المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجواب عن هذه الشبه: - السنة ومكانتها للسباعي ط الوراق

[مصطفى السباعي]

فهرس الكتاب

- ‌الإِهْدَاءُ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌البَابُ الأَوَّلُ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ:مَعْنَى السُنّةِ وَتَعْرِيفُهَا:

- ‌وُجُوبُ طَاعَةِ الرَّسُولِ فِي حَيَاتِهِ:

- ‌وُجُوبُ طَاعَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌كَيْفَ كَانَ الصَّحَابَةُ يَتَلَقَّوْنَ سُنَّةَ الرَّسُولِ

- ‌لِمَاذَا لَمْ تُدَوَّنْ السُنّةُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ؟وَهَلْ كُتِبَ عَنْهَا شَيْءٌ فِي حَيَاتِهِ

- ‌مَوْقِفُ الصَّحَابَةِ مِنَ الحَدِيثِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ:

- ‌هَلْ حَبَسَ عُمَرُ أَحَداً مِنَ الصَّحَابَةِ لإِكْثَارِهِ الحَدِيثَ

- ‌هَلْ كَانَ الصَّحَابَةُ يَشْتَرِطُونَ لِقَبُولِ الحَدِيثِ شَيْئًا

- ‌رِحْلَةُ الصَّحَابَةِ طَلَبًا لِلْحَدِيثِ إِلَى الأَمْصَارِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي:فِي الوَضْعِ فِي الحَدِيثِ وَفِيهِ مَبَاحِثُ:

- ‌مَتَى بَدَأَ الوَضْعُ

- ‌فِي أَيِّ جِيلٍ نَشَأَ الوَضْعُ

- ‌البَوَاعِثُ التِي أَدَّتْ إِلَى الوَضْعِ وَالبِيئَاتِ التِي نَشَأَ فِيهَا:

- ‌أَوَّلاً: الخِلَافَاتُ السِّيَاسِيَّةُ:

- ‌هَلْ كَانَ الخَوَارِجُ يَكْذِبُونَ فِي الحَدِيثِ

- ‌ثَانِياً - الزَّنْدَقَةُ:

- ‌ثَالِثاً - العَصَبِيَّةُ لِلْجِنْسِ وَالقَبِيلَةِ وَاللُّغَةِ وَالبَلَدِ وَالإِمَامِ:

- ‌رَابِعاً - القِصَصُ وَالوَعْظُ:

- ‌خَامِسًا - الخِلَافَاتُ الفِقْهِيَّةُ وَالكَلَامِيَّةُ:

- ‌سَادِسًا - الجَهْلُ بِالدِّينِ مَعَ الرَّغْبَةِ فِي الخَيْرِ:

- ‌سَابِعًا - التَقَرُّبُ لِلْمُلُوكِ وَالأُمَرَاءِ بِمَا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي جُهُودِ العُلَمَاءِ لِمُقَاوَمَةِ حَرَكَةِ الوَضْعِ:

- ‌المَوْضُوعُ وَعَلَامَاتُهُ:

- ‌عَلَامَاتُ الوَضْعِ فِي السَّنَدِ:

- ‌عَلَامَاتُ الوَضْعِ فِي المَتْنِ:

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي ثِمَارِ هَذِهِ الجُهُودِ:

- ‌أَوَّلاً - تَدْوِينُ السُنَّةِ:

- ‌ثَانِياً - عِلْمُ مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ:

- ‌ثَالِثًا - عِلْمُ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ:

- ‌رَابِعًا - عُلُومُ الحَدِيثِ:

- ‌خَامِسًا - كُتُبُ المَوْضُوعَاتِ وَالوَضَّاعِينَ:

- ‌سَادِسًا - كُتُبٌ فِي الأَحَادِيثِ المُشْتَهَرَةِ عَلَى الأَلْسِنَةِ:

- ‌البَابُ الثَّانِي: فِي الشُّبَهِ الوَارِدَةِ عَلَى السُنَّةِ فِي مُخْتَلَفِ العُصُورِ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: السُنَّةُ مَعَ الشِّيعَةِ وَالخَوَارِجِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: السُنَّةُ مَعَ المُعْتَزِلَةِ وَالمُتُكُلِّمِينَ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: السُنَّةُ مَعَ مُنْكِرِي حُجِيَّتِهَا قَدِيمًا:

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: السُنَّةُ مَعَ مُنْكِرِي حُجِيَّتِهَا حَدِيثًا:

- ‌الجَوَابُ عَلَى الشُبْهَةِ الأُولَى:

- ‌الجَوَابُ عَنْ الشُبْهَةِ الثَّانِيَةِ:

- ‌الجَوَابُ عَنْ الشُبْهَةِ الثَّالِثَةِ:

- ‌الجَوَابُ عَنْ الشُبْهَةِ الرَّابِعَةِ:

- ‌الفَصَْلُ الخَامِسُ: السُنَّةُ مَعَ مَنْ يُنْكِرُ حُجِيَّةَ خَبَرِ الآحَادِ:

- ‌شُبَهُ مُنْكِرِي الحُجِيَّةَ:

- ‌الجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الشُبَهِ:

- ‌أَدِلَّةُ حُجِّيَّةَ خَبَرَ الآحَادِ:

- ‌الفَصْلُ السَّادِسُ: السُنَّةُ مَعَ المُسْتَشْرِقِينَ:

- ‌خُلَاصَةُ قَوْلِ جُولْدْتْسِيهِرْ فِي السُنَّةِ وَتَشْكِيكِهِ بِهَا:

- ‌1 - مَوْقِفُ الأُمَوِيِّينَ مِنَ الدِّينِ:

- ‌2 - هَلْ كَانَ عُلَمَاءُ المَدِينَةِ وَضَّاعِينَ

- ‌3 - هَلْ اسْتَجَازَ عُلَمَاؤُنَا الكَذِبَ دِفَاعًا عَنْ الدِّينِ

- ‌4 - كَيْفَ بَدَأَ الكَذِبُ فِي الحَدِيثِ

- ‌5 - هَلْ تَدَخَّلتْ الدَّوْلَةُ الأُمَوِيَّةُ فِي وَضْعِ الأَحَادِيثِ

- ‌6 - أَسْبَابُ الاِخْتِلَافِ فِي الحَدِيثِ:

- ‌7 - هَلْ تَدَخَّلَ مُعَاوِيَةُ فِي الوَضْعِ

- ‌8 - هَلْ اِسْتَغَلَّ الأُمَوِيُّونَ الزُّهْرِيَّ لِوَضْعِ الأَحَادِيثَ

- ‌الإِمَامُ الزُّهْرِيُّ وَمَكَانَتُهُ فِي التَّارِيخِ:

- ‌اسْمُهُ وَوِلَادَتُهُ وَتَارِيخُ حَيَاتِهِ:

- ‌أَبْرَزُ أَخْلَاقِهِ وَصَفَاتِهِ:

- ‌اِشْتِهَارُهُ بِالعِلْمِ وَإِقْبَالُ النَّاسِ عَلَيْهِ:

- ‌ثَنَاءُ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ بِسَعَةِ العِلْمِ:

- ‌مَكَانَتُهُ فِي السُنَّةِ:

- ‌آثَارُهُ فِي عِلْمِ السُنَّةِ:

- ‌آرَاءُ عُلَمَاءِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِيهِ:

- ‌مَنْ رَوَى عَنْهُ وَخَرَّجَ لَهُ:

- ‌رَدُّ الشُبَهِ الوَارِدَةِ عَلَى الزُّهْرِيِّ:

- ‌صِلَةُ الزُّهْرِيِّ بِالأُمَوِيِّينَ:

- ‌قِصَّةُ الصَّخْرَةِ وَحَدِيثُ «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ

- ‌قِصَّةُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الوَلِيدِ الأُمَوِيِّ:

- ‌قَوْلُ الزُّهْرِيِّ: أَكْرَهُونَا عَلَى كِتَابَةِ أَحَادِيثَ:

- ‌ذَهَابُهُ لِلْقَصْرِ وَتَحَرُّكُهُ فِي حَاشِيَةِ السُّلْطَانِ:

- ‌حَجُّهُ مَعَ الحَجَّاِجِ:

- ‌تَرْبِيَتُهُ لأَوْلَادِ هِشَامٍ:

- ‌تَوَلِّيهِ القَضَاءَ:

- ‌9 - تَغْيِيرُ الأُمَوِيِّينَ الحَيَاةَ الدِّينِيَّةَ:

- ‌10 - كَذِبُ الصَّالِحِينَ وَتَدْلِيسُ المُحَدِّثِينَ:

- ‌11 - الاِعْتِرَافُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ (شَكْلِيٌّ):

