المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَضْلُ الْوُضُوء (م جة) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة

- ‌نَبْشُ الْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمَنُّ بِالْعَطَاءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌كَتْمُ الْعِلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّشَدُّقُ فِي الْكَلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ لِلْمُبَاهَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكِبْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَنْوَاعُ الْكِبْر

- ‌الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة

- ‌حُكْمُ اَلْفَخْرِ واَلْخُيَلَاءِ فِي الْجِهَاد

- ‌التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ

- ‌التَّكَبُّرُ بِالمَالِ

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ

- ‌مَحَبَّةُ قِيَامِ النَّاسِ لَهُ احْتِرَامًا

- ‌عِلَاجُ الْكِبْر

- ‌خِيَانَةُ الْأَمَانَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جَوْرُ السُّلْطَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إعَانَةُ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَوَلِّي الْمُكُوسِ (الضَّرَائِب) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغُلُولُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الرِّشْوَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النَّهْبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌غَصْبُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَغْيِيرُ حُدُودِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْيَمِينُ الْغَمُوسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌السَّرِقَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ عَدَمِ إِرْجَاعِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَكْلُ أُجْرَةِ الْعَامِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغِشّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّجَسُّسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى الْجِيرَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى النَّاسِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِين مِنَ الْكَبَائِر

- ‌هَجْرُ الْمُسْلِمِ وَمُقَاطَعَتَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌عِلَاجُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌الْمُخَاصَمَةُ فِي الْبَاطِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الظُّلْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْن الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَعْذِيبُ الْحَيَوَانَات وَقَتْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّمْثِيلُ بِالْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَسْمُ وَضَرْبِ وَجْهِ الْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ قَتْلِ الْحَيَّةِ خَوْفًا مِنْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللَّعِبُ بِالنَّرْدَشِيرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْجَلَبُ (1) عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ (2) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإكْثَارُ مِنَ الصَّغَائِر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌خَاتِمَة

- ‌فَضَائِلُ الْأَعْمَال

- ‌أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال

- ‌فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم

- ‌فَضْلُ التَّعْلِيم

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْر

- ‌عُقُوبَةُ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ الله

- ‌فَضْلُ تِلَاوَةِ اَلْقُرْآنِ

- ‌فَضْلُ حِفْظِ الْقُرْآن

- ‌فَضْلُ الْمَاهِرِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ (غَيْبًا)

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ بِالْقُرْآن

- ‌فَضْلُ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِه

- ‌فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَضْلُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله

- ‌فَضْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْجِهَاد

- ‌أَقْسَامُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَر

- ‌آدَابُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهي عَنْ الْمُنْكَر

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ عَالِمًا

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ حَسَنَ الْخُلُق

- ‌تَطْبِيقُ مَا أَمَرَ بِهِ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِه

- ‌شُرُوطُ مَا يَجِبُ إِنْكَارُه

- ‌ظُهُورُ الْمُنْكَرِ بِدُونِ تَجَسُّسٍ شَرْطٌ لِوُجُوبِ إِنْكَارِه

- ‌أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَكْبَرَ مِنْه

- ‌فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ الْأَذَانِ وَالْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ عَدَمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌فَضْلُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ النَّوْمِ عَلَى وُضُوء

- ‌فَضْلُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِد

الفصل: ‌ ‌فَضْلُ الْوُضُوء (م جة) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله

‌فَضْلُ الْوُضُوء

(م جة)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا " ، قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: " أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَأتُوا بَعْدُ " ، قَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ (1) بُهْمٍ (2) أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ " ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (3) (قَالَ: " فَإِنَّ لَكُمْ سِيمَا (4) لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنْ الْأُمَمِ غَيْرِكُمْ ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا (5) مُحَجَّلِينَ (6)) (7)(بُلْقًا (8)) (9)(مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ ")(10)

(1)(الدُّهْم): جَمْع أَدْهَم ، وَهُوَ الْأَسْوَد ، وَالدُّهْمَة السَّوَاد.

