المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهما - العقد المنظوم في الخصوص والعموم - جـ ١

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم

- ‌الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردُدِ المتقَّدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل

- ‌الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني

- ‌الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئيَّة والجُزئى

- ‌فائدتان

- ‌الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران:

- ‌الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كلي

- ‌الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه

- ‌تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهما

- ‌ الفرق بين الكل والكلية

- ‌الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده

- ‌ الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك

- ‌الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم

- ‌الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعاً للمشترك مع الخصوص في كل فرد

- ‌الاحتمال الخامس: أن تكون صيغة العموم موضوعة للمشترك بين أفراده بقيد العدد

- ‌ الاحتمال السادس: أن يكون مسمى لفظ العموم هو القدر المشترك بقيد سلب النهاية

- ‌الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق

- ‌ الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص:

- ‌الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي

- ‌الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما وجود وعدم

- ‌الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي؛ لأن مدلول العموم اللفظي كلية، وأفراد الكلية لا بد أن تشترك في معنى كلي

- ‌الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخر

- ‌الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العموم المعنوي في فرد من أفراده لا ينافي صدقه في الوجود؛ لاحتمال ثبوته في فرد آخر وهو كاف فيه

- ‌الباب الثامن في خواص العموم اللفظي

- ‌الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ

- ‌الخاصية الثانية: هي عدم التناهي

- ‌الخاصية الثالثة لصيغ العموم: أن مسماها منقسم إلى نوعين

- ‌الخاصية الرابعة لصيغ العموم: انقسام مسماها إلى نوعين:

- ‌الخاصية الخامسة لمسمى صيغ العموم: أنها تقبل أن يستثنى منها ويخرج ما لا يتناهى

- ‌الخاصية السادسة لصيغ العموم: أن الحكم الثابت لمسماها إذا ثبت لكله ثبت لبعضه

- ‌الخاصية السابعة لصيغ العموم: أن أحد مجازاتها الذي هو التخصيص وسلب الحكم عن بعضه وثبوته في البعض مدلول للحقيقة في جميع الأحكام

- ‌الخاصية الثامنة: رجحان مجاز صيغ العموم على جميع المجازات إذا حصل بطريق التخصيص في حكم النهي والنفي

- ‌الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم

- ‌السبب الأول: وهو الأصل في الباب، المفيد للعموم لغة بطريق المطابقة

- ‌السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقة

- ‌السبب الثالث: المفيد للعموم بطرق دلالة الالتزام، دون المطابقة والتضمن:

- ‌الجنس الأول: مفهوم الشرط

- ‌الجنس الثاني: مفهوم العلة

- ‌الجنس الثالث: مفهوم الصفة

- ‌الجنس الرابع: مفهوم المانع

- ‌الجنس الخامس: مفهوم الحصر

- ‌الجنس السادس: مفهوم الغاية

- ‌الجنس السابع: مفهوم الاستثناء

- ‌الجنس الثامن: مفهوم الزمان

- ‌الجنس التاسع: مفهوم المكان

- ‌الجنس العاشر: مفهوم اللقب

- ‌السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه

- ‌السبب الخامس المفيد للعموم: النقل العرفي في المفردات

- ‌السبب السادس المفيد للعموم: الكائن في المركبات:

- ‌الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه

- ‌ ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد، ونفي المشترك) الكلي يقتضي النفي عن كل فرد

- ‌ينبني على هذا الفرق ثلاث فوائد:

- ‌الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما

- ‌الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا

- ‌تنبيه: لفظ: (كل) للعموم سواء (وقع) للتأسيس أو للتأكيد

- ‌صيغة

- ‌الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي

- ‌الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم

- ‌ سر قول العلماء: مسائل أصول الفقه قطعية

- ‌ الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق

- ‌ المفهوم من الجمع المعرف

- ‌ العرب تشترط في التأكيد والنعت المناسبة اللفظية

- ‌الحقيقة بالإجماع:

الفصل: ‌تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهما

ونفيها ولا يلزم من عزله عن ذلك أن يكون قابلا للشركة، ولا أنها ممتنعة عليه، فقد يقبلها في بعض الموارد، وقد لا يقبلها في بعضها.

