المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

((الحاوي)) عن مذهب الشّافعي، قال: ((وغلط الشيخ أبو حامد في - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - - جـ ٢

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌المحمل الخامس:

- ‌الأوّل:

- ‌الثاني:

- ‌الثّالث:

- ‌الرّابع:

- ‌الخامس:

- ‌السّادس:

- ‌السّابع:

- ‌الثّامن: [

- ‌التّاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثّاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرّابع عشر:

- ‌الطّريق الأولى:

- ‌ الطريق الثّانية

- ‌الفرقة الأولى

- ‌الفرقة الثانية:

- ‌الفرقة الثّالثة:

- ‌الفرقة الرّابعة:

- ‌الوهم الرّابع عشر:

- ‌الوهم الخامس عشر:

- ‌الوهم السّادس عشر:

- ‌الفصل الأول:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثّالث:

- ‌الفصل الرّابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌الوهم الثّامن عشر:

- ‌المقدمة الثّالثة:

- ‌المقدّمة الرّابعة:

- ‌المرجّح الأوّل:

- ‌المرجّح الثّاني:

- ‌المرجّح الثّالث:

- ‌المرجّح الرّابع:

- ‌المرجّح الخامس:

- ‌المرتبة الأولى: حمل الكلام على التّخيّل

- ‌المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللّغوي

- ‌ الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ محاجّة آدم وموسى

- ‌الفصل الأول:

- ‌الفصل الثّاني:

- ‌الفصل الثّالث:

- ‌أمّا المعارضة:

- ‌الوجه الأوّل

- ‌الوجه الثّاني:

- ‌الحجّة الأولى:

- ‌الحجّة الثّانية:

- ‌الحجّة الثّالثة:

- ‌الحجّة الرّابعة:

- ‌الحجّة الخامسة:

- ‌الحجّة السّادسة:

- ‌الحجّة السّابعة:

- ‌الحجّة الثّامنة:

- ‌الحجّة التّاسعة:

- ‌الحجّة العاشرة:

- ‌الفائدة الرّابعة: في ذكر ثلاث طوائف

- ‌الطّائفة الأولى المجبّرة:

- ‌الطّائفة الثانية: المرجئة

- ‌ المسألة الأولى:

- ‌ المسألة الثّانية:

الفصل: ((الحاوي)) عن مذهب الشّافعي، قال: ((وغلط الشيخ أبو حامد في

((الحاوي)) عن مذهب الشّافعي، قال:((وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته)) هذا كلّه لفظ الإمام النّووي رحمه الله.

وهو دالّ على أنّهم لا يعتقدون أنّ للجائر من الحقوق مثل ما للعادل، وكذا قال النّووي في ((الرّوضة)) (1) عن الماوردي أنّه قال (2): ((إذا كان العامل جائراً في أخذ الصّدقة عادلاً في قمستها جاز كتمها عنه

(1ودفعها إليه، وإذا كان عادلاً في الأخذ جائراً في القسمة وجب كتمها عنه (3) وإنّما اختصّ بهذا الماورديّ لأنّ المسألة مفروضة في جور العامل، لا في جور الإمام، ولأنّ الامتناع من تسليم الصّدقات إليهم غير مقدور؛ لأنّ ذلك يكون سبباً في فساد عظيم كما قدّمنا.

‌الفصل الخامس:

في بيان عظيم غلط المعترض على الفقهاء، حيث ظنّ أنّهم يصوّبون أئمة الجور في قتلهم الذين يأمرون بالقسط من النّاس (2وبيان أنّ الفقهاء إنّما قصدوا حقن دماء الذين يأمرون بالقسط من النّاس (4) ، بل نظروا في مصالح الجميع في الخاصّة والعامّة، وعملوا بمقتضى قواعد الشّريعة في رعاية المصالح، وذلك أنّه لا يشكّ من تأمّل أنّ أكثر الأقطار الإسلامية قد غلب عليها أئمة الجور من بعد انقراض عصر الصّحابة؛ فإنّ الشّام ومصر والغرب والهند والسّند، والحجاز والجزيرة، والعراقين واليمن، وسائر أقطار المملكة

(1)(2/ 336).

(2)

سقطت من (س).

(3)

ما بينهما ساقط من (س).

(4)

ما بينهما ساقط من (س).

ص: 407

الإسلامية ما استدامت فيها دولة حقّ منذ قرون عديدة، ودهور طويلة، فلا شك أنّ في هذه الأقاليم من عامّة أهل الإسلام عوالم لا يخصون، وخلائق لا ينحصرون، ولا شكّ أنّهم في هذه القرون العديدة، والدّهور الطّويلة لو تركوا هملاً لا يقام فيهم حدّ، ولا يقضى فيهم بحقّ، ولا يجاهد فيهم الطّغاة، ولا يؤدّب منهم العصاة: لفشا الفساد، وتظالم العباد، ومرج أمر المسلمين، وتعطّلت أحكام ربّ العالمين.

وقد علمنا على الجملة أنّ الله تعالى ما أراد بإقامة الحدود إلا زجر أهل المعاصي، ولا أراد بالجهاد إلا حفظ حوزة الإسلام وإرغام أعاديه من أهل الإجرام؛ فمتى توقّفت هذه المصالح على شرط وتعذّر تحصيله لم يعتبر ذلك الشّرط، وقد ذكر العلماء لذلك نظائر:

منها: نكاح المرأة بغير إذن وليّها متى غاب وليّها، أو بَعُد مكانه، أو جهلت حياته، فقد ترك كثير من العلماء شرط العقد المشروع -وهو رضا الولي- لأجل مصلحة امرأة واحدة، وخوف مضرّتها!.

ومنها: /نظرهم في تزويج امرأة المفقود، فكيف بمصلحة عوالم من المسلمين وخوف مضرّتهم؟!.

ومنها: الانتفاع باللّقطة بعد تعريف سنة لأن المال مخلوق للمنفعة غالباً، فلمّا تعذّر انتفاع صاحبه به انتفع به غيره كي لا يبقى هملاً لا نفع فيه، ولهذا قال عليه السلام في ضالّة الغنم:((إنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب)) (1) فزال شرط حلّ المال، وهو رضا المالك

(1) أخرجه البخاري ((الفتح)): (5/ 100) ، ومسلم برقم (1722) من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.

ص: 408

لما تعذّر، فهذه مصلحة شخصيّة غير ضرورية، فكيف بالكليّة الضّروريّة!.

ومنها: ما أجمع عليه الصّحابة رضي الله عنهم من الزّيادة في حدّ الخمر، ففي ((الصّحيح)) عن أنس - رضي الله عنه قال:((جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنّعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلمّا ولي عمر دعا النّاس فقال لهم: إنّ النّاس دنوا من الرّيف، فما ترون في حدّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين)).

أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2) ، وأخرج البخاري (3) وابن ماجه (4) بعضه.

وعن حُضين بن المنذر عن عليّ رضي الله عنه: ((جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين -وأحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين- وجلد عمر ثمانين وكلّ سنّة وهذا أحبّ إليّ)) أخرجه مسلم (5) ، وأبو داود (6) ، وابن ماجه (7).

(1) برقم (1706).

(2)

((السنن)): (4/ 621).

(3)

((الفتح)): (12/ 64).

(4)

((السنن)): (2/ 858).

(5)

برقم (1707).

(6)

((السنن)): (4/ 622).

(7)

((السنن)): (2/ 859).

ص: 409

فجلد الثمانين في الخمر قد شاع في الصّحابة واستمرّ عليه عمل الأمّة إلى هذا العصر، مع أنّه غير منصوص في كتاب ولا سنّة، وإنّما عمل به للمصلحة، فدلّ على إجماع الصّحابة ومن بعدهم على جواز العمل بالمصالح ما لم تصادم النّصوص.

ومن المعلوم أنّ أخذ الولاية من أئمة الجور في ممالك الإسلام، وإقامة الحدود، واستخراج الحقوق، والقضاء بين الخصوم: من أعظم المصالح العامّة، وآكد الفرائض المهمّة، وقد ورد القرآن الكريم بقتل النّفس لمصلحة غير كلّية، وذلك في قصّة يونس عليه السلام قال تعالى:((فساهم فكان من المدحضين)) [الصافات/141] فألقى بنفسه الكريمة لأجل مصلحة أهل السفينة، وإن كان هذا من شرع من قبلنا؛ فالصّحيح: أنّ ما حكاه الله تعالى في كتابنا من ذلك فهو حجّة لقوله صلى الله عليه وسلم في قصّة كسر سنّ الرّبيع بنت معوّذ: ((القصاص كتاب الله)) ، وهو في ((الصحيح)) (1) ولم يرد السنّ بالسّنّ في كتاب الله إلا حكاية عن شرع من قبلنا في قوله تعالى:((وكتبنا عليهم فيها)) الآية [المائدة/45].

وكذا في ((الصّحيح)) (2) مرفوعاً: ((من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها)) ثمّ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وأقم الصلاة لذكري)) [طه/14] فاحتج عليه السلام بالآية وهي في خطاب

(1) أخرجه البخاري ((الفتح)): (12/ 223) ، ومسلم برقم (1675) من حديث أنس رضي الله عنه.

(2)

أخرجه مسلم برقم (680) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 410