(2)

(الْبُهْم): قِيلَ: السُّود أَيْضًا، وَقِيلَ: الْبُهْم: الَّذِي لَا يُخَالِطُ لَوْنُهُ لَوْنًا سِوَاهُ ، سَوَاءٌ كَانَ أَسْوَد ، أَوْ أَبْيَض ، أَوْ أَحْمَر. شرح النووي (1/ 404)

(3)

(م) 249

(4)

أي: علامة.

(5)

(الغُرٌّ): جَمْعُ أَغَرَّ ، وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا: النُّورُ الْكَائِنُ فِي وُجُوهِ أُمَّة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم. فتح الباري (ج 1 / ص 218)

(6)

الْمُحَجَّلُ مِنْ الدَّوَابِّ: الَّتِي قَوَائِمُهَا بِيضٌ ، مَأخُوذٌ مِنْ الْحَجْلِ ، وَهُوَ الْقَيْدُ ، كَأَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِالْبَيَاضِ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 142)

(7)

(م) 247

(8)

البُلق: جَمْع أَبْلق ، وهو الذي فيه سوادٌ وبياض ، والمعنى: أن أعضاء الوضوء تلمع وتبرق من أثره.

(9)

(جة) 284 ، (حم) 3820

(10)

(م) 247 ، (س) 150

ص: 474

(م ت س)، وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (1)) (2) وفي رواية: (الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)(3) وفي رواية: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ)(4)(وَالْحَمْدُ للهِ ، تَمْلَأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، تَمْلَآَنِ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)(5) وفي رواية: (وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ ، يَمْلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ)(6)(وَالصَلَاةُ نُورٌ (7) وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ (8)(وفي رواية: وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ)(9) وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ (10) وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ (11) كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو (12) فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ، أَوْ مُوبِقُهَا (13) ") (14)

(1) قَالَ النَّوَوِيُّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ ، فَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفُهُ إِلَى نِصْفِ أَجْرِ الْإِيمَانِ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَايَا ، وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ ، إِلَّا أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ ، فَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِيمَانِ فِي مَعْنَى الشَّطْرِ.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ هُنَا: الصَّلَاةُ ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى:{وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} ، وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ ، فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي الشَّطْرِ أَنْ يَكُونَ نِصْفًا حَقِيقِيًّا ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ ، وَانْقِيَادٌ بِالظَّاهِرِ ، وَهُمَا شَطْرَانِ لِلْإِيمَانِ ، وَالطَّهَارَةُ مُتَضَمِّنَةٌ الصَّلَاةَ ، فَهِيَ اِنْقِيَادٌ فِي الظَّاهِرِ اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414)

(2)

(م) 1 - (223) ، (ت) 3517 ، (جة) 280 ، (حم) 22959

(3)

(ت) 3517

(4)

(س) 2437 ، (جة) 280

(5)

(م) 1 - (223) ، (ت) 3517 ، (جة) 280 ، (حم) 22959

(6)

(س) 2437 ، (جة) 280

(7)

أَيْ: أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْمَعَاصِي ، وَتَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَتَهْدِي إِلَى الصَّوَابِ ، كَمَا أَنَّ النُّورَ يُسْتَضَاءُ بِهِ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ أَجْرُهَا نُورًا لِصَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَقِيلَ: لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِإِشْرَاقِ أَنْوَارِ الْمَعَارِفِ ، وَانْشِرَاحِ الْقَلْبِ ، وَمُكَاشَفَاتِ الْحَقَائِقِ ، لِفَرَاغِ الْقَلْبِ فِيهَا وَإِقْبَالِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى:{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} .

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَكُونُ نُورًا ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيَكُونُ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ الْبَهَاءُ ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ. تحفة الأحوذي (8/ 414)

(8)

أَيْ: الصَّدَقَةُ دَلِيلٌ عَلَى إِيمَانِ فَاعِلِهَا ، فَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا ، لِكَوْنِهِ لَا يَعْتَقِدُهَا ، فَمَنْ تَصَدَّقَ ، اسْتُدِلَّ بِصَدَقَتِهِ عَلَى صِدْقِ إِيمَانِهِ. تحفة (8/ 414)

(9)

(س) 2437 ، (جة) 280

(10)

قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَّاصُ: الصَّبْرُ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، والْمُرَادُ أَنَّ الصَّبْرَ الْمَحْمُودَ لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ مُسْتَضِيئًا مُهْتَدِيًا مُسْتَمِرًّا عَلَى الصَّوَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414)

(11)

أَيْ: تَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ تَلَوْتَهُ وَعَمِلْتَ بِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْك. تحفة (8/ 414)

(12)

الغُدُوّ: السير والذهاب أول النهار.

