المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفرق بين الكل والكلية - العقد المنظوم في الخصوص والعموم - جـ ١

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم

- ‌الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردُدِ المتقَّدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل

- ‌الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني

- ‌الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئيَّة والجُزئى

- ‌فائدتان

- ‌الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران:

- ‌الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كلي

- ‌الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه

- ‌تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهما

- ‌ الفرق بين الكل والكلية

- ‌الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده

- ‌ الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك

- ‌الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم

- ‌الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعاً للمشترك مع الخصوص في كل فرد

- ‌الاحتمال الخامس: أن تكون صيغة العموم موضوعة للمشترك بين أفراده بقيد العدد

- ‌ الاحتمال السادس: أن يكون مسمى لفظ العموم هو القدر المشترك بقيد سلب النهاية

- ‌الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق

- ‌ الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص:

- ‌الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي

- ‌الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما وجود وعدم

- ‌الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي؛ لأن مدلول العموم اللفظي كلية، وأفراد الكلية لا بد أن تشترك في معنى كلي

- ‌الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخر

- ‌الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العموم المعنوي في فرد من أفراده لا ينافي صدقه في الوجود؛ لاحتمال ثبوته في فرد آخر وهو كاف فيه

- ‌الباب الثامن في خواص العموم اللفظي

- ‌الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ

- ‌الخاصية الثانية: هي عدم التناهي

- ‌الخاصية الثالثة لصيغ العموم: أن مسماها منقسم إلى نوعين

- ‌الخاصية الرابعة لصيغ العموم: انقسام مسماها إلى نوعين:

- ‌الخاصية الخامسة لمسمى صيغ العموم: أنها تقبل أن يستثنى منها ويخرج ما لا يتناهى

- ‌الخاصية السادسة لصيغ العموم: أن الحكم الثابت لمسماها إذا ثبت لكله ثبت لبعضه

- ‌الخاصية السابعة لصيغ العموم: أن أحد مجازاتها الذي هو التخصيص وسلب الحكم عن بعضه وثبوته في البعض مدلول للحقيقة في جميع الأحكام

- ‌الخاصية الثامنة: رجحان مجاز صيغ العموم على جميع المجازات إذا حصل بطريق التخصيص في حكم النهي والنفي

- ‌الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم

- ‌السبب الأول: وهو الأصل في الباب، المفيد للعموم لغة بطريق المطابقة

- ‌السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقة

- ‌السبب الثالث: المفيد للعموم بطرق دلالة الالتزام، دون المطابقة والتضمن:

- ‌الجنس الأول: مفهوم الشرط

- ‌الجنس الثاني: مفهوم العلة

- ‌الجنس الثالث: مفهوم الصفة

- ‌الجنس الرابع: مفهوم المانع

- ‌الجنس الخامس: مفهوم الحصر

- ‌الجنس السادس: مفهوم الغاية

- ‌الجنس السابع: مفهوم الاستثناء

- ‌الجنس الثامن: مفهوم الزمان

- ‌الجنس التاسع: مفهوم المكان

- ‌الجنس العاشر: مفهوم اللقب

- ‌السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه

- ‌السبب الخامس المفيد للعموم: النقل العرفي في المفردات

- ‌السبب السادس المفيد للعموم: الكائن في المركبات:

- ‌الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه

- ‌ ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد، ونفي المشترك) الكلي يقتضي النفي عن كل فرد

- ‌ينبني على هذا الفرق ثلاث فوائد:

- ‌الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما

- ‌الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا

- ‌تنبيه: لفظ: (كل) للعموم سواء (وقع) للتأسيس أو للتأكيد

- ‌صيغة

- ‌الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي

- ‌الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم

- ‌ سر قول العلماء: مسائل أصول الفقه قطعية

- ‌ الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق

- ‌ المفهوم من الجمع المعرف

- ‌ العرب تشترط في التأكيد والنعت المناسبة اللفظية

- ‌الحقيقة بالإجماع:

الفصل: ‌ الفرق بين الكل والكلية

وأما الكل والجزء: فالكل عبارة عن مجموع من حيث هو مجموع نحو العشرة، والمائة والألف وميمات حميع ألفاظ الأعداد، ويظهر الفرق بينه وبين الكلية بالمثال وتباين الأحكام، فإذا قلنا: كل رجل يشبعه رغيفان غالباً، صدق ذلك باعتبار الكلية، وهي القضاء على كل فرد فرد عبى حياله، وكذبت باعتبار الكل الذي هو المجموع، فإن مجموع الناس لا يشبعه رغيفان ولا ألف قنطار، وإذا قلنا: رجل يشيل هذه الضخرة العظيمة، صدق هذا الحكم باعتبار الكل، وكذب باعتبار الكلية، فإن الأفراد بستحيل على كل واحد منهم شيل هذه الضخرة العظيمة، أما مجموع الناس فيجوز عليهم ذلك وأكثر منه.

