الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ومَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهْ أوْ كانَ مَعصِيَةً، أوْ لا يُطِيقُه، فَعَليه كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- ومَنْ نَذَرَ بِقُربَةٍ (وهُو مُشرِكٌ) ثُمَّ أسلَمَ، لَزِمَهُ الوفَاءُ.
- ولا يَنفُذُ النَّذرُ إلا مِن الثُّلُثِ.
- وإذا ماتَ الناذِرُ بِقُربَةٍ ففَعَلَها عَنه ولَدُه أَجزَأَهُ ذَلِك (1).
كتابُ الأطْعِمَةِ
…
الأصلُ في كلِّ شَيءٍ الحِلُّ.
- ولا يَحرُمُ إلا مَا حَرَّمَهُ اللهُ سُبحَانَه، ورَسُولُه.
- ومَا سَكَتَا عَنهُ فهُوَ عَفْوٌ.
(1) - قوله: (وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك)، قال البخاري (باب من مات وعليه نذر: وأمَرَ عمرُ امرأةً جعلت أمُّها على نفسها صلاةً بقُباء: فقال: صلِّي عنها، وقال ابن عباس نحوَه، ثُمَّ ساقَ حديثَ ابن عباس قال: استفتَى سعدُ بنُ عبادةَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كان على أمِّه توفِّيت قبل أن تقضيَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«فاقضِه عنها» .
قال الحافظ: (وفي الحديث من الفوائدِ جواز الصدقة عن الميِّت وأنَّ ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سِيَّما إذا كان من الولد، وهو مخصوصٌ من عُمومِ قوله تعالى {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلا مَا
…
سَعَى}، ويلتحِقُ بالصدقةِ العتقُ عنه عند الجمهور خلافاً للمشهور عند الشافعيَّة، وقد اختلفوا في غير الصدقة من أعمال البر هل تصِلُ إلى الميِّت كالحجِّ والصومِ). انتهى.