الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي
اعلم أن العموم اللفظي عكس العموم المعنوي في أحكام النفي والإثبات، وذلك من أربعة أوجه:
الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما وجود وعدم
، فللحيوان وجود وعدم، وللإنسان وجود وعدم، وهو الخاص المعنوي، والحيوان هو العام المعنوي بالنسبة إليه: فيلزم من نفي العام نفي الخاص، ومن وجود الخاص وجود العام، ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص ولا عدمه، ولا من عدم الخاص وجود العام ولا عدمه، فاثنان منتجان واثنان عقيمان، فالمنتجان: عدم العام ووجود الخاص، والعقيمان: وجود العام، وعدم الخاص، فكل ما وجوده منتج فعدمه عقيم، وكل ما عدمه منتج فوجوده عقيم، فيلزم من عدم الحيوان في الدار عدم الإنسان، ويلزم من وجود الإنسان في الدار وجود مطلق الحيوان في الدار، (ولا يلزم من وجود الحيوان في الدار) وجود الإنسان؛ لاحتمال تحققه في الفرس، ولا عدمه؛ لاحتمال تحققه في الإنسان، ولا يلزم من عدم الإنسان من الدار عدم مطلق الحيوان من الدار؛ لاحتمال وجود في الفرس ولا وجود مطلق الحيوان/ في الدار؛ لاحتمال عدم كل حيوان مع عدم الإنسان، فيبقى مطلق الحيوان.
إذا تقرر عندك أحكام العام والخاص المعنويين في أحكام الوجود والعدم فاعلم أن العام اللفظي والخاص اللفظي على العكس من ذلك.
بيانه: أن لفظ (المشركين) عام و) الذميين) خاص بالنسبة إلى المشركين، فيلزم من قتل جميع المشركين من غير تخصيص وثبوت معنى العموم ثبوته في الخصوص الذي هو الذمة وغيرهم، ويلزم من انتفاء الخصوص- وهو انتفاء القتل في بعض المشركين- انتفاء العموم؛ لأنه حينئذ يكون ليس على عمومه، بل مخصوصا، وهذان المنتجان حينئذ كانا عقيمين في العموم والخصوص المعنويين، وهما وجود العام وعدم الخاص، فقد صار هاهنا في اللفظين منتجين، فاستلزم عدم الخاص عدم العام، واستلزم وجود العام وجود الخاص، ولا يلزم من ثبوت الخاص في اللفظي ثبوت العموم، فإن كل عام مخصوص ثبت الحكم فيه للخاص الذي هو بعضه ولم يثبت للعموم الذي هو الكلية، ولا يلزم أيضا من انتفاء العموم اللفظي انتفاء الخصوص، فإن كل عام مخصوص انتفى العموم فيه فليس إذا، ولم ينف الخصوص، بل يثبت الخصوص مع انتفاء العموم، ولم ينتف الخصوص