- ‌12 - نَقْدُ ابْنِ عُمَرَ لأَبِي هُرَيْرَةَ:

- ‌13 - الصُّحُفُ المَكْتُوبَةَ:

- ‌الفَصْلُ السَّابِعُ: السُنَّةُ مَعَ بَعْضِ الكَاتِبِينَ حَدِيثًا:

- ‌خُلَاصَةُ فَصْلِ «الحَدِيثِ» فِي " فَجْر الإِسْلَامِ

- ‌هَلْ بَدَأَ الوَضْعُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ

- ‌أَحَادِيثُ التَّفْسِيرِ:

- ‌هَلْ اسْتَوْعَبَ البُخَارِيُّ كُلَّ الصَّحِيحِ فِي " جَامِعِهِ

- ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ وَهَلْ كَانَ مُغَفَّلاً

- ‌حَدِيثُ «سَدِّ الأَبْوَابِ»:

- ‌أَحَادِيثُ الفَضَائِلِ:

- ‌أَحَادِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ:

- ‌تَغَالِي النَّاسِ فِي الاعْتِمَاد عَلَى السُنَّةِ:

- ‌عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ:

- ‌هَلْ كَانَ الصَّحَابَةُ يكذِّبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

- ‌اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ فِي التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ:

- ‌قَوَاعِدُ النَّقْدِ فِي السَّنَدِ وَالمَتْنِ:

- ‌ قَوَاعِدُ العُلَمَاءِ فِي نَقْدِ الحَدِيثِ:

- ‌ نَقْدُ أَحَادِيثَ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ:

- ‌الحَدِيثُ الأَوَّلُ: «لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ»:

- ‌الحَدِيثُ الثَّانِي: «مَنْ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ»

- ‌الحَدِيثُ الثَّالِثِ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ والْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنْ السُّمِّ»

- ‌الحَدِيثُ الرَّابِعُ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ انتََقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»

- ‌العَمَلُ بَخَبَرِ الوَاحِدِ:

- ‌حَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌1 - رَدُّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ:

- ‌2 - عَدَمُ كِتَابَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِلْحَدِيثِ:

- ‌3 - تَحْدِيثُهُ بِغَيْرِ مَا سَمِعَهُ:

- ‌4 - إِنْكَارُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ الحَدِيثَ:

- ‌5 - تَرْكُ الحَنَفِيَّة حَدِيثَهُ أَحْيَانًا:

- ‌6 - اسْتِغْلَالُ الوُضَّاعَ كَثْرَةَ حَدِيثِهِ:

- ‌مَعَ أَبِي رَيَّةَ:

- ‌أَوَّلاً - الاخْتِلَافُ فِي اسْمِهِ:

- ‌ثَانِيًا - نَشْأَتُهُ وَأَصْلُهُ:

- ‌ثَالِثًا - أُمِّيَّتُهُ:

- ‌رَابِعًا - فَقْرُهُ:

- ‌خَامِسًا - إِسْلَامُهُ وَسَبَبُ صُحْبَتِهِ لِلْنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌سَادِسًا: قِصَّةُ جُوعِهِ وَمُلَازَمَتِهِ لِلْرَّسُولِ:

- ‌سَابِعًا: مُزَاحُهُ وَهَذَرُهُ:

- ‌ثَامِنًا - التَّهَكُّمُ بِهِ:

- ‌تَاسِعًا - كَثْرَةُ أَحَادِيثِهِ:

- ‌عَاشِرًا: تَشَيُّعُهُ لِبَنِي أُمَيَّةَ:

- ‌كَلِمَةٌ مُجْمَلَةٌ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌كَلِمَةٌ مُجْمَلَةٌ فِي «أَبِي رَيَّةَ» وَكِتَابِه:

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: فِي مَرْتَبَةِ السُنَّةِ فِي التَشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي مَرْتَبَةِ السُنَّةِ مَعَ الكِتَابِ:

- ‌هَلْ تَسْتَقِلُّ السُنَّةُ بِالتَشْرِيعِ

- ‌حُجَجِ القَائِلِينَ بِالاسْتِقْلَالِ:

- ‌حُجَجُ المُنْكِرِينَ لِلاسْتِقْلَالِ:

- ‌الخِلَافُ لَفْظِيٌّ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: كَيْفَ اشْتَمَلَ القُرْآنُ عَلَى السُنَّةِ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الأُولَى:

- ‌الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌أَمْثِلَةٌ لِلْحُكْمَيْنِ المُتَقَابِلَيْنِ:

- ‌أَمْثِلَةٌ لِمَا أُعْطِيَ حُكْمًا خَاصًّا بَيْنَ شَبَهَيْنِ:

- ‌أَمْثِلَةٌ لِلإِلْحَاقِ عَنْ طَرِيقِ القِيَاسِ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الخَامِسَةُ:

- ‌قِصَصُ السُنَّةِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي نَسْخِ السُنَّةِ بِالقُرْآنِ وَالقُرْآنُ بِالسُنَّةِ:

- ‌النَّسْخُ فِي القُرْآنِ:

- ‌ نسخ السُنَّة بالكتاب

- ‌نَسْخُ الكِتَابِ بِالسُنَّةِ:

- ‌الخَاتِمَةُ:فِي الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَأَصْحَابِ الكُتُبِ السِتَّةِ:

- ‌1 - الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ:

- ‌نَسَبُهُ وَعُمْرُهُ:

- ‌نَشْأَتُهُ وَمَدْرَسَتُهُ:

- ‌أُصُولُ مَذْهَبِهِ:

- ‌الضَجَّةُ الكُبْرَى حَوْلَهُ:

- ‌أَسْبَابُ هَذِهِ الضَجَّةِ:

- ‌مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي أَبِي حَنِيفَةَ:

- ‌نَتَائِجُ هَذِهِ الضَجَّةِ:

- ‌هَلْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ قَلِيلَ البِضَاعَةِ فِي الحَدِيثِ

- ‌هَلْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يُقَدِّمُ الرَّأْيَ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌أَمْثِلَةٌ مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ:

- ‌حَلَقَةُ أَبِي حَنِيفَةَ العِلْمِيَّةَ:

- ‌كَلِمَةُ إِنْصَافٍ:

- ‌2 - الإِمَامُ مَالِكٍ:

- ‌حَيَاتُهُ وَمَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

- ‌أُصُولُ مَذْهَبِهِ:

- ‌ المُوَطَّأُ ": - مَكَانَتُهُ - رِوَايَاتُهُ وَأَحَادِيثُهُ - شُرُوحُهُ:

- ‌هَلْ " المُوَطَّأُ "، كِتَابُ فِقْهٍ أَمْ كِتَابُ حَدِيثٍ

- ‌شُبْهَةُ القَوْلِ بِأَنَّهُ كِتَابُ فِقْهٍ:

- ‌جَوَابُ الشُّبْهَةِ:

- ‌3 - الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ:

- ‌حَيَاتُهُ وَمَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

- ‌دَوْرُُهُ فِي الدِّفَاعِ عَنْ السُنَّةِ:

- ‌أُصُولُ مَذْهَبِهِ:

- ‌4 - الإِمَامُ أَحْمَدُ:

- ‌حَيَاتُهُ وَمَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

- ‌أُصُولُ مَذْهَبِهِ:

- ‌ المُسْنَدُ ": مَرْتَبَتُهُ - أَحَادِيثُهُ:

- ‌5 - الإِمَامُ البُخَارِيُّ:

- ‌6 - الإِمَامُ مُسْلِمٌ:

- ‌7 - الإِمَامُ النَّسَائِيُّ وَ " سُنَنُهُ

- ‌8 - الإِمَامُ أَبُو دَاوُدُ وَ " سُنَنُهُ

- ‌9 - الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ وَ " جَامِعُهُ

- ‌10 - الإِمَامُ ابْنُ مَاجَهْ وَ " سُنَنُهُ

- ‌دَرَجَةُ " سُنَنِهِ

- ‌المَلَاحِقُ:

- ‌1 - مَتَى نَسُدُّ هَذِهِ الثَّغْرَةَ

- ‌2 - لَا…[سَنُطَارِدُكَ] يَا عَدُوَّ اللهِ

- ‌أَهَمُّ مَرَاجِعِ الكِتَابِ:

- ‌التفسير وعلومه:

- ‌الحديث وعلومه:

- ‌العقيدة والفرق:

- ‌الفقه وأصوله وتاريخه:

- ‌التاريخ:

- ‌الأدب:

- ‌المحتوى:

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌الباب الأول:

- ‌الباب الثاني:

- ‌الباب الثالث:

- ‌الملاحق:

- ‌أهم مراجع الكتاب:

- ‌المحتوى:

الفصل: ‌الجواب عن هذه الشبه:

ثَالِثاًً - صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه توقف في خبر ذي اليدين حين سَلَّمَ النَّبِيُّ على رأس الركعتين في إحدى صلاتي العشاء، وذلك قوله:«أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟» ولم يقبل خبره حتى أخبره أبو بكر وعمر ومن كان في الصف بصدقه فأتم وسجد للسهو، ولو كان خبر الواحد حُجَّةً لأَتَمَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ من غير تَوَقُّفٍ وَلَا سُؤَالٍ.

رَابِعاًً - قد روي عن عدد من الصحابة عدم العمل بخبر الآحاد. فقد رَدَّ أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجَدَّةِ حتى انضم إليه خبر محمد بن مسلمة، وَرَدَّ عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى انضم إليه أبو سعيد، وَرَدَّ أبو بكر وعمر خبر عثمان في إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رَدِّ الحَكَمِ بن أبي العاص، وَرَدَّ عَلِيٌّ خبر أبي سنان الأشجعي في المفوضة، وكان عَلِيٌّ لا يقبل خبر أحد حتى يحلفه سوى أبي بكر، وَرَدَّتْ عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله (1).

‌الجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الشُبَهِ:

وقد أجاب العلماء عن هذه الشُبَهِ بما نوجزه فيما يلي:

أما الجواب عن الشُبْهَةِ الأولى: فهي أن ذلك في أصول الدين وقواعده العامة كما ذكرنا، أما في فروع الدين وجزئياته فالعمل بالظن واجب ولا سبيل إليها إلَاّ بالظن غالباً، ألَا ترى أنَّ الأفهام تختلف في نصوص القرآن، والمجتهدون يذهبون فيها مذاهب متعددة، وليس أحد منهم يقطع بصحة اجتهاده، ومع ذلك فالإجماع قائم على وجوب العمل بما أدى إليه اجتهاده، وليس لذلك سبيل إلَاّ الظن. وأيضاًً فإن حُجِيَّة خبر الآحاد ليست ظنية بل هي مقطوع بها لانعقاد الإجماع على ذلك بين العلماء منذ عصر الصحابة فمن بعدهم - ولا يضر دعوى الإجماع مخالفة هؤلاء فإنه خلاف لا يعتد به - فلايكون العمل بها دليلاً ظنياً بل بدليل مقطوع به مفيد

(1)" الأحكام " للآمدي: 1/ 94 و1/ 175 - 176 و" التقرير ": 2/ 272 - 273.

ص: 192

للعلم بذلك وهو الإجماع (1).

وأما الجواب عن الشبهة الثانية: فهو أن الإجماع منعقد على أن أصول الدين والعقائد لا يجوز أخذها من طريق ظَنِّيٍّ قَطْعاً، وليس الأمركذلك في الفروع.

وقال الآمدي: «[مِنَ الْمَعْقُولِ] أَنَّهَا مُنْتَقِضَةٌ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الْفَتْوَى وَالشَّهَادَةِ، كَيْفَ وَالْفَرْقُ حَاصِلٌ. (أي بين الفروع والأصول) وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَرَطَ فِي إِثْبَاتِ الرِّسَالَةِ وَالأُصُولِ الدَّلِيلُ الْقَطْعِيُّ، فَلَمْ يَكُنِ الدَّلِيلُ الظَّنِّيُّ مُعْتَبَرًا فِيهَا، بِخِلَافِ الْفُرُوعِ» (2) والحق أنَّ قياس الفروع على الأصول في وجوب القطع تحكم ومحال، إذ لا سبيل إلى ذلك في الفروع والأمر على العكس في الأصول، ولا يجادل في هذا إلا مكابر.

وأما الجواب عن الشُبْهَة الثالثة: فهو أنه عليه الصلاة والسلام إنما توقَّف في خبر ذي اليدين لِتَوَهُّمِهِ غَلَطَهُ، لبعد انفراده بمعرفته ذلك دُونَ من حضره من الجمع الكثير، ومع ظهور أمارة الوهم في خبر الواحد يجب التوقف فيه، فحيث وافقه الباقون على ذلك ارتفع حكم الأمارة الدالة على وَهْمِ ذي اليدين، وعمل بموجب خبره، كيف وَأَنَّ عمل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بخبر أبي بكر وعمر وغيرهما مع خبر ذي اليدين عمل بخبر لم ينته إلى حد التواتر، وهو موضع النزاع، في تسليمه تسليم المطلوب.

وأما الجواب عن الشُبْهَةِ الرابعة: فالثابت الذي لا شك فيه أنَّ الصحابة عملوا بخبر الآحاد، وتواتر عنهم ذلك، وسنسرد بعض الأدلة والوقائع التي عملوا فيها بخبر الواحد، فإذا روي عنهم التوقف في بعض خبر الآحاد، لم يكن ذلك دَلِيلاً على عدم عملهم به، بل لريبة أو وَهْمٍ أو رغبة في التَثَبُّتِ، وخذ لذلك مثلاً ما استدل به المخالفون من رَدِّ أبي بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة، فالواقع أَنَّ أبا بكر لَمْ يَرُدَّ خبر المغيرة لأنه لا يقبل خبر الآحاد، بل تَوَقَّفَ إِلَى أَنْ يأتي ما يؤيده ويزيده اعتقاداً بوجود

(1)" الأحكام " للآمدي: 1/ 169، و" الإحكام " لابن حزم: 1/ 114.

(2)

" الإحكام " للآمدي: 1/ 177.

ص: 193

هذا التشريع في الإسلام وهو إعطاء الجَدَّةَ السُدُسَ، ولما كان هذا تشريعاً لم ينص عليه القراَن كان لَا بُدَّ للعمل به وإقراره من زيادة في التثبت والاحتياط، فلما شهد محمد بن مسلمة أنه سمع هذا من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَتَرَدَّدْ أبو بكر في العمل بخبر المغيرة. ومثل ذلك يقال في رَدِّ عمر خبر أبي موسى فهو في الحقيقة - كما قَدَّمْنَا - درس بليغ للصحابة ومَنْ بعدهم مِمَّنْ نشأ حَدِيثًا في الإسلام أو دخل فيه بوجوب الاحتياط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عُمَرُ لأبي موسى:«أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمك وَلَكِنِّهُ الحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» ، ومثل ذلك يقال في كل ما ورد من هذا القبيل، ليس وَارِداً مورد عدم الاحتجاج بخبر الآحاد، وإلا لما كان انضمام صحابي آخر إلى الصحابي الأول مُوجِبًا للعمل به، إذ هو لم يخرج عن حَيِّزِ الآحاد، ولو انضم إليه اثنان أو ثلاثة، وسيأتي معنا ما يبين لك أن الصحابة كان يسأل بعضهم بعضاً، ويرد بعضهم على بعض، وَيُخَطِّىءُ بعضهم بعضاً، اجْتِهَادًا في دين الله، وَتَحَرِّيًا لنقل أحاديث الرسول خالية من كل غلطة أو وَهْمٍ، قال الآمدي:«وَمَا رَدُّوهُ مِنَ الأَخْبَارِ أَوْ تَوَقَّفُوا فِيهِ إِنَّمَا كَانَ لأُمُورٍ اقْتَضَتْ ذَلِكَ مِنْ وُجُودِ مُعَارِضٍ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ، لَا لِعَدَمِ الاحْتِجَاجِ بِهَا فِي جِنْسِهَا، مَعَ كَوْنِهِمْ مُتَّفِقِينَ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا، وَلِهَذَا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ ظَوَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ حُجَّةٌ، وَإِنْ جَازَ تَرْكُهَا وَالتَّوَقُّفُ فِيهَا لأُمُورٍ خَارِجَةٍ عَنْهَا» (1).

وبعد فهذه هي شُبَهُ المُنْكِرِينَ لِحُجِيَّةِ خبر الآحاد كما ذكرها العلماء، بقي أن نذكر ما تقوم به الحُجَّةُ على أن خبر الآحاد واجبٌ العملُ به، لا يجوز لمسلم أن يخالفه إذا صح عنده، وقد ذكر علماء الأصول أدلة كثيرة في بعضها مَقَالٌ وَأَخْذٌ وَرَدٌّ (2) فرأيت أن أذكر لك من كتاب " الرسالة " للإمام الشافعي رحمه الله كلامه في هذا الشأن على طوله، لأنه - على ما أعلم -

(1)" الإحكام ": 1/ 177.

(2)

انظر كتاب " الإحكام " للآمدي: 2/ 275 فما بعدها وانظر " التقرير شرح التحرير ": 2/ 272 وانظر بهامشه " شرح الإسنوي على المنهاج ": 2/ 294.

ص: 194