فبهذه المثل وهذه الأحكام، يظهر‌

‌ الفرق بين الكل والكلية

، وأن معنى الكلية القضاء على كل فرد فرد من غير تعرض للجمع بين فردين ولا أكثر، وأن الكل معناه المجموع من حيث هو مجموع، ولا يتعرض المتكلم لثبوت الحكم لفرد ألبته، ثم الحكم بعد ذلك قد يثبت للفرد وقد لا يثبت، ذلك يختلف باختلاف المواد.

ص: 151

فإذا قلنا: مجموع الزنج أسود، صدق هذا الحكم للمجموع ولكل فرد أنه كذلك وكذلك مجموع الجبال صخر، يصدق أيضا باعتبار الأفراد أنها كذلك، ونظائرة كثيرة لا تعد كثرة ولا تحصى، بخلاف ما إذا حكمنا على مجموع من الماء بالإرواء، لا يثبت ذلك لكل قطرة منه، أو على مجموع من الخبز أنه مشبع، لا يلزم أن يثبت ذلك لكل لبابة منه، أو على مجموع الجيش أن يهزم العدو ولا يثبت ذلك لكل فارس منه، ونظائرة أيضا لا تُتحصى كثرة، لكن الحكم في القسمين إنما كان ثابتاً بالذات للمجموع من حيث هو مجموع، وثبوته للفرد إنما جاء من خصوص المادة لا في قصد الحكم في الرتبة الأولى.

وإذا عرفت حقيقة الكل، فاعلم أنه إنما يصدق إذا كان مركباً من شيئين فصاعداً فكل واحد من تلك الأفراد هو الجزء والجزء مقول بالقياس إلى الكل كما أن الجزئية مقولة بالقياس إلى الكلية، والجزئي مقول بالقياس إلى الكلي، ثم الفرق بينهما أ، الجزئي هو الكلي مع زيادة التشخيص، فالكلي بعض الجزئي كالإنسان هو جزء من زيد الجزئي، لأن

ص: 152

زيداً هو مفهوم الإنسان مع خصوصيات زيد من طوله وبياضه وغير ذلك من خصائصه، والجزء بعض الكل، والجزئية بعض الكلية، فالجزئي عكس الجزئية والجزء، من جهة أن الجزئي كل، والجزئية والجزء بعض، وكما صدق حكم باعتبار الكلية دون الكل، وباعتبار الكلية دون الكل، وباعتبار الكل دون الكلية كما تقدم تمثيله، وكذلك يصدق الحكم باعتبار الكلية دون الكلية والكل نحو قولنا: الإنسان نوع، والحيوان جنس، فالجنسية والنوعية لا يصدقان باعتبار الكل ولا باعتبار الكلية، لأن من شرط النوع أو الجنس أن يكون مقولاً على ما تحته من الأفراد، والكلية لا يمكن أن تصدق على كل فرد من أفرادها، وكذلك الكل لا يصدق على شيء من أفراده، لأن الكل لو صدق على الجزء لكان الجزء مساوياً للكل وهو محال، فالجنسية والنوعية والخاصية نحو قولنا: الضاحك خاصة والعرض العام نحو قولنا: الماشي، عرض عام لا يصدق إلا على معنى كلي لا على كل، ولا على كلية من حيث هما كذلك غير أنه قد يعرض للكلي أن يكون كلاً، بأن يكون مركبا من جزئين، كالإنسان، كلي، وهو مركب من الحيوان والناطق، فمجموعهما كل، وهو كلي، وكذلك الحيوان، كل وكلي، لأنه مركب من جنسه الذي هو النامي، وفصله الذي هو الحساس، ألحق بذلك ما في معناه.

ص: 153

إذا أحطت علما بالفرق بين الستة، فاعلم أنه قد وجد في الأوضاع العربية ألفاظ موضوعة للستة، فأسماء الأعداد كلها موضوعة لما هو كل ومجموع كالعشرة لمجموع الخمستين، والمائة لمجموع العشرات، والألف لمجموع المئيم العشرة، وكذلك بقيتها.

وصيغ العموم موضوعة لما هو كلية على ما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى فأسماء الأجناس كالحيوان، والألوان، والطعوم، والروائح، وغيرها، ألفاظ موضوعة لما هو كلي نحو: سواد، وبياض، وحلاوة وعطر ونحو ذلك، وأسماء الأعلام في البلاد نحو: مكة، والجبال نحو: ثبير، وأحد، والملائكة نحو: جبريل، والآدميين نحو: زيد، وأما اسم لبعض الكل، والبعض موضوع لما هو جزئية أو جزئي، يصدق على

ص: 154

كليهما أنه بعض، فالجزئية بعض الكلية، والجزء بعض الكل، فلفظ البعض شامل لهما، بخلاف لفظ الجزء خاص بما يقابل الكل.

ص: 155