المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة الغني من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة

- ‌نَبْشُ الْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمَنُّ بِالْعَطَاءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌كَتْمُ الْعِلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّشَدُّقُ فِي الْكَلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ لِلْمُبَاهَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكِبْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَنْوَاعُ الْكِبْر

- ‌الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة

- ‌حُكْمُ اَلْفَخْرِ واَلْخُيَلَاءِ فِي الْجِهَاد

- ‌التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ

- ‌التَّكَبُّرُ بِالمَالِ

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ

- ‌مَحَبَّةُ قِيَامِ النَّاسِ لَهُ احْتِرَامًا

- ‌عِلَاجُ الْكِبْر

- ‌خِيَانَةُ الْأَمَانَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جَوْرُ السُّلْطَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إعَانَةُ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَوَلِّي الْمُكُوسِ (الضَّرَائِب) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغُلُولُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الرِّشْوَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النَّهْبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌غَصْبُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَغْيِيرُ حُدُودِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْيَمِينُ الْغَمُوسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌السَّرِقَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ عَدَمِ إِرْجَاعِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَكْلُ أُجْرَةِ الْعَامِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغِشّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّجَسُّسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى الْجِيرَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى النَّاسِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِين مِنَ الْكَبَائِر

- ‌هَجْرُ الْمُسْلِمِ وَمُقَاطَعَتَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌عِلَاجُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌الْمُخَاصَمَةُ فِي الْبَاطِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الظُّلْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْن الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَعْذِيبُ الْحَيَوَانَات وَقَتْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّمْثِيلُ بِالْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَسْمُ وَضَرْبِ وَجْهِ الْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ قَتْلِ الْحَيَّةِ خَوْفًا مِنْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللَّعِبُ بِالنَّرْدَشِيرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْجَلَبُ (1) عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ (2) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإكْثَارُ مِنَ الصَّغَائِر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌خَاتِمَة

- ‌فَضَائِلُ الْأَعْمَال

- ‌أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال

- ‌فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم

- ‌فَضْلُ التَّعْلِيم

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْر

- ‌عُقُوبَةُ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ الله

- ‌فَضْلُ تِلَاوَةِ اَلْقُرْآنِ

- ‌فَضْلُ حِفْظِ الْقُرْآن

- ‌فَضْلُ الْمَاهِرِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ (غَيْبًا)

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ بِالْقُرْآن

- ‌فَضْلُ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِه

- ‌فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَضْلُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله

- ‌فَضْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْجِهَاد

- ‌أَقْسَامُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَر

- ‌آدَابُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهي عَنْ الْمُنْكَر

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ عَالِمًا

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ حَسَنَ الْخُلُق

- ‌تَطْبِيقُ مَا أَمَرَ بِهِ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِه

- ‌شُرُوطُ مَا يَجِبُ إِنْكَارُه

- ‌ظُهُورُ الْمُنْكَرِ بِدُونِ تَجَسُّسٍ شَرْطٌ لِوُجُوبِ إِنْكَارِه

- ‌أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَكْبَرَ مِنْه

- ‌فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ الْأَذَانِ وَالْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ عَدَمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌فَضْلُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ النَّوْمِ عَلَى وُضُوء

- ‌فَضْلُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِد

الفصل: ‌مسألة الغني من الكبائر

‌مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

(هب)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ عز وجل يُبْغِضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ (1) وَيُحِبُّ الْحَيِيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ "(2)

(1) الْإِلْحَاف فِي اللُّغَة: الْإِلْحَاحُ فِي الْمَسْأَلَة. عون المعبود (4/ 41)

(2)

(هب) 6202 ، صَحِيح الْجَامِع: 1711 ، 1742، الصَّحِيحَة: 1320، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 819

ص: 170

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ ، إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ "(1)

(1)(حم) 9411 ، (ت) 2325 ، صحيح الجامع: 3024 ، والصحيحة: 2543

ص: 171

(هب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ فَتْحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ ، أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ ، فَتْحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَاقَةٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ "(1)

(1)(هب) 3526 ، 3524 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3372

ص: 172

(م)، وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا ، لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً "(1)

(1)(م) 110

ص: 173

(س طب)، وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ:(أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ ، " فَأَعْطَاهُ " ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ)(1)(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا لَهُ فِيهَا)(2)(مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا ")(3)

(1)(س) 2586 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 796

(2)

(طب) 12616 ، (س) 2586 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5342، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 797

(3)

(س) 2586 ، (حم) 20665 ، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.

