المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الأول: في بيان أنّ الفقهاء لا يقولون: إنّ الخارج - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - - جـ ٢

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌المحمل الخامس:

- ‌الأوّل:

- ‌الثاني:

- ‌الثّالث:

- ‌الرّابع:

- ‌الخامس:

- ‌السّادس:

- ‌السّابع:

- ‌الثّامن: [

- ‌التّاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثّاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرّابع عشر:

- ‌الطّريق الأولى:

- ‌ الطريق الثّانية

- ‌الفرقة الأولى

- ‌الفرقة الثانية:

- ‌الفرقة الثّالثة:

- ‌الفرقة الرّابعة:

- ‌الوهم الرّابع عشر:

- ‌الوهم الخامس عشر:

- ‌الوهم السّادس عشر:

- ‌الفصل الأول:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثّالث:

- ‌الفصل الرّابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌الوهم الثّامن عشر:

- ‌المقدمة الثّالثة:

- ‌المقدّمة الرّابعة:

- ‌المرجّح الأوّل:

- ‌المرجّح الثّاني:

- ‌المرجّح الثّالث:

- ‌المرجّح الرّابع:

- ‌المرجّح الخامس:

- ‌المرتبة الأولى: حمل الكلام على التّخيّل

- ‌المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللّغوي

- ‌ الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ محاجّة آدم وموسى

- ‌الفصل الأول:

- ‌الفصل الثّاني:

- ‌الفصل الثّالث:

- ‌أمّا المعارضة:

- ‌الوجه الأوّل

- ‌الوجه الثّاني:

- ‌الحجّة الأولى:

- ‌الحجّة الثّانية:

- ‌الحجّة الثّالثة:

- ‌الحجّة الرّابعة:

- ‌الحجّة الخامسة:

- ‌الحجّة السّادسة:

- ‌الحجّة السّابعة:

- ‌الحجّة الثّامنة:

- ‌الحجّة التّاسعة:

- ‌الحجّة العاشرة:

- ‌الفائدة الرّابعة: في ذكر ثلاث طوائف

- ‌الطّائفة الأولى المجبّرة:

- ‌الطّائفة الثانية: المرجئة

- ‌ المسألة الأولى:

- ‌ المسألة الثّانية:

الفصل: ‌ ‌الفصل الأول: في بيان أنّ الفقهاء لا يقولون: إنّ الخارج

‌الفصل الأول:

في بيان أنّ الفقهاء لا يقولون: إنّ الخارج على إمام / الجور باغ ولا آثم، وهذا واضح من أقوالهم، ويدلّ عليه وجوه:

الأوّل: نصّهم على ذلك، قال الإمام النّووي في ((الرّوضة)) (1) ما لفظه:((الباغي في اصطلاح العلماء هو: المخالف لإمام العدل، الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب (2) عليه، أو غيره)) انتهى كلامه. وهو نصّ في موضع النّزاع.

وقد حكى هذا عن العلماء على الإطلاق والاستغراق، ولم يستثن أحداً.

الوجه الثّاني: أنّ الكلام في الخروج على أئمة الجور [عندهم](3) من المسائل الظّنيّة الفروعيّة التي لا يأثم المخالف فيها، وللشّافعيّة في جواز ذلك وجهان معروفان، ذكرهما في ((الرّوضة)) (4) للنّووي، وفي ((مجموع المذهب في قواعد المذهب)))) (5) للشّيخ صلاح الدّين العلائي، وذكر ذلك غير واحد، ومن المعلوم أنّ ذلك لو كان حراماً قطعاً كشرب الخمر، لم يكن لهم فيه قولان.

الوجه الثّالث: أنّ الذّهبي صنّف كتاب ((ميزان الاعتدال)) وشرط فيه أن يذكر كلّ من تكلّم عليه من أهل الرّواية للحديث بحقّ أو باطل،

(1)(10/ 50).

(2)

في (س): ((ما وجب)).

(3)

زيادة من (ي) و (س).

(4)

(10/ 50).

(5)

طبع قسم من الكتاب.

ص: 380