الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السبب فإنه يلزم منه العدم: كزوال الشمس، يلزم من عدمه عدم وجوب الظهر، ومن وجوده وجوب الظهر، ولا يلزم من عدم الحيض أن تجب الصلاة؛ لاحتمال عدم السبب ولا ألا تجب، لاحتمال وجود السبب، ففارق المانع العلة من وجهين: أنه مؤثر في العدم، والصفة لا تؤثر في شيء، بل هي مكملة للمؤثر.
الجنس الخامس: مفهوم الحصر
، كقوله عليه الصلاة والسلام:(إنما الماء من الماء)، مفهومه أن ما ليس بإنزال لا يجب منه غسل، وما ليس بإنزال لا نهاية لعدده، فقد دل بالالتزام على ما لا يتناهى، وذلك هو العموم.
فإن قلت: فقد قال أبو علي الفارسي في المسائل الشيرازيات أن (ما) في (إنما) للنفي، وأن، (إن: للإثبات، وأن نفي (ما) منصرف للمسكوت عنه، وإثبات (إنما) منصرف للمنطوق به، ووافقه الإمام فخر الدين على ذلك، فعلى هذا التقدير يكون النفي في المسكون (عنه) مدلولا بالمطابقة للفظ (ما) / فإنك إذا قلت: ما قام أحد، كان النفي مدلولا بالمطابقة إجماعا، فلا يكون (إنما) مفهومها من هذا القسم الذي فيه العموم مدلولا التزاما.
قلت: هذا سؤال حسن حق، وكلام صحيح، إنما يتأتى التمثيل بمفهوم الحصر إذا قلنا بأن (ما) و (إن) كلمة واحدة، أما على هذا التقدير فلا، ولا
يصح أيضا التمثيل بصيغة الحصر إذا كانت بلفظ نفي قبل إلا نحو: ما قام إلا زيد، فإن النفي العام مدلول المطابقة إجماعا.
وأدوات الحصر أربعة إنما. والنفي قبل إلا، وقد تقدما. والمبتدأ مع الخبر، نحو قوله تعالى:{الحج أشهر معلومات} فينحصر ميقات الحج الزماني في ثلاثة أشهر. وقوله عليه الصلاة والسلام: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) أي أسباب الدخول في حرمات الصلاة منحصرة في التكبير، وأسباب الخروج من حرماتها منحصرة في التسليم، وهو كثير في الكتاب، والسنة وكلام العرب.
الرابع من أدوات الحصر: تقديم المعمولات في المفاعيل والمجرورات