ص: 174

(حم)، وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ ، كَانَتْ شَيْنًا (1) فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2)

(1) الشَّيْن: العَيْب ، والنَّقِيصَة ، والقُبْح.

(2)

(حم) 22473 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 799

ص: 175

(س د حم)، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنْ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ (1)) (2)(فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(3)(فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ)(4)(إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا)(5)(وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ ، مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ ، تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ ، وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ ، الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ")(6)

(1) الْكَدْح بِمَعْنَى الْجُرْح ، أَوْ هِيَ آثَارُ الْخُمُوش. عون المعبود (4/ 50)

(2)

(س) 2599 ، (ت) 681

(3)

(حم) 5680 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 793 ، الإرواء تحت حديث: 834 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(س) 2599 ، (ت) 681

(5)

(د) 1639 ، (س) 2599 ، (ت) 681 ، (حم) 20118 ، انظر صحيح الجامع: 6695 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 792

(6)

(حم) 5680

ص: 176

(هب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي غَيْرِ فَاقَةٍ (1) نَزَلَتْ بِهِ ، أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهٍ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ "(2)

(1) الفَاقَة: الفقر والحاجة.

(2)

(هب) 3526 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 794

ص: 177

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ)(1)(حَتَّى يَلْقَى اللهَ)(2)(يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ")(3)

(1)(خ) 1405

(2)

(م) 103 - (1040)

(3)

(م) 104 - (1040) ، (خ) 1405 ، (س) 2585 ، (حم) 4638

ص: 178

(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ سَمِعْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ ، يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَكِنَّ وَاللهِ فُلَانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ ، لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ ، فَمَا يَقُولُ ذَاكَ؟ ، أَمَا وَاللهِ)(1)(إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ ، فَأُعْطِيهِ إِيَّاهَا ، فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا (2) وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلَّا نَارٌ " ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ؟) (3) (قَالَ: " فَمَا أَصْنَعُ؟) (4)(يَأبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأبَى اللهُ لِي الْبُخْلَ ")(5)

(1)(حم) 11017 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

تَأَبَّطَ الشيء: جعله تحت إبطه، والإبط: باطن الذراع.

(3)

(حم) 11139 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(حم) 11017 ، (ك) 144

(5)

(حم) 11139 ، 11017، (حب) 3414 ، (يع) 1327 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 815 ، 844

ص: 179

(حب)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَسِّمُ ذَهَبًا ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي، " فَأَعْطَاهُ "، ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي، " فَزَادَهُ "، ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي ، " فَزَادَهُ " - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يَأتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي ، فَأُعْطِيهِ ، ثُمَّ يَسْأَلُنِي ، فَأُعْطِيهِ، ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، ثُمَّ يُوَلِّي مُدْبِرًا إِلَى أَهْلِهِ وَقَدْ جَعَلَ فِي ثَوْبِهِ نَارًا"(1)

(1)(حب) 3265 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 843، صحيح موارد الظمآن: 701

ص: 180

(حب)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَأتِينِي لَيَسْأَلَنِي فَأُعْطِيهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ إِلَّا النَّارَ "(1)

(1)(حب) 3392 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 842

ص: 181

(جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا (1) فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ ، أَوْ لِيُكْثِرْ "(2)

(1) أَيْ: أَنَّهُ يَسْأَلُ لِيَجْمَعَ الْكَثِيرَ مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاجٍ إِلَيْهِ.

(2)

(جة) 1838 ، (م) 105 - (1041) ، (حم) 7163

ص: 182

(حم هب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ أَسْوَدٌ ، فَمَاتَ ، فَأُوذِنَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (2)(وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُوُفِّيَ فُلَانٌ)(3)(فَقَالَ: " انْظُرُوا هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " ، فَقَالُوا: تَرَكَ دِينَارَيْنِ ، أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: " كَيَّتَانِ ")(4)(قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ تَكَثُّرًا)(5).

(1) أَيْ: أُعْلِم.

(2)

(حم) 3843 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(3)

(حم) 10405

(4)

(حم) 3843 ، 9534 ، (حب) 3263 ، انظر الصَّحِيحَة: 2637

(5)

(هب) 3515 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 801

ص: 183

(س د)، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ:(أَتَى رَجُلَانِ إلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَانِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ ، " فَقَلَّبَ فِيهِمَا بَصَرَهُ ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ (1)) (2)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ")(3)

(1) الجَلَد: القُوَّة والصَّبْر.

