الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَضْلُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
(ك خز)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:(" دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي وَأنا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)(1)(فَقَالَ: غُسْلُكَ مِنَ جَنَابَةٍ)(2)(أَوْ لِلْجُمُعَةِ؟ ، فَقُلْتُ: مِنْ جَنَابَةٍ، فَقَالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (3) ") (4)
(1)(ك) 1044
(2)
(خز) 1760 ، (حب) 1222
(3)
قال ابن حبان: يريدُ أنَّ من حضَرَ الجمعةَ بِشَرَائِطِها ، غُفِرَ لَه ما بينها وبين الجمعة الأخرى.
وقال الألباني في تمام المنة ص128: فلو كان أبو قتادة يرى إجزاءَ الغُسلِ الواحد عن الغُسلين ، لمَا أمَرَهُ بإعادة غُسلٍ للجمعة ، بل لقال له: انْوِ في غُسلك من الجنابة الغسلَ للجمعة أيضا. أ. هـ
(4)
(ك) 1044 ، (حب) 1222 ، (طس) 8180 ، (هق) 1323 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6065، الصَّحِيحَة: 2321
(خ م د جة حم) وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)(1)(فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ)(2)(وَاسْتَاكَ)(3)(وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ)(4)(وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ)(5)(ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ)(6)(وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ)(7)(فَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ)(8) وفي رواية: (ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ)(9)(فَلَمْ يَتَكَلَّمْ)(10)(حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى)(11)(وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (12)) (13)(مَا اجْتُنِبَتْ الْمَقْتَلَةُ)(14)(وَمَنْ لَغَا (15) وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ، كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا ") (16)
الشرح (17)
(1)(خ) 910 ، (م) 26 - (857)
(2)
(جة) 1097 ، (خ) 910 ، (م) 26 - (857)
(3)
(حم) 11785 ، صحيح الجامع: 6066 ، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.
(4)
(د) 343 ، (خ) 883
(5)
(خ) 910 ، (جة) 1097
(6)
(د) 343 ، (خ) 910 ، (م) 26 - (857)
(7)
(د) 347 ، (جة) 1097 ، انظر صحيح الجامع: 6064 ، 6067
(8)
(د) 343 ، (خ) 910 ، (م) 26 - (857)
(9)
(خ) 883
(10)
(حم) 11785
(11)
(م) 26 - (857) ، (خ) 910 ، (س) 1403 ، (حم) 23761
(12)
وكان أبو هريرة يقول: إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. (د) 343 ، (حم) 11785
(13)
(د) 343 ، (م) 26 - (857) ، (حم) 11785
(14)
(حم) 23769 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 689 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
(15)
(لَغَا) أَيْ: تَكَلَّمَ. عون المعبود - (ج 1 / ص 394)
(16)
(د) 347 ، صحيح الجامع: 6067 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 721
(17)
أَيْ: كَانَتْ لَهُ مِثْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الثَّوَاب ، فَيُحْرَمُ هَذَا الْمُصَلِّي بِتَخَطِّي رِقَابِ النَّاس وَاللَّغْوِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ عَنْ هَذَا الثَّوَابِ الْجَزِيلِ الَّذِي يَحْصُلُ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الْجُمُعَة ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ الْحَاضِرَةِ ، إِلَى الْجُمُعَةِ الْمَاضِيَة ، أَوْ الْآتِيَة ، وَأَجْرِ عِبَادَةِ سَنَةٍ قِيَامُهَا وَصِيَامُهَا. عون المعبود (1/ 394)
(ت س د)، وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ غَسَّلَ رَأسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ (1)) (2)(وَبَكَّرَ (3) وَابْتَكَرَ (4)) (5) وفي رواية: (وَغَدَا وَابْتَكَرَ)(6)(وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ ، وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ)(7)(فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ)(8) وفي رواية: (فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ)(9)(كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ")(10)
(1) أَرَادَ بِقَوْلِهِ (اِغْتَسَلَ) أَيْ: غَسَلَ سَائِرَ بَدَنِهِ. تحفة الأحوذي (2/ 32)
(2)
(د) 346 ، (حم) 16206 ، (ت) 496 ، (جة) 1087
(3)
أَيْ: رَاحَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ.
(4)
(بَكَّرَ) أَتَى الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَكُلُّ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى شَيْءٍ فَقَدْ بَكَّرَ إِلَيْهِ.
وَأَمَّا (اِبْتَكَرَ) فَمَعْنَاهُ: أَدْرَكَ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ، وَأَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ بَاكُورَتُهُ، وَابْتَكَرَ الرَّجُلُ: إِذَا أَكَلَ بَاكُورَةَ الْفَوَاكِهِ.
وَقِيلَ: كَرَّرَهُ لِلتَّأكِيدِ، وَبِهِ جَزَمَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ. تحفة الأحوذي (2/ 32)
(5)
(ت) 496 ، (د) 345 ، (جة) 1087
(6)
(س) 1384
(7)
(س) 1384 ، (ت) 496 ، (د) 345
(8)
(ت) 496 ، (حم) 6954
(9)
(د) 345 ، (س) 1398 ، (جة) 1087
(10)
(ت) 496 ، (س) 1381 ، (د) 345 ، (جة) 1087 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6405 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 690