(13)

أَيْ: كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْعَى بِنَفْسِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا للهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ ، فَيُعْتِقُهَا مِنْ الْعَذَابِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا ، فَيُوبِقُهَا ، أَيْ: يُهْلِكُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414)

(14)

(م) 1 - (223) ، (ت) 3517 ، (جة) 280 ، (حم) 22959

ص: 475

(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (1) عَلَى الْمَكَارِهِ (2) وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ (3) فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ " (4)

(1) إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ: إِتْمَامُهُ وَإِكْمَالُهُ ، بِاسْتِيعَابِ الْمَحَلِّ بِالْغُسْلِ ، وَتَكْرَارِ الْغُسْلِ ثَلَاثًا. تحفة الأحوذي (ج1ص 61)

(2)

الْمَكَارِه: تَكُون بِشِدَّةِ الْبَرْد ، وَأَلَمِ الْجِسْم ، وَنَحْو ذَلِكَ. النووي (1/ 406)

(3)

الرِّباط: الإقامة على جِهَادِ العَدوِّ بالحرب، وارْتباطِ الخيل وإعْدَادِها ،

وَقَوْله: " فَذَلِكُمْ الرِّبَاط " أَيْ أَنَّهُ أَفْضَلُ الرِّبَاط ، كَمَا قِيلَ: الْجِهَادُ جِهَادُ النَّفْس. (النووي - ج 1 / ص 406)

(4)

(م) 41 - (251) ، (ت) 51 ، (س) 143 ، (جة) 428 ، (حم) 8008

ص: 476

(ك) ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ ، يَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا "(1)

(1)(ك) 456 ، (يع) 488 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 926، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:191 ، 449

ص: 477

(جة)، وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَلَاةَ ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ "(1)

(1)(جة) 278 ، (حم) 22432 ، (ك) 450 ، (طب) 1444 ، انظر صحيح الجامع: 952 ، والصحيحة: 115 ، الإرواء: 412

ص: 478

(م س د حم)، وَعَنْ شَدَّادَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ رضي الله عنه قَالَ:(قَالَ أَبُو أُمَامَةَ رضي الله عنه: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ - صَاحِبَ الْعَقْلِ ، عَقْلِ الصَّدَقَةِ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ - بِأَيِّ شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبُعُ الْإِسْلَامِ؟ ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَرَى)(1)(أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا ، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَخْفِيًا ، جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ ، فَقَالَ: " أَنَا نَبِيٌّ " ، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ ، قَالَ: " أَرْسَلَنِي اللهُ (2)" ، فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ ، قَالَ: " أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ) (3)(وَأَنْ تُحْقَنَ الدِّمَاءُ ، وَتُؤَمَّنَ السُّبُلُ ، وَتُكَسَّرَ الْأَوْثَانُ ، وَيُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ " ، فَقُلْتُ لَهُ: نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ)(4)(فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ ، قَالَ: " حُرٌّ ، وَعَبْدٌ ")(5)(قَالَ: وَإِذَا مَعَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ ، وَبِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما)(6)(فَقُلْتُ: إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِكَ وَصَدَّقْتُكَ ، أَفَأَمْكُثُ مَعَكَ؟ ، أَمْ مَا تَرَى؟)(7)(قَالَ: " إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنْ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ ، فَأتِنِي " ، قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي ، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي ، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ ، فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُنِي؟ ، قَالَ: " نَعَمْ ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ " ، فَقُلْتُ: بَلَى ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلَاةِ)(8)(هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنْ الْأُخْرَى؟ ، قَالَ: " نَعَمْ ، إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عز وجل مِنْ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرَ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ عز وجل فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ ، إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ)(9) وفي رواية: (فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ ، حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)(10)(فَإِذَا طَلَعَتْ، فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ (وفي رواية: وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاةِ الْكُفَّارِ)(11) فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى) (12)(تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ)(13)(ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَفَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ)(14) وفي رواية: (وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ ")(15)(فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْوُضُوءَ ، حَدِّثْنِي عَنْهُ ، قَالَ: " مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ ، فَيَتَمَضْمَضُ ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأسَهُ ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ")(16)