‌تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهما

، وإلا فوجود مثلين في الخارج محال قطعا، لأنهما إن أخذا بقيد عوارضهما، وما وقع به تعينهما فهما خلافان، بل ضدان من هذا الوجه، لأن ما به تعيين أحدهما مخالف لما وقع به تعيين الآخر، فهما مختلفان من هذا الوجه، ويمتنع اجتماعهما، وهذا هو ضابط الضدين، وإن قطع النظر عما وقع به تعيينهما لم يبق إلا المشترك بينهما، والمشترك بينهما واحد، والواحد ليس بمثلين، فالمثلان على هذا التقدير حقيقتهما مستحيلة، وإنما الواقع ضدان أو واحد ليس بمثلين.

وأما إذا فسر المثلانبانطباق صورة ذهنية عليهما من حيث ذاتيهما دون

ص: 147

عوارضهما تصور المثلان.

وقولي: من حيث ذاتيهما احتراز من الضدين، والخلافين، فإن الصورة الذهنية تنطبق عليهما باعتبار أمر مشترك بينهما هو الضدية، أو اللونية، أو غير ذلك من الأمور المشتركة بينهما، من غير أن يكون ذلك كمال الحقيقة، بل للحقيقة ذاتيان غير تلك الصورة، فتأمل هذا الوضع فهو نفيس، زمنه يستفاد استحالة الوضع لمثلين عقلَا، وإن كنا نتصور العقلين مثلا بسبب أن الواضع إن وضع لتلك الصورة الذهنية فهي واحدة، والواحد ليس بمثلين، وإن وضع اللفظ للمتناقضين الخارجين مثلا من حيث تعينهما، فهما ضدان كما تقدم، لا مثلان، كما تقدم بيانه، أولهما مع قطع النظر عن تعينهما، فهما واحد، والواحد ليس بمثلين، فعلم أن وضع لفظ لمثلين مستحيلٌ عقلاً.

فإن قلت: إن كان تصورهما ممكن أمكن الوضع لهما، لأن ما أمكن تصوره أمكن الوضع له، وإن كان تصورهما غير ممكن فيكون من قبيل المستحيلات وهو خلاف إجماع العقلاء فإن لنا مثلين في الخارج قطعًا كالبياض والحركتين والجوهرين وذلك لا يعد ولا يحصى.

ص: 148

قلت: تصورهما ممكن بما ذكرته من التفسير من انطباق صورة واحدة في الذهن عليهما، وليس في الذهن مثلان ولا في الخارج مثلان، بل الواقع في الخارج مختلفان، وفي الذهن شيء واحد، والواضع إما لما في الذهن أو لنا في الخارج، ولا مثلين فيهما إلا بالتفسير الذي ذكرته.

فإن قلت: نجوزُ اجتماع صورتين للبياض مثلا، فيقع الوضع لتلك الصورتين وهما مثلان.

قلت: الصورتان في الذهن إنما يتصوران إذا قلنا: النفس ذات جواهر، لستحالة حصول المثلين أو العلمين فيث محل واحد، فإن التصور عام، وإذا كانت النفس ذات جواهر كان حصول الصورتين في محلين منهما، لحصول البياضين في الخارج في محلين، فيفتقران إلى تعين كل واحد منهما، فإن أُخذا بقيد يعينهما، فهما ضدان، كما تقدم، وبغير تعينهما فهما واحد كما تقدم، فيستحيل الوضع لمثلين أيضا على هذا التقدير، فظهر استحالة الوضع لمثلين مع إمكان تصورهما ولكن بما ذكرته من التفسير، فتأمله.

ص: 149

وفي الكلي مباحث كثيرة لا يليق ذكرها هنا، نحو: قبوله للوجود الخارجي، وعدم قبوله، وانقسامه للكلي المنطقي، والطبيعي، والعقلي وأقسامة، وكيفية حصولع في النفس، إلى غير ذلك من المباحث المقررة في علم المنطق.

وأما الكلية: فهي عبارة عن الحكم على كل فرد فرد من أفراد تلك المادة حتى لا يبقى منها فرد، فهي جزئية لا كلية، ويقابلها الجزئية وهي: القضاء على بعض تلك الأفراد، إما واحد كزيد، وإما عدد متناه كالمائة ونحوها من أفراد الإنسان أو عدد غير متناه كالرجال بالنسبة إلى أفراد الإنسان، فإن قولنا: كل إنسان حيوان كلية، وقولنا: كل رجل إنسان هو كلية في نفسه، وهو جزئية بالقياس إلى تلك الكلية، فهذا تحرير الكلية والجزئية.

ص: 150