(2)

(س) 2598 ، (د) 1633

(3)

(د) 1633 ، (س) 2598 ، (حم) 18001

ص: 184

(د)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ "(1)

(1)(د) 1635 ، 1637 ، (جة) 1841 ، (حم) 11555 ، انظر صحيح الجامع: 7250 ، والإرواء: 870

ص: 185

(م س حم)، وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً (1) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ:" أَقِمْ حَتَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَنَأمُرَ لَكَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً) (2) (بَيْنَ قَوْمٍ) (3) (فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (4) (وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (5) (ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (6) حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا (7) مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (8) (ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (9) (وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ) (10) (يَا قَبِيصَةُ ، سُحْتٌ (11) يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ") (12)

(1)(الحَمَالَة): مَا يَتَحَمَّلُهُ عَنْ غَيْرِه مِنْ دِيَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ ، لِدَفْعِ وُقُوعِ حَرْبٍ تَسْفِكُ الدِّمَاءَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ.

(2)

(م) 109 - (1044) ، (س) 2580

(3)

(س) 2579

(4)

(س) 2591 ، (م) 109 - (1044)

(5)

(س) 2580

(6)

أَيْ: حَاجَةٌ شَدِيدَة ، اُشْتُهِرَ بِهَا بَيْنَ قَوْمه. عون المعبود (4/ 51)

(7)

أَيْ: ذَوِي الْعَقْلِ الْكَامِل.

(8)

(س) 2580 ، (م) 109 - (1044)

(9)

(س) 2591

(10)

(حم) 20620 ، (م) 109 - (1044)

(11)

(سُحْت) أَيْ: حَرَامٍ.

(12)

(س) 2580 ، (م) 109 - (1044) ، (د) 1640 ، (حم) 20620 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2681

ص: 186

(حم)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا، فَقَالَ:" يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ فِي الْجَائِحَةِ (1) وَالْفَتْقِ (2) لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرُبَ، اسْتَعَفَّ "(3)

(1) أَيْ: المصيبة العظيمة.

(2)

أَيْ: الجِراح من الحروب.

(3)

(حم) 20045 ، 20063 ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

ص: 187

(خ م س د حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(أَسْأَلُهُ طَعَامًا)(2)(فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ)(3)(فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَأَلُوهُ ، " فَأَعْطَاهُمْ ")(4)(ثُمَّ سَأَلُوهُ ، " فَأَعْطَاهُمْ " ، ثُمَّ سَأَلُوهُ ، " فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ)(5)(فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ:)(6)(مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ ، فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ)(7)(فَمَنْ سَأَلَنَا شَيْئًا فَوَجَدْنَاهُ ، أَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُ)(8)(وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ ، يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ ، يُغْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ ، يُصَبِّرْهُ اللهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ)(9)(وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ ، فَقَدْ أَلْحَفَ (10)(وفي رواية: فَهُوَ مُلْحِفٌ (11) ") ، فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ) (12)(شَيْئًا، وَكَانَتْ الْأُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا)(13).

(1)(حم) 11075 ، (س) 2595

(2)

(حم) 11453 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(3)

(س) 2595 ، (حم) 11075

(4)

(حم) 11908 ، (خ) 1400

(5)

(خ) 1400 ، (م) 124 - (1053)

(6)

(حم) 11908 ، (خ) 6105

(7)

(خ) 1400 ، (م) 124 - (1053)

(8)

(حم) 11418 ، 11002 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(9)

(خ) 1400 ، (م) 124 - (1053) ، (ت) 2024 ، (س) 2588 (د) 1644

(10)

الْإِلْحَاف فِي اللُّغَة: الْإِلْحَاح فِي الْمَسْأَلَة. عون المعبود (4/ 41)

(11)

(حب) 3390 ، (خز) 2448 ، انظر الصَّحِيحَة: 1719

(12)

(س) 2595 ، (د) 1628 ، (حم) 11075 ، الصَّحِيحَة تحت حديث: 1719

(13)

(د) 1628

ص: 188

(ت د حب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ (وفي رواية: إِنَّ الصَّدَقَةَ)(1) لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (2) سَوِيٍّ (3) إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (4) أَوْ لِذِي غُرْمٍ (5) مُفْظِعٍ (6)) (7) (أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (8)) (9) (وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ) (10) وفي رواية:(مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ)(11)(جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ ، أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ)(12)(وَرَضْفًا (13) يَأكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ (14) وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ ") (15) (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟، قَالَ:" خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ") (16)

(1)(حب) 3290 ، (حم) 8895 ، (يع) 6401 ، (هق) 12938 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(2)

المِرَّة: القوّةُ والشِدّةُ.

