الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الإجَارَةِ
تَجُوزُ عَلى كُلِّ عَمَلٍ لمْ يَمنَعْ مِنهُ مانِعٌ شَرعِيٌّ.
- وتَكُونُ الأُجْرَةُ مَعلُومَةً عِندَ الاستِئْجَارِ.
- فإنْ لمْ تَكُنْ كذَلِكَ استَحَقَّ الأجِيرُ مِقدارَ عَمَلِهِ عِندَ أهلِ ذلكَ العَمَلِ.
- وقد ثَبَتَ النهي عن:
1 -
كَسْبِ الحَجَّامِ.
2 -
ومَهرِ البَغِىِّ.
3 -
وحُلوانِ الكاهِنِ.
4 -
وعَسْبِ الفَحْلِ.
5 -
وأجْرِ المُؤَذِّنِ.
6 -
وقَفِيرِ الطَّحَّانِ (1).
- ويَجُوزُ الإستئجارُ عَلى تِلاوَةِ القُرآنِ (2).
(1) - قوله: (وقفيز الطحَّان)، قال في الشرح:(وأمَّا قفيز الطحَّان فلحديث أبي سعيد قال: (نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحَّان). أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده هشام أبو كليب قيل: لا يعرفُ، وقد أورده ابن حبَّان في الثقات ووثَّقه مغلطاي، وقفيز الطحَّان هو أن يطحنَ الطعام بجزءٍ منه، قيل المنهيُّ عنه طحن الصُّبرَةِ لا يعلمُ قدرها بجُزءٍ منها). انتهى.
وقال ابن رشد: (قال الطحاوي: ومعنى نهيُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، هو ما كانوا يفعلون في الجاهليَّة من دفع القمح إلى الطحَّان بجزءٍ من الدقيق الذي يطحنه، قال: وهذا لا يجوز عندنا، وهو استئجار من المستأجر بعينٍ ليس عنده، ولا هي من الأشياء التي تكون ديوناً على الذمم، ووافقه الشافعي على هذا؟ وقال أصحابنا: لو استأجر السلَاّخَ بالجلدِ والطحَّانَ بالنخالة أو بصاعٍ من الدقيق فسد،
…
لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحَّان، وهذا على مذهب مالك جائز لأنهَّ استأجره على جزءٍ من الطِّحانِ معلومٌ، وأجرة الطحَّان ذلك الجزء، وهو معلومٌ أيضاً). انتهى.
(2)
- قوله: (ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن) لحديث اللدِيغِ، وفيه:" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أحَقَّ ما اتخذتم عليه أجراً كتابُ الله» "، وعُمومُه يدلُّ على جواز الاستئجار على تعليم القرآن وهو قول الجمهور).
قال في الاختيارات: (والاستئجار على مجرَّدِ التلاوة لم يقُل به أحدٌ من الأئِمَّة، إنَّما تنازعوا في الاستئجار على التعليم، ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرُّقية، ونصَّ عليه أحمد). انتهى.