المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

اكتساب /ذلك الفعل بهيئات مخصوصة، وإيقاعه على مقاصد متغايرة هي - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - - جـ ٢

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌المحمل الخامس:

- ‌الأوّل:

- ‌الثاني:

- ‌الثّالث:

- ‌الرّابع:

- ‌الخامس:

- ‌السّادس:

- ‌السّابع:

- ‌الثّامن: [

- ‌التّاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثّاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرّابع عشر:

- ‌الطّريق الأولى:

- ‌ الطريق الثّانية

- ‌الفرقة الأولى

- ‌الفرقة الثانية:

- ‌الفرقة الثّالثة:

- ‌الفرقة الرّابعة:

- ‌الوهم الرّابع عشر:

- ‌الوهم الخامس عشر:

- ‌الوهم السّادس عشر:

- ‌الفصل الأول:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثّالث:

- ‌الفصل الرّابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌الوهم الثّامن عشر:

- ‌المقدمة الثّالثة:

- ‌المقدّمة الرّابعة:

- ‌المرجّح الأوّل:

- ‌المرجّح الثّاني:

- ‌المرجّح الثّالث:

- ‌المرجّح الرّابع:

- ‌المرجّح الخامس:

- ‌المرتبة الأولى: حمل الكلام على التّخيّل

- ‌المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللّغوي

- ‌ الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ محاجّة آدم وموسى

- ‌الفصل الأول:

- ‌الفصل الثّاني:

- ‌الفصل الثّالث:

- ‌أمّا المعارضة:

- ‌الوجه الأوّل

- ‌الوجه الثّاني:

- ‌الحجّة الأولى:

- ‌الحجّة الثّانية:

- ‌الحجّة الثّالثة:

- ‌الحجّة الرّابعة:

- ‌الحجّة الخامسة:

- ‌الحجّة السّادسة:

- ‌الحجّة السّابعة:

- ‌الحجّة الثّامنة:

- ‌الحجّة التّاسعة:

- ‌الحجّة العاشرة:

- ‌الفائدة الرّابعة: في ذكر ثلاث طوائف

- ‌الطّائفة الأولى المجبّرة:

- ‌الطّائفة الثانية: المرجئة

- ‌ المسألة الأولى:

- ‌ المسألة الثّانية:

الفصل: اكتساب /ذلك الفعل بهيئات مخصوصة، وإيقاعه على مقاصد متغايرة هي

اكتساب /ذلك الفعل بهيئات مخصوصة، وإيقاعه على مقاصد متغايرة هي منشأ الحسن والقبح، والأمر والنّهي، والثّواب والعقاب، والذي اختصّت به المعتزلة دون القاضي [أبي] بكر أنّها قالت: إن قدرة العبد تؤثّر في صفة وجود فعله وفي سائر صفاته، والقاضي قال: تؤثّر في صفة الحسن والقبح دون صفة الوجود، لكن المعتزلة تقول: إنّ صفة الوجود ليست منشأ الحسن والقبح، والأمر والنّهي، وإنّما منشأها صفة الحسن والقبح الذي ذكر القاضي أنّها من آثار قدرة العبد، فثبت أنّهم قد اتفقوا في موضع يوجب الاتفاق فيه ترك التأثيم، فتفهّم ذلك فهو سرّ المسألة.

‌الفرقة الثّالثة:

من الأشعرية الذين قالوا: قدرة العبد تؤثّر [بمُعين](1). قال الرّازيّ: ويشبه أن يكون هذا قول أبي إسحاق الإسفرايني، وهو أقرب إلى الاعتزال من الفرقة الأولى، لأنّهم قد أثبتوا لقدرة العبد أثراً في صفة الوجود، وإنّما ينكر المعتزلة من قول هؤلاء تجويز مقدور بين قادرين (2) ، وقد جوّزه شيخ الاعتزال أبو الحسين البصري المتكلّم، وإذا اتّحد الفعل واختلف الفاعلان جاز أن يحسن من أحدهما لإيقاعه على وجه حسن، ويقبح من الآخر لإيقاعه على وجه قبيح، وقد بسطت ذلك في ((الأصل)) (3) ثمّ اختصرته هنا لوضوحه عند أهل التمّييز.

(1) في (أ) و (ي): ((لمعنى)). والمثبت من (س).

(2)

في (س): ((مقدورين لقادرين)).

(3)

(7/ 12 - 47).

ص: 362