(1)(حم) 17060 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(2)

انظر كيف فسَّرَ النبوَّةَ بالإرسال. ع

(3)

(م) 294 - (832) ، (حم) 17057

(4)

(حم) 17057 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(5)

(م) 294 - (832) ، (حم) 17060

(6)

(حم) 17060 ، (م) 294 - (832)

(7)

(حم) 17057

(8)

(م) 294 - (832) ، (حم) 17060

(9)

(س) 572 ، (ت) 3579 ، (جة) 1251 ، (حم) 19454

(10)

(د) 1277 ، (م) 294 - (832) ، (س) 572

(11)

(س) 572

(12)

(حم) 17055 ، (م) 294 - (832) ، (س) 572 ، (د) 1277 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(13)

(س) 572 ، (م) 294 - (832) ، (حم) 17060

(14)

(حم) 17055 ، (م) 294 - (832) ، (س) 147 ، (د) 1277

(15)

(س) 572

قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر سَبَبَيْنِ لِتَرْكِ الصلاة عند شروق الشمس وغروبها ، أولهما: أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان.

والثاني: أن فيه مشابهةً لصلاةِ اليهود والنصارى ، وقد نُهينا عن التشبُّه بهم. ع

(16)

(م) 294 - (832) ، (س) 147 ، (د) 1277 ، (حم) 17060

ص: 479

(م س)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ ، خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ فَإِذَا اسْتَنْثَرَ ، خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ)(1)(خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ)(2)(حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ (3)) (4)(فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ)(5)(حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأسِهِ ، خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رَأسِهِ ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ)(6)(فَيَخْرُجُ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ)(7)(ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ (8) ") (9)

(1)(س) 103 ، (م) 32 - (244) ، (جة) 282 ، (حم) 19087

(2)

(م) 32 - (244) ، (ت) 2 ، (س) 103 ، (جة) 282 ، (حم) 19087

(3)

أَشْفَار الْعَيْن: أَطْرَافُ الْأَجْفَانِ الَّتِي يَنْبُتُ عَلَيْهَا الشَّعْر ، جَمْع: شُفْر بِالضَّمِّ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج1ص261)

(4)

(س) 103 ، (جة) 282 ، (حم) 19087

(5)

(م) 32 - (244) ، (ت) 2 ، (س) 103 ، (جة) 282 ، (حم) 19087

(6)

(س) 103 ، (م) 32 - (244) ، (جة) 282 ، (حم) 19087

(7)

(م) 32 - (244) ، (ت) 2 ، (حم) 8007

(8)

أَيْ: كَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ زَائِدَةً عَلَى تَكْفِيرِ السَّيِّئَات ، وَهِيَ رَفْعُ الدَّرَجَات ، لِأَنَّ السَّيِّئاتِ كُفِّرَتْ بِالْوُضُوءِ ، وَالْعُلَمَاءُ خَصَّصُوا الْخَطَايَا بِالصَّغَائِرِ ، لِلتَّوْفِيقِ بَيْن الْأَدِلَّة ، فَإِنَّ مِنْهَا مَا يَقْتَضِي الْخُصُوص. حاشية السندي

(9)

(س) 103 ، (جة) 282 ، (حم) 19087 ، صَحِيح الْجَامِع: 449 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 185

ص: 480

(حم)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْوُضُوءَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ ، ثُمَّ تَصِيرُ الصَلَاةُ نَافِلَةً "(1)

(1)(حم) 22216 ، (طل) 1129 ، (طب) 7572 ، صَحِيح الْجَامِع: 7156 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 187

ص: 481

(م)، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً "(1)

