المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فضل الغسل يوم الجمعة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة

- ‌نَبْشُ الْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمَنُّ بِالْعَطَاءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌كَتْمُ الْعِلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّشَدُّقُ فِي الْكَلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ لِلْمُبَاهَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكِبْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَنْوَاعُ الْكِبْر

- ‌الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة

- ‌حُكْمُ اَلْفَخْرِ واَلْخُيَلَاءِ فِي الْجِهَاد

- ‌التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ

- ‌التَّكَبُّرُ بِالمَالِ

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ

- ‌مَحَبَّةُ قِيَامِ النَّاسِ لَهُ احْتِرَامًا

- ‌عِلَاجُ الْكِبْر

- ‌خِيَانَةُ الْأَمَانَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جَوْرُ السُّلْطَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إعَانَةُ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَوَلِّي الْمُكُوسِ (الضَّرَائِب) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغُلُولُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الرِّشْوَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النَّهْبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌غَصْبُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَغْيِيرُ حُدُودِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْيَمِينُ الْغَمُوسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌السَّرِقَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ عَدَمِ إِرْجَاعِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَكْلُ أُجْرَةِ الْعَامِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغِشّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّجَسُّسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى الْجِيرَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى النَّاسِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِين مِنَ الْكَبَائِر

- ‌هَجْرُ الْمُسْلِمِ وَمُقَاطَعَتَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌عِلَاجُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌الْمُخَاصَمَةُ فِي الْبَاطِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الظُّلْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْن الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَعْذِيبُ الْحَيَوَانَات وَقَتْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّمْثِيلُ بِالْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَسْمُ وَضَرْبِ وَجْهِ الْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ قَتْلِ الْحَيَّةِ خَوْفًا مِنْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللَّعِبُ بِالنَّرْدَشِيرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْجَلَبُ (1) عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ (2) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإكْثَارُ مِنَ الصَّغَائِر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌خَاتِمَة

- ‌فَضَائِلُ الْأَعْمَال

- ‌أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال

- ‌فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم

- ‌فَضْلُ التَّعْلِيم

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْر

- ‌عُقُوبَةُ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ الله

- ‌فَضْلُ تِلَاوَةِ اَلْقُرْآنِ

- ‌فَضْلُ حِفْظِ الْقُرْآن

- ‌فَضْلُ الْمَاهِرِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ (غَيْبًا)

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ بِالْقُرْآن

- ‌فَضْلُ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِه

- ‌فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَضْلُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله

- ‌فَضْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْجِهَاد

- ‌أَقْسَامُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَر

- ‌آدَابُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهي عَنْ الْمُنْكَر

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ عَالِمًا

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ حَسَنَ الْخُلُق

- ‌تَطْبِيقُ مَا أَمَرَ بِهِ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِه

- ‌شُرُوطُ مَا يَجِبُ إِنْكَارُه

- ‌ظُهُورُ الْمُنْكَرِ بِدُونِ تَجَسُّسٍ شَرْطٌ لِوُجُوبِ إِنْكَارِه

- ‌أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَكْبَرَ مِنْه

- ‌فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ الْأَذَانِ وَالْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ عَدَمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌فَضْلُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ النَّوْمِ عَلَى وُضُوء

- ‌فَضْلُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِد

الفصل: ‌فضل الغسل يوم الجمعة

‌فَضْلُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(ك خز)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:(" دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي وَأنا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)(1)(فَقَالَ: غُسْلُكَ مِنَ جَنَابَةٍ)(2)(أَوْ لِلْجُمُعَةِ؟ ، فَقُلْتُ: مِنْ جَنَابَةٍ، فَقَالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (3) ") (4)

(1)(ك) 1044

(2)

(خز) 1760 ، (حب) 1222

(3)

قال ابن حبان: يريدُ أنَّ من حضَرَ الجمعةَ بِشَرَائِطِها ، غُفِرَ لَه ما بينها وبين الجمعة الأخرى.

