المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اليمين الغموس من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة

- ‌نَبْشُ الْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمَنُّ بِالْعَطَاءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌كَتْمُ الْعِلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّشَدُّقُ فِي الْكَلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ لِلْمُبَاهَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكِبْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَنْوَاعُ الْكِبْر

- ‌الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة

- ‌حُكْمُ اَلْفَخْرِ واَلْخُيَلَاءِ فِي الْجِهَاد

- ‌التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ

- ‌التَّكَبُّرُ بِالمَالِ

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ

- ‌مَحَبَّةُ قِيَامِ النَّاسِ لَهُ احْتِرَامًا

- ‌عِلَاجُ الْكِبْر

- ‌خِيَانَةُ الْأَمَانَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جَوْرُ السُّلْطَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إعَانَةُ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَوَلِّي الْمُكُوسِ (الضَّرَائِب) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغُلُولُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الرِّشْوَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النَّهْبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌غَصْبُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَغْيِيرُ حُدُودِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْيَمِينُ الْغَمُوسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌السَّرِقَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ عَدَمِ إِرْجَاعِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَكْلُ أُجْرَةِ الْعَامِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغِشّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّجَسُّسُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى الْجِيرَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَذَى النَّاسِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِين مِنَ الْكَبَائِر

- ‌هَجْرُ الْمُسْلِمِ وَمُقَاطَعَتَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌عِلَاجُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌الْمُخَاصَمَةُ فِي الْبَاطِلِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الظُّلْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْن الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَعْذِيبُ الْحَيَوَانَات وَقَتْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّمْثِيلُ بِالْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَسْمُ وَضَرْبِ وَجْهِ الْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ قَتْلِ الْحَيَّةِ خَوْفًا مِنْهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللَّعِبُ بِالنَّرْدَشِيرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْجَلَبُ (1) عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ (2) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإكْثَارُ مِنَ الصَّغَائِر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌خَاتِمَة

- ‌فَضَائِلُ الْأَعْمَال

- ‌أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال

- ‌فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم

- ‌فَضْلُ التَّعْلِيم

- ‌فَضْلُ الذِّكْر

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْر

- ‌عُقُوبَةُ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ الله

- ‌فَضْلُ تِلَاوَةِ اَلْقُرْآنِ

- ‌فَضْلُ حِفْظِ الْقُرْآن

- ‌فَضْلُ الْمَاهِرِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ (غَيْبًا)

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ بِالْقُرْآن

- ‌فَضْلُ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِه

- ‌فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَضْلُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله

- ‌فَضْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْجِهَاد

- ‌أَقْسَامُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَر

- ‌آدَابُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهي عَنْ الْمُنْكَر

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ عَالِمًا

- ‌كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ حَسَنَ الْخُلُق

- ‌تَطْبِيقُ مَا أَمَرَ بِهِ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِه

- ‌شُرُوطُ مَا يَجِبُ إِنْكَارُه

- ‌ظُهُورُ الْمُنْكَرِ بِدُونِ تَجَسُّسٍ شَرْطٌ لِوُجُوبِ إِنْكَارِه

- ‌أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَكْبَرَ مِنْه

- ‌فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ الْأَذَانِ وَالْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّن

- ‌فَضْلُ عَدَمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌فَضْلُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ النَّوْمِ عَلَى وُضُوء

- ‌فَضْلُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِد

الفصل: ‌اليمين الغموس من الكبائر

‌الْيَمِينُ الْغَمُوسُ مِنَ الْكَبَائِر

(1)

(خ)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ ، فَقَالَ:" الْإِشْرَاكُ بِاللهِ "، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ ، قَالَ:" ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ "، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ ، قَالَ:" الْيَمِينُ الْغَمُوسُ "، قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ ، قَالَ:" الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ "(2)

(1) الْيَمِين الْغَمُوس: هِيَ الْيَمِين الْكَاذِبَة الْفَاجِرَة ، كَاَلَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا الْحَالِفُ مَالَ غَيْرِه، سُمِّيَتْ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي الْإِثْم ، ثُمَّ فِي النَّار. عون المعبود (ج 7 / ص 229)

(2)

(خ) 6522 ، (ت) 3021 ، (حم) 6884 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1831

ص: 132

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ عز وجل وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (1) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (2) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ "(3)

(1) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله ، حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه.

يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا ، أَيْ: قال عليه ما لم يفعل.

ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك ، ويُحتمل إلحاقه به ، وعليه ، فإنما خصَّ به المؤمن ، لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير (3/ 610)

(2)

أَيْ: يأخذ.