(1)(م) 8 - (229) ، (جة) 285 ، (هب) 2724

ص: 482

(حم)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَلَاةَ ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُوَ لَهُ ، وَمِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ ، كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَلَاةِ ، رَفَعَ اللهُ بِهَا دَرَجَتَهُ، وَإِنْ قَعَدَ ، قَعَدَ سَالِمًا "(1)

وفي رواية: " فَإِنْ قَعَدَ ، قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ "(2)

(1)(حم) 22321 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2724، الصحيحة: 1756 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 187

(2)

(حم) 22225 ، (طب) 7560 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 448

ص: 483

(م)، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ "(1)

(1)(م) 33 - (245) ، (حم) 476

ص: 484

(خ م س د حم)، وَعَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:(رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ)(1)(فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ)(2)(إِلَى الْكُوعَيْنِ)(3)(ثَلَاثًا)(4)(ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإنَاءِ)(5)(فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا)(6)(وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ)(7)(ثَلَاثًا)(8)(ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ)(9)(ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً ، فَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذُنَيْهِ ، فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً)(10) وفي رواية: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ ، وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ)(11) وفي رواية: (وَمَسَحَ رَأسَهُ ثَلَاثًا)(12)(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ)(13)(ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنْ الْوُضُوءِ؟ ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ)(14)(ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا ، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ (15) إِنِّي) (16)(" رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا)(17)(ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)(18) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَلَاةُ)(19) وفي رواية: (ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ)(20)(لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)(21)(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَغْتَرُّوا (22) ") (23)

(1)(د) 108 ، (حم) 429 ، (خ) 158

(2)

(حم) 418 ، (خ) 158 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(د) 109

(4)

(حم) 418 ، (خ) 158

(5)

(خ) 158 ، (م) 3 - (226) ، (س) 84

(6)

(د) 108 ، (خ) 162 ، 1832 ، (م) 3 - (226) ، (س) 84

(7)

(خ) 162 ، 1832 ، (م) 3 - (226) ، (س) 84

(8)

(د) 108 ، 109 ، (حم) 428 ، 429

(9)

(م) 3 - (226) ، (خ) 1832 ، 158 ، (س) 84

(10)

(د) 108 ، (م) 3 - (226) ، (خ) 1832 ، 158 ، (س) 84

(11)

(حم) 489 ، وقال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: إسناده حسن. وقال الحافظ في "الفتح "(1/ 234): " إسناده حسن "، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه "(1/ 223) من طريق زيد بن أسلم عن حمران

به نحوه بلفظ: " ومسح برأسه وأذنيه "، وقال الألباني: إسناده صحيح على شرطهما، وأصله في "مسلم ".

(12)

(د) 107 ، 110 ، (حم) 436 ، 1359 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن ، وكذلك قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 98

قَالَ أَبُو دَاوُد: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ رضي الله عنه الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأسِ أَنَّهُ مَرَّةً ، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ، وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأسَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ. (د) 108

قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: وقد أجاب النووي رحمه الله عن قول المصنف هذا من وجهين: " أحدهما: أنه قال: " الأحاديث الصحاح "؛ وهذا حديث حسن ، يعني: هذا غير داخل في قوله.

والثاني: أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها ".

وقد سبق جواب الحافظ أن زيادة الثلاث زيادةٌ من ثقة؛ يعني: فيجب قَبولها.

ويؤيد ذلك ، أن حديث عثمان هذا قد جاء من طُرُق كثيرة؛ وفي بعضها ما ليس في الأخرى من المعاني ، ألا ترى فيما سبق أن بعضهم روى المسح على الأذنين ، وبعضهم روى كيفية ذلك، فلم يلزم مِنْ تَرْك الآخرين من الرُّواة وإعراضهم عن ذلك ضَعْفَه؛ ما دام أن الرُّواة ثقات؛ فكذلك الأمر فيما نحن فيه ، والله أعلم. أ. هـ

(13)

(م) 3 - (226) ، (خ) 1832 ، 158 ، (س) 84

(14)

(د) 108

(15)

قَالَ عُرْوَةُ: الْآية {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} . [البقرة/159] ، انظر (خ) 158 ، (م) 6 - (227)

(16)

(م) 5 - (227)

(17)