(3)

السَّوِيّ: الصحيح القوي ، المعتدل السليم.

(4)

أَيْ: شَدِيدٌ يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاء ، وَهُوَ التُّرَاب. عون (4/ 52)

(5)

أَيْ: غَرَامَةٌ أَوْ دَيْن. عون المعبود - (ج 4 / ص 52)

(6)

أَيْ: فَظِيعٌ وَثَقِيل. عون المعبود - (ج 4 / ص 52)

(7)

(ت) 653 ، (س) 2597 ، (جة) 1839 ، (حم) 8895

انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 802 ، وغاية المرام: 152

(8)

الْمُرَاد: دَمٌ يُوجِعُ الْقَاتِلَ أَوْ أَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزَمَهُ الدِّيَة، وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَة ، وَيَطْلُبُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنْهُمْ ، وَتَنْبَعِثُ الْفِتْنَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ بَيْنهمْ.

وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ فَيَسْعَى فِيهَا ، وَيَسْأَلَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوِل ، لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ ، وَلَيْسَ لَهُ وَلِأَوْلِيَائِهِ مَالٌ، وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْتِ الْمَال ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا ، قَتَلُوا الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ ، وَهُوَ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمَه ، فَيُوجِعُهُ قَتْلُه. عون المعبود (ج 4 / ص 52)

(9)

(د) 1641 ، (حم) 12300 ، (هق) 12992 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 834

(10)

(ت) 653

(11)

(ت) 650 ، (س) 2592 ، (د) 1626

(12)

(ت) 650 ، (س) 2592 ، (د) 1626

(13)

أَيْ: حَجَرًا مَحْمِيًّا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 188)

(14)

أَيْ: هَذَا السُّؤَالَ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ النَّكَالِ. تحفة (2/ 188)

(15)

(ت) 653

(16)

(ت) 650 ، (س) 2592 ، (د) 1626 ، الصحيحة: 499 ، المشكاة: 1847

ص: 189

(د حم)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قَالَ:(قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَاهُ ، " فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا ، وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا)(1)(وَخَتَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا " ، فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَقَالَ: مَا فِيهِ؟ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: فِيهِ الَّذِي أُمِرْتُ بِهِ)(2)(فَأَخَذَ كِتَابَهُ)(3)(فَقَبَّلَهُ)(4)(وَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ)(5)(- وَكَانَ أَحْكَمَ الرَّجُلَيْنِ - وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَقَالَ: أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا أَدْرِي مَا فِيهَا ، كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ؟)(6)(فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ " ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ ، (وفي رواية: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟)، قَالَ:" أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَوْ لَيْلَةٍ ") (7)

الشرح (8)

(1)(د) 1629

(2)

(حم) 17662 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(د) 1629

(4)

(حم) 17662

(5)

(د) 1629

(6)

(حم) 17662

(7)

(د) 1629 ، (حم) 17662 ، (حب) 545 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 805

(8)

قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل حديث سهل ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ وَجَدَ غَدَاءَ يَوْمِهِ وَعَشَاءَهُ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ وَجَدَ غَدَاءً وَعَشَاءً عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ: فَإِذَا كَانَ مَا يَكْفِيهِ لِقُوتِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ: فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا مَنْسُوخٌ بِالْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا التي فيها تقدير الغِنى بِمِلك خمسين درهما أو قيمتها أو بملك أوقية أو قيمتها.

قال الحافظ المنذري: ادِّعَاءُ النسخِ مُشْتَرَكٌ بينهما وَلَا أعلمُ مرجِّحًا لأحدهما على الآخر.

وقد كان الشافعي يقول: قَدْ يَكُونُ الشَّخْصُ بِالدِّرْهَمِ غَنِيًّا مَعَ كَسْبِهِ ،

وَقَدْ يَكُونُ بِالْأَلِفِ فَقِيرًا ، مَعَ ضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ ، وَكَثْرَةِ عِيَالِهِ.

وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لَا يُدفع إليه شيء من الزكاة.

وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وأبو عُبَيْدٍ يقولان: مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ غَنِيٌّ.

وقال أصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب ، وإن كان صحيحا مُكْتَسِبًا ، مع قولهم: من كان له قوت يومه لَا يَحِلُّ له السؤال ، استدلالًا بهذا الحديث وغيره ، والله أعلم.

ص: 190