المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتابُ الإجَارَةِ تَجُوزُ عَلى كُلِّ عَمَلٍ لمْ يَمنَعْ مِنهُ مانِعٌ شَرعِيٌّ. - - الغرر النقية على الدرر البهية

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌التعريف بالشارح

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهية:

- ‌وفاته:

- ‌وصف المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المِياه

- ‌فصلوالنَّجَاساتُ هي:

- ‌فصل[في تطهير النجاسات]

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصلمُستَحَبَّاتُ الوضُوءِ

- ‌فصل[في نواقض الوضوء]

- ‌باب الغسل

- ‌فصل[صفة الغسل]

- ‌فصل[في الأغسال المشروعة]

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌فصل[في أحكام النفاس]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[باب مواقيت الصلاة]

- ‌‌‌بابالأذان

- ‌باب

- ‌باب كيفية الصلاة

- ‌فصل[في مبطلات الصلاة]

- ‌فصل[فيمن تسقط عنه الصلاة، وصلاة المريض]

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب القضاء للفوائت

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة السفر

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل

- ‌فصل[في تكفين الميت]

- ‌فصل[في صلاة الجنازة]

- ‌فصل[في المشي بالجنازة واتباعها]

- ‌فصل[في أحكام الدفن وزيارة القبور والتعزية]

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الحيوان

- ‌فصل[في زكاة الإبل]

- ‌فصل[في زكاة البقر]

- ‌فصل[في زكاة الغنم]

- ‌فصل

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الخُمس

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل

- ‌فصل[في محظورات الإحرام]

- ‌‌‌فصل[في صفة الطواف]

- ‌فصل

- ‌فصل[في صفَةِ الحَجِّ]

- ‌فصل[في أحكام الهدي]

- ‌باب العمرة المفردة

- ‌باب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل[في أحكام الصداق والعشرة]

- ‌فصل[في وليمة العُرس]

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل

- ‌بابُ الخُلْعِ

- ‌باب الإيلاء

- ‌بابُ الظِّهارِ

- ‌بابُ اللِّعَان

- ‌باب العدة والاستبراء

- ‌فصل

- ‌بابُ النَّفَقَةِ

- ‌بابُ الرِّضَاعِ

- ‌بابُ الحضَانَةِ

- ‌كتابُ البَيْعِ

- ‌باب الرِّبَا

- ‌بابُ الخِياراتِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القَرْضِ

- ‌كتابُ الشُّفعَةِ

- ‌كتابُ الإجَارَةِ

- ‌بَابُ الإحْياءِ والإقْطاعِ

- ‌كتابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كتابُ الرَّهْنِ

- ‌كتابُ الودِيعَةِ والعَارِيَّةِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌كتابُ العِتْقِ

- ‌كتابُ الوَقْفِ

- ‌كتابُ الهَدايَا

- ‌كِتابُ الهِبَاتِ

- ‌كتابُ الأيْمَانِ

- ‌كتابُ النَّذْرِ

- ‌كتابُ الأطْعِمَةِ

- ‌بابُ الصَّيْدِ

- ‌باب الذَّبْحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الآكْلِ

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الأضحية

- ‌باب الوليمة

- ‌فصلٌفي استحباب العقيقة

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتابُ الخُصُومةِ

- ‌كتابُ الحُدُودِ

- ‌بابُ حَدِّ الزَّاني

- ‌باب حد السرقة

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الشُّربِ

- ‌فصل[في التعزير]

- ‌باب حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حداً

- ‌كتاب القِصاص

- ‌كتابُ الدِّيَاتِ

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسِّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في أحكام البغاة

- ‌فصلفي حقوق الراعي والرعية

الفصل: ‌ ‌كتابُ الإجَارَةِ تَجُوزُ عَلى كُلِّ عَمَلٍ لمْ يَمنَعْ مِنهُ مانِعٌ شَرعِيٌّ. -

‌كتابُ الإجَارَةِ

تَجُوزُ عَلى كُلِّ عَمَلٍ لمْ يَمنَعْ مِنهُ مانِعٌ شَرعِيٌّ.

- وتَكُونُ الأُجْرَةُ مَعلُومَةً عِندَ الاستِئْجَارِ.

- فإنْ لمْ تَكُنْ كذَلِكَ استَحَقَّ الأجِيرُ مِقدارَ عَمَلِهِ عِندَ أهلِ ذلكَ العَمَلِ.

- وقد ثَبَتَ النهي عن:

1 -

كَسْبِ الحَجَّامِ.

2 -

ومَهرِ البَغِىِّ.

3 -

وحُلوانِ الكاهِنِ.

4 -

وعَسْبِ الفَحْلِ.

ص: 68

5 -

وأجْرِ المُؤَذِّنِ.

6 -

وقَفِيرِ الطَّحَّانِ (1).

- ويَجُوزُ الإستئجارُ عَلى تِلاوَةِ القُرآنِ (2).

(1) - قوله: (وقفيز الطحَّان)، قال في الشرح:(وأمَّا قفيز الطحَّان فلحديث أبي سعيد قال: (نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحَّان). أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده هشام أبو كليب قيل: لا يعرفُ، وقد أورده ابن حبَّان في الثقات ووثَّقه مغلطاي، وقفيز الطحَّان هو أن يطحنَ الطعام بجزءٍ منه، قيل المنهيُّ عنه طحن الصُّبرَةِ لا يعلمُ قدرها بجُزءٍ منها). انتهى.

وقال ابن رشد: (قال الطحاوي: ومعنى نهيُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، هو ما كانوا يفعلون في الجاهليَّة من دفع القمح إلى الطحَّان بجزءٍ من الدقيق الذي يطحنه، قال: وهذا لا يجوز عندنا، وهو استئجار من المستأجر بعينٍ ليس عنده، ولا هي من الأشياء التي تكون ديوناً على الذمم، ووافقه الشافعي على هذا؟ وقال أصحابنا: لو استأجر السلَاّخَ بالجلدِ والطحَّانَ بالنخالة أو بصاعٍ من الدقيق فسد،

لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحَّان، وهذا على مذهب مالك جائز لأنهَّ استأجره على جزءٍ من الطِّحانِ معلومٌ، وأجرة الطحَّان ذلك الجزء، وهو معلومٌ أيضاً). انتهى.

(2)

- قوله: (ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن) لحديث اللدِيغِ، وفيه:" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أحَقَّ ما اتخذتم عليه أجراً كتابُ الله» "، وعُمومُه يدلُّ على جواز الاستئجار على تعليم القرآن وهو قول الجمهور).

قال في الاختيارات: (والاستئجار على مجرَّدِ التلاوة لم يقُل به أحدٌ من الأئِمَّة، إنَّما تنازعوا في الاستئجار على التعليم، ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرُّقية، ونصَّ عليه أحمد). انتهى.

ص: 69