المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إباق العبد من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة

- ‌نَبْشُ الْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمَنُّ بِالْعَطَاءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌كَتْمُ الْعِلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّشَدُّقُ فِي الْكَلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ لِلْمُبَاهَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكِبْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَنْوَاعُ الْكِبْر

- ‌الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة

- ‌حُكْمُ اَلْفَخْرِ واَلْخُيَلَاءِ فِي الْجِهَاد

- ‌التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ

- ‌التَّكَبُّرُ بِالمَالِ

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ

- ‌مَحَبَّةُ قِيَامِ النَّاسِ لَهُ احْتِرَامًا

- ‌عِلَاجُ الْكِبْر

- ‌خِيَانَةُ الْأَمَانَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جَوْرُ السُّلْطَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إعَانَةُ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَوَلِّي الْمُكُوسِ (الضَّرَائِب) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغُلُولُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الرِّشْوَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النَّهْبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌غَصْبُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَغْيِيرُ حُدُودِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْيَمِينُ الْغَمُوسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌السَّرِقَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ عَدَمِ إِرْجَاعِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَكْلُ أُجْرَةِ الْعَامِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغِشّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّجَسُّسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى الْجِيرَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى النَّاسِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِين مِنَ الْكَبَائِر

- ‌هَجْرُ الْمُسْلِمِ وَمُقَاطَعَتَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌عِلَاجُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌الْمُخَاصَمَةُ فِي الْبَاطِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الظُّلْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْن الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَعْذِيبُ الْحَيَوَانَات وَقَتْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّمْثِيلُ بِالْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَسْمُ وَضَرْبِ وَجْهِ الْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ قَتْلِ الْحَيَّةِ خَوْفًا مِنْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللَّعِبُ بِالنَّرْدَشِيرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْجَلَبُ (1) عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ (2) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإكْثَارُ مِنَ الصَّغَائِر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌خَاتِمَة

- ‌فَضَائِلُ الْأَعْمَال

- ‌أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال

- ‌فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم

- ‌فَضْلُ التَّعْلِيم

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْر

- ‌عُقُوبَةُ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ الله

- ‌فَضْلُ تِلَاوَةِ اَلْقُرْآنِ

- ‌فَضْلُ حِفْظِ الْقُرْآن

- ‌فَضْلُ الْمَاهِرِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ (غَيْبًا)

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ بِالْقُرْآن

- ‌فَضْلُ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِه

- ‌فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَضْلُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله

- ‌فَضْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْجِهَاد

- ‌أَقْسَامُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَر

- ‌آدَابُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهي عَنْ الْمُنْكَر

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ عَالِمًا

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ حَسَنَ الْخُلُق

- ‌تَطْبِيقُ مَا أَمَرَ بِهِ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِه

- ‌شُرُوطُ مَا يَجِبُ إِنْكَارُه

- ‌ظُهُورُ الْمُنْكَرِ بِدُونِ تَجَسُّسٍ شَرْطٌ لِوُجُوبِ إِنْكَارِه

- ‌أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَكْبَرَ مِنْه

- ‌فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ الْأَذَانِ وَالْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ عَدَمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌فَضْلُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ النَّوْمِ عَلَى وُضُوء

- ‌فَضْلُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِد

الفصل: ‌إباق العبد من الكبائر

‌إبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْكَبَائِر

(1)

(م)، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ، فَقَدْ كَفَرَ ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ "(2)

(1) إباق العبد: إذا هرب من سيده.

(2)

(م) 122 - (68) ، (حم) 19263 ، 19245

ص: 247

(م)، وَعَنْ جَرِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ "(1)

(1)(م) 123 - (69) ، (س) 4051

ص: 248

(س)، وَعَنْ جَرِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ "(1)

(1)(س) 4049 ، (م) 124 - (70)

ص: 249

(ت جة خز ك)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ)(1)(وَلَا تَرْتَفِعُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا (2):) (3)(الْعَبْدُ الْآبِقُ (4) حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (5)) (6) وفي رواية:(وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ)(7)(وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ")(8)

(1)(خز) 1518 ، انظر المشكاة 1112

(2)

أَيْ: لَا تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ ، كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ: لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ ، كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً. تحفة (1/ 389)

(3)

(جة) 971 ، انظر المشكاة: 1128

(4)

أَيْ: الهارب من سيده.

(5)

هَذَا إِذَا كَانَ السَّخَطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا ، أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا ، أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا ، أَمَّا إِنْ كَانَ سَخَطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا. تحفة (1/ 387)

(6)

(ت) 360 ، صَحِيح الْجَامِع: 3057 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 487

(7)

(ك) 7330 ، (طس) 3628 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 136 ، الصَّحِيحَة: 288 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1888

(8)

(جة) 971 ، (ت) 359

ص: 250

(حم)، وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ (1) رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ (2) وَعَصَى إِمَامَهُ (3) وَمَاتَ عَاصِيًا (4) وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ (5) فَمَاتَ (6) وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا (7) فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ (وفي رواية: فَخَانَتْهُ بَعْدَهُ) (8) فلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ "(9)

(1) أَيْ: فإنهم من الهالكين. فيض القدير - (ج 3 / ص 427)

(2)

أَيْ: جماعة المسلمين. فيض القدير - (ج 3 / ص 427)

(3)

عَصَى إِمَامَهُ: إمَّا بنحو بدعة ، كالخوارج المتعرِّضين لنا ، والممتنعين من إقامة الحق عليهم ، المقاتلين عليه ، وإما بنحو بَغْيٍ ، أو حرابة ، أو صِيال ، أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض ، فكل هؤلاء لا تسأل عنهم لحِلِّ دِمائهم. فيض (ج3ص427)

(4)

أَيْ: فميتته ميتة جاهلية. فيض القدير - (ج 3 / ص 427)

(5)

أَيْ: تغيَّبَ عنه في محلٍّ ، وإن كان قريبا. فيض القدير (3/ 427)

(6)

أَيْ: فإنه يموت عاصيا. فيض القدير - (ج 3 / ص 427)

(7)

المؤنة أو المئونة: القوت ، أو النفقة ، أو الكفاية ، أو المسئولية.

(8)

(حب) 4559 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(9)

(حم) 23988 ، (خد) 590 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3058، الصَّحِيحَة: 542 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1887

ص: 251