الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مِنَ الْكَبَائِر
(ت)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ "(1)
(1)(ت) 3087
(هق)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ "(1)
(1)(هق) 11325 ، (حم) 21119 ، (يع) 1570 ، صححه الألباني في الإرواء: 1459، وصَحِيح الْجَامِع: 7662
(حب)، وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ "(1)
(1)(حب) 5978 ، (حم) 23654 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1871 ، غاية المرام: 456 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعِرْضُهُ "(1)
(1)(م) 32 - (2564) ، (ت) 1927 ، (د) 4882 ، (حم) 7713
(خ م د حم)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ (1)) (2) وَ (لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:)(3)(" إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ)(4)(فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ)(5)(فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا)(6)(بِقَوْلِهِ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ)(7)(يَأتِي بِهَا إِسْطَامًا (8) فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (9)(فَلْيَأخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا ")(10)
(1) دَرَسَت: عَفَتْ وَخَفِيَتْ آثارُها.
(2)
(حم) 26760 ، (ش) 22974 ، (يع) 6897 ، (هق) 11141
(3)
(د) 3584 ، (حم) 26760 ، (ش) 22974
(4)
(خ) 6566 ، 6762 ، (م) 4 - (1713)
(5)
(خ) 6759 ، (م) 5 - (1713)
(6)
(خ) 6566 ، (م) 4 - (1713)
(7)
(خ) 2534 ، 6748 ، (م) 5 - (1713)
(8)
(الْإِسْطَامُ): حَدِيدَةٌ تُحَرَّكُ بِهَا النَّارُ.
(9)
(حم) 26760 ، (ش) 22974 ، (يع) 6897 ، (هق) 11141
(10)
(خ) 2326 ، 6759 ، (م) 5 - (1713) ، (ت) 1339 ، (س) 5401 (د) 3583 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 856 ، والصَّحِيحَة: 1162
(م)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ (1) "(2)
(1) فِي الْحَدِيث تَحْرِيم الدَّعْوَى بِشَيْء لَيْسَ هُوَ لِلْمُدَّعِي، فَيَدْخُل فِيهِ الدَّعَاوِي الْبَاطِلَةُ كُلُّهَا ، مَالًا ، وَعِلْمًا ، وَتَعَلُّمًا ، وَنَسَبًا ، وَحَالًا ، وَصَلَاحًا وَنِعْمَةً ، وَوَلَاءً ، وَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَيَزْدَادُ التَّحْرِيمُ بِزِيَادَةِ الْمَفْسَدَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى ذَلِكَ. فتح الباري (10/ 308)
(2)
(م)(61) ، (جة) 2319
(يع)، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ "(1)
(1)(يع) 84 ، (طس) 5961 ، الصَّحِيحَة: 2609 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1730
(حم حب)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ (1) النَّارُ أَوْلَى بِهِ "(2)
وفي رواية: " كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ "(3)
(1) أَيْ: حَرَامٍ.
(2)
(حم) 14481 ، (ت) 614 ، (حب) 5567 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1728
(3)
(طس) 4480 ، (كنز) 35695 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4519 ، الصَّحِيحَة تحت حديث: 2609 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2242