وقال الألباني في تمام المنة ص128: فلو كان أبو قتادة يرى إجزاءَ الغُسلِ الواحد عن الغُسلين ، لمَا أمَرَهُ بإعادة غُسلٍ للجمعة ، بل لقال له: انْوِ في غُسلك من الجنابة الغسلَ للجمعة أيضا. أ. هـ

(4)

(ك) 1044 ، (حب) 1222 ، (طس) 8180 ، (هق) 1323 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6065، الصَّحِيحَة: 2321

ص: 495

(خ م د جة حم) وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)(1)(فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ)(2)(وَاسْتَاكَ)(3)(وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ)(4)(وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ)(5)(ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ)(6)(وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ)(7)(فَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ)(8) وفي رواية: (ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ)(9)(فَلَمْ يَتَكَلَّمْ)(10)(حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى)(11)(وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (12)) (13)(مَا اجْتُنِبَتْ الْمَقْتَلَةُ)(14)(وَمَنْ لَغَا (15) وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ، كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا ") (16)

الشرح (17)

(1)(خ) 910 ، (م) 26 - (857)

(2)

(جة) 1097 ، (خ) 910 ، (م) 26 - (857)

(3)

(حم) 11785 ، صحيح الجامع: 6066 ، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.

(4)

(د) 343 ، (خ) 883

(5)

(خ) 910 ، (جة) 1097

(6)

(د) 343 ، (خ) 910 ، (م) 26 - (857)

(7)

(د) 347 ، (جة) 1097 ، انظر صحيح الجامع: 6064 ، 6067

(8)

(د) 343 ، (خ) 910 ، (م) 26 - (857)

(9)

(خ) 883

(10)

(حم) 11785

(11)

(م) 26 - (857) ، (خ) 910 ، (س) 1403 ، (حم) 23761

(12)

وكان أبو هريرة يقول: إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. (د) 343 ، (حم) 11785

(13)

(د) 343 ، (م) 26 - (857) ، (حم) 11785

(14)

(حم) 23769 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 689 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(15)

(لَغَا) أَيْ: تَكَلَّمَ. عون المعبود - (ج 1 / ص 394)

(16)

(د) 347 ، صحيح الجامع: 6067 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 721

(17)

أَيْ: كَانَتْ لَهُ مِثْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الثَّوَاب ، فَيُحْرَمُ هَذَا الْمُصَلِّي بِتَخَطِّي رِقَابِ النَّاس وَاللَّغْوِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ عَنْ هَذَا الثَّوَابِ الْجَزِيلِ الَّذِي يَحْصُلُ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الْجُمُعَة ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ الْحَاضِرَةِ ، إِلَى الْجُمُعَةِ الْمَاضِيَة ، أَوْ الْآتِيَة ، وَأَجْرِ عِبَادَةِ سَنَةٍ قِيَامُهَا وَصِيَامُهَا. عون المعبود (1/ 394)

ص: 496

(ت س د)، وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ غَسَّلَ رَأسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ (1)) (2)(وَبَكَّرَ (3) وَابْتَكَرَ (4)) (5) وفي رواية: (وَغَدَا وَابْتَكَرَ)(6)(وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ ، وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ)(7)(فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ)(8) وفي رواية: (فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ)(9)(كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ")(10)

(1) أَرَادَ بِقَوْلِهِ (اِغْتَسَلَ) أَيْ: غَسَلَ سَائِرَ بَدَنِهِ. تحفة الأحوذي (2/ 32)

(2)

(د) 346 ، (حم) 16206 ، (ت) 496 ، (جة) 1087

(3)

أَيْ: رَاحَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ.

(4)

(بَكَّرَ) أَتَى الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَكُلُّ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى شَيْءٍ فَقَدْ بَكَّرَ إِلَيْهِ.

وَأَمَّا (اِبْتَكَرَ) فَمَعْنَاهُ: أَدْرَكَ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ، وَأَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ بَاكُورَتُهُ، وَابْتَكَرَ الرَّجُلُ: إِذَا أَكَلَ بَاكُورَةَ الْفَوَاكِهِ.

وَقِيلَ: كَرَّرَهُ لِلتَّأكِيدِ، وَبِهِ جَزَمَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ. تحفة الأحوذي (2/ 32)

(5)

(ت) 496 ، (د) 345 ، (جة) 1087

(6)

(س) 1384

(7)

(س) 1384 ، (ت) 496 ، (د) 345

(8)

(ت) 496 ، (حم) 6954

(9)

(د) 345 ، (س) 1398 ، (جة) 1087

(10)

(ت) 496 ، (س) 1381 ، (د) 345 ، (جة) 1087 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6405 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 690

ص: 497