المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ما ادّعاه لنفسه من الجهل ولا ننازعه، فإن ادّعى على - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - - جـ ٢

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌المحمل الخامس:

- ‌الأوّل:

- ‌الثاني:

- ‌الثّالث:

- ‌الرّابع:

- ‌الخامس:

- ‌السّادس:

- ‌السّابع:

- ‌الثّامن: [

- ‌التّاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثّاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرّابع عشر:

- ‌الطّريق الأولى:

- ‌ الطريق الثّانية

- ‌الفرقة الأولى

- ‌الفرقة الثانية:

- ‌الفرقة الثّالثة:

- ‌الفرقة الرّابعة:

- ‌الوهم الرّابع عشر:

- ‌الوهم الخامس عشر:

- ‌الوهم السّادس عشر:

- ‌الفصل الأول:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثّالث:

- ‌الفصل الرّابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌الوهم الثّامن عشر:

- ‌المقدمة الثّالثة:

- ‌المقدّمة الرّابعة:

- ‌المرجّح الأوّل:

- ‌المرجّح الثّاني:

- ‌المرجّح الثّالث:

- ‌المرجّح الرّابع:

- ‌المرجّح الخامس:

- ‌المرتبة الأولى: حمل الكلام على التّخيّل

- ‌المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللّغوي

- ‌ الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ محاجّة آدم وموسى

- ‌الفصل الأول:

- ‌الفصل الثّاني:

- ‌الفصل الثّالث:

- ‌أمّا المعارضة:

- ‌الوجه الأوّل

- ‌الوجه الثّاني:

- ‌الحجّة الأولى:

- ‌الحجّة الثّانية:

- ‌الحجّة الثّالثة:

- ‌الحجّة الرّابعة:

- ‌الحجّة الخامسة:

- ‌الحجّة السّادسة:

- ‌الحجّة السّابعة:

- ‌الحجّة الثّامنة:

- ‌الحجّة التّاسعة:

- ‌الحجّة العاشرة:

- ‌الفائدة الرّابعة: في ذكر ثلاث طوائف

- ‌الطّائفة الأولى المجبّرة:

- ‌الطّائفة الثانية: المرجئة

- ‌ المسألة الأولى:

- ‌ المسألة الثّانية:

الفصل: ما ادّعاه لنفسه من الجهل ولا ننازعه، فإن ادّعى على

ما ادّعاه لنفسه من الجهل ولا ننازعه، فإن ادّعى على أحد غيره أنّه يجب أن يشاركه في الجهل؛ لم يساعده على ذلك دليل من العقل ولا من السّمع، إلا أن يدّعي أحد مثل دعواه فنسلّم له /من الجهل ما ادّعاه، ومن أحبّ معرفة تواتر هذا الحديث فليطالع كتب أهل الحديث الحافلة الجامعة لطرقه الكثيرة وفوائده الغزيرة، ولا طريق إلى إقامة البرهان على التواتر إلا ما ذكرناه كما يعرف ذلك أهل الصّناعة، ولو كان إلى ذلك سبيل غير ما أشرنا لفتحنا أبوابها وذلّلنا صعابها.

وبعد، فكلام الفريقين في هذه المسألة معروف المواضع مكشوف البراقع، فاختصرنا التّطويل بنقل المعروف، وبيان المكشوف.

الحديث الرّابع: حديث خروج أهل التّوحيد من النّار، والشّفاعة لهم إلى الوهّاب الغفّار، وتمييزهم بذلك من بين الكفّار، فإنّ المعترض أنكر ذلك أشدّ الإنكار، ونظمه في سلك ما يجب تكذيب راويه من الأخبار، وبنى كلامه في ذلك على شفا جرف هار، وتوهّم أنّه في ذلك موافق لإجماع أهل البيت الأطهار، وخطؤه ينكشف بذكر فائدتين يتّضح بهما المذهب الحقّ المختار:

الفائدة‌

‌ الأولى:

في تعريف المعترض أنّه قد جهل في ذلك مذهب أصحابه، وظنّ أنّ هذا المذهب مما يختصّ بالقول به خصومه، ولم يعلم أن ذلك مذهب مشترك بين السّني والشّيعي والمعتزلي والأشعري، فقد ظهر القول به في كلّ الطّوائف، واشترك في نصرته أجناس أهل المعارف، ونحن ننقل ما يدلّ على ذلك من مصنّفات

ص: 460

أصحاب المعترض: فمن ذلك من ذكره الحاكم أبو سعد في ((شرح العيون)) فإنّه أورد فصلاً في ذكر المرجئه، وأخطأ في هذه التّسمية كما سيأتي بيانه، ونسب الإرجاء إلى جلّة وافرة من أكابر شيوخ المعتزلة، ذكر ذلك في تراجمهم عند الكلام عليها في طبقاتهم من كتابه هذا، حتّى نسب إلى زيد بن عليّ رضي الله عنه مخالفة المعتزلة المبالغين في هذه المسألة، وصرّح بأنّه يخالف المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين، ذكره في ترجمة زيد بن علي رضي الله عنه مختصرة بعد ترجمته البسيطة، وأسند إلى صاحب ((المصابيح)) وإنّما ذكرت هذا عن زيد ابن علي رضي الله عنه؛ لأن الخصوم يقبلون (1) رواية هذا الرجل، وإلا فأهل الحديث يرون عنه مخالفة المعتزلة، وحسبك أن أبا عبد الله الذّهبي لم يذكره في ((الميزان)) وقد شرط ألا يترك أحداً تكلّم فيه بحق أو باطل إلا ذكره.

وقال الحاكم المذكور في ((شرح العيون)) في فصل عقده فيما أجمع عليه أهل التّوحيد والعدل /: ((إن اسم الاعتزال صار في العرف لمن يقول بنفي التّشبيه والرؤية والجبر، وافق في الوعيد أو خالف، وافق في مسائل الإمامة أو خالف، وكذا في فروع الكلام، ولذا تجد الخلاف بين الشّيخين والبصرية والبغدادية يزيد على الخلاف بينهم وبين سائر المخالفين، وكذا تراهم يعدّون من نفى الرؤية، وقال بحدوث القرآن، ومسائل العدل: معتزليّاً وإن خالف في الوعيد ككثير من مشايخنا، منهم الصّالحي والخالديّ وغيرهما، وكذا ترى من

(1) في (س): ((يصلون))!.

ص: 461

خالف في هذه الأصول لا يعدّ منهم، وإن قال بالوعيد كالنّجارية والخوارج وغيرهم)). انتهى.

وقال حميد بن أحمد المحلّي الزّيدي في كتابه ((عمدة المسترشدين في أصول الدين)) (1): ((إن القائلين بالشّفاعة لأهل الكبائر والخروج من النّار صنفان: عدلية وغير عدلية، وذكر للعدلية القائلين بذلك مذاهب أربعة.

وذكر القاضي عبد الله بن حسن الدّواري الزّيدي في ((تعليق الخلاصة)): انقسام القائلين بذلك إلى عدلية، وغير عدلية، قال:((فمن أهل العدل القائلين بذلك: أبو القاسم البستي، وكان من الزّيدية من أصحاب المؤيد بالله، وغيره من المعتزلة منهم: محمد بن شبيب، وغيلان الدّمشقي رأس المعتزلة، ومُوَيْس بن عمران، وأبو شمر، وصالح قبّة، والرّقاشي، والصّالحي، والخالدي وغيرهم، ومن القدماء (2): سعيد بن جبير!! ، وحمّاد بن [أبي] سليمان، وأبو حنيفة وأصحابه)). انتهى كلامه.

قلت: وإلى ذلك ذهب من أئمة الزّيديّة الدّعاة: يحيى بن

(1) هو: حميد بن أحمد المحلّي الهمداني أبو عبد الله، من فقهاء الزيدية ومؤرّخيهم. ت (652).

انظر: ((الأعلام)): (2/ 282 - 283)، و ((مصادر الفكر)):(ص/117 - 118) ، ووقع فيه خطأ في الاسم فليصحح.

وكتابه هذا شرح لعقيدة شيخه الإمام عبد الله بن حمزة، ومنه عدة نسخ في اليمن، ونسخة في دار الكتب. انظر المراجع المتقدمة.

(2)

في (س): ((الفقهاء)) وهو كذلك في ((العواصم)).

ص: 462