(د) 106 ، (خ) 162 ، (س) 116 ، (حم) 418

(18)

(خ) 158 ، (م) 3 - (226) ، (س) 84 ، (د) 106

(19)

(م) 12 - (232)، أَيْ: لَا يَدْفَعُهُ وَيُنْهِضُهُ وَيُحَرِّكُهُ إِلَّا الصَّلَاة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 381)

(20)

(حم) 459 ، (خ) 6069

(21)

(س) 85 ، (خ) 158 ، (م) 3 - (226) ، (د) 106 ، (حم) 418

(22)

أَيْ: لَا تَحْمِلُوا الْغُفْرَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَمِيعِ الذُّنُوب ، فَتَسْتَرْسِلُوا فِي الذُّنُوب اِتِّكَالًا عَلَى غُفْرَانِهَا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ ، هِيَ الْمَقْبُولَة ، وَلَا اِطِّلَاعَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا.

ثُمَّ إنَّ الْمُكَفَّرَ بِالصَّلَاةِ هِيَ الصَّغَائِر ، فَلَا تَغْتَرُّوا فَتَعْمَلُوا الْكَبِيرَةَ بِنَاءً عَلَى تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالصَّغَائِرِ.

أَوْ لَا تَسْتَكْثِرُوا مِنْ الصَّغَائِر ، فَإِنَّهَا بِالْإِصْرَارِ تُعْطَى حُكْمَ الْكَبِيرَة ، فَلَا يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الصَّغِيرَة. فتح الباري (ج 18 / ص 245)

(23)

(خ) 6069 ، (جة) 285 ، (حم) 478

ص: 485

(د)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "(1)

(1)(د) 905 ، (حم) 17095 ، صحيح الجامع: 6165 ، صحيح الترغيب والترهيب: 228 ، هداية الرواة: 549

ص: 486

(م)، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا ، وَخُشُوعَهَا ، وَرُكُوعَهَا ، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ ، مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةٌ ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ "(1)

(1)(م) 7 - (228) ، (حم) 484

ص: 487

(حم)، وَعَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ تَبَسَّمَ ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّا ضَحِكْتُ؟ ، " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا تَوَضَّأتُ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ضَحِكْتُ؟ "، فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ:" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَتَمَّ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ ، خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ الذُّنُوبِ "(1)

(1)(حم) 430 ، (بز) 435 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 488

(خ م س حم)، وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:(كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ)(1)(فَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَيْهِ)(2)(فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ)(3)(فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ ، قَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ (4) أَنْتُمْ هَاهُنَا؟، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأتُ هَذَا الْوُضُوءَ (5) إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ ، إِلَى حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ ") (6)

(1)(م) 250

(2)

(خ) 5609 ، (س) 149

(3)

(حم) 7166 ، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(4)

قَالَ صَاحِب الْعَيْن: (فَرُّوخ) بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ وَلَد إِبْرَاهِيم صلى الله عليه وسلم مِنْ وَلَدٍ كَانَ بَعْد إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق، كَثُرَ نَسْلُه وَنَمَا عَدَدُه ، فَوَلَدَ الْعَجَمَ الَّذِينَ هُمْ فِي وَسَطِ الْبِلَاد ، وأَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة هُنَا: الْمَوَالِي ، وَكَانَ خِطَابُهُ لِأَبِي حَازِم. النووي (ج1ص405)

(5)

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة بِكَلَامِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ إِذَا تَرَخَّصَ فِي أَمْرٍ لِضَرُورَةٍ ، أَوْ تَشَدَّدَ فِيهِ لِوَسْوَسَةٍ ، أَوْ لِاعْتِقَادِهِ فِي ذَلِكَ مَذْهَبًا شَذَّ بِهُ عَنْ النَّاسِ أَنْ يَفْعَلَهُ بِحَضْرَةِ الْعَامَّة الْجَهَلَة ، لِئَلَّا يَتَرَخَّصُوا بِرُخْصَتِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَة ، أَوْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ مَا تَشَدَّدَ فِيهِ هُوَ الْفَرْضُ اللَّازِم. النووي (ج1ص405)

(6)

(م) 250 ، (س) 149

ص: 489