المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للمشترك مع الخصوص في كل فرد - العقد المنظوم في الخصوص والعموم - جـ ١

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم

- ‌الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردُدِ المتقَّدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل

- ‌الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني

- ‌الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئيَّة والجُزئى

- ‌فائدتان

- ‌الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران:

- ‌الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كلي

- ‌الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه

- ‌تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهما

- ‌ الفرق بين الكل والكلية

- ‌الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده

- ‌ الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك

- ‌الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم

- ‌الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعاً للمشترك مع الخصوص في كل فرد

- ‌الاحتمال الخامس: أن تكون صيغة العموم موضوعة للمشترك بين أفراده بقيد العدد

- ‌ الاحتمال السادس: أن يكون مسمى لفظ العموم هو القدر المشترك بقيد سلب النهاية

- ‌الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق

- ‌ الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص:

- ‌الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي

- ‌الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما وجود وعدم

- ‌الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي؛ لأن مدلول العموم اللفظي كلية، وأفراد الكلية لا بد أن تشترك في معنى كلي

- ‌الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخر

- ‌الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العموم المعنوي في فرد من أفراده لا ينافي صدقه في الوجود؛ لاحتمال ثبوته في فرد آخر وهو كاف فيه

- ‌الباب الثامن في خواص العموم اللفظي

- ‌الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ

- ‌الخاصية الثانية: هي عدم التناهي

- ‌الخاصية الثالثة لصيغ العموم: أن مسماها منقسم إلى نوعين

- ‌الخاصية الرابعة لصيغ العموم: انقسام مسماها إلى نوعين:

- ‌الخاصية الخامسة لمسمى صيغ العموم: أنها تقبل أن يستثنى منها ويخرج ما لا يتناهى

- ‌الخاصية السادسة لصيغ العموم: أن الحكم الثابت لمسماها إذا ثبت لكله ثبت لبعضه

- ‌الخاصية السابعة لصيغ العموم: أن أحد مجازاتها الذي هو التخصيص وسلب الحكم عن بعضه وثبوته في البعض مدلول للحقيقة في جميع الأحكام

- ‌الخاصية الثامنة: رجحان مجاز صيغ العموم على جميع المجازات إذا حصل بطريق التخصيص في حكم النهي والنفي

- ‌الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم

- ‌السبب الأول: وهو الأصل في الباب، المفيد للعموم لغة بطريق المطابقة

- ‌السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقة

- ‌السبب الثالث: المفيد للعموم بطرق دلالة الالتزام، دون المطابقة والتضمن:

- ‌الجنس الأول: مفهوم الشرط

- ‌الجنس الثاني: مفهوم العلة

- ‌الجنس الثالث: مفهوم الصفة

- ‌الجنس الرابع: مفهوم المانع

- ‌الجنس الخامس: مفهوم الحصر

- ‌الجنس السادس: مفهوم الغاية

- ‌الجنس السابع: مفهوم الاستثناء

- ‌الجنس الثامن: مفهوم الزمان

- ‌الجنس التاسع: مفهوم المكان

- ‌الجنس العاشر: مفهوم اللقب

- ‌السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه

- ‌السبب الخامس المفيد للعموم: النقل العرفي في المفردات

- ‌السبب السادس المفيد للعموم: الكائن في المركبات:

- ‌الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه

- ‌ ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد، ونفي المشترك) الكلي يقتضي النفي عن كل فرد

- ‌ينبني على هذا الفرق ثلاث فوائد:

- ‌الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما

- ‌الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا

- ‌تنبيه: لفظ: (كل) للعموم سواء (وقع) للتأسيس أو للتأكيد

- ‌صيغة

- ‌الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي

- ‌الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم

- ‌ سر قول العلماء: مسائل أصول الفقه قطعية

- ‌ الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق

- ‌ المفهوم من الجمع المعرف

- ‌ العرب تشترط في التأكيد والنعت المناسبة اللفظية

- ‌الحقيقة بالإجماع:

الفصل: ‌الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للمشترك مع الخصوص في كل فرد

القائلين بالعموم، والعام يستعمل في جميع أفراده باتفاق القائلين بصيغ العموم، وإذا اختلفت اللوازم ولفظ العموم، فلا يكون اللفظ العام مشتركا، عملا باختلاف اللوازم.

وثالثها: أن اللفظ المشترك مجمل، يفتقر في حمله على شيء إلى قرينه تضاف إليه، فتعين تلك القرينة المراد به، وعند عدم تلك القرينة يجب التوقف في حمل اللفظ على شيء، واللفظ العام عند القائلين بالعموم غير مجمل، ولا يفتقر في حمله على قرينة البتة، بل هو صريح عندهم في الاستقراء من جهة الوضع، والوضع كاف فيه.

‌الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعاً للمشترك مع الخصوص في كل فرد

، مثل أن يكون موضوعاً لمفهوم المشترك مثلا في زيد مع وصف طوله، والمفهوم المشترك في عمرو مع وصف قصره، وكذلك إلى غير النهاية، فيحصل في كل شخص مجموع مركب من خصوصية والقدر المشترك، وذلك المجموع مخالف للمجموع الحاصل في غيره، فيلزم أن يكون اللفظ موضوعاً لحقائق مختلفة غير متناهية، لأن أفراد المشركين غير متناهية، فتكون المجموعات غير متناهية، وقد تقدم أن اللفظ يستحيل أن يكون مشتركاً بين أفراد ومسميات غير متناهية بالوجوه الثلاثة المتقدمة.

وأما الاحتمال الرابع: وهو أن يكون لفظ العموم موضوعاً لمجموع

ص: 161

الأفراد المركب من جميع المشركين مثلا، فهو باطل أيضاً، بسبب أن صيغة العموم لو كانت موضوعة لمجموع الأفراد ويكون مسماها كلاًّ، لتعذر الأستدلال بها على ثبوت حكمها لفرد من أفرادها حالة النهي أو النفي، بخلاف الأمر وخبر الثبوت، لأنه يكفي في نفي المجموع فرد من أفراده، وإذا نفي عنه خرج ن عهدته بفرد من أفراده، لأن معنى النهي ألا يغير المجموع الموجود، فإذا ترك منه فرد لم يغير المجموع الموجود، فعلى هذا إذا قال الله تعالى:((ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)) وهي صيغة عموم، يكون معنها لا تقتلوا مجموع النفوس المذكورة، فمن قتل ألفاً من النفوس لا يصدق عليه أنه قتل مجموع النفوس فلا يكون عاصيا، لأنه لم يقتل المجموع، فظهر أنه لو كان المجموع هي مسمى العموم لم يمكن الاستدلال به على ثبوت حكمه لفرد من أفراده، لكن العام هو الذي يستدل به على ثبوت الحكم لأي فرد شئنا من أفراده، فلا يكون لنا لفظ على هذا التقدير للعموم، على تقدير كونه للعموم، هذا خلف.

ص: 162