(3)

(حم) 8722 ، حسنه الألباني في الإرواء: 2564، صَحِيح الْجَامِع: 3247 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1339

ص: 133

(ك) ، وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ: الْيَمِينَ الْغَمُوسَ ، قِيلَ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ ، قَالَ: الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ بِيَمِينِهِ مَالَ الرَّجُلِ. (1)

(1)(ك) 7809 ، (هق) 19668 ، (مسند ابن الجعد) 1408 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1833

ص: 134

(ش)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ (1) كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا ، فَلْيَتَبَوَّأ بِوَجْهِهِ (2) مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ "(3)

(1)(مَصْبُورَة): أَيْ أُلْزِمَ بِهَا ، وَحُبِسَ عَلَيْهَا ، وَكَانَتْ لَازِمَةً لِصَاحِبِهَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْم ، وَقِيلَ لَهَا " مَصْبُورَة " وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْمَصْبُور ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا صُبِرَ مِنْ أَجْلِهَا ، أَيْ: حُبِسَ ، فَوُصِفَتْ بِالصَّبْرِ ، وَأُضِيفَتْ إِلَيْهِ مَجَازًا ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ: قُتِلَ فُلَانٌ صَبْرًا ، أَيْ: حَبْسًا عَلَى الْقَتْل ، وَقَهْرًا عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي (ج7ص341)

(2)

أَيْ: فَلْيَتَبَوَّأ بِسَبَبِ هَذَا الْحَلِف. عون المعبود - (ج 7 / ص 228)

(3)

(ش) 22589 ، (د) 3242 ، (حم) 19926 ، صَحِيح الْجَامِع: 6213 ، الصَّحِيحَة: 2332

ص: 135

(ك)، وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءَ رضي الله عنه قَالَ:" قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ (1) فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (2) لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثا - "(3)

(1) الفاجرة: الكاذبة.

(2)

أَيْ: فليتخذ لنفسه منزلا فيها، وهو أمرٌ بمعنى التهديد.

(3)

(ك) 7803 ، (حب) 5165 ، (طب) 3330 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1834

ص: 136

(م)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ:" وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ "(1)

(1)(م) 218 - (137) ، (س) 5419 ، (جة) 2324 ، (حم) 22293 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1840

ص: 137

(د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي (وفي رواية: عَلَى مِنْبَرِي) (1) هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ (2) وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ "(3)

(1)(حم) 14747 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(2)

الإثم: الكذب.

(3)

(د) 3246 ، (جة) 2325 ، (حم) 8344 ، صححه الألباني في الإرواء: 2697 ، صَحِيح الْجَامِع: 7637 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1842

ص: 138

(ت)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ ، فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ ، إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً (1) فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (2) "(3)

(1) النُّكتة: النُقطة ، والعلامة ، والأَثَر، وأصْلُه من النَّكْتِ في الأرض ، وهو التأثير فيها بِعَصًا أو بغيره.

(2)

أَيْ: أن أثر تلك النُّكْتة التي هي من الرَّيْنِ تبقى إلى يوم القيامة ، ثم بعد ذلك يترتب عليه وَبَالُها والعقاب عليها ، فكيف إذا كان ذلك كَذِبا مَحْضًا. فيض القدير - (ج 2 / ص 679)

(3)

(ت) 3020 ، (حم) 16086 ، (حب) 5563 ، صَحِيح الْجَامِع: 2213 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1832

ص: 139

(ك)، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ ، كَانَتِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ ، لَا يُغَيِّرُهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "(1)

(1)(ك) 7800 ، (طب) 801 ، الصَّحِيحَة: 3364 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1838

ص: 140

(خ م د حم)، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا)(1)(مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، إِلَّا لَقِي اللهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ)(2)(ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (3) فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (4)) (5) (فَلَقِيَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللهِ الْيَوْمَ؟ ، قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا) (6)(فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ وَاللهِ أُنْزِلَتْ)(7)(خَاصَمْتُ ابْنَ عَمٍّ لِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِئْرٍ كَانَتْ لِي فِي يَدِهِ ، فَجَحَدَنِي (8) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَيِّنَتُكَ (9) أَنَّهَا بِئْرُكَ ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ) (10) (أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قُلْتُ: لَا) (11)(قَالَ: " فَيَمِينُهُ (12)") (13) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لِي بِيَمِينِهِ؟ ، وَإِنْ تَجْعَلْهَا بِيَمِينِهِ تَذْهَبْ بِئْرِي ، إِنَّ خَصْمِي امْرُؤٌ فَاجِرٌ) (14) (لَا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ) (15) (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ") (16) (فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ) (17) (فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ) (18) (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ هو اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْمًا ، كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِ ، وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (19)(مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ، لَقِيِ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ)(20) وفي رواية: (أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأكُلَهُ ظَالِمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ)(21) وفي رواية: (لَقِيَ اللهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ أَجْذَمُ)(22)(فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ")(23)(فَوَرِعَ الْكِنْدِيُّ)(24)(فَقَالَ: مَاذَا لِمَنْ تَرَكَهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: " الْجَنَّةُ " ، قَالَ: فَاشْهَدْ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا لَهُ كُلَّهَا)(25).

(1)(خ) 6299 ، (م) 220 - (138)

(2)

(خ) 6761

(3)

أَيْ: لَا نَصِيبَ لهم.

(4)

[آل عمران/77]

(5)

(م) 222 - (138) ، (خ) 2380 ، 2531 ، (حم) 3576

(6)

(خ) 2531

(7)

(خ) 2380

(8)

الجُحود: الإنكار.

(9)

البيِّنة: الدليل ، والبرهان الواضح.

(10)

(حم) 21886 ، (خ) 2380 ، ، (م) 221 - (138)

(11)

(خ) 2285

(12)

وفي رواية لـ (خ) 2285 ، (ت) 1269 ، (حم) 3597: قَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ ، فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ "، قُلْتُ: لَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ:" احْلِفْ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي.

قلت: في هذه الرواية دليلٌ على جَواز تَحليف أهل الكتاب. ع

(13)

(خ) 2229

(14)

(حم) 21886 ، (خ) 2380

(15)

(د) 3245 ، (خ) 2380

(16)

(د) 3623 ، 3245

(17)

(د) 3244

(18)

(حم) 18883 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(19)

(حم) 19532 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(20)

(خ) 7007 ، 4275 ، (د) 3244

(21)

(د) 3245 ، (م) 223 - (139)

(22)

(د) 3244 ، (حم) 21892

(23)

(د) 3621 ، (خ) 2229 ، (م) 220 - (138)

(24)

(حم) 19532 ، 21898

(25)

(حم) 17752 ، صححه الألباني في الإرواء: 2638 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ص: 141

(خ)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ (1) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ (2) فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ (3) أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي ، لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ ، فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ ، فَلَمَّا نَزَلُوا ، عُقِلَتْ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا ، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأجَرَهُ: مَا شَأنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ؟ ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ ، قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ ، فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ (4)؟ ، قَالَ: مَا أَشْهَدُ ، وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ ، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنْ الدَّهْرِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ ، فَنَادِ: يَا آلَ قُرَيْشٍ ، فَإِذَا أَجَابُوكَ ، فَنَادِ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ ، فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ ، وَمَاتَ الْمُسْتَأجَرُ ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأجَرَهُ ، أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ: مَرِضَ ، فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ، فَوَلِيتُ دَفْنَهُ ، قَالَ: قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ ، فَمَكَثَ حِينًا ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلَّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ (5) فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيْشٍ ، قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ ، قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ ، قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ ، قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ ، قَالُوا: هَذَا أَبُو طَالِبٍ ، قَالَ: أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ ، فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ ، فَقَالَ لَهُ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ ، فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا [خَطَأً](6) وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ ، فَأَتَى قَوْمَهُ ، فَقَالُوا: نَحْلِفُ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ (7) قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ ، أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا (8) بِرَجُلٍ مِنْ الْخَمْسِينَ ، وَلَا تُصْبِرْ يَمِينَهُ (9) حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ (10) فَفَعَلَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ ، أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ ، يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ ، هَذَانِ بَعِيرَانِ ، فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي ، وَلَا تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ ، فَقَبِلَهُمَا ، وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا حَالَ الْحَوْلُ ، وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ (11). (12)

(1) القَسَامة: اليمين، كالقَسَم ، وحقيقتُها أن يُقْسِمَ من أولياء الدَّمِ خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دَمَ صاحِبهم إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْمٍ ، ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين ، أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ، ولا امرأة ، ولا مَجْنون ، ولا عَبْد، أو يُقْسِمُ بِها المُتَّهَمُون على نَفْيِ القَتْلِ عنهم، فإنْ حَلَفَ المُدَّعُون ، اسْتَحَقُّوا الدَّيَة، وإنْ حَلَفَ المُتَّهَمون ، لم تَلْزمْهُم الدِّيَة.

(2)

(الجُوَالِق): وِعَاءٌ يَكُونُ مِنْ جُلُود.

(3)

أَيْ: بِحَبْلٍ.

(4)

أَيْ: مَوْسِم الْحَجّ. فتح الباري (ج 11 / ص 163)

(5)

أَيْ: أَتَى في مَوْسِم الْحَجّ. فتح الباري (ج 11 / ص 163)

(6)

(س) 4706

(7)

أَيْ: مِنْ قَوْمِ الْقَاتِل. فتح الباري (ج 11 / ص 163)

(8)

أَيْ: تَهَبهُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْيَمِين. فتح الباري (ج 11 / ص 163)

(9)

أَصْل الصَّبْر: الْحَبْس وَالْمَنْع، وَمَعْنَاهُ فِي الْأَيْمَان: الْإِلْزَام، تَقُول: صَبَّرْتُه ، أَيْ: أَلْزَمْتُه أَنْ يَحْلِفَ بِأَعْظَمِ الْأَيْمَان، حَتَّى لَا يَسْعَهُ أَنْ لَا يَحْلِف. فتح الباري (ج 11 / ص 163)

(10)

أَيْ: بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَام. فتح الباري (ج 11 / ص 163)

(11)

أَيْ: تَتَحَرَّك ، وَيُرِيد أَنَّهُم مَاتُوا كُلُّهُم. فتح الباري (ج 11 / ص 163)

(12)

(خ) 3632 ، (س) 4706

ص: 142

(خ)، وَعَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ: كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا (1) لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ (2) مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه بِالْمَوْسِمِ ، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ ، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ، فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ الشَّامِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ (3) إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ (4) أَخَذَتْهُمْ السَّمَاءُ (5) فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الْغَارُ (6) عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا ، وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ (7) وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ (8) فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ. (9)

(1) الرجل الخَليع: الذي يبرأ قومُه من جنايتِه. غريب الحديث لإبراهيم الحربي - (ج 4 / ص 158)

قَالَ أَبُو مُوسَى فِي الْمُعِين: خَلَعَهُ قَوْمُه ، أَيْ: حَكَمُوا بِأَنَّهُ مُفْسِدٌ ، فَتَبَرَّءُوا مِنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي بَابِ الْجَاهِلِيَّة يَخْتَصُّ بِالْحَلِيفِ ، بَلْ كَانُوا رُبَّمَا خَلَعُوا الْوَاحِدَ مِنْ الْقَبِيلَة ، وَلَوْ كَانَ مِنْ صَمِيمهَا ، إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ جِنَايَةٌ تَقْتَضِي ذَلِكَ، وَهَذَا مِمَّا أَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ مِنْ حُكْمِ الْجَاهِلِيَّة، وَمِنْ ثَمَّ قَيَّدَهُ فِي الْخَبَر بِقَوْلِهِ " فِي الْجَاهِلِيَّة "(فتح الباري)(ج 19 / ص 350)

(2)

أَيْ: هَجَمَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا فِي خُفْيَةٍ لِيَسْرِقَ مِنْهُمْ، وَحَاصِلُ الْقِصَّةِ أَنَّ الْقَاتِلَ اِدَّعَى أَنَّ الْمَقْتُولَ لِصٌّ ، وَأَنَّ قَوْمَهُ خَلَعُوهُ ، فَأَنْكَرُوا هُمْ ذَلِكَ وَحَلَفُوا كَاذِبِينَ ، فَأَهْلَكَهُمْ اللهُ بِحِنْثِ الْقَسَامَة ، وَخَلَّصَ الْمَظْلُومَ وَحْدَه. (فتح الباري)(ج19ص350)

(3)

أَيْ: دفعَ عمرُ القاتلَ إلى هذيل.

(4)

هُوَ مَوْضِعٌ عَلَى لَيْلَة مِنْ مَكَّة.

(5)

أَيْ: أمطرت عليهم.

(6)

أَيْ: سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَغْتَة.

(7)

أَيْ: القاتل وأخو المقتول.

(8)

أَيْ: وَقَعَ عَلَيْهِمَا بَعْد أَنْ خَرَجَا مِنْ الْغَار.

(9)

(خ) 6503

ص: 143

(تخ)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَطَعَ رَحِمًا ، أَوْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ ، رَأَى وَبَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ "(1)

(1)(تخ) ج6ص207ح2189 ، (هق) 19656 ، صَحِيح الْجَامِع: 6475 ، الصَّحِيحَة: 1121

ص: 144

(هق)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ ، تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ (1) "(2)

(1) بلاقِع: جَمْعُ بَلْقَع ، وهي الأرضُ القَفْراء التي لَا شيء فيها.

(2)

(هق) 19656 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5391 ، الصَّحِيحَة: 978

ص: 145

(بز)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُذْهِبُ الْمَالَ ، أَوْ تَذْهَبُ بِالْمَالِ "(1)

(1)(بز) 1034، (هب) 7971 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1835

ص: 146

(حم)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ بِيَمِينِهِ ، فلَا بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهِ "(1)

(1)(حم) 1640 ، 1649 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

ص: 147