الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جميع الأحكام بمقتضى الوضع الخاص بصيغة العموم.
نعم، قد تختلف الجزئية والكلية في الحكم بسبب طريان المخصص، لكن (ليس ذلك) من قبيل الوضع، بل جاء من خارج على سبيل المناقضة لوضع صيغة العموم، ولذلك يشترط في المخصص دائما أن يكون منافيا، فظهر حينئذ أن وجوب الاستواء في جميع الأحكام لمجرد الوضع إنما يوجد في صيغة العموم خاصة.
الخاصية السابعة لصيغ العموم: أن أحد مجازاتها الذي هو التخصيص وسلب الحكم عن بعضه وثبوته في البعض مدلول للحقيقة في جميع الأحكام
، فكل حكم ثبت للبعض بعد التخصيص هو كان مدلولا عليه قبل التخصيص وفي (صورة الحقيقة)، فقتل الحربين إذا ثابت سواء ورد التخصيص بهم وفي (صورة الحقيقة)، فقتل الحربين إذا ثابت سواء ورد التخصيص بهم إن كان قتل الجميع ثابتا، وكذلك النفي والنهي، وجميع الأحكام إذا دخلها التخصيص كان الحكم الثابت في بعض العموم مدلولا لصيغة العموم
قبل التخصيص كما (هو) ثابت بعده، وهذه الخاصية لا يشركها فيها إلا المسميات المركبة/، فإنه إذا عبر بلفظ الكل عن الجزء كان مجازا، ومع ذلك فحكم الجزء يدل عليه لفظ الكل، لكن في الأمر، وخبر الثبوت خاصة، أما في النهي والنفي فلا، وصيغة العموم ذلك عام فيها في جميع الأحكام الأربعة: بالأمر، والنهي، و (خبر) الثبوت، والنفي، فمن هذا الوجه حصل لها الاختصاص، لا باعتبار بعض الأحكام، فإن ذلك يشركها (لفظ كل) مركب، فتأمل ذلك، هذا في مجاز التخصيص.