الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد روى البخاريّ رحمه الله في ((صحيحه)) (1) عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّه قال: ((إنّ ناساً كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيراً أمّنّاه وقرّبناه، وليس بنا من سريرته شيء، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدّقه، وإن قال: إنّ سريرته حسنة)).
الفصل الثّالث:
في بيان موضع الخلاف. فاعلم أنّ الفقهاء [لم يخالفونا](2) في شرائط الإمامة التي زعم المعترض أنّهم خالفوا فيها، قال النّووي /في ((الرّوضة)) (3):((شروط الإمامة: أن يكون الإمام: مكلّفاً، مسلماً عدلاً حرّاً ذكراً، عالماً مجتهداً، شجاعاً ذا رأي وكفاية، سميعاً بصيراً، ناطقاً قرشيّاً)) ونحو ذلك، [قاله](4) العمراني في كتابه ((البيان)) (5).
(1)((الفتح)): (5/ 298).
(2)
في (أ) و (ي): ((يخالفون))! وكتب في هامش (ي) في نسخة: ((لم يخالفونا)) ، وهو كذلك في (س)، وانظر:((العواصم)): (8/ 163).
(3)
(10/ 42).
(4)
في (أ): ((وقال)) والتصويب من (ي) و (س).
(5)
العمراني هو: يحيى بن أبي الخير بن سالم بن عمران العمراني اليماني. من أئمة الشّافعية، له تصانيف ت (558هـ).
وكتابه ((البيان)) من أهم كتب الشّافعية على الإطلاق، مكث في تأليفه ست سنين، تصل بعض نسخه إلى عشر مجلدات كبار.
له عدة نسخ في مكتبات اليمن، ومصر، وتركيا، وقد شرع في تحقيق أجزاء منه، رسائل علمية.
انظر: ((طبقات فقهاء اليمن)): (ص/174 - 182)، و ((طبقات الشّافعيّة)):(7/ 336 - 338).
وقال القاضي عيّاض: لا تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءً (1)، بل قال النّووي في ((الرّوضة)) (2) في كتاب الزّكاة:((يشترط في السّاعي كونه مكلّفاً مسلماً، عدلاً حرّاً، فقهياً بأبواب الزّكاة)) إلى آخر كلامه في ذلك.
وقال الإمام إبراهيم بن تاج الدين (3) في كتابه إلى الملك المظفّر ما لفظه: ((هذا والجهابذة من أتباع الحبر العلامة محمد بن إدريس (4) رضي الله عنه يقولون: إنّه لا بدّ أن يكون في الأمّة من قائم بأمر الإسلام، من حقّه بعد المنصب أن يكون جامعاً للفضائل منزّهاً عن الرّذائل)). انتهى كلامه.
وفيه شهادة لهم من خصومهم، وممن هو مقبول النّقل عند المعترض، فإن قلت: فأين موضع الخلاف بينهم وبين المعتزلة والشّيعة؟ قلت: في موضعين:
الموضع الأوّل: أنّهم ذكروا أنّ الخروج على أئمة الجور متى كان مؤدياً إلى أعظم من جورهم؛ من إراقة الدّماء، وفساد ذات البين،
(1) انظر: ((شرح مسلم)): (12/ 229) للنّووي.
(2)
(2/ 335).
(3)
هو: المهدي إبراهيم بن أحمد بن محمد الهادوي، تولّى إمامة اليمن بعد عمه الحسن بن بدر الدين، ثم أسره الملك المظفر سنة (674هـ) وبقي في الأسر حتى توفي سنة (683هـ).
انظر: ((طبقات الزّيديّة)): (ق/4) من حاشية ((العواصم)): (8/ 164).
(4)
أي: الشّافعيّ.
حرّم تحريماً ظنّياً اجتهاديّاً [مختلفاً](1) في صحّته بين علمائهم وسائر علماء الإسلام، كما قدّمنا في الفصل الثّاني (2) ، وللزّيديّة والمعتزلة ما يلزمهم موافقة الفقهاء على هذا، فإنّهم نصّوا في باب النّهي عن المنكر على أنّه لا يحسن متى كان يؤدّي إلى وقوع منكر اكبر منه، والمسألة واحدة.
الموضع الثّاني: -وهو محلّ الخلاف على الحقيقة- وهو في صحّة أخذ الولاية من أئمة الجور على ما يتعلّق بمصالح المسلمين من القضاء ونحوه، وقد وافقهم على أخذ ولاية القضاء من أئمة الجور: إمام الزّيديّة المؤيّد بالله، ذكره في كتاب ((الزّيادات)) ، واحتجّ عليه وبالغ في ذلك، والمسألة ظنّية ليس فيها نصّ معلوم اللفظ والمعنى، ولا إجماع قطعيّ، وقد تمسّك جمهور الفقهاء في هذا الأمر بظواهر الأحاديث الواردة في طاعة السّلطان، وأنّه وليّ من لا وليّ لها من النّساء في التّزويج، والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة لا حاجة إلى ذكرها، وفي بعضها ما يدلّ على أنّ السّلطان قد يكون جائراً بلفظ خاصّ مثل الحديث المرفوع:((وإنّما الإمام جنّة يتّقى بها ويقاتل من ورائه، فإن عدل كان له بذلك أجراً، وإن جار كان عليه بذلك وزر)) رواه البخاري (3). وحديث مسلم (4) وفيه: ((فإن كان
(1) في (أ) و (ي): ((مختلف)) والمثبت من (س).
(2)
(2/ 381).
(3)
((الفتح)): (6/ 135) ، ومسلم برقم (1841) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
برقم (1847).
لله خليفة في الأرض فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)) والحديث الذي فيه: ((أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقّنا ويسألونا حقّهم؟ قال: أعطوهم حقّهم، وسلوا الله حقّكم)) (1) ونحو هذا ممّا يطول ذكره، وبقيّة الأحاديث تدلّ على ذلك بإطلاقها، فإنّ المرجع (2) في تفسير السّلطان إلى اللّغة.
وأمّا المعتزلة والشّيعة فاحتجّوا بالسّمع والرّأي؛ أمّا السّمع فبعمومات مثل قوله تعالى: ((قال إنّي جاعلك للنّاس إماماً قال ومن ذرّيّتي قال لا ينال عهدي الظّالمين)) [البقرة/124]. وللفقهاء أن يجيبوا في هذه الآية بوجوه:
أحدها: أنّ الإمامة المذكورة في الآية هي النّبوّة؛ لأنّ إبراهيم
…
عليه السلام سأل لذرّيته الإمامة التي جعلها الله /تعالى له وهي النّبوّة.
وثانيها: أنّ الإمامة التي في الآية مجملة محتملة لإمامة النّبوّة،
(1) هذت مركّب من حديثين: 1 - أخرجه مسلم برقم (1846) من حديث سلمة بن يزيد الجعفي قال: يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقّهم ويمنعونا حقّنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه
…
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ((اسمعوا وأطيعوا، إنّما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم)).
2 -
ما أخرجه البخاري رقم (3603) ومسلم برقم (1843) من حديث عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها)) قالوا: يا رسول الله! كيف تأمر من أدرك منّا ذلك؟ قال: ((تؤدّون الحقّ الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم)).
(2)
في (أ): ((المراجع)) وهو سهو.