ‌فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم

- ‌فَضْلُ التَّعْلِيم

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْر

- ‌عُقُوبَةُ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ الله

- ‌فَضْلُ تِلَاوَةِ اَلْقُرْآنِ

- ‌فَضْلُ حِفْظِ الْقُرْآن

- ‌فَضْلُ الْمَاهِرِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ (غَيْبًا)

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ بِالْقُرْآن

- ‌فَضْلُ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِه

- ‌فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَضْلُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله

- ‌فَضْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْجِهَاد

- ‌أَقْسَامُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَر

- ‌آدَابُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهي عَنْ الْمُنْكَر

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ عَالِمًا

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ حَسَنَ الْخُلُق

- ‌تَطْبِيقُ مَا أَمَرَ بِهِ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِه

- ‌شُرُوطُ مَا يَجِبُ إِنْكَارُه

- ‌ظُهُورُ الْمُنْكَرِ بِدُونِ تَجَسُّسٍ شَرْطٌ لِوُجُوبِ إِنْكَارِه

- ‌أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَكْبَرَ مِنْه

- ‌فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ الْأَذَانِ وَالْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ عَدَمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌فَضْلُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ النَّوْمِ عَلَى وُضُوء

- ‌فَضْلُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِد

الفصل: ‌أخذ الدين بنية عدم إرجاعه من الكبائر

‌أَخْذُ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ عَدَمِ إِرْجَاعِهِ مِنَ الْكَبَائِر

(طس)، عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ (1) رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ ، لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا ، خَدَعَهَا ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ "(2)

(1) اسمه: جابان الكُردي، وهو صحابي.

(2)

(طس) 1851 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1807

ص: 152

(جة)، وَعَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَيْنًا مِنْ رَجُلٍ وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوَفِّيَهُ إيَّاه ، لَقِيَ اللهَ سَارِقًا "(1)

(1)(جة) 2410 ، (حم) 18952 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2720/ 1 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1802

ص: 153

(المجروحين)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ، فَهُوَ سَارِقٌ"(1)

(1)(حب) في المجروحين: ج2ص261 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1806

ص: 154

(خ)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا ، أَدَّى اللهُ عَنْهُ (1) وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا ، أَتْلَفَهُ اللهُ (2) "(3)

(1) مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْوَفَاءِ بِغَيْرِ تَقْصِير مِنْهُ ، كَأَنْ يُعْسِرَ مَثَلًا ، أَوْ يَفْجَأَهُ الْمَوْت وَلَهُ مَالٌ مَخْبُوءٌ ، وَكَانَتْ نِيَّتُه وَفَاءَ دَيْنِه ، وَلَمْ يُوَفَّ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فِي الْآخِرَةِ ، بِحَيْثُ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ، بَلْ يَتَكَفَّلُ اللهُ عَنْهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيث. فتح الباري (ج 7 / ص 257)

(2)

ظَاهِرُه أَنَّ الْإِتْلَافَ يَقَعُ لَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَذَلِكَ فِي مَعَاشِهِ أَوْ فِي نَفْسِهِ. فتح الباري (ج 7 / ص 257)

(3)

(خ) 2257 ، (حم